Archive for novembre 2014

قرار وزير الداخلية ووزير التجهيز بتاريخ 28 مارس 2014 : حالات وإجراءات إعلام مصالح الحماية المدنية بالأشغال التي لا تستوجب رخصة بناء

وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مؤرخ في 28 مارس 2014 يتعلق بضبط حالات وإجراءات إعلام مصالح الحماية المدنية بالأشغال التي لا تستوجب رخصة بناء.

إن وزير الداخلية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة ، 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى مجلة التهي ئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 ، لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصاد رة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وخاصة الفصل 7 منها،
وعلى الأمر عدد 247 ل سنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط قائمة الأشغال الرامية إلى إدخال تغييرات أو إصلاحات عادية وضرورية على بناية مقامة والتي لا تخضع للترخيص في البناء.

قررا ما يلي :

الفصل الأول  يضبط هذا القرار حالات وإجراءات إعلام مصالح الحماية المدنية بالأشغال التي لا تستوجب، وفق التشريع النافذ، الحصول على رخصة بناء والتي من شأنها الخضوع لتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع.

الفصل 2  تحدد الأشغال التي لا تستوجب الحصول على رخصة بناء والتي من شأنها الخضوع لتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع كما يلي :

1) الأشغال المتعلقة بإدخال تغييرات على بناية مقامة، وتتمثل في :
- تركيز أجهزة التدفئة المركزية،
- وضع التجهيزات الكهربائية داخل البنايات أو الحدائق،
- وضع أنابيب الغاز داخل البنايات أو الحدائق.

2) الأشغال الرامية إلى إدخال إصلاحات على بناية مقامة، و تتمثل في :
- إعادة بناء السقوف،
- إعادة بناء الأرضيات وتلبيس الجدران،
- تجديد الشبكات الكهربائية،
- تجديد شبكات الغاز.

الفصل 3 :  يجب على مالكي البنايات المعدة للسكنى أو المعدة لاستقبال العموم والبنايات ذات العلو المرتفع والبنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة، قبل القيام بأحد الأشغال المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار، تقديم ملف مقابل وصل، إلى مصالح الحماية المدنية التي توجد البناية بدائرتها الترابية، يتكون من الوثائق التالية :
-  بطاقة إرشادات يتم سحبها من مقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية أو من مقر فرقة الحماية المدنية المعنية وفق الأنموذج الملحق بهذا القرار.
-  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمالك البناية، إذا كان شخصا طبيعيا، أو للممثل القانوني، إذا كان شخصا معنويا.
-  مضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لعقد تأسيس الشخص المعنوي.

الفصل 4 : تتولى مصالح الحماية المدنية، المختصة ترابيا، النظر في ملف القيام بالأشغال وتقوم بزيارة لمعاينة البناية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب.
يتولى أعوان الحماية المدنية، إثر زيارة معاينة البناية وموقع الأشغال، تحرير تقرير في نتائجها تضمن به تدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع الواجب التقيد بها خلال مرحلة القيام بالأشغال ومرحلة استغلال البناية.
توجه نسخة من تقرير المعاينة إل ى المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ زيارة المعاينة.

الفصل 5  :  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 تونس في 28 مارس 2014

وزير الداخلية
لطفي بن جدو

وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة
الهادي العربي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة

أمر عدد 4151 لسنة 2014 مؤرخ في 3 نوفمبر 2014 يتعلق بإحداث المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي .


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي،

وعلى الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1425 لسنة 2012 المؤرخ في 21 أوت 2012 والأمر عدد 4514 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013، 

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يحدث لدى رئيس الحكومة مجلس استراتيجي للاقتصاد الرقمي يخضع لأحكام هذا الأمر، ويشار إليه فيما يلي باسم "المجلس الاستراتيجي".

الفصل 2 ـ يتولى المجلس الاستراتيجي الإشراف على وضع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي ومتابعة تنفيذها.

ويكلف للغرض بما يلي : 

ـ المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وعلى المقترحات الرامية إلى تحيينها وتطويرها،

ـ متابعة وتقييم تنفيذها،

ـ توفير الدعم اللازم لإنجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي،

ـ تقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة قصد تطوير الاستراتيجية وطرق تنفيذها،

ـ النظر في كافة المشاريع والمبادرات العمومية والخاصة التي من شأنها تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي.

