Archive for août 2014

قرار من وزير الثقافة ووزير التجهيز مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بإحداث وضبط حدود الموقع الثقافي بدقة من ولاية باجة.


إن وزير الثقافة ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة،

قررا ما يلي:


الفصل الأول ـ يحدث بولاية باجة موقع ثقافي يدعى الموقع الثقافي بدقة طبقا لأحكام الفصل 2 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية المشار إليها أعلاه.

الفصل 2 ـ تضبط حدود الموقع الثقافي بدقة طبقا لما يبينه الخط الملون بالأحمر بالمثال المصاحب لهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة ضمن محضر الإنجاز المعد من قبل مصالح ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المؤرخ في 4 نوفمبر 2013 وفقا للجدول التالي:

النقطة عدد X Y

أ 519912.35 4025749.08

ب 519842.69 4025897.99

ت 519615.4672 4026326.7560

ث 519401.8210 4026528.4780

ج 519253.9702 4026536.8614

ح 519199.780 4026778.75

خ 518410.8770 4026667.3432

د 517910.5382 4026841.3780

ذ 517367.0854 4027241.9132

ر 517294.6510 4027424.0902

ز 516734.86 4027183.51

س 516495.2880 4028734.3020

ش 516389.7610 4030070.1062

ص 516188.86 4030623.25

ض 516941.3100 4031805.1440

ط 517218.4620 4032070.2402

ظ 521126.25 4033746.27

ع 521137.11 4033667.74

غ 521410.73 4033542.62

ف 521807.50 4033113.80

ق 522718.95 4032868.35

ك 521867.8360 4028387.0163

ل 521314.8720 4028675.6810

م 520937.7120 4028126.4060

ن 521325.5845 4027512.3183

الفصل 3 ـ طبقا لأحكام الفصل 8 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية المشار إليها أعلاه، تتولى المصالح المختصة بوزارة الثقافة إعداد "مثال حماية وإحياء" الموقع الثقافي بدقة.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 1 أوت 2014.

وزير الثقافة

مراد الصقلي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،

بعد اطّلاعه على دستور الجمهورية التونسية وخاصة على الفصول 10 و15 و34 و35 و117 و125 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمّت المصادقة عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، وخاصة المادة 7 فقرة ثالثة منها،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته، وخاصة الفصلين 2 و3 منها،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الفصل 62 منه،

وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصة الفصل 4 منه،

و بعد التداول والنقاش قرر ما يلي:



الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه. وتنطبق الأحكام الواردة فيه على الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 

الفصل 2 ـ يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

الهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الهيئات الفرعية : الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الإدارات الفرعية : الهياكل التابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تتولى تنفيذ المهام الموكولة إلى الهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.

القائمة المترشحة والمترشح : القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشح في الانتخابات الرئاسية. 

الفترة الانتخابية : المدة التي تضمّ مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. 

وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، تمتد الفترة الانتخابية حتى غلق آخر مكتب اقتراع في الدورة الثانية.

مرحلة ما قبل الحملة : المرحلة التي تمتد لثلاثة أشهر قبل الحملة الانتخابية.

الحملة الانتخابي : تتمثّل في مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع. 

فترة الصمت: المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع.

وسائل الدعاية الانتخابية : الإعلانات والاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلانية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونيّة وغيرها من وسائل الدعاية الانتخابية.

وتتمثّل الإعلانات في المعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.

الإشهار السياسي : هو كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.

الحياد : هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح، وتجنّب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.

التمويل العيني : هو جملة الموارد غير النقدية المخصصة لتغطية نفقات الحملة وتتمثل في المنافع أو الخدمات التي انتفعت بها القائمة المترشحة أو المترشّح والتي لا يمكن تسجيلها ضمن العمليات المالية المنجزة على الحساب البنكي الوحيد.

ويندرج التمويل الذي يتخذ شكل دعاية ضمن التمويل العيني.

