Archive for mai 2014

أمر عدد 1506 مؤرخ في 30 أفريل 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 457 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.


الفصل الأول ـ تحذف من قائمة الصلاحيات التي فوضها وزير التربية إلى الولاة المنصوص عليها بالفصل 13 من الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المشار إليه أعلاه الصلاحية التالية : 

ـ إسناد رخص فتح المدارس الخاصة وسحبها.
الفصل 2 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 30 أفريل 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

Pourquoi Azyz Amami a été arrêté ? à vrai dire je n'ai pas le droit de savoir pour le moment

   
 Le  blogueur et activiste Azyz Amami a été arrêté et conduit au poste de police de La Goulette le 12 mai 2014 peu avant minuit.
il semblerait que Azyz avait ...  à vrai dire je ne sais pas et je n'ai pas le droit de savoir.

Son père affirme que Azyz a été tabassé lors de son arrestation, cette violence était-elle fondée et mesurée ou bien gratuite et donc passible de poursuites pour torture ? je ne sais pas, le système judiciaire m'empêche de voir clair puisque la police est en droit d'occulter l'information.

Donc je n'ai rien à ajouter sur ce qui se partage sur le web tunisien concernant l'arrestation d'Azyz Amami parce qu'en fin de compte je ne sais rien.

Je ne sais rien parce qu'en tant qu'avocat je devrais pourtant savoir plus ce que tout le monde mais l'état actuel du droit tunisien ainsi que celui de la pratique policière et judiciaire me laissent à l'écart.

Je ne sais rien parce que en Tunisie la police peut légalement garder à vue quelqu'un pour un motif que son avocat ne pourrait savoir que le jour de la comparution du prévenu devant le procureur de la république, une comparution qui devrait intervenir dans les six jours à compter du jour de l'arrestation. (3 jours de garde à vue renouvelables une seule fois).

Mais je ne sais rien aussi à cause de l'assemblée nationale constituante (ANC), elle qui se réjouit encore de sa constitution qui n'est même pas appliquée dans ce qu'elle a de plus fondamental et élémentaire, à savoir les droits de la défense  (articles 27 et 29) et les droits à  la dignité et à l'intégrité corporelle (article 24).

Je ne sais pas parce que le code des procédures pénales Tunisien n'a pas encore été mis à jour pour concrétiser le droit constitutionnel du prévenu à être assisté par un avocat durant toutes phases de la poursuite judiciaire. (article 29 de la constitution)
Je ne sais pas parce que le droit constitutionnel au procès équitable n'est pas concrétisé dans le code des procédures pénales au stade de la garde à vue auprès de la police. (article 27 de la constitution)

Mais là je sais que l'ANC n'a pas fait son devoir, elle qui exerce le pouvoir législatif, elle à qui incombe le pouvoir et le devoir de réviser les lois, datant de l'ère de l'ex dictateur Ben Ali,  afin de les rendre conformes aux nouvelles garanties constitutionnelles relatives au procès équitable et aux droits de la défense.

Je sais encore que si l'ANC avait révisé le code des procédures pénales, tout avocat aurait pu assister à l'interrogatoire de Azyz et qu'ensuite il aurait pu répondre à toutes ces interrogations, il aurait pu confirmer ou nier l'exposition de Azyz à une sorte de violence ou de torture.

Je sais aussi que l'ANC est la seule responsable de la méconnaissance pratique des droits constitutionnels du citoyen tunisien du fait de sa nonchalance et de son inertie.

Je sais également que des millions de tunisiens n'ont pas droit à la médiatisation et à la mobilisation que  l'arrestation de Azyz avait suscitée. Tout ça pour dire que le traitement égalitaire devant la loi et les garanties constitutionnelles ne valent rien sur le papier si'ils ne sont pas concrétisés en pratique.

Et enfin, je sais que l'article 19 de la constitution qui déclare que la police nationale est une police républicaine doit être repensé, car sans la ré-instauration de la police des polices, dissoute en mars 2011, on n'est pas sorti de l'auberge.


عريضة دعوى في تجاوز السلطة ضدّ الأمر الترتيبي المحدث للوكالة الفنية للإتصالات A2T #ATT

                                                                                                                                         الحمد لله وحده,
                                                                                                                               تونس في 07 ماي 2014

عريضة دعوى في تجاوز السلطة

النيابة عن : قيس بالرّجب, محام.
الضدّ : رئاسة الحكومة التونسية في شخص السيّد رئيس الحكومة الكائن مقرّه بقصر الحكومة, ساحة القصبة 
         تونس.

المعروض على جناب السادة رئيس و عضوي المحكمة الإدارية ما يلي

حيث قام رئيس الحكومة التونسية بإصدار أمر ترتيبيّ تحت عدد 4506-2013 بتاريخ 6 نوفمبر 2013 يتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. (الوثيقة عدد 1)

وحيث أنّ الأمر الترتيبيّ المشار إليه مُستهدف بالإلغاء من أجل تجاوز السّلطة  بالنّظر لما اِنطوت عليه أحكامه من خرق للقانون الداخلي والقانون الدّولي و الحقوق والحريّات الأساسيّة ذات القيمة الدستورية.
وحيث تقدّم المنوّب بمطلب إداري مسبق في إطار دعوى تجاوز السّلطة الحالية طعنا في الأمر الترتيبيّ المذكور مثلما هو ثابت من أصل المطلب الواصل للجناب. (الوثيقة عدد 2)

من جهة الشّكل :

1)    في اِختصاص رئيس الحكومة بالنّظر في المطلب الإداري المُسبق :

حيث نصّ الفصل 35 من القانون الأساسي عدد 40 لسمة 1972 المؤرّخ في غرّة جوان 1972 و المتعلّق بالمحكمة الإداريّة على وجوب القيام بالتظلّم الإداريّ المُسبق ضدّ الأمر الترتيبيّ المطعون فيه.
و حيث نصّ الفصل 33 من نفس القانون على أنّ الوزير الأوّل يُمثّل الدّولة في إطار دعاوى تجاوز السّلطة التّي تستهدف الأوامر.
و حيث تبعا لصدور القانون التأسيسي عدد 6  لسنة  2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بات حريّا توجيه التظلّم الإداري المُسبق إلى رئيس الحكومة بوصفه الجهة الإدارية المُصدرة للأمر المطعون فيه و بوصفه الممثّل القانونيّ للسلطة الإدارية التّى آلت إليها صلاحيّات الوزير الأوّل بموجب القانون التأسيسي عدد 6  لسنة  2011 المشار إليه أعلاه.
وحيث بات المطلب الإداري المُسبق مُوجّها للسّلطة الإدارية المُختصّة قانونا و اِتجه قبوله من هذه الناحية.

2)    في آجال القيام

حيث اِقتضى الفصل 37 من القانون الأساسي عدد 40 لسمة 1972 أن يتمّ تقديم الطّعن بتجاوز السلطة في بحر الستين يوما الموالية لنشر القرار المطعون فيه.

وحيث تمّ نشر الأمر الترتيبيّ عدد 4506 لسنة 2013 صلب الرائد الرسمي عدد 90 الصّادر بتاريخ 12 نوفمبر 2013 علما و أنّ الرائد الرسمي المذكور وقع عرضه على البيع للعموم بتاريخ لاحق لتاريخ إصداره و بالتالي فإنّ العبرة في اِحتساب الآجال لا تتحدّد بمقتضى تاريخ الرائد و إنّما بتاريخ عرضه للبيع للعموم من قبل مصالح المطبعة الرسمية.

