Archive for mai 2015

قانـون عدد 12 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة


باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الصادر في 27 أفريل 2015.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

الباب الأول 
أحكام عامة 

الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني المتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالمرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962.
كما يهدف هذا القانون إلى ضبط النظام القانوني المنطبق على المنشآت والتجهيزات والعقارات والمعدَات الضرورية لتأمين عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونقله. 

الفصل 2 ـ يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا القانون ما يلي :

ـ إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة : جميع العمليات الهادفة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية المستخرجة من تحويل الطاقة الشمسية أو من الريح أو من الكتل الحيوية أو من الحرارة الجوفية أو من الغاز العضوي أو من أي مصدر آخر متجدّد.
ـ منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة : كلَ شخص مرخص له في إنجاز واستغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
ـ شركة المشروع : الشركة التي يكوّنها منتج الكهرباء لإنجاز وتشغيل واستغلال وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وفق أحكام هذا القانون.
ـ الهيكل العمومي : الشركة التونسية للكهرباء والغاز المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962.
ـ الشبكة الوطنية للكهرباء : الشبكة المستغلة من قبل الهيكل العمومي والمخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وجميع توابعها من التجهيزات والمعدات.
ـ وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة : المنشآت والبنايات والتجهيزات وتوابعها المعدة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
ـ موقع الإنتاج : مكان إقامة وتركيز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة واستغلالها.
ـ الخط المباشر لنقل الكهرباء : الخط الكهربائي الذي ينجزه منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي يربط وحدة الإنتاج بالشبكة المركزة خارج التراب التونسي والذي يعتبر جزءا من الشبكة الوطنية للكهرباء.
ـ اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة : اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 29 من هذا القانون والمشار إليها في ما يلي بـ "اللجنة الفنية".
ـ اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء : اللجنة المكلفة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنظر في جميع مشاريع الإنتاج الخاص للكهرباء.

الباب الثاني
في المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة

الفصل 3 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالطاقة بعد استشارة المجلس الوطني للطاقة إعداد مخطط وطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة يضبط برامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنظر إلى الحاجيات الوطنية للطاقة الكهربائية مع مراعاة طاقة استيعاب الشبكة الوطنية للكهرباء.
كما يحدد المخطط الوطني المدخرات الطاقية ومناطق المخزون الطاقي والتي يتم استغلالها في إطار عقود لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عن طريق طلب عروض حسب التشريع الجاري.
كما يضبط المخطط وجوبا النسبة الدنيا للإدماج الصناعي للمشاريع المدرجة.
ويشمل المخطط الطاقي جردا للمناطق التي تشكو ضعفا في استيعاب الشبكة والتي يمكن أن تركز فيها محطات لمشاريع للطاقة المتجددة ويضبط برنامجا لتطويرها.

الفصل 4 ـ تتم المصادقة على المخطط الوطني للطاقة الكهربائية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفين بالمالية والدفاع وأملاك الدولة والفلاحة والبيئة والتجهيز والجماعات المحلية.

الباب الثالث
في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

الفصل 5 ـ تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار الحاجيات والإمكانيات التي يتم ضبطها بالمخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة وذلك :
ـ إما بهدف الاستهلاك الذاتي.
ـ أو بهدف بيعها كليا وحصريا للهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها.
ـ أو بهدف تصديرها.
ويجب على منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة في الحالات المنصوص عليها بالمطتين الثانية والثالثة من هذا الفصل أن يكوّن "شركة مشروع" طبقا للتشريع الجاري به العمل في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة ينحصر موضوعها في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

الفصل 6 ـ يتم ربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في نقطة ترابط واحدة. 
ويمكن طبقا لأحكام هذا القانون لمنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف التصدير إقامة خط مباشر لنقل الكهرباء.

الفصل 7 ـ تضبط الشروط الفنية المتعلقة بربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء وبتصريف الطاقة الكهربائية بمقتضى كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.

الفصل 8 ـ يتحمل منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة جميع نفقات ربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء كما يتحمل مصاريف دعم الشبكة الوطنية للكهرباء إذا تطلبت ذلك عملية تصريف الطاقة الكهربائية التي ينتجها.

القسم الأول
في إنتاج الكهرباء لغرض الاستهلاك الذاتي

الفصل 9 ـ يمكن لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج بصفة منفردة الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي. وتتمتع هذه الهياكل بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكه وحق بيع الفوائض حصريا إلى الهيكل العمومي في حدود نسب قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالطاقة.
وتضبط شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض وكذلك الحدود القصوى لبيع الفوائض بمقتضى أمر.