المصاريف أو النفقات الانتخابية : مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية من قبل المترشح أو القائمة أو لفائدتهم وتم استهلاكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.

النفقة المتعهّد بها : النفقة التي تلتزم القائمة المترشحة أو المترشح بتأديتها لخلاص مصاريف الحملة.

النفقة المدفوعة أو المستهلكة : النفقة النقدية أو العينية التي تم صرفها أو استهلاكها من القائمة المترشّحة أو المترشّح أو لفائدتهم لتسديد مصاريف الحملة.

الحساب البنكي الوحيد : هو الحساب الجاري البنكي الخاص بالحملة الانتخابية الملزمة بفتحه كل قائمة مترشحة أو مترشح.

فاضل الحساب : الرصيد المتبقيّ في الحساب البنكي الوحيد بعد تأدية كل نفقات الحملة وحلول أجل غلق الحساب.

الحساب المالي : يتألّف من الوثائق والسجلات والقائمات والحسابية الخاصة بكل دائرة والحسابية الجامعة ووثائق الإثبات والمنصوص عليها بالفصول 83 و84 و86 من القانون الانتخابي.

الوكيل المالي : الشخص الذي تعيّنه كل قائمة مترشحة وكل مترشح للتصرف في الحساب المالي للحملة.

الباب الثاني: المبادئ العامة المنظّمة لتمويل الحملة

الفصل 3 ـ يخضع تمويل الحملة الانتخابية إلى المبادئ الأساسية التي نصّ عليها الدستور والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من الدولة التونسية والقانون الانتخابي. وتسهر السلط العمومية المعنيّة على فرض الالتزام بها. 

الفصل 4 ـ يخضع تمويل الحملة إلى مبدأ حسن التصرف في المال العمومي المكرّس بالفصلين 10 و117 من الدستور.

الفصل 5 ـ تعمل الهيئة بالتنسيق مع السلط القضائية والإدارية ذات العلاقة على ضمان شفافية مصادر تمويل الحملة وطرق صرف الأموال المرصودة لها.

وتعمل على منع تمويل الحملة بمصادر أجنبية أو مجهولة أو بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة.

الفصل 6 ـ تعمل الهيئة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب.

الفصل 7 ـ تضمن السلط العمومية حياد الإدارة وتسهر على فرض عدم استعمال أعوان أو وسائل السلطة العمومية والموارد العمومية في حملة القائمات المترشحة أو المترشحين.

الباب الثالث: طرق تمويل الحملة وإجراءاته

الفصل 8 ـ يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي دون سواها.

يمكن أن يكون التمويل نقديا أو عينيّا. 

ويتم تقدير قيمة التمويل العيني، بغرض تنزيله في الحساب المالي للقائمة المترشحة أو المترشح، بالرجوع إلى الأسعار المعمول بها بالسوق حين تسلّمها وباعتبار الاستهلاك.

القسم الأول: التمويل الذاتي

الفصل 9 ـ يعدّ تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية المتأتية من:

ـ أعضاء القائمة المترشحة،

ـ المترشح في الانتخابات الرئاسية،

ـ الحزب لتمويل قائماته المترشحة.

ويحجّر على الأحزاب تمويل حملة مرشّحيها في الانتخابات الرئاسية. 

الفصل 10 ـ يشمل التمويل الذاتي الأموال المتأتية من أعضاء القائمة المترشحة أو من المترشح أو من الحزب سواء كان مصدرها:

ـ أجور أو مداخيل مهنيّة أو مدّخرات شخصية أو غيرها،

ـ مساهمات عينيّة،

ـ الأموال والمساهمات العينيّة المرصودة من الحزب لقائماته،

ـ قروض بنكية.

ولا تندرج ضمن التمويل الذاتي الموارد المتأتّية مباشرة من أعضاء الحزب لفائدة قائماته المترشحة في الانتخابات التشريعية.