وحيث يكون المطلب الإداري المُسبق الموجّه لرئاسة الحكومة بتاريخ 10 جانفي 2014 والحالة ما ذكر معروضا في الآجال القانونية و اِتجه قبوله من هاته الناحية.
وحيث مرّ أجل 60 يوما على تقديم المطلب المسبق و لم تحرّك الإدارة ساكنا إلى تاريخ إنتهاء آجال الردّ بتاريخ 11 مارس 2014.
وحيث يحتسب أجل الستين يوما لنشر قضية الطعن بتجاوز السلطة إنطلاقا من تاريخ 12 مارس 2014.

3)    في الصّفة و المصلحة

حيث أنّ المنوّب بوصفه مواطنا تونسيّا فإنّه ينتفع بالضّمانات القانونية و الدستورية المكفولة من قبل المنظومة القانونية للجمهورية التونسيّة.

وحيث أنّ الأمر الترتيبي عدد 4506 لسنة 2013 المطعون فيه له أثر مباشر على الوضعيّة القانونيّة للمنوّب بما في ذلك حقوقه و حريّاته الاساسيّة التّي أضحت مُهدّدة بالإنتهاك منذ صدور الأمر المطعون فيه.

وحيث أنّ تطبيق الأمر المطعون فيه يؤول رأسا إلى التضييق على جانب هامّ من الحقوق الأساسية الدستورية  و من بينها حرمة المراسلة و المعطيات الشخصيّة  و حرمة الحياة الشخصية بالإضافة إلى ما يشكّله تطبيق الأمر المذكور من خطر مُلمّ على الضّمانات الدستورية المتعلّقة بشروط المحاكمة العادلة و من بينها حقوق الدّفاع و مبدإ شرعيّة الجرائم و العقوبات.

وحيث ومن ناحية أخرى فإنّ العيوب القانونية و الدستورية التّي ينطوي عليها الأمر المطعون فيه تشكّل في حدّ ذاتها سببا كافيا للطّعن فيه كما أنّ مصلحة المنوب قائمة قانونا طالما كان التّداعي في إطار  دعوى تجاوز السّلطة بوصفها دعوى موضوعيّة تهدف أصالة إلى تحقيق و ضمان اِحترام الشرعيّة القانونية من قبل السلطة التنفيذيّة عملا بصريح أحكام الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 40 لسمة 1972.

وحيث باتت صفة القيام مُتوفّرة في المنوّب وباتت معها مصلحته في الطّعن قائمة الأمر الذّي يكون معه المطلب مُستوفيا لجميع الشروط الشكلية.

من جهة الأصل :

حيث  أنّ أحكام الأمر عدد 4506-2013 الصّادر بتاريخ 6 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها تنطوي على خرق للدستور و للقانون مثلما يلي بيانه :

1)   في عدم الإختصاص و خرق الدستور و قاعدة التفريق بين السّلط

حيث اِقتضى الفصل2  من الأمر عدد 4506-2013, الصّادر بتاريخ 6 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها, أن : " تتولى الوكالة الفنية للاتصالات تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وتكلف لهذا الغرض بالمهام التالية :
-         تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل،"
                                         
وحيث أنّ أعمال البحث و معاينة الجرائم تعتبر من صميم الأعمال الإجرائية القضائية ضرورة أنّها تشكّل السند الواقعيّ و الماديّ لأيّ قرار قضائي في إطار التتبّعات الجزائية أو حتّى التأديبية.

وحيث أنّ تحديد الإجراءات و ضبطها إختصاص يرجع للسلطة التشريعية  بواسطة نصّ قانونيّ وفق الفصل 6 فقرة 2 المطّة 3 من القانون التأسيسي المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنطبق عند صدور الأمر المطعون فيه.
وحيث يتأكّد تكريس هذا المبدإ أيظا في دستور 26 جانفي 2014 صلب الفصل 65 المطّة 4.