الفصل 10 ـ تتم الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.
وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتم بيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون بمقتضى عقد يبرم بين منتج الكهرباء والهيكل العمومي يعرض وجوبا على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

الفصل 11 ـ يتمتع كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ومرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض بحق بيع فوائض الكهرباء حصريا إلى الهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وفقا لعقد نموذجي مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالطاقة، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتضبط شروط بيع الفوائض بمقتضى أمر.

القسم الثاني
في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي

الفصل 12 ـ يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.
وتعرض عقود إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض تلبية حاجيات الاستهلاك المحلي على اللجنة المختصة بمجلس نوّاب الشعب مرفقة بنسخة من الموافقة المبدئية والترخيص النهائي ومحاضر المعاينة.
ويتم إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجددة.

الفصل 13 ـ تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة.
تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.

الفصل 14 ـ يمنح الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية موافقة مبدئية تخول لطالب الترخيص إتمام إجراءات إحداث شركة المشروع وإنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وفي صورة إنجاز المشروع على أجزاء من ملك الدولة أو الجماعة المحلية يعرض الملف وجوبا على المتصرف في الملك المعني لإبداء رأيه وذلك بعد تأكد اللجنة الفنية من جدّية المشروع.
وتحدد طرق إيداع المطالب المتعلقة بالترخيص في إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وآجال الردّ عليها بمقتضى أمر.
كما تضبط إجراءات التعامل بين المستثمر والإدارة بما في ذلك الهيكل العمومي بأمر.

الفصل 15 ـ لا يمكن طلب الحصول على موافقة مبدئية جديدة بعنوان نفس مصدر الطاقة المتجددة في صورة عدم استكمال إنجاز وحدة الإنتاج ودخولها حيز الاستغلال بعنوان الموافقة المبدئية السابقة.

الفصل 16 ـ تعتبر الموافقة المبدئية لاغية في صورة عدم إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أجل يحدده الأمر المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا القانون.

الفصل 17 ـ يسند الوزير المكلف بالطاقة لشركة المشروع ترخيصا في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بعد إجراء الهيكل العمومي للتجارب اللازمة وإمضاء محضر معاينة مطابقة وحدة الإنتاج خاصة لشروط الترخيص ومقتضيات كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.
ويمكن لشركة المشروع الطعن في محضر المعاينة لدى اللجنة الفنية.
وتضبط بأمر شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية والترخيص وتحديد مدتهما وشروط التمديد والإمكانيات الفنية والمالية الواجب توفرها للحصول على الموافقة المبدئية والترخيص.

الفصل 18 ـ يمكن سحب الترخيص من قبل الوزير المكلف بالطاقة، بعد أخذ رأي اللجنة الفنية في حالة توقف وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عن النشاط لمدة سنة لأسباب غير مبررة فنيا أو ماليا أو نتيجة عدم قدرة الشركة على مواصلة الاستغلال.

الفصل 19 ـ يمنح الترخيص لشركة المشروع بصفة اسمية ولا يمنح لصاحبه أي حق حصري.
لا يمكن إحالة الترخيص أو التفويت في وحدة الإنتاج أو المساهمة بها في رأس مال شركة أخرى أو تغيير تركيبة رأس مال شركة المشروع إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية.

الفصل 20 ـ لا يعفي منح الترخيص على معنى هذا القانون من الحصول على التراخيص المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 21 ـ يخضع الترفيع في قدرة وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة دون تجاوز القدرة الكهربائية القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون أو تغيير مصدر الطاقة المتجددة المستعملة لإنتاج الكهرباء إلى ترخيص يسلم طبقا لأحكام هذا القسم.

الفصل 22 ـ يتولى منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة بيع الكهرباء المنتجة بصفة حصرية وكلية للهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وذلك في إطار عقد بيع يبرم بين الطرفين وفقا لعقد نموذجي مصادق عليه بمقتضى قرار من قبل الوزير المكلف بالطاقة يضبط على وجه الخصوص الشروط الفنية والتجارية المتعلقة بشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة.
وتضبط أسعار الشراء وتتم مراجعتها دوريا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

الفصل 23 ـ تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بهذا القسم على العقارات الراجعة بالملكية للخواص ويمكن عند الاقتضاء الترخيص في إنجازها على أجزاء من الأملاك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية في صورة ثبوت جدوى إنجاز المشروع بالنظر للاستراتيجية الوطنية التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة.

