Archive for juin 2015

أمر حكومي عدد 452 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 439 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط توفير خدمات الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2000 لسنة 2012 المؤرخ في 18 سبتمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2468 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009 والأمر عدد 3105 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جويلية 2013،

وعلى الأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه : 

الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة عدد 2 والمطة عدد 5 من الفصل 8 من الأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ تحذف عبارة "وبعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر "الواردة بالفصل 13 من الأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جوان 2015.


الإمضاء المجاور 

وزير تكنولوجيات الاتصال

والاقتصاد الرقمي 

نعمان الفهري رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

أمر حكومي عدد 303 مؤرخ في 1 جوان 2015: إجراءات تسجيل علامات الصنع والتجارة والخدمات والاعتراض عليها وطرق الترسيم بالسجل الوطني للعلامات


تحميل النسخة العربيّة PDF

بموجب هذا الأمر وقع إلغاء  العمل بأحكام الأمر عدد 1603 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلّق بإجراءات تسجيل علامات الصنع والتجارة والخدمات والاعتراض عليها وطرق الترسيم بالسجل الوطني للعلامات.

النصّ الكامل 

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،

بعد الاطلاع على الدستور،

على القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصل 12 منه،

وعلى المرسوم عدد 78 لسنة 2011 المؤرخ في 11 أوت 2011 المتعلق بالترخيص في المصادقة على انضمام تونس إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر عدد 1603 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بضبط إجراءات تسجيل العلامات والاعتراض عليها وطرق الترسيم بالسجل الوطني للعلامات،

وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وإجراءات تسييره،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي إجراءات تسجيل العلامات والاعتراض عليها لدى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وطرق الترسيم بالسجل الوطني للعلامات.

العنوان الأول

في إجراءات تسجيل العلامات والاعتراض عليها

الباب الأول

في مطالب تسجيل العلامات

الفصل 2 ـ يودع مطلب تسجيل علامة لدى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية ويرفق وجوبا بملف يحتوي على الوثائق والبيانات التالية :

1) مطلب في تسجيل العلامة يحرر وفق مطبوعة يتم وضعها من قبل الهيكل المكلف بالملكية الصناعية.

ويبين هذا المطلب خاصة :

ـ هوية المودع وعنوانه،

ـ مثال العلامة في شكل رسم بياني للعلامة في ثلاثة نظائر،

ـ المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها العلامة وكذلك الأصناف التي تنتمي هذه المنتجات والخدمات إليها،

ـ الإشارة عند الاقتضاء إلى أن المودع يطالب بحق أولوية مرتبط بإيداع سابق بالخارج،

2) ما يفيد خلاص الأتاوى المستوجبة،

3) تفويض الوكيل عند الاقتضاء،

4) ما يثبت الاستعمال إذا كانت الصفة المميزة للشارة المودعة كعلامة قد تم اكتسابها بالاستعمال،

5) ما يفيد أن المودع الأجنبي غير المقيم بالبلاد التونسية وغير المنتصب بها قد قام بصفة قانونية بإيداع العلامة ببلد إقامته أو انتصابه وأن هذا البلد يعترف بمبدإ المعاملة بالمثل في حماية العلامات التونسية وذلك مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية.

الفصل 3 ـ لا يمكن أن يتعلق نفس الإيداع إلا بعلامة واحدة.

الفصل 4 ـ ينص الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وجوبا عند تقبل الإيداع على تاريخ الإيداع وعدده بمطلب التسجيل.

وتعتبر غير مقبولة كل المكاتبات أو إيداعات الوثائق اللاحقة التي لا تذكر بعدد مطلب التسجيل أو التي لا ترفق عند الاقتضاء بالوثيقة التي تثبت خلاص الإتاوة المستوجبة.

الفصل 5 ـ يمكن إيداع مطلب تسجيل العلامة بالطريقة الالكترونية لدى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع موافقا لتاريخ توصل الهيكل بالوثيقة الالكترونية.