وحيث أنّ إسناد اِختصاص تنفيذ إجراء قضائي و عدلي على غاية من الخطورة على حريات المواطنين  لجهة إدارية بواسطة أمر ترتيبيّ يعتبر غصبا للإختصاص و خرقا للفصل 65-4 من الدستور و اِنتهاكا لقاعدة تفريق السّلط و تعدّيا صارخا على اِختصاص السلطة التشريعيّة الأمر الذّي يكون معه الأمر المطعون فيه في منزلة العدم و في أقلّ الحالات مشوبا بعيب اللاّدستوريّة و مستهدفا بالإلغاء من هاته الناحية.

2)   في خرق الضمانات الدستورية الأساسية لحقوق الدّفاع

حيث أنّ تنفيذ الوكالة الفنية للإتصالات لمهامها على الشاكلة التي وردت عليها صلب الأمر  المطعون فيه لا تتوفّر معه ضمانات حقوق الدّفاع و ممارستها أمام الوكالة المذكورة ضرورة أنّ أعمالها لا تخضع للضّوابط القانونية و الشكلية و الإجرائية التي تضمنها القوانين الخصوصية و مجلّة الإجراءات الجزائية خاصة في ما يتعلّق بشكليات المعاينة  و التقنيات و الوسائل المعتمدة لإجرائها و التنصيصات الوجوبية صلب محضر المعاينة و حقّ الإطّلاع عليه حينيّا و الحضور عند إجراء المعاينة و الإستماع  لتلاوة المحضر و إمضائه من قبل المعني بالأمر و حقّ تسجيل ملاحظات أو التجريح في العون المكلّف بإجراء المعاينة.

وحيث أنّ عدم توفير سبل مراقبة أعمال الوكالة أثناء طور معاينة الجرائم و البحث فيها فيه مساس مباشر بمضمون حقّ الدّفاع و ممارسته الفعليّة و مداه طالما كان المتقاضي أو المضنون فيه يجهل كيفية إجراء المعاينة وملابساتها بما يجعله محروما من مناقشة أعمال المعاينة والنتيجة التي توصّلت إليها من النواحي الواقعيّة و الإجرائية و الشكليّة.

وحيث أنّ حقّ الدّفاع يضمنه القانون أمام باحث البداية و أمام قاضي التحقيق تكريسا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة في حين أنّ الأمر المطعون فيه لا يضمن الحدّ الأدنى من ممارسة حقّ الدّفاع و لا يتطرّق إلى الضمانات الكفيلة بممارسته بصورة كاملة أمام الوكالة الفنية للإتصالات و بات حريّا إلغاء الأمر المطعون فيه من هاته الناحية أيظا لخرقه مبدأ حقوق الدفاع و للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة مثلما عرّفها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية المصادق عليه من قبل الجمهورية التونسية.

3)   خرق مبدأ دستوري أساسي : شرعية الجرائم والعقوبات

حيث نصّ الفصل 2 من الأمر المطعون فيه على أنّ الوكالة الفنية للإتصالات تمارس مهمّة البحث في  " جرائم أنظمة المعلومات والاتصال "  .
وحيث أنّه بالرجوع إلى المجلة الجزائية و غيرها من النصوص الزجرية يتبيّن أنّ المشرّع التونسي لم يتطرّق البتّة إلى ذكر أو وصف أفعال مُجرّمة تحت مُسمّى " جرائم أنظمة المعلومات و الإتصالات ".

وحيث جاء بالفصل 56 المطّة 5 من الدستور أنّه " تتّخذ في شكل قوانين عاديّة النصوص المتعلّقة بــ :
المطّة 5 : ضبط الجنايات و الجنح و العقوبات المنطبقة عليها ..."