القسم الثالث
في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف التصدير

الفصل 24 ـ تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف تصديرها في إطار عقود لزمات مع مراعاة الحاجيات الوطنية من الطاقة المذكورة وفي إطار عقود لزمات تبرم طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة.

الفصل 25 ـ تتولى اللجنة الفنية دراسة كراس الشروط والعروض المتعلقة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف التصدير وتتثبت اللجنة من الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع المقدمة ومدى توفر الإمكانيات المالية والفنية والضمانات البنكية لأصحاب العروض.
تمدّ اللجنة الفنية اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء بالنتائج النهائية لفحص العروض ومقترحاتها. وفي صورة موافقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء يتم إبرام عقد اللزمة بين الدولة ممثلة في الوزير المكلف بالطاقة وشركة المشروع.
وفي صورة إنجاز المشروع على أجزاء من ملك الدولة، يتعين أن يكون الوزير المشرف على أملاك الدولة أو الوزير المفوّض طرفا في العقد.
وتتم المصادقة على عقد اللزمة بمقتضى قانون.

الفصل 26 ـ يجب أن يتضمن عقد اللزمة خاصة التنصيصات التالية :

ـ طبيعة ومحتوى الأشغال المزمع إنجازها،
ـ مدة اللزمة وشروط دخولها حيز التنفيذ وانتهائها فسخا وعند الاقتضاء شروط تمديدها،
ـ المراقبة أو المراجعة التي يمكن أن يقوم بها مانح اللزمة على المستفيد والمعلومات الواجب التصريح بها،
ـ شروط تفويت المساهمين في أسهمهم أو حصصهم في شركة المشروع عند الاقتضاء،
ـ المواصفات العامة لتجهيزات ومعدات المشروع،
ـ شروط وآجال إنجاز المشروع وتشغيله،
ـ مآل المنشآت والبناءات والمعدات عند انتهاء اللزمة،
ـ شروط إشغال الأرض المخصصة للمشروع،
ـ المعلوم الراجع للدولة وطرق تحيينه،
ـ نسبة الحصة الراجعة للدولة من الكهرباء المنتجة المعدة للتصدير،
ـ نسبة الإدماج الصناعي الدنيا المضمونة،
ـ الشروط الفنية والمالية لإنجاز المشروع واستغلاله،
ـ حالات إسقاط الحق غير المنصوص عليها بالفصل 36 من هذا القانون،
ـ طرق فض النزاعات.

الفصل 27 ـ إضافة إلى معلوم منح اللزمة أو الارتفاق يخضع تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة إلى تمكين الدولة من حصة من الكهرباء المنتجة المعدة للتصدير.
ويمكن تعويض حصة الكهرباء الراجعة للدولة بمقابل مالي أو جزء مالي وجزء عيني وذلك بحسب الاتفاق بين الدولة وصاحب اللزمة.
ويضبط عقد اللزمة معلوم منح اللزمة أو الارتفاق ونسبة الحصة الراجعة للدولة.

الفصل 28 ـ يتم تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة عبر خط مباشر لنقل الكهرباء أو عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إذا كانت القدرة التقنية للشبكة تسمح بذلك ودون المساس بأهداف المخطط الوطني للطاقة.
وفي صورة نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء يبرم عقد بين شركة المشروع والهيكل العمومي يضبط خاصة الشروط الفنية والمالية والتجارية لنقل الكهرباء.
وفي صورة إنجاز خط مباشر لنقل الكهرباء يتعين على صاحب اللزمة تحمل جميع تكاليف إنجازه وصيانته ويفوت وجوبا ومجانا في ملكيته إلى الهيكل العمومي حال إتمام إنجازه.
ويمنح لصاحب اللزمة بمقتضى اتفاقية حق الأولوية في استغلال ذلك الخط والتصرف فيه.

الباب الرابع
في اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة

الفصل 29 ـ تحدث لجنة فنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة تحت إشراف الوزير المكلف بالطاقة تتولى خاصة :
ـ إبداء الرأي في مطالب الترخيص لإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وفي تمديدها وسحبها،
ـ إبداء الرأي في إسناد لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،
ـ إبداء الرأي في اتفاقية اللزمة قبل المصادقة عليها،
ـ التثبت من جدوى إنجاز المشروع على أجزاء الملك العمومي،
ـ النظر في كل مسألة يعرضها عليها الوزير المكلف بالطاقة لها صلة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وتضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بمقتضى أمر.

الباب الخامس
في مآل الممتلكات المعدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

الفصل 30 ـ يتولى منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة على نفقته تفكيك وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وإزالتها وإعادة موقع الإنتاج إلى حالته الأصلية عند نهاية الاستغلال.
ويمكن للوزير المكلف بالطاقة عند نهاية الاستغلال أن يأذن بمواصلة استغلال الوحدة من قبل الهيكل العمومي في إطار اتفاق يبرم بين الهيكل العمومي ومالك العقار.

الفصل 31 ـ في صورة إنجاز المشروع على أجزاء من الملك العمومي ينشأ للمستفيد من اللزمة حق عيني خاص يخول له التمتع بالحقوق والواجبات الواردة بالتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.
ولا يمكن أن تكون هذه الممتلكات محل تفويت أو ضمان إلا في الصور وحسب الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.

الباب السادس
في المراقبة والمخالفات والعقوبات

القسم الأول
في مراقبة ومعاينة المخالفات

الفصل 32 ـ تخضع وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لرقابة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالطاقة وكل هياكل الرقابة المؤهلة لذلك بمقتضى نصوصها الخاصة، بهدف مراقبة احترام منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة للشروط المتعلقة بإنجازها وتشغيلها واستغلالها وصيانتها وللشروط العامة المتعلقة بالسلامة وحماية المحيط والوقاية من أخطار الحريق والانفجار وبصفة عامة احترام التشريع الجاري به العمل.

الفصل 33 ـ يخوّل لأعوان المراقبة، في إطار قيامهم بمهامهم وإثر إشعار مسبق، الدخول إلى وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وزيارة مختلف مكوناتها والاطلاع على جميع المعطيات والبيانات والوثائق المتعلقة بأشغال إنجاز وحدة الإنتاج وتشغيلها واستغلالها وصيانتها ما عدا الوثائق التي تمثل ملكية فكرية للمنتج، ويلتزم منتج الكهرباء بتقديم جميع التسهيلات للأعوان المذكورين مع مراعاة امتثال المراقبين لقواعد السلامة وعدم التدخل في تشغيل المرفق.
ويمكن للأعوان القيام بحجز المعدات والتجهيزات التي يشتبه في كونها مضرّة بالبيئة وفي انتظار نتائج المراقبة تبقى المعدات والتجهيزات المحجوزة تحت حراسة أصحابها. ولا يمكن أن يتجاوز الحجز شهرا واحدا إلا بترخيص من وكيل الجمهورية المختص ترابيا وعند انقضاء هذا الأجل وما لم يقرر وكيل الجمهورية تمديده فإن الحجز ينتهي مفعوله قانونا.

الفصل 34 ـ تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية أو الحجز بمقتضى محاضر يحررها الأعوان المحلفون المؤهلون للغرض تتضمن التنصيص على تاريخ ومكان المعاينة أو المراقبة ونوعية المخالفة ويتضمن المحضر إمضاء المخالف أو من يمثله أو التنصيص على غياب المخالف أو رفضه الإمضاء على المحضر في حالة حضوره عملية تحريره.

القسم الثاني
في العقوبات

الفصل 35 ـ إذا بينت نتائج عمليات المراقبة مخالفة أحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية أو عدم احترام منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة للشروط المشار إليها بالفصل 32 من هذا القانون تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة توجيه تنبيه للمخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه أجلا للتدارك ورفع الإخلالات التي تمت معاينتها.

الفصل 36 ـ يمكن للوزير المكلف بالطاقة سحب الترخيص بناء على رأي اللجنة الفنية أو إسقاط حق المستفيد من اللزمة بناء على رأي اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء وبعد دعوة منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتمكينه من تقديم ملاحظاته وذلك في الحالات التالية : 
ـ عدم الاستجابة لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وللشروط الفنية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة رغم إنذاره ومنحه أجلا للتدارك.
ـ فقدان القدرات البشرية والفنية والمالية التي تسمح له بإنجاز الأشغال أو مواصلة استغلال المشروع.
ـ رفض اطلاع أعوان المراقبة على الوثائق المتعلقة بنشاطه أو إخفاء هذه الوثائق أو تزويرها.
ـ رفض أداء معلوم اللزمة أو حق الارتفاق أو دفع الحصة الراجعة للدولة أو معلوم نقل الكهرباء.
ـ إحالة الترخيص دون احترام الإجراءات القانونية.
ـ ارتكاب مخالفات جسيمة متعلقة بسلامة الأمن العام أو بالبيئة.
ـ توسعة المشروع أو تغيير مصدر الطاقة دون الحصول على الترخيص.
لصاحب اللزمة حق الاعتراض على قرار سحب الترخيص لدى الهيئة المختصة المحدثة بموجب هذا القانون.
ولا يخول سحب الترخيص أو إسقاط حق المستفيد من اللزمة الحصول على أي تعويض.

الفصل 37 ـ يعاقب بخطية تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000د) ومائة ألف دينار (100.000د) كل شخص يعترض على ممارسة مهام المراقبة المنصوص عليها بالقسم الأول من الباب السادس من هذا القانون أو يرفض اطلاع أعوان المراقبة على الوثائق المتعلقة بنشاطه أو يخفي هذه الوثائق.

الباب السابع
في الأحكام المختلفة

الفصل 38 ـ تحدث هيئة مختصة تتولى النظر في الاشكاليات المتعلقة بالمشاريع المنجزة في إطار هذا القانون.
وتضبط تركيبتها ومهامها وطرق تسييرها بأمر.

الفصل 39 ـ يجب أن لا يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة الفنية أو اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء أو الهيئة المختصة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المعروضة على اللجنة لإبداء الرأي.
وفي صورة وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مشروع محل دراسة يتعين على العضو المعني التصريح لرئيس اللجنة بذلك والامتناع عن الحضور.
ويُمنع على كل عضو من أعضاء اللجنة الفنية أو اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء أو الهيئة المختصة أن يكون صاحب مشروع أو شريكا أو مستشارا أو موظفا لدى أي شركة مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مغادرته الوظيفة ذات الصلة بقطاع الطاقة.
وإذا وقع انتدابه في حدود خمس سنوات أو وقعت أي نوع من المكافآت من طرف المستثمرين تفرض خطية مالية بخمسمائة ألف دينار (500.000 د).

الفصل 40 ـ يتعين استكمال المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة والمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وإلى حين إعداد المخطط الوطني يتم إسناد التراخيص ولزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بمقتضى الإعلان المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون.

الفصل 41 ـ تصدر النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا القانون في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

الفصل 42 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الفصلين 14 مكرر و14 ثالثا من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 ماي 2015. 

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

قانون عدد 11 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.



باسم الشعب، 

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى سن أحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقتضيات رخص البناء.

ولا تنطبق أحكام هذا القانون على البنايات المخالفة لرخص البناء والمقامة على أجزاء الأملاك العمومية والأراضي الخاضعة لتراتيب خاصة باستثناء تلك المقامة على الأراضي الموظف عليها ارتفاق لفائدة الملك العمومي البحري الاصطناعي وعلى أن لا تشمل البناية أو توابعها في كل الحالات حق ارتفاق المرور المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.

الفصل 2 ـ تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

الفصل 3 ـ يقصد بالمخالف على معنى هذا القانون كل من تعمد مخالفة رخصة البناء المسندة له وفقا للتشريع والتراتيب ومقتضيات أمثلة التهيئة الجاري بها العمل.

الفصل 4 ـ يقصد بالتسوية على معنى هذا القانون الإجراء الهادف إلى إضفاء الصبغة القانونية على البناية المقامة خلافا لرخصة البناء والمجسمة بقرار صادر عن رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.

ويمكن أن تكون التسوية كلية أوجزئية.

الباب الثاني

في شروط التسوية وإجراءاتها

الفصل 5 ـ على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل إيداع لدى الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وتتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه مرتين في كل من جريدة يومية وجريدة أسبوعية والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 14 أفريل 2015.

الفصل 6 ـ يحتوي ملف التسوية وجوبا على الوثائق التالية في خمسة نظائر :

ـ مطلب في التسوية يتضمن المعطيات المتعلقة بهوية طالب التسوية ورخصة البناء الممنوحة له ويعدد المخالفات المرتكبة،

ـ نسخة من رخصة البناء،

ـ المثال الهندسي الأصلي،

ـ ملف فني يتضمن :

* ما يفيد خلاص المعلوم على العقارات المبنية أو غير المبنية حسب الحال،

* وصل إيداع التصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات،

* أمثلة هندسية مقياسها 100/1 على الأقل تجسم البناء القائم وأبعاده وتخصيص المحلات التي يتكون منها معدة من قبل مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين،

* مثال جملي مقياسه 500/1 يحتوي على بيانات تهم الاتجاه وحدود وأبعاد قطعة الأرض وموقع تركيز البنايات موضوع طلب التسوية وبيان بداية البنايات المجاورة وعلوها معد من قبل مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين،

* شهادة مسلمة من مكتب مراقبة مصادق عليه، تثبت متانة البناء في وضعيته الحالية،

* شهادة مسلمة من مصالح الحماية المدنية في احترام البناء في وضعيته الحالية لشروط السلامة وذلك بالنسبة للمباني الجماعية أو المعدة لاستقبال العموم.

ـ الموافقة الكتابية معرفة بالإمضاء للأجوار المباشرين وعند الاقتضاء الأجوار المواجهين، على التسوية في حال عدم احترام البناء موضوع طلب التسوية مسافات الارتداد المرخص فيها، أو ما يفيد استحالة الاستدلال على هوية الأجوار المذكورين أو مقرات إقامتهم أو استحالة الحصول على موافقة جميع المالكين بالنسبة للعقارات المشاعة.

كما يمكن للجنة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون طلب أي وثيقة إضافية من شأنها المساعدة على البت في الملف.

الفصل 7 ـ تتولى الجماعة المحلية المعنية قبول مطالب التسوية وإعداد جذاذات فنية تلحق بكل ملف وتتضمن البيانات التالية :

* موقع البناية،

* صبغة المنطقة التي توجد فيها البناية والتراتيب العمرانية التي تم اعتمادها في الترخيص في البناء،

* المخالفات المرتكبة.

وعلى إثر المعاينة الميدانية، تتولى الجماعة المحلية إحالة نسخ من ملفات التسوية إلى المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية لإبداء الرأي فيها كتابيا في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتصالها بها. ويعتبر عدم الرد في هذا الأجل موافقة ضمنية.

علاوة على ذلك وبالنسبة لملفات التسوية التي تتعلق بالبنايات المخالفة لمسافات الارتداد المرخص فيها والتي أدلى بما يفيد استحالة الاستدلال على هوية الأجوار المباشرين أو المواجهين لبناياتهم المخالفة لرخصة البناء أو الحصول على موافقتهم على التسوية بالنسبة للعقارات المشاعة، تتولى الجماعة المحلية المعنية في الأجل المفتوح لاستشارة المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية تعليق المثال الجملي المنصوص عليه بالفصل 6 والجذاذة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون لمدة شهر بمقر البلدية أو المعتمدية أو الولاية ليطلع عليها العموم كما ينشر إعلان يدعوهم للاطلاع عليها بجريدة يومية وبوسائل الإعلام المسموعة وبالصفحات الإلكترونية وبوسائل التواصل الاجتماعي الرسمية إن وجدت.

وخلال فترة التعليق المنصوص عليها أعلاه، يمكن للأجوار المباشرين أو المواجهين للبناية موضوع ملف التسوية تدوين اعتراضاتهم أو ملاحظاتهم بدفتر الاستقصاء المفتوح للغرض بمقر الجماعة المحلية المعنية أو توجيه مكتوب مضمون الوصول إليها.

الفصل 8 ـ تتولى الجماعة المحلية المعنية بمجرد استكمال إجراءات الاستشارة أو الاستقصاء عند الاقتضاء، عرض ملفات التسوية مصحوبة بآراء المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية ومستخرج من دفتر الاستقصاء المتعلقة بها على اللجنة الفنية الجهوية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 69 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير لإبداء الرأي.

ويتولى والي الجهة رئاسة هذه اللجنة عند انتصابها للنظر في ملفات التسوية على معنى هذا القانون وتخضع فيما يتعلق بسير عملها إلى أحكامه.

الفصل 9 ـ تبدي اللجنة الفنية الجهوية رأيها في ملفات التسوية الواردة عليها في أجل أقصاه شهر.

ويمكن لرئيسها استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره أو الإذن بإجراء معاينات ميدانية إضافية عند الاقتضاء.

الفصل 10 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون، لا يمكن في كل الحالات للجنة الفنية الجهوية اقتراح التسوية إذا لم يتوفر الشرطان التاليان :

ـ الموافقة الكتابية للأجوار المباشرين أو المواجهين أو عدم اعتراضهم أثناء فترة الاستقصاء،

ـ المقاييس الفنية المتعلقة بسلامة البناية وشاغليها.

الفصل 11 ـ تضمن اللجنة الفنية الجهوية رأيها بمحضر جلسة يتولى والي الجهة التأشير عليه.

ويوجه المحضر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية.

الفصل 12 ـ يتخذ رئيس الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بمحضر الجلسة قرارات فردية في التسوية، مطابقة لرأي اللجنة الفنية الجهوية المضمن بالمحضر.

الفصل 13 ـ يتم إعلام المخالف بالقرار المتخذ في شأن ملف التسوية بواسطة مكتوب مضمون الوصول في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار، وتتم دعوته :

ـ إما لتسلم قرار التسوية في حال قبول تسوية وضعية كامل البناء بعد خلاص الغرامات المالية المستوجبة طبقا للفصل 14 من هذا القانون في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ إعلامه بهذا القرار،

ـ أو لإعلامه باتخاذ قرار في هدم جميع أجزاء البناء المخالف على نفقته وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ اعلامه بهذا القرار،

ـ أو لإعلامه باتخاذ قرار في هدم أجزاء البناء غير القابل للتسوية على نفقته ذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ إعلامه بهذا القرار بعد خلاص الغرامات المالية المستوجبة طبقا للفصل 14 من هذا القانون وقبل تمكينه من قرار تسوية في الأجزاء القابلة للتسوية.

الباب الثالث

الغرامات المالية

الفصل 14 ـ تتولى الجماعة المحلية قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أوجزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها كما يلي :

1 ـ المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الخواص :

ـ 20 د للمتر المربع الواحد المضاف.

2 ـ المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الباعثين العقاريين :

ـ 300 د للمتر المربع الواحد المضاف.

3 ـ المباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف والمنجزة من طرف الخواص أو الباعثين العقاريين :

400 د للمتر المربع الواحد المضاف.

4 ـ المباني المخصصة للاستعمال السياحي :

100 د للمتر المربع الواحد المضاف.

5 ـ المباني المخصصة للاستعمال الصناعي :

50 د للمتر المربع الواحد المضاف.

غير أن هذه الغرامة بالنسبة للبناءات المقامة داخل ارتفاق الملك العمومي البحري الاصطناعي تحتسب على أساس المساحة الجملية المغطاة التي تمت الموافقة على تسويتها داخل منطقة الارتفاق.

الفصل 15 ـ يتم التخفيض من قيمة الغرامة المستوجبة طبقا لأحكام هذا القانون بنسبة 30% للبناءات المتواجدة داخل مناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو البناءات المنجزة في إطار مشاريع السكن الاجتماعي الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

الفصل 16 ـ يحجر على الباعثين العقاريين توظيف معلوم الخطايا الموظفة عليهم بموجب الفصل 14 من هذا القانون على عقود البيع أو الوعود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الباب الرابع

أحكام انتقالية

الفصل 17 ـ يعلق تنفيذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير وخاصة منها الفصل 83 وما بعده في شأن المباني المخالفة لرخص البناء وذلك عند تقدم أصحابها بمطالب تسوية على معنى أحكام هذا القانون.

الفصل 18 ـ كل مخالف لم يتقدم بمطلب تسوية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون أو لم يستجب لما تمت دعوته إليه وفقا للفصل 13 أو لم يقم بخلاص الغرامات المالية وفقا للفصل 14 يتم مواصلة تنفيذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في شأنه وخاصة منها الفصل 83 وما بعده من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

الفصل 19 ـ مع مراعاة التشريع الجاري به العمل تتولى الجماعات المحلية المعنية إدراج التراتيب العمرانية المعتمدة في تسوية وضعية المباني المشار إليها بالفصلين الأول و2 من هذا القانون بأمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية الراجعة لها بالنظر.

ولا يمكن أن تعوّض التراتيب العمرانية المتبعة في تسوية وضعية هذه المباني آليا التراتيب العمرانية المنطبقة على كامل المنطقة الموجودة بها.

الفصل 20 ـ بقطع النظر عن أحكام هذا القانون تبقى الأحكام التأديبية والجزائية المسلطة على جميع الأطراف المتدخلة في ارتكاب المخالفات موضوع التسوية الواردة بالنصوص الخاصة سارية المفعول.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 27 أفريل 2015.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي