Archive for mars 2015

قانون عدد 4 لسنة 2015 مؤرخ في 16 مارس 2015 يتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية


باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد ـ 

1 ـ تحذف عبارة "باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة عدد 1 من الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

2 ـ تضاف إلى الفقرة عدد 1 من الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 فقرة فرعية ثانية تدرج مباشرة بعد الفقرة الفرعية الأولى هذا نصها :

الفصل 36 ـ الفقرة عدد 1 (فقرة فرعية ثانية) :

" ويعفى من المعلوم المذكور :

ـ التونسيون المقيمون بالخارج وأزواجهم وأبناؤهم،

ـ الأشخاص الحاملون لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي،

ـ أعضاء الحكومات الأجنبية وكبار الشخصيات الرسمية،

ـ حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة،

ـ موظفو المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والجهوية،

ـ اللاجئون السياسيون بالبلاد التونسية،

ـ أعضاء طواقم الطائرات والبواخر الذين هم في راحة تقنية،

ـ المسافرون عبر الرحلات البحرية السياحية،

ـ المرحلون من تونس الذين يقع ترحيلهم بمساندة سلطات بلدانهم أو عن طريق منظمة إنسانية أو أممية على غرار المنظمة الدولية للهجرة أو المفوضية العليا للاجئين."


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 مارس 2015.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 16 مارس 2015.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

Tunisie : Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, Juan E. Méndez

A/HRC/28/68/Add.2

Tunisie *

A. Introduction

 56. Le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, Juan E. Méndez, a effectué, du 4 au 6 juin 2014, une visite de suivi en Tunisie, sur invitation du Gouvernement et avec le soutien du « Anti-Torture Initiative of the American University Washington College of Law Center for Human Rights & Humanitarian Law ». 

57. Le but de la visite était d'évaluer les progrès réalisés par le Gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations du rapport du Rapporteur spécial (A/HRC/19/61/Add.1) faisant suite à sa visite effectuée en Tunisie en mai 2011. Le Rapporteur spécial est reconnaissant au Gouvernement de la Tunisie de l’avoir invité à effectuer un suivi, et souligne que ceci constitue une bonne pratique et un exemple à suivre par les autres États dans le cadre de leur coopération avec la branche des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. 

58. Au cours de la visite de suivi qui a duré trois jours, le Rapporteur spécial a rencontré des responsables de haut niveau du Gouvernement, y compris le Ministre de l'intérieur, le Ministre de la justice, des droits de l'homme et la justice transitionnelle, le Directeur général des prisons et de la réhabilitation, le Président de l'Assemblée nationale constituante et la Présidente de la Commission des droits et libertés. Le Rapporteur spécial a visité la prison de Mornaguia et le Centre de détention de Bouchoucha, mais s'est vu refuser l'accès au Centre de la police judiciaire à El Gorjani et ce, en violation des termes de référence pour les missions d'établissement des faits par les Rapporteurs spéciaux

59. Toutefois, le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement pour sa volonté de s'engager dans les discussions à un haut niveau, pour le dialogue constructif, et pour la bonne coopération dont il a fait preuve. 

60. Le Rapporteur spécial a également rencontré des représentants des agences des Nations Unies, d'autres organisations internationales et les organisations de la société civile, ainsi que des victimes de la torture et leurs proches. Le Rapporteur spécial a convoqué une table ronde d'une journée entière avec la société civile, y compris les ONG locales et internationales travaillant sur la prévention de la torture en Tunisie. Il remercie les représentants de la société civile pour leur participation à cet événement et pour leur aide importante dans le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de ses recommandations ..... " 

Le présent Rapport Spécial sera remis au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 10 mars 2015.

    Le Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, Juan E. Méndez PDF (pages 52 à 68)

---------------------
* Extraits de l'introduction du Rapport. 

القانون عدد 94 لسنة 2002 المتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم


باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول : يمكن لكل من أوقف تحفظيا أو نفذت عليه عقوبة السجن مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه من جراء ذلك في الأحوال التالية :
ـ إذا صدر في شأنه قرار بحفظ التهمة إما لأن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو لأنه لا وجود لها أصلا أو لأنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم،
ـ إذا صدر ضده حكم بالسجن ثم ثبتت براءته بوجه بات للأسباب المذكورة أعلاه،
ـ إذا صدر ضده حكم في موضوع سبق أن اتصل به القضاء.

الفصل 2 : ينتقل حق التعويض عند وفاة صاحب الحق إلى القرين والأبناء والوالدين فقط.

الفصل 3 : يرفع طلب التعويض خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صيرورة القرار أو الحكم المحتج به باتا وإلا سقط الحق.

الفصل 4 : يرفض طلب التعويض إذا كان الطالب هو المتسبب كليا أو جزئيا في الحالات التي أدت إلى إيقافه تحفظيا أو الحكم عليه بالسجن.

الباب الثاني
في إجراءات القيام

الفصل 5 : تختص محكمة الاستئناف بتونس بالنظر في مطالب التعويض.
وتنظر في هذه المطالب دائرة مختصة تتألف من الرئيس الأول للمحكمة أو نائبه وعضوين بخطة رئيس دائرة لدى نفس المحكمة وتعقد جلساتها بمحضر ممثل النيابة العمومية وبمساعدة كاتب جلسة.

الفصل 6 : يرفع مطلب التعويض إلى كتابة المحكمة بواسطة محام وذلك بعريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات ويجب أن تشتمل على العنوان المختار للطالب ووقائع الدعوى وتاريخ الإيداع بالسجن وتاريخ السراح وعدد القرار أو الحكم الذي تم على أساسه الإيداع وتاريخ وعدد القرار الصادر بالحفظ أو الحكم القاضي بالبراءة ومبلغ التعويضات المطلوبة وأسانيدها القانونية.
يتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بالدفتر المعد للغرض ويحيلها على رئيس المحكمة الذي يأذن بنشر القضية بالجلسة التي يعينها ويأذن بجلب الملف.
وعلى الطالب استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة للحضور أمام المحكمة في أجل لا يقل عن ستين يوما قبل تاريخ الجلسة وذلك بواسطة عدل منفذ ويكون الاستدعاء مرفوقا بالوثائق المستند إليها.

الفصل 7 : تعقد المحكمة جلساتها وتصدر حكمها بحجرة الشورى. ويمكن سماع الطالب أو أن يحضر محاميه للمرافعة إن طلبا ذلك كتابة.

الفصل 8 : إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قابل للطعن أمام محكمة التعقيب في ظرف عشرين يوما بداية من تاريخ الإعلام به.
والطعن يوقف التنفيذ.

الفصل 9 : تتألف محكمة التعقيب المنتصبة للنظر في مطالب التعويض من الرئيس الأول للمحكمة أو نائبه وعضوين بخطة رئيس دائرة لدى نفس المحكمة ويقوم بوظائف الادعاء العام وكيل الدولة العام أو نائبه وبوظيفة كاتب جلسة أحد كتبة محكمة التعقيب.

الفصل 10 : في صورة الحكم بالنقض الكلي أو الجزئي تتولى محكمة التعقيب البتّ في أصل الدعوى.

الفصل 11 : لا يشارك في النظر في مطالب التعويض المنشورة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التعقيب من سبقت مشاركته في إصدار القرار أو الحكم الذي تم على أساسه الإيداع بالسجن أو من أبدى رأيه فيها بوصفه ممثلا للنيابة العمومية أو بأية صفة أخرى.

الفصل 12 : تنطبق على مطالب التعويض والطعن فيها قواعد الإجراءات الخاصة بالمحكمة المتعهدة بالنظر والمبيّنة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في ما لا يتخالف مع أحكام هذا القانون.

الباب الثالث
في التعويضات

الفصل 13 : يقضى للطالب بتعويض جملي عن الضرر الحاصل له إذا أثبت حقيقة الضرر وجسامته وأنه حالّ وناتج مباشرة عن الإيقاف التحفظي أو عن تنفيذ عقوبة السجن.
ويراعى في تقدير التعويض مدة الإيقاف أو مدة العقوبة المقضاة فعلا بالسجن وكل الظروف الواقعية المفيدة للتقدير.
ويمكن للمحكمة بطلب من المتضرر الإذن بنشر مضمون الحكم الصادر بالتعويض بصحيفتين يوميتين صادرتين بالبلاد التونسية يختارهما طالب التعويض.
ومصاريف النشر تحمل على صندوق الدولة.

الفصل 14 : للدولة أن ترجع بما دفعته على الشاكي أو القائم بالحق الشخصي أو شاهد الزور إذا تسبب عن سوء نيّة في صدور القرار أو الحكم مصدر الضرر.

الفصل 15 : لا تنطبق أحكام هذا القانون على القرارات والأحكام الباتة الصادرة بالبراءة قبل تاريخ نفاذه.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 أكتوبر 2002.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلستـه المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2002