وحيث نصّ الفصل الأوّل من المجلّة الجزائيّة  على أنّه " لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع ....."
وحيث إقتضت القاعدة الدستورية أنّ الجرائم و العقوبات لا تتخذ إلاّ بنصّ قانونيّ و بالتالي فهي من صميم إختصاص السلطة التشريعيّة في حين أنّ الجرائم المذكورة سلفا وقع إقرارها و إسقاطها على المنظومة الجزائية التونسية بصورة إعتباطية دون وصف لأركانها المادية و المعنوية علاوة على ثبوت فقدانها للركن الشرعي طالما كانت مستحدثة بأمر ترتيبيّ وهو ما يشكّل خرقا صريحا لمبدإ شرعيّة الجرائم و العقوبات و تعدّيا على أبسط الحقوق الأساسية للإنسان و خرقا صريحا لإختصاص السلطة التشريعيّة.
وحيث يتّجه و الحالة ما ذكر اِعتبار الأمر عدد4506-2013 غير دستوري من هاته الناحية أيظا إستنادا إلى خرق أحكامه لمبدإ دستوري أساسي ألا وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

4)   في خرق الدستور و أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية

حيث صادقت الجمهورية التونسية بتاريخ 18 مارس 1969 على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الواقع إعتماده وعرضه للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر 1966.
وحيث نصّ الفصل 20 من الدستور على أنّ " المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور."
كما نصّ الفصل 24 من الدستور على مايلي : " تحمي الدولة الحياة الخاصّة و حرمة المسكن وسرية المراسلة و الإتصالات و المعطيات الشخصيّة."

وحيث تضمن الفصول 17 و 18 و 19 من العهد الدولي المذكور التمتّع بحقوق و حريات لمواطني الدول التي صادقت على ذلك العهد و من بين تلك الحقوق و الحريات : حرمة المسكن و الحياة الشخصية والمراسلات و حرية الفكر و الرّأي و التعبير و الضمير.

وحيث أنّ المهام الموكولة للوكالة الفنية للإتصالات تُبيح تقنيّا لها إمكانية الولوج على مدار الساعة إلى المعطيات الشخصية و المراسلات و فحوى الإتصالات  و المنشورات طالما كانت مخوّلة لإستغلال الشبكات الوطنية لمراقبة الإتصالات علما و أنّ الأمر المُحدث للوكالة لا يلزمها عمليّا باِحترام ظوابط الشفافية و الضرورة و التناسب و الرقابة أو التدقيق العمومي أو القضائي المنتظم أو الفجئي بمناسبة ممارستها لمهمّة مرقابة و اِستغلال الشبكات الوطنية للإتصالات و هي ضوابط تعتبر من صميم المعايير الدولية في ميدان الرقابة.
وحيث تأكيدا لكلّ ذلك جاء الفصل 49 من الدستور صريحا بخصوص مبدإ عدم المساس من جوهر الحقوق  و ضرورة اِحترام مبدإ التناسب عند فرض القيود على الحريات.

وحيث أنّ تفويض الوكالة للقيام بهاته الوظيفة بمقتضى أمر فيه مساس من جوهر الحقوق طالما لم تتوفّر ضوابط قانونية لمراقبة أعمالها و طالما لم تكن مؤهّلة لتلك المهام بمقتضى قانون خاصّة وأنّ جميع الحقوق و الحريات المذكورة أعلاه مضمونة و مفصّلة صلب الدستور و المعاهدة الدولية المذكورة أعلاه والقوانين الأساسيّة وهي جميعها نصوص أعلى مرتبة من الأمر الترتيبيّ و لا تعترف أصلا بوجود هاته الوكالة من أساسها.
وحيث بات تدخّل الأمر الترتيبي المذكور في ميدان تطبيق حقوق أساسيّة تنظّمها قوانين أساسيّة في غير طريقه قانونا و منطويا على عدم تناسب و تعسّف و تجاوز للسلطة من خلال فرض رقابة على حقوق أساسية مضمونة صلب الدستور و القانون الدولي دون توفير ضمانات إجرائية وموضوعية لعدم المساس بجوهر الحقوق والحريات المذكورة و هو ما يشكل خرقا إضافيّا لقاعدة عدم المساس بجوهر الحقوق مثلما جاء بها الفصل 49 من دستور الجمهورية التونسية المصادق عليه بتاريخ 26 جانفي 2014.

5)   في خرق القانون و ممارسة صلاحيات الضابطة العدلية دون تأهيل قانوني

حيث نصّ الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية على ستّة أصناف من مأموري الظابطة العدلية من بينهم  أعوان الإدارات العمومية المنصوص عليهم بالفقرة 6 من نفس الفصل و الذّين يقع تأهيلهم لممارسة تلك الصلاحيات بمقتضى قوانين خصوصية.

مجلّة الإجراءات الجزائيّة : ﺍﻟﻔﺼل 10 : "  ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، كل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻨﻁﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﻡ  :
6)    ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻨﺤﻭﺍ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ،"

وحيث أنّ معاينة الجرائم و البحث فيها يعتبران من صميم عمل مأموري الضابطة العدلية طبقا للفصل 9 من مجلة الإجراءات الجزائية و الفصل 5 من القانون عدد 82-70 المؤرّخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالنظام الأساسي لقوّات الأمن الدّاخلي.

مجلة الإجراءات الجزائية : ﺍﻟﻔﺼل 9 : " ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺠﻤﻊ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺒﺤﺙ."

وحيث أنّ جميع الحالات التي توكل فيها سلطة معاينة الجرائم والبحث فيها لموظّف عمومي يقع تأهيل الموظّف المعني بالأمر بواسطة قانون خاصّ للغرض و يُشترط في العون العمومي أن يكون منتميا  إلى سلك خاصّ أو رتبة مهنيّة مُحدّدة علما و أن تلك القوانين تكفل صراحة جملة من الضمانات الشكلية و الإجرائية  التي يجب اِتباعها عند تحرير المحاضر و إجراء المعاينات ضمانا لحقوق الدفاع و ضمانا لنزاهة و حجيّة أعمال المعاينة و البحث.
وحيث ومن ناحية أخرى فإن تأهيل أعوان الوكالة الفنية للإتصالات تمّ بموجب أمر ترتيبي دون إخضاعهم لواجبات مأموري الضابطة العدلية ودون أن يكونوا محلّفين للغرض و الحال أنّ أداء اليمين يعتبر من أوكد شروط حجّية أعمال الضابطة العدلية وهو ما يجعل الأمر المطعون فيه منطويا على خرق صريح لأحكام الفصل 10 فقرة 6 من مجلة الإجراءات الجزائية وبات تباعا تدخّل الوكالة المذكورة في تنفيذ أذون البحث و المعاينات غير قانوني و منطويا على خرق صريح لضمانات المحاكمة العادلة و ماسّا باِختصاص مأموري الضابطة العدلية المؤهّلين للغرض و اِتجه إلغائه من هاته الناحية أيظا.

وحيث أنّ مهمّة تأمين الدّعم الفنيّ للأبحاث العدليّة المسندة للوكالة الفنية للاتصالات تتقاطع بصورة مباشرة مع مهامّ أسندها القانون للخبير العدليّ بوصفه من مساعدي القضاء كما أنّ تلك المهمّة تتقاطع  من جهة  أخرى بصورة صريحة مع أسندته الفصول 9 و 10 و 11 و 13 من مجلّة الإجراءات الجزائية  و ما أسنده الفصل 5 من القانون عدد 82-70 المؤرّخ في 6 أوت 1982 إلى مأموري الضّابطة العدليّة من مهامّ مندرجة في إطار تأمين الدعم الفنيّ للأبحاث العدليّة سواء كان تعهّدهم بالبحث منضويا تحت البحث الأوليّ أو في إطار تنفيذهم لإنابة عدليّة.
وحيث أسند الأمر عدد 4506-2013 اِختصاص معاينة جرائم الإتصالات و المعلومات لأعوان الوكالة الفنية للإتصالات في حين أنّ ذلك الإختصاص سبق إسناده بمقتضى قوانين مختلفة لعدّة أصناف من الموظّفين العموميين كلّ حسب ميدان تدخّله و من بينهم الأعوان المُحلفون التابعون لوزارة الإتصالات المأهّلون طبقا للفصل 79 من مجلة الإتصالات و طبقا لمجلّة البريد و لقانون حماية المعطيات الشخصية لمعاينة جرائم ذات صبغة إتصالية و معلوماتية و هي ميادين تتقاطع مباشرة مع ميدان نشاط الوكالة الفنية للإتصالات.

وحيث أنّ الإعتداء على إختصاص إستثنائي أقرّه القانون بصورة محدّدة لأصناف معيّنة من الموظّفين العمومين يشكّل خرقا للقانون و تعدّيا على إختصاص وظيفيّ يرجع بالنّظر لميدان تدخّل القانون ممّا يكون معه الأمر الترتيبيّ المحدث للوكالة الفنية للإتصالات مشوبا بعيب اللاّشرعيّة و مخالفا لأحكام الفصل 10 فقرة 6 من مجلة الإجراءات الجزائية وبالتالي فإنّ تدخّل الوكالة المذكورة في تنفيذ أذون البحث و المعاينات باطل مطلقا وغير قانوني و ينطوي على تجاوز للسلطة و خرق لاِختصاص مأموري الضابطة العدلية وللضمانات القانونية للمحاكمة العادلة

6) خرق القانون عدد40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 و المتعلق بالمحكمة الإدارية :

حيث أنّ القانون عدد40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 و المتعلق بالمحكمة الإدارية هو قانون أساسي يعلو مرتبة الأمر المطعون فيه في سلّم القواعد القانونية في تونس.
وحيث نصّ الفصل 2 من الأمر المطعون فيه على أنّ " تتولى الوكالة الفنية للاتصالات تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمةالمعلومات والاتصال  ... " 

وحيث أنّ تقييد مجال تدخّل للوكالة الفنية للإتصالات في إطار الدّعم الفنّي للقضاء في حدود الأبحاث العدلية بؤول صراحة إلى منع المحكمة الإدارية من الإنتفاع بخدمات الوكالة عند الحاجة ضرورة أنّه لا موجب لاِقتصار تعامل الوكالة مع القضاء العدلي إذا أنّ فرضية طلب الدعم القني للوكالة من قبل المحكمة الإدارية مطروحة بصورة جدّية خاصّة فيما يتعلّق بالأخطاء المهنيّة المتعلّقة بالنفاذ غير المشروع لقواعد البيانات العمومية من قبل موظّفين عموميين أو معاينة الأخطاء المهنية أو الجرائم الإلكترونية و المعلوماتية التي يمكن أن يُؤاخذ من أجلها موظّف عمومي في إطار تتبّع تأديبي ....

وحيث أنّ إقتصار التنصيص على إنتفاع القضاء العدلي الجزائي بخدمات الدعم الفني للوكالة دون غيره من الجهات القضائية الأخرى يشكّل غصبا للسلطة و تقييدا غير  شرعيّ لإختصاص و صلاحيات القضاء الإداري  بواسطة الأمر المطعون فيه و الحال أنّ المحكمة الإدارية هيكل قضائي دستوري منظّم بقانون أساسي و عليه فإنّه لا يجوز للأمر الترتيبيّ واقعا و قانونا التضييق على صلاحياتها في البحث و الإستقصاء لتبيّن الحقيقة و الإستنارة بالدعم الفنّي للوكالة الفنية للإتصالات.
وحيث بات الأمر المطعون مستهدفا بالإلغاء من هاته الناحية أيظا.

ولكل هاته الأسباب

فالرجاء  من عدالة الجناب التفضّل و الحكم بإلغاء الأمر الترتيبي عدد 4506 لسنة 2013 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها و المنشور صلب الرائد الرسمي عدد 90 الصّادر بتاريخ 12 نوفمبر 2013 لخرقه للدستور و للمبادئ الدستورية الأساسية و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية و للقانون الأساسي عدد40-1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية .
                                                                                                              والسلام

------------------------------
voir également : Le décret n°4506-2013 relatif à l’ATT : un raté de trop