ويوجه الهيكل المكلف بالملكية الصناعية لصاحب الإيداع أو لوكيله عند الاقتضاء وبعد أداء الرسوم المستحقة، بالطريقة الالكترونية وصلا يشير إلى تاريخ الإيداع وعدده بمطلب التسجيل.

تضبط طرق الإيداع الالكتروني لمطالب تسجيل العلامات بمقرر من المدير العام للهيكل المكلف بالملكية الصناعية وتنشر بموقع الواب الرسمي للهيكل.

الفصل 6 ـ يتلقى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية عن طريق المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية طلب التسجيل الدولي للعلامة الذي عين الجمهورية التونسية لتمديد الحماية فيها، وذلك وفقا لبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المؤرخ في 27 جوان 1989 ولائحته التنفيذية.

وينشر الهيكل المكلف بالملكية الصناعية كل طلب تسجيل دولي تم قبوله بصفة قانونية بنشريته الرسمية في أجل أقصاه اثني عشر شهرا من تاريخ التعيين المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 7 ـ يبلغ الهيكل المكلف بالملكية الصناعية المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إعلام رفض الحماية المؤقت لطلب التسجيل الدولي للعلامة المنصوص عليه ببروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المؤرخ في 27 جوان 1989 ولائحته التنفيذية.

ويعتبر صاحب طلب التسجيل الدولي قد تلقى إعلام رفض الحماية المؤقت خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ إرسال الإعلام إلى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

الباب الثاني

في الاعتراض على مطالب تسجيل العلامات

الفصل 8 ـ يقدم مطلب الاعتراض المنصوص عليه بالفصل 11 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المشار إليه أعلاه على مطلب تسجيل العلامة كتابيا. ويجب أن يتضمن مطلب الاعتراض الوثائق التالية :

1) عريضة في ترسيم اعتراض بالسجل الوطني للعلامات في نظيرين وتتضمن البيانات التالية :

ـ هوية المعترض وما يثبت قيام حقوقه وطبيعتها ومصدرها ومجالها،

ـ مراجع مطلب التسجيل المعترض عليه وكذلك بيان المنتجات والخدمات موضع الاعتراض.

2) عرض مستندات الاعتراض،

3) تفويض الوكيل عند الاقتضاء.

الفصل 9 ـ يتم بصفة فورية إعلام صاحب مطلب التسجيل بالاعتراض، ويمنح صاحب مطلب التسجيل أجل شهرين لتقديم ملاحظاته ولتفويض وكيل عند الاقتضاء.

وفي صورة عدم تقديم ملاحظاته أو عند الاقتضاء عدم تفويض وكيل بصفة قانونية في الأجل الممنوح، يعتبر صاحب مطلب التسجيل قد قبل بإدعاءات المعترض وأنه قد تخلى تبعا لذلك عن مطلب التسجيل.

وإذا قدم صاحب مطلب التسجيل ملاحظاته يسلم الهيكل المكلف بالملكية الصناعية نسخة منها للمعترض ويدعو الطرفين في تاريخ يحدده لهما للحضور بمقره قصد محاولة التوفيق بينهما وذلك في أجل أقصاه ثمانية أشهر من تاريخ تقديم الملاحظات.

الفصل 10 ـ يقترح الهيكل المكلف بالملكية الصناعية تسوية بالتراضي وذلك بعد دراسة الملف وسماع الطرفين. وفي صورة قبول الطرفين للتسوية بالتراضي، يتم توثيق الاتفاق بمحضر جلسة ممضى من قبل الطرفين والممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.

ويتم التنصيص بالمحضر على مآل مطلب التسجيل.

الفصل 11 ـ يقرر الهيكل المكلف بالملكية الصناعية تعليق الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة المعنية :

ـ في صورة رفض أحد الطرفين للتسوية بالتراضي،

ـ وإذا أثبت المعترض في أجل شهرين ابتداء من تاريخ معاينة الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية عدم التوصل إلى حل توفيقي بين الطرفين أنه قدم عريضة للمحكمة المختصة يعترض بمقتضاها على مطلب تسجيل العلامة.

الفصل 12 ـ يمكن لصاحب مطلب التسجيل ضمن الملاحظات التي يقدمها أن يدعو المعترض إلى تقديم الوثائق التي من شأنها أن تثبت أن الحقوق التي أسس عليها اعتراضه لم تسقط لعدم الاستغلال.

وفي هذه الحالة يمنح الهيكل المكلف بالملكية الصناعية المعترض أجل شهرين للإدلاء بهذه الوثائق.

الفصل 13 ـ تختم إجراءات الاعتراض إذا : 

1) فقد المعترض الصفة للقيام بالاعتراض أو لم يدل في الأجل المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي بأي وثيقة تثبت عدم سقوط حقوقه،

2) أصبح الاعتراض غير ذي موضوع بسبب اتفاق الطرفين أو سحب مطلب التسجيل المعترض عليه أو رفضه،

3) انتهت آثار العلامة السابقة التي تم تقديم الاعتراض على أساسها.

العنوان الثاني

في الترسيم بالسجل الوطني للعلامات

الفصل 14 ـ ترسم بالسجل الوطني للعلامات المشار إليه فيما يلي بـ "السجل" بالنسبة لكل إيداع :

1) هوية المودع والمراجع المتعلقة بالإيداع وكذلك كل الأعمال اللاحقة التي لها تأثير على وجوده أو تغير مجاله،

2) الأعمال التي تدخل أي تغيير على ملكية علامة أو الانتفاع بالحقوق المتعلقة بها، وفي صورة المطالبة بملكية العلامة، الاعتراض على تسجيلها أو الدعوى المتصلة بها،

3) التغييرات التي تطرأ على اسم المودع أو شكله القانوني أو عنوانه وكذلك إصلاح الأخطاء المادية التي لها تأثير على الترسيمات بالسجل.

الفصل 15 ـ ترسم بالسجل الأعمال المنصوص عليها بالنقطة 1 من الفصل 14 من هذا الأمر الحكومي بمبادرة من الهيكل المكلف بالملكية الصناعية أو بمطلب من أحد الأطراف إذا تعلق الأمر بحكم نهائي في الإلغاء أو سقوط الحق.

الفصل 16 ـ ترسم بالسجل الأعمال المنصوص عليها بالنقطة 2 من الفصل 14 من هذا الأمر الحكومي والتي تغير ملكية علامة أو الانتفاع بالحقوق المتصلة بها مثل الإحالة وإحالة حق الاستغلال وإحالة حق الرهن أو التخلي عنه أو إجراء عقلة أو تصحيحها أو رفعها وذلك بطلب من أحد الأطراف في العقد. 

وفي حالة الاعتراض على تسجيل علامة يتم الترسيم بطلب من المعترض.

الفصل 17 ـ ترسم بالسجل التغييرات المنصوص عليها بالنقطة 3 من الفصل 14 من هذا الأمر الحكومي وذلك بطلب من صاحب مطلب التسجيل أو مالك العلامة.

غير أنه يمكن لكل طرف في العقد تقديم مطلب في ذلك إذا كانت هذه التغييرات والإصلاحات تتعلق بعقد تم ترسيمه سابقا بالسجل.

الفصل 18 ـ يحتوي مطلب الترسيم بالسجل وجوبا على :

ـ طلب كتابي في الترسيم في نظيرين،

ـ الوثائق المؤيدة للترسيم،

ـ ما يثبت خلاص الأتاوة المستوجبة،

ـ تفويض الوكيل عند الاقتضاء.

وإذا لم يتضمن مطلب الترسيم أحد الوثائق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يوجه الهيكل المكلف بالملكية الصناعية لطالب الترسيم إعلاما معللا ويمنحه أجل شهرين لتسوية مطلبه.

ويرفض مطلب الترسيم في حالة عدم التسوية.

الفصل 19 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1603 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المشار إليه أعلاه.

الفصل 20 ـ وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 1 جوان 2015.



الإمضاء المجاور وزير الصناعة والطاقة والمناجم 

زكرياء حمد رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

Le Tribunal Administratif annule la décision de l'ANC ayant refusé la publication des PV de ses travaux

   
   Mercredi 29 août 2012 : l’association Al Bawsala, l'association Nawaat ainsi que quatre membres du collectif OpenGovTn (Sarhane Hichri, Souhail Alouini, Noureddine Arrami et Chedly Ghedira), avaient formulé six recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif contre l'Assemblée Nationale Constituante afin de l'obliger à observer  les exigences de la transparence et du libre accès à l’information.

Décembre 2011, le groupe OpenGovTN lance la campagne #7ell 1 qui visait la consécration de dispositions garantissant la transparence dans le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale Constituante (ANC) adopté le 6 janvier 2012. 

Déçu par l'opacité de l'ANC, le Groupe OpenGovTN lance l'action #7ell 2 pour remettre l'accent sur ses exigences de transparence mais l'ANC s'est montrée récalcitrante.

Face à ce blocage et aux multiples demandes d'accès aux informations restées infructueuses, les plaignants, ainsi que les associations Nawaat et AL Bawsala, se sont organisés pour saisir la justice suite au refus d'accès à l'information, illégalement, décidé par l'ANC représentée par son Président Mr Mustapha Ben Jaafar.

#7ell

Les jugements relatifs à ces six recours ont été rendus le 10 juin 2015 par le Tribunal Administratif Tunisien.

Ceci est Traduction non officielle du dispositif des six jugements :

« Par ces motifs et après délibérations,  

Le Tribunal déclare  en premier ressort   : 


Premièrement : La requête recevable quant à la forme et quant au fond,  et annule,  partiellement, la décision attaquée ayant décidé le refus de publication des procès verbaux des assemblées générales de l’Assemblée Nationale Constituante et des procès verbaux des réunions de ses commissions sur le site Web de l’Assemblée.
Deuxièmement : Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Troisièmement : Ordonne la notification du présent jugement aux deux parties. »



Version arabe (officielle) 


بعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي :

قضت المحكمة إبتدائيّا :
أوّلا : بقبول الدعوى شكلا و أصلا و إلغاء القرار المطعون فيه جزئيّا فيما قضى به من رفض نشر تحيين محاضر الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي و جلسات لجانه على الموقع الإلكتروني للمجلس.
ثانيا : بحمل المصاريف القانونية على الجهة المدّعى عليها.
ثالثا : بتوجيه نسخة من الحكم إلى الطرفين. "

تونس : المحكمة الإدارية تلغي قرار المجلس الوطني التأسيسي المتعلّق برفض نشر أعمال الجلسة العامة و أعمال اللّجان

   أصدرت المحكمة الإدارية اليوم 10 جوان 2015 ستّة (6) أحكام إبتدائية في مادّة تجاوز السلطة تحت أعداد 129086 و 129087 و 129088 و 129089 و 129090 و 129091 في إطار البتّ في الدعاوى المرفوعة بتاريخ 29 أوت 2012 من قبل أربعة أعضاء من مجموعة  الشفافيّة و الحوكمة المفتوحة في تونس  و جمعيّة " نواة " و جمعيّة " البوصلة " و التي تهدف جميعها إلى إلزام المجلس الوطني التأسيسي في شخص رئيسه السيد مصطفى بن جعفر بما يلي  : 
- نشر محاضر الجلسات العامّة.
- نشر أعمال اللّجان.
- نشر قائمة الحضور بالنسبة لنوّاب الشعب.
- نشر تفاصيل التصويت صلب الجلسة العامة و اللجان.

و قد اِستندت جميع الدعاوى على المرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية مثلما وقع تنقيحه بموجب المرسوم عدد 54-2011 المؤرّخ في 11 جوان 2011

و في ما يلي نصّ الأحكام التي صدرت بنفس الصيغة و المنطوق في جميع الدعاوى :

الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
الدائرة  الإبتدائية السادسة
مادّة تجاوز السلطة

برئاسة السيد الطّاهر العلوي و عضويّة السيّد عبد الرزاق الزنوني و السيدة أديبة بن   عرفة

الحمد للّه
بعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي :

" قضت المحكمة إبتدائيّا :
أوّلا : بقبول الدعوى شكلا و أصلا و إلغاء القرار المطعون فيه جزئيّا فيما قضى به من رفض نشر تحيين محاضر الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي و جلسات لجانه على الموقع الإلكتروني للمجلس.
ثانيا : بحمل المصاريف القانونية على الجهة المدّعى عليها.
ثالثا : بتوجيه نسخة من الحكم إلى الطرفين. "

صدر في 10 جوان 2015.

علما و أنّ  مجلس نوّاب الشعب الآن يحلّ محلّ المجلس الوطني التأسيسي في تنفيذ هذا الحكم عندما يُصبح باتّا

Décret gouvernemental n°222 du 21 mai 2015: composition et les modalités de gestion du conseil national des normes des comptes publics.

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre des finances, 

Vu la loi organique du budget promulguée par la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, telle que modifiée et complétée par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004, 

Vu la loi organique du budget des collectivités locales n° 75-35 du 14 mai 1975, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007, 

Vu la loi n° 68- 8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle que modifiée par la loi n° 2008-3 du 29 janvier 2008, 

Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par l'article 87 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, 

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents, 

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents, 

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013, 

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, 

Vu l'avis du tribunal administratif. 

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit : 

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe la composition et les modalités de gestion du conseil national des normes des comptes publics, en application de l'article 68 bis du code de la comptabilité publique. 

Art. 2 - Le conseil national des normes des comptes publics est présidé par le ministre des finances ou une personne déléguée par le ministre des finances et il comprend un comité, des commissions permanentes et un secrétariat général. 
Les modalités de coordination entre lesdites structures du conseil sont fixées par un règlement intérieur élaboré par le comité du conseil et adopté par arrêté du ministre des finances. 

Art. 3 - Le conseil national des normes des comptes publics est chargé d'émettre des avis préalables sur les normes comptables applicables à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics soumis au code de la comptabilité publique. Les normes des comptes publics applicables aux dites entités s'inspirent des normes comptables internationales. 
Les projets des normes sont élaborés et présentés par les ministères compétents ou par les organes du conseil des normes des comptes publics lui-même. 
Le conseil émet également un avis sur les modifications ou l'interprétation des normes des comptes publics ainsi que sur les projets se rapportant aux textes législatifs et réglementaires relatifs aux comptes publics et les études y afférentes. 

Art. 4 - Le conseil national des normes des comptes publics soumet un rapport annuel sur ses travaux à la Présidence du gouvernement.
 
Chapitre premier
Du comité du conseil national des normes des comptes publics

Art. 5 - Le comité du conseil national des normes des comptes publics est composé des membres suivants : 
* Le président du conseil national des normes des comptes publics, 
* Le premier président de la cour des comptes : membre, 
* Le directeur général de la comptabilité publique et du recouvrement : membre, 
* Le président du comité général de l'administration du budget de l'Etat : membre, 
* Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur : membre, 
* Le chef du contrôle général des finances : membre, 
* Le trésorier général de Tunisie : membre, 
* Un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre, 
* Deux experts comptables membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie : membres, 
* Deux enseignants universitaires choisis par le ministre des finances sur la base de leurs compétences : membres, 
* Deux membres du conseil national de la comptabilité, autres que les membres sus-indiqué dans le présent article : membres. 

Art. 6 - Les membres indiqués dans les tirets 8, 9, 10 et 11 dans l'article 5 du présent décret gouvernemental sont désignés sur proposition des parties concernées. 
A l'exception des membres désignés en leur qualité, les membres du comité du conseil national des normes des comptes publics, sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois ans renouvelable une fois. 

Art. 7 - Le comité du conseil national des normes des comptes publics se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les six mois. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est envoyée au moins quinze jours avant la date prévue de la réunion du comité. 
Le président du conseil peut inviter toute personne qualifiée dont la présence est utile pour les délibérations du comité du conseil relatives aux points inscrits à l'ordre du jour. Son avis et de nature consultative et sans possibilité de vote. 

Art. 8 - Le comité du conseil adopte les avis relatifs aux projets de normes des comptes publics ou les projets de modification de ces normes à la majorité des voix de ses membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le comité adopte aussi le rapport annuel d'activité du conseil. 

Chapitre II
Des commissions permanentes du conseil national des normes des comptes publics

Art. 9 - Le comité du conseil national des normes des comptes publics met en place les commissions permanentes suivantes : 
- la commission des normes des comptes de l'Etat, 
- la commission des normes des comptes des collectivités locales, 
- la commission des normes des comptes des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique. 
Les commissions permanentes susvisées sont chargées de préparer les études relatives aux missions du conseil ainsi que les projets des normes des comptes publics. Les séances de ces commissions sont organisées selon une périodicité fixée par le règlement intérieur. 
Ces commissions permanentes sont composées d'un président et de membres désignés par le comité du conseil, parmi le personnel de l'Etat et des experts du secteur privé choisis selon leurs compétences. 
Ces commissions permanentes peuvent être assistées par des groupes de travail temporaires qui sont créés sur proposition des présidents desdites commissions et selon le besoin, pour étudier des sujets particuliers. 

Art. 10 - Le président du conseil peut, sur proposition des présidents des commissions permanentes, faire appel à des compétences parmi le personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et des entreprises publics, après accomplissement des procédures énoncées à l'article 7 bis du décret n° 95-83 du 16 janvier 1995 cité ci-dessus. 

Chapitre III
Du secrétariat général du conseil national des normes des comptes publics

Art. 11 - Les travaux du secrétariat général du conseil national des normes des comptes publics sont assurés par le ministère chargé des finances. 

Art. 12 - Le secrétariat général, sous l'autorité du président du conseil, prépare les travaux du conseil national des normes des comptes publics et gère son fonctionnement. Il est chargé notamment de : 
- l'établissement des rapports destinés au comité du conseil, 
- la préparation des travaux des assemblées plénières du conseil, 
- l'établissement des procès-verbaux des assemblées du conseil, des commissions permanentes et des groupes de travail, 
- le suivi de la mise en œuvre des recommandations du conseil, 
- la coordination des travaux des commissions permanentes et des groupes de travail,
- l'établissement d'un rapport annuel des travaux du conseil à soumettre au comité du conseil pour approbation. 

Chapitre IV
Des dépenses du conseil national des normes des comptes publics

Art.13 - Les dépenses du conseil national des normes des comptes publics, sont imputées sur le budget de l'Etat au niveau du chapitre réservé au ministère chargé des finances. 

Art.14 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015. 

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
 Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

أمر حكومي عدد 222 مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.

                                       
                                                                 Version française
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للميزانية الصادر بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وطرق تسييره تطبيقا للفصل 68 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 2 ـ يرأس المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وزير المالية أو من فوض له وزير المالية. ويتركب المجلس من هيئة ولجان قارة وكتابة عامة.

تضبط طرق التنسيق بين هياكل المجلس بنظام داخلي تعده هيئة المجلس ويصادق عليه وزير المالية بقرار.

الفصل 3 ـ يكلف المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بإبداء الرأي المسبق في المعايير المحاسبية الخاصة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية. وتكون معايير الحسابات العمومية التي تطبق على الهياكل المذكورة مستمدة من المعايير الدولية.

ويتم إعداد وتقديم مشاريع معايير الحسابات العمومية المذكورة من قبل الوزارات المعنية أو من قبل هياكل المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية نفسه.

كما يبدي المجلس رأيه حول تحوير أو تفسير المعايير المحاسبية العمومية وكذلك حول مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالحسابات العمومية والدراسات الخاصة بها.

الفصل 4 ـ يرفع المجلس تقريرا سنويا حول أعماله إلى رئاسة الحكومة.

الباب الأول
هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

الفصل 5 ـ تتركب هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ رئيس المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية،

ـ الرئيس الأول لدائرة المحاسبات : عضوا،

ـ المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص : عضوا،

ـ رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة : عضوا،

ـ المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية : عضوا،

ـ رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية : عضوا،

ـ أمين المال العام للبلاد التونسية : عضوا،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضوا،

ـ خبيران محاسبان عضوان بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية : أعضاء،

ـ أستاذان جامعيان مختصان يتم اختيارهما من قبل الوزير المكلف بالمالية على أساس كفاءتهما : أعضاء،

ـ عضوان من المجلس الوطني للمحاسبة من غير الأعضاء المذكورين أعلاه بهذا الفصل : أعضاء.

الفصل 6 ـ يتم تعيين أعضاء هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية المذكورين بالمطات 8 و9 و10 و11 من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بناء على اقتراح الجهات المعنية.

باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة، يسمى أعضاء المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 7 ـ تعقد هيئة المجلس اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة في الستة أشهر على الأقل. وتوجه الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال قبل موعد انعقاد جلسة الهيئة بخمسة عشر يوما على الأقل.

يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أي شخص ذي كفاءة يكون حضوره مفيدا لمداولات هيئة المجلس حول النقاط المدرجة بجدول الأعمال. ويكون رأيه استشاريا دون إمكانية التصويت. 

الفصل 8 ـ تصادق هيئة المجلس على الآراء المتعلقة بمشاريع معايير الحسابات العمومية أو بمشاريع تنقيحها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. كما تصادق على التقرير السنوي لنشاط المجلس.

الباب الثاني
اللجان القارة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

الفصل 9 ـ تتولى هيئة المجلس بعث اللجان القارة التالية :

ـ لجنة معايير حسابات الدولة،

ـ لجنة معايير حسابات الجماعات المحلية،

ـ لجنة معايير حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

تعهد إلى هذه اللجان إعداد الدراسات المرتبطة بمهام المجلس وكذلك مشاريع معايير الحسابات العمومية. وتنعقد جلسات عمل هذه اللجان طبقا لدورية تضبط بالنظام الداخلي. 

تتركب هذه اللجان من رئيس و أعضاء يتم اختيارهم من قبل هيئة المجلس، من بين أعوان الدولة وخبراء من القطاع الخاص، حسب كفاءتهم في الميدان.

ويمكن لهذه اللجان الاستعانة بفرق عمل وقتية يتم إحداثها بناء على اقتراح رؤساء اللجان القارة حسب الحاجة، يعهد لها البحث في مسائل معينة.

الفصل 10 ـ يمكن لرئيس المجلس باقتراح من رؤساء اللجان القارة، الاستعانة بخبرات وكفاءات من بين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 7 مكرر من الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه.

الباب الثالث
الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

الفصل 11 ـ تعهد أعمال الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية إلى الوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 12 ـ تقوم الكتابة العامة، تحت سلطة رئيس المجلس، بتحضير وتسيير أعمال المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، كما تكلف بــ :

ـ إعداد التقارير الموجهة لهيئة المجلس،

ـ الإعداد لانعقاد الجلسات العامة للمجلس،

ـ إعداد محاضر جلسات المجلس واللجان القارة وفرق العمل،

ـ متابعة إنجاز توصيات المجلس،

ـ تنسيق أعمال اللجان القارة وفرق العمل،

ـ إعداد تقرير سنوي حول أعمال المجلس وعرضه على مصادقة هيئة المجلس.

الباب الرابع
نفقات المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

الفصل 13 ـ تحمل نفقات المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية على ميزانية الدولة بالباب المخصص للوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 14 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 ماي 2015.

الإمضاء المجاور وزير المالية 
سليم شاكر 

رئيس الحكومة
الحبيب الصيد