الفصل 3 ـ يرأس المجلس الاستراتيجي رئيس الحكومة أو من ينوبه. ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال،

ـ الوزير المكلف بالمالية،

ـ الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،

ـ الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

ـ الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي، 

ـ الوزير المكلف بالصناعة،

ـ الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل،

ـ الوزير المكلف بالتجارة،

ـ ستة (6) ممثلين عن القطاع الخاص في المجالات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي يتم تعيينهم بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من الجهات المعنية،

ـ ثلاثة (3) أعضاء يتم اختيارهم من قبل رئيس الحكومة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجال الرقمي.

الفصل 4 ـ يجتمع المجلس الاستراتيجي على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على دعوة من رئيسه بحضور ثلثي أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد عشرة (10) أيام من تاريخ الجلسة الأولى، في هذه الحالة يجري المجلس مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتدون أعماله بمحاضر جلسات.

تتم دعوة أعضاء المجلس الاستراتيجي بمراسلات مرفقة بجدول أعمال توجه إليهم قبل سبعة (7) أيام من تاريخ الاجتماع.

ويبدي المجلس الاستراتيجي رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.

ويمكن لرئيس المجلس الاستراتيجي أن يدعو عند الحاجة كل شخص أو هيئة أو منظمة أو جمعية يرى فائدة في حضورها الأشغال، باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال ودون المشاركة في التصويت.

الفصل 5 ـ تحدث بالمجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي لجنة قيادة لمساندة المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي. وتتولى خاصة :

ـ تنسيق صياغة وتحيين الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي،

ـ السهر على حسن تنفيذ الاستراتيجية والمشاريع المندرجة في إطارها،

وكل مهمة أخرى تندرج ضمن مشمولاتها ويكلفها بها المجلس الاستراتيجي.

الفصل 6 ـ يرأس لجنة القيادة الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثلي الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها والمعنيين بمتابعة وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية،

ـ ممثلي الوزارات والمؤسسات العمومية المعنيين بمتابعة وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية،

ـ أربعة (4) ممثلين عن القطاع الخاص في المجالات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي.

يتم تعيين أعضاء لجنة القيادة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، باقتراح من المؤسسات والهياكل المعنية.

ويمكن للوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال دعوة ممثلين عن الوزارات المعنية بأعمال لجنة القيادة وكل شخص يرى فائدة في حضوره الأشغال.

الفصل 7 ـ تعهد مهام الكتابة القارة ولجنة القيادة بالمجلس الاستراتيجي إلى مكتب الإشراف على المشاريع الاستراتيجية بالوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتتولى الكتابة القارة إعداد وتنظيم أعمال المجلس الاستراتيجي ولجنة القيادة. وتكلف للغرض بما يلي : 

ـ إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس الاستراتيجي ولجنة القيادة،

ـ تحرير محاضر الجلسات، 

ـ متابعة قرارات واقتراحات المجلس الاستراتيجي ولجنة القيادة،

ـ مسك ملفات وسجلات لجنة القيادة.

الفصل 8 ـ تلغى أحكام الباب السابع ثالثا من الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1425 لسنة 2012 المؤرخ في 21 أوت 2012 والأمر عدد 4514 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013.

الفصل 9 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 3 نوفمبر 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 5 المؤرخ في 21 أكتوبر 2014 والمتعلق بضبط شروط وطرق إسناد الترخيص المؤقت لاستغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار.


إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية ،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في 1 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،

و على القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور، 

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وخاصة الفل 63 منها،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بالقانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،

وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،

وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 5 جويلية 2014 المتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، 

وحرصا على ضمان شفافية الانتخابات التشريعية والرئاسية وسعيا لتحقيق تغطية صحفية متوازنة ومتكافئة لهذين الحدثين،

وبعد التداول قرّر ما يلي:

الفصل الأول: يخضع استغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار الى ترخيص من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

يسند الترخيص المؤقت للقنوات الأجنبية أو وكالات الأنباء الأجنبية أو شركات الإنتاج لاستغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار وذلك بعد استيفاء كامل الإجراءات الإدارية والفنية.

الفصل الثاني: يتم استغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار المرخص فيها حصريا لتغطية الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.

تلتزم القنوات التلفزية ووكالات الأنباء بعدم تأجيرها أو استعمالها من قبل الغير بأية صورة كانت إلا بعد ترخيص خاص في الغرض من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وبالنسبة لشركات الإنتاج يتم مسبقا تحديد المستفيدين من الخدمة في الترخيص المؤقت.

الفصل الثالث: تحدد مدة الترخيص المؤقت بشهرين على أقصى تقدير قابلة للتمديد مرة واحدة على أن لا تتجاوز مدة التمديد الشهرين.

و يقدم مطلب التمديد للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يومين على الأقل قبل تاريخ انتهاء المدة الأصلية للترخيص. 

الفصل الرابع: يلتزم طالب الترخيص المؤقت بتقديم ملف فني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قبل بداية الاستغلال يتضمن الوثائق التالية: الهوية، الخصائص الفنية ( نوع وصنف الجهاز والساتل ) ومدة وأماكن الاستغلال.

الفصل الخامس: يتولى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بالتنسيق مع مصالح الديوانة والوكالة الوطنية للترددات التثبت من الخصوصيات الفنية لمعدات المحطة عند تأمين إجراءات دخول و خروج معدات محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار. 

الفصل السادس: يلتزم المنتفع بالترخيص المؤقت أن يدفع مسبقا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مبلغ سبعمائة دينار (700د) عن كل يوم استغلال مرخص فيه.

الفصل السابع: يتكفل المرخص له بدفع المعاليم المستوجبة على استغلال الترددات حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والراجعة للجهات المختصة.

الفصل الثامن: يلتزم المرخص له، بعد انتهاء مدة الترخيص المؤقت، بإعلام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والوكالة الوطنية للترددات يومين على الاقل قبل موعد نقل المحطة خارج التراب التونسي.

الفصل التاسع: يلتزم المرخص له باحترام آجال الترخيص لاستغلال محطة تجميع أو أجهزة ساتلي رقمي للأخبار. 

وإذا تجاوز صاحب الترخيص المدة الزمنية للترخيص، تسلط عليه خطية مالية تقدر بضعف المبلغ اليومي للاستغلال المحدد بالفصل السادس من هذا القرار وذلك عن كل يوم تأخير ولمدة أقصاها سبعة أيام.

وفي حالة عدم خلاص العقوبة المالية سالفة الذكر أو تجاوز مدة السبعة أيام المذكورة بالفقرة السابقة تقع مصادرة المحطة من قبل الجهات المختصة بناء على طلب من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.


تونس في 21 أكتوبر 2014. 

عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري 

الرئيس

النوري اللجمي

قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتاريخ 7 نوفمبر 2014 : ضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية 23 نوفمبر 2014

المترشحون المقبولون نهائيا للانتخابات الرئاسية

23 نوفمبر 2014.

1 ـ العربي بن الحبيب بن علي نصرة

2 ـ عبد الرحيم بن إبراهيم بن عمار الزواري

3 ـ كلثوم بنت المبروك بن أحمد كنو

4 ـ كمال بن القنطاوي بن المعراجي مرجان

5 ـ سالم بن عمار الشائبي

6 ـ عبد الرزاق بن علي كيلاني

7 ـ محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي

8 ـ سليم بن محمد بن المختار الرياحي

9 ـ عبد القادر بن إبراهيم بن مصطفى اللباوي

10 ـ مصطفى كامل بن الحاج علي النابلي

11 ـ أحمد الصافي بن إبراهيم سعيد

12 ـ يسين بن المولدي بن خليفة الشنوفي

13 ـ أحمد نجيب بن عبد العزيز الشابي

14 ـ حمودة بن محمد بن حمودة بن سلامة

15 ـ علي المولدي بن محمد شورابي

16 ـ محمد بن حسن بن محمد الفريخة

17 ـ محمد بن المبروك بن محمد الحامدي

18 ـ المختار بن محمد الصالح الماجري

19 ـ عبد الرؤوف بن الصادق العيادي

20 ـ محرز بن الطيب بن التليلي بوصيان

21 ـ مصطفى بن محمد بن رشيد بن جعفر

22 ـ نور الدين بن فرحات بن محمد حشاد

23 ـ محمد المنذر بن عبد العزيز الزنايدي

24 ـ محمد المنصف بن محمد بن أحمد المرزوقي

25 ـ سمير بن عز الدين بن إبراهيم العبدلي

26 ـ محمد الهاشمي بن يوسف حامدي

27 ـ حمة بن علي بن بوساحة الهمامي. 

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار