Archive for janvier 2016

أمر حكومي عدد 100 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإحداث ديوان وطني للمعابر الحدودية البرية وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالنقل ويكون مقرها بتونس العاصمة.

ويمكن أن يكون للديوان فروع في الولايات التي بها معابر حدودية برية.

يخضع الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وللتشريع التجاري.

الفصل 2 ـ يتولى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية السهر على الارتقاء بالمعابر الحدودية البرية لجعلها أقطابا للخدمات والتجارة بما يساهم في إدخال حركية اقتصادية بالمناطق المجاورة لها، ولهذا الغرض يكلف خاصة بما يلي :

ـ تهيئة وتعصير فضاءات العبور حسب المواصفات الدولية للإدارة المندمجة بما يساهم في إضفاء السرعة والجودة في الخدمات الجمركية والأمنية،

ـ اعتماد التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالمراقبة لتسهيل حركة تدفق عبور الأشخاص والبضائع،

ـ إحداث مكاتب إرشادات عامة،

ـ تهيئة فضاءات تجارية عصرية للتسوق والاستراحة والاستشفاء طبقا للتشريع الجاري به العمل،

ـ تهيئة فضاءات للخدمات،

ـ إحداث فضاءات ترفيهية للأطفال،

ويقوم الديوان بصفة عامة بكل المهام المتعلقة بتطوير نشاطه أو التي تعهد إليه في نطاق مشمولاته.

الفصل 3 ـ يمكن للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إسناد لزمات لاستغلال مختلف الممتلكات الراجعة له وبعض الخدمات الداخلة في مهامه وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.

الباب الثاني

التسيير والتنظيم الإداري

الفصل 4 ـ يسير الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالنقل.

ويفوض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية طبقا للتشريع الجاري به العمل ولا يشمل هذا التفويض المسائل التي يختص بها مجلس الإدارة.

الفصل 5 ـ علاوة عن الرئيس المدير العام