القسم الثاني: التمويل الخاص

الفصل 11 ـ يعدّ تمويلا خاصا التمويل النقدي أو العيني للحملة المتأتّي من الذوات الطبيعية دون سواها من غير أعضاء القائمة المترشحة أو المترشح في الحدود القصوى التالية:

ـ بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية، يمكن للفرد الواحد أن يموّل كل قائمة مترشحة في حدود عشرين مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية وفق نظام 48 ساعة. 

ـ بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، يمكن للفرد الواحد أن يموّل كل مترشح في حدود ثلاثين مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية وفق نظام 48 ساعة.

ويحجّر التمويل الخاص المتأتي من الذوات المعنوية بجميع أصنافها.



القسم الثالث: التمويل العمومي

الفصل 12 ـ تخصّص الدولة للقائمة المترشحة أو المترشح منحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة. وتضبط بأمر حكومي شروط إسناد هذه المنحة وسقفها وإجراءات صرفها.

الفصل 13 ـ تنتفع بكامل منحة التمويل العمومي:

ـ كل قائمة تتحصل على ثلاثة بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية حتى إن لم تفز بأي مقعد بمجلس نواب الشعب،

ـ كل قائمة تفوز بمقعد على الأقل بمجلس نواب الشعب حتى ولو حصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية،

ـ كل مترشح يتحصل على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني.

وتحرم من نصف القيمة الجملية للمنحة العمومية كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة ولم تضمّ من بين المترشحين الأربع الأوائل مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن الخمس وثلاثين سنة.

ويلزم بإرجاع كامل المنحة العمومية:

ـ كل قائمة تتحصل على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية ولم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب،

ـ كل مترشح تحصل على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني.

ويحرم من التمويل العمومي بالنسبة للانتخابات الموالية:

ـ كل قائمة مستقلة مترشحة، بنفس التركيبة، لم تقم بإرجاع كامل المنحة،

ـ جميع القائمات الحزبية المترشحة عن الحزب الذي لم تقم إحدى قائماته أو أكثر بإرجاع كامل المنحة،

ـ كل مترشح لم يقم بإرجاع كامل المنحة،

ـ كلّ قائمة أو مترشح لم يرجع المبالغ التي ثبت أنها لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية.

الفصل 14 ـ يتعيّن على كل قائمة مترشحة وكل مترشح إرجاع كامل المبلغ الذي لم يتمّ صرفه من المنحة العمومية أو تمّ بذله في نفقات لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية. 

ولا يشمل التمويل العمومي النفقات التي تمّ التعهد بها قبل الفترة الانتخابية وتم دفعها أو استهلاكها أثناء الحملة لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته. وتحتسب هذه النفقات في سقف الإنفاق الانتخابي.

الفصل 15 ـ يتم استرجاع المبالغ المتخلّدة بذمة القائمات المترشحة أو المترشحين طبقا للإجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 16 ـ يعتبر أعضاء القائمة الواحدة مدينون بالتضامن فيما بينهم تجاه الدولة في إرجاع:

ـ كامل منحة التمويل العمومي وفق الحالات التي حدّدها الفصل 13 أعلاه،

ـ المبالغ غير المستهلكة من منحة التمويل العمومي،

ـ المبالغ التي لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية أو تم صرفها في نفقات غير مشروعة.


القسم الرابع: التمويل غير المشروع

الفصل 17 ـ يحجّر تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها: 

ـ أجنبيّا،

ـ مجهولا،

ـ ذاتا معنوية، عمومية أو خاصة، سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحية، ويستثنى من ذلك تمويل الأحزاب لقائماتها في الانتخابات التشريعية،

ـ متأتّيا من غسيل الأموال طبقا للتشريع الجاري به العمل وصدر في شأنه حكما جزائيا باتا.

ويحجّر كل تمويل مقنّع للحملة.

الفصل 18 ـ يعتبر تمويلا مقنّعا توجيه موارد عمومية أو خاصة، دون وجه قانوني، للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب. ويعتبر شكلا من أشكال التمويل المقنع:

ـ استعمال الأعوان العموميون أو الوسائل والموارد العمومية في حملة القائمات المترشحة أو المترشحين،

ـ قيام الجمعيات بأنشطة لها علاقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو المساهمة في تنظيمها.

الفصل 19 ـ يعتبر تمويلا أجنبيا الأموال النقدية أو العينية أو الدعائية المتأتية من:

ـ حكومات أجنبية،

ـ ذوات معنوية أجنبية، عمومية أو خاصة، مهما كان نشاطها، حتى وإن كانت لها فروع في تونس، 

ـ ذوات طبيعية أجنبية حتى وإن كانت مقيمة بتونس أو كان مصدر دخلها تونسيا وفقا للتشريع الجبائي، 

ـ الهبات أو الهدايا أو المنح التي يعتبر مصدرها أجنبيا وفق التشريع الجبائي مهما كانت جنسية المموّل،

ـ تمويل التونسيين بالخارج للمترشحين في الانتخابات الرئاسية سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص.

ولا يعتبر تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج تمويلا أجنبيا.


الباب الرابع

إجراءات تمويل الحملة الانتخابية

القسم الأول

فتح الحساب البنكي الوحيد

الفصل 20 ـ يتعيّن على كل قائمة مترشّحة أو مترشّح، فتح حساب بنكي وحيد خاص تنزل به كل الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها، ذاتيا أو خاصا أو عموميا، وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها.

الفصل 21 ـ تضبط الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي إجراءات فتح الحساب الوحيد وغلقه. 

وبالنسبة إلى القائمات المترشحة بالخارج، وعند تعذر فتح الحساب الوحيد، تضبط الهيئة إجراءات وصيغ تحديد حساب موحد للحملة الانتخابية.

الفصل 22 ـ يحجّر فتح أكثر من حساب بنكي لكل قائمة أو مترشح، ويتخذ البنك المركزي الإجراءات الكفيلة بفرض الالتزام بهذا التحجير.

الفصل 23 ـ تمدّ كل قائمة مترشحة وكل مترشح الهيئة بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وبهوية الوكيل طبقا للمطبوعة التي تضعها الهيئة للغرض، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من نشر القائمات المترشحة أو المترشحين المقبولين نهائيا.

القسم الثاني: الوكيل المالي

الفصل 24 ـ يعيّن رئيس كل قائمة مترشحة وكل مترشح وكيلا للتصرّف في الحساب المالي للحملة. ويعتبر الوكيل المخاطب الوحيد للهيئة في كل ما يتعلق بالمسائل المالية والمحاسبية للحملة.

ويترتّب عن عدم تعيين وكيل مالي للحملة عدم قبول الحساب المالي. 


الفرع الأول: إجراءات اختيار الوكيل

الفصل 25 ـ لا يمكن للوكيل أن يكون في الآن نفسه رئيس القائمة المترشحة أو المترشح. 

ولا يمكن تعيين نفس الوكيل لأكثر من قائمة مترشحة أو مترشح متنافسين في نفس الانتخابات.

وفي حالة اختيار الوكيل من بين أعضاء القائمة المترشحة لا تعتبر الأجور التي يمكن أن يتقاضاها مصاريف انتخابية، غير أنها تحتسب في سقف الإنفاق الانتخابي.

الفصل 26 ـ عند تغيير الوكيل لأي سبب، يتعين على القائمة المترشحة أو المترشح تعيين وكيل جديد وفق نفس الشروط وإعلام الهيئة بذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تغييره. 

الفرع الثاني

مهام الوكيل ومسؤوليته

الفصل 27 ـ يتحمّل الوكيل مسؤولية كل عمليات القبض والصرف المنجزة من طرف القائمة المترشحة أو المترشح، وهو محمول على التحقّق مما يلي:

ـ مصدر الموارد النقدية والعينية وشرعيّتها،

ـ عدم تجاوز سقف التمويل المسموح به،

ـ الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها،

ـ وجود وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة المراد تسديدها،

ـ عدم تجاوز سقف الإنفاق المسموح به.

الفصل 28 ـ يتولّى الوكيل خاصة المهام التالية:

ـ مسك الحساب البنكي الوحيد والتصرّف فيه،

ـ مسك دفتر الشيكات،

ـ مسك دفتر وصولات التبرعات النقدية،

ـ مسك دفتر وصولات التبرعات العينية،

ـ مسك قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من الهيئة،

ـ تسجيل كل المداخيل والنفقات في سجل خاص مرقم ومختوم من الهيئة وذلك بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون ترك فراغ أو شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات،

ـ إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية،

ـ إعداد ومسك حسابية الحملة،

ـ إعداد الحساب المالي وفقا للأنموذج المعد من طرف الهيئة، والذي يتعيّن على كل قائمة أو مترشح إيداعه لدى الكتابة القارة لدائرة المحاسبات أو لدى كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في الآجال القانونية،

ـ توزيع المبالغ المتبقية بالحساب البنكي الوحيد وتصفية الموارد العينية التي لم يتم استهلاكها.

الفصل 29 ـ يتولّى الوكيل توزيع المبالغ المتبقية بالحساب البنكي الوحيد على أعضاء القائمة المترشحة والمترشح والحزب بحسب نسبة مساهمة كل واحد منهم وفي حدود لا تتجاوز التمويل الذاتي الفعلي الذي تم تقديمه من كل واحد منهم. 

ويرجع المبالغ المتبقّية إلى الدولة بإيداعها لدى الخزينة العامة للجمهورية التونسية.

الفصل 30 ـ يتولّى الوكيل تصفية الموارد العينية غير المستهلكة وفق نفس القواعد.


القسم الثالث

إجراءات قبض الموارد

الفرع الأول

قبض الموارد المالية

الفصل 31 ـ يجب في كل الحالات تنزيل الموارد المالية المتأتية من التمويل الذاتي أو الخاص أو العمومي، فور قبضها، بالحساب البنكي الوحيد للحملة.

الفصل 32 ـ تمسك كل قائمة مترشحة أو مترشح دفتر وصولات ذي جذاذات لتلقي التبرعات النقدية مرقم ومختوم من الهيئة ومضمّن به الاسم الكامل للمتبرّع وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وقيمة المبلغ المتبرع به وطريقة دفعه نقدا أو بواسطة صك بنكي أو بريدي أو بتحويل بنكي. 

يتولى الوكيل، عند تلقّي القائمة المترشحة أو المترشح لموارد مالية في إطار التمويل الذاتي أو الخاص، تقييد ذلك في السجل المخصص للغرض وتسليم وصل ممضى من قبله يكون مقتطعا من دفتر الوصولات. 

ويقوم الوكيل بتنزيل المبالغ النقدية أو الشيكات في الحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة وتقييد العملية في السجل المخصص لذلك.

ويحتفظ الوكيل بجذاذات دفتر الوصولات لإيداعه مع مؤيدات الحساب المالي.

الفرع الثاني

قبض الموارد العينيّة

الفصل 33 ـ تمسك كل قائمة مترشحة أو مترشح دفتر وصولات لتلقي التبرعات العينية مرقم ومختوم من طرف الهيئة مضمن به الاسم الكامل للمتبرّع وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وموضوع المساهمة العينية وتقدير لقيمتها المالية.

الفصل 34 ـ يتولّى الوكيل، عند تلقّي القائمة المترشحة أو المترشح، موارد عينيّة، في إطار التمويل الذاتي أو الخاص، تحديد قيمتها المالية وتقييدها في السجل المعدّ لذلك، مع بيان طبيعتها واسم ولقب وصفة الشخص الذي قدّمها وعدد الوصل الممضى من قبله والذي يقتطع من دفتر الوصولات ذو جذاذات ومرقّم بصفة مسبقة.

القسم الرابع

النفقات الانتخابية

الفصل 35 ـ تنجز النفقات الانتخابية المتعلقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وفي كل الحالات يجب إثبات الصرف الفعلي لكل نفقة انتخابية.

الفصل 36 ـ يتم تسديد المصاريف الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها خمسمائة دينار للنفقة الواحدة. ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

الفصل 37 ـ لا تكتسي النفقة صبغة انتخابية إلا إذا تمّ التعهّد بها خلال الفترة الانتخابية، وتمّ دفعها أو استهلاكها في الدائرة الانتخابية المعنية إذا تعلق الأمر بالانتخابات التشريعية، وكانت تهدف لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.

الفصل 38 ـ تعتبر نفقة غير مشروعة كل إنفاق يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية أو نحوها يكون موضوعه:

ـ مخالفة أو جنحة أو جناية،

ـ شراء أصوات الناخبين،

ـ القيام بإشهار سياسي مع مراعاة أحكام الفصل 57 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه،

ـ القيام بدعاية غير مشروعة وفقا للتشريع الانتخابي.

وتحتسب النفقة غير مشروعة في سقف الإنفاق الانتخابي.

الفصل 39 ـ يمنع على كل قائمة أو مترشح تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي.

القسم الخامس: حسابية الحملة

الفصل 40 ـ تمسك كل قائمة مترشحة أو مترشح حسابية للحملة تسجّل بها كافة العمليات المالية المتعلقة بالحملة قبضا وصرفا.

الفصل 41 ـ يتعيّن على الحزب الذي يقدّم أكثر من قائمة مترشحة والائتلاف الذي يقدّم أكثر من قائمة مترشحة مسك حسابيّة تأليفية جامعة لكل العمليّات المالية المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية التي قدّم فيها قائمات.

الفصل 42 ـ يتعيّن على كافة القائمات المترشحة والمترشحين اعتماد النماذج التي تضعها الهيئة على ذمّتهم، وهي:

ـ نموذج التصريح بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وبهوية الوكيل،

ـ نموذج قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة،

ـ نموذج سجل المداخيل العينية والمداخيل المالية والنفقات،

ـ نموذج عرض الحساب المالي.

الباب الخامس

الرقابة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها

الفصل 43 ـ تتعهّد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة التزام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بقواعد تمويل الحملة ووسائلها. وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية.

الفصل 44 ـ تنتدب الهيئة أعوانا على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها ويؤدّون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية". 

الفصل 45 ـ يعاين أعوان المراقبة المحلّفون، بتكليف من الهيئة، المخالفات لقواعد تمويل الحملة، ولهم صفة مأمور الضابطة العدلية على معنى أحكام الفقرة 6 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائيّة، ويتولون في حدود اختصاصهم تحرير التقارير والمحاضر في حالة عدم احترام القائمات المترشحة أو الأحزاب في الانتخابات التشريعيّة أو المترشحين في الانتخابات الرئاسيّة لهذه القواعد.

الفصل 46 ـ يتمتع أعوان المراقبة بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحق في حضور كافة الأنشطة الانتخابية التي تنظمها القائمات المترشحة أو المترشحين طيلة الحملة. 

ويخضع أعوان المراقبة المحلّفين التابعين للهيئة للواجبات التالية:

ـ التقيّد بالتشريع الجاري به العمل وخاصةً القانون الانتخابي ومدونة السلوك الخاصّة بهم وقواعد تنظيم الحملة الانتخابية وإجراءاتها وقواعد تمويلها والضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة،

ـ الحياد والمحافظة على السر المهني وواجب التحفّظ،

ـ احترام حرمة الحياة الخاصّة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،

ـ احترام الحرمة الجسدية للمترشحين وأعراضهم وكرامتهم،

ـ المساواة بين القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب،

ـ متابعة حلقات التكوين التي تنظمها الهيئة،

ـ الالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع كافة الأطراف المتدخّلة في المسار الانتخابي.

الفصل 47 ـ يتولّى أعوان المراقبة معاينة المخالفات وتضمينها بمحضر يكون مرفقاً بكافة الوثائق والمؤيدات ويرفع فوراً إلى الهيئات الفرعية المختصة ترابياً، ويرسّم بصفة مرقمة ومتسلسلة بسجل خاص تمسكه الهيئة الفرعية.

تتمتّع المحاضر التي يحرّرها أعوان المراقبة بالحجية وفق أحكام الفصل 155 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة، وتكون معتمدة بخصوص صحة المعاينات الماديّة المبينة بها.

وتعتبر الاعترافات والتصريحات المسجلة بالمحاضر المذكورة صحيحة ما لم يثبت خلاف ذلك على معنى الفصل 154 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة.

ويتضمّن المحضر وجوباً البيانات التالية:

ـ تاريخ المحضر وساعته ومكانه،

ـ اسم القائمة المترشّحة أو العضو المترشّح عنها أو المترشّح،

ـ أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمّع،

ـ المعاينات المجراة والمعلومات والتصريحات المتحصّل عليها، والمخالفات إن وجدت، 

ـ إمضاء الأشخاص الذين تمّ تلقّي تصريحاتهم أو التنصيص على امتناعهم عن الإمضاء،

ـ هوية الأعوان المحرّرين وصفتهم وإمضاءاتهم وختم الهيئة الفرعية المعنية.

يمكن للهيئة القيام بأبحاث أو تحرّيات تكميلية عند الاقتضاء.

الفصل 48 ـ تمدّ القائمات المترشحة أو الحزب في الانتخابات التشريعيّة أو المترشح في الانتخابات الرئاسيّة الهيئة بالوثائق والمعطيات حول مصادر تمويلها والنفقات التي تعهدت بها أو قامت بدفعها أو استهلاكها خلال الحملة، وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب.

الباب السادس

العقوبات

القسم الأول

العقوبات الانتخابية

الفصل 49 ـ يمكن للهيئة أن تلغي نتائج الفائزين في الانتخابات إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قرارات الهيئة معلّلة. 

الفصل 50 ـ طبقا لأحكام الفصل 98 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، تصرّح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشّح عن قائمة لم تقم بإيداع الحساب المالي لديها أو تجاوزت سقف الإنفاق بأكثر من 75%.

الفصل 51 ـ طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب.

الفصل 52 ـ طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات مترشحة أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.

القسم الثاني: العقوبات المالية

الفصل 53 ـ يترتّب عن مخالفة القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب لقواعد تمويل الحملة، تسليط محكمة المحاسبات لإحدى العقوبات التالية:

ـ إذا لم يتم إيداع الحساب المالي، تتولى محكمة المحاسبات التنبيه على الجهة المخالفة وإمهالها مدة ثلاثين يوما. وفي صورة عدم إيداع الحساب خلال هذا الأجل، تقضي محكمة المحاسبات بتحميلها خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق.

ـ إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي، دون أن يكون قد تجاوز سقف الإنفاق، تقضي بتحميله خطية تساوي 10% من سقف الإنفاق.

ـ في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية، تسلّط محكمة المحاسبات العقوبات التالية:

* عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 10%،

* عقوبة مالية تساوي عشرة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 10% وإلى حد 30%،

* عقوبة مالية تساوي عشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 30%وإلى حد 75%،

* عقوبة مالية تساوي خمسة وعشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 75%. 

* عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترشّحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تعمد إلى عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها.

ـ عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 78 و84 إلى 86 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 54 ـ مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 من القانون عدد 16 لسنة 2014، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. 

الفصل 55 ـ تسلّط هذه العقوبات الماليّة على الحزب المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسيّ وتسلّط على أعضاء قائمة المترشّحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل قائمة مترشّحة.

القسم الثالث:

العقوبات الجزائية

الفصل 56 ـ طبقا لأحكام الفصل 161 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار، كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.

الفصل 57 ـ طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات. 

الفصل 58 ـ طبقا لأحكام الفصل 166 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سُلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدّة سنة أو أكثر.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.


تونس في 8 أوت 2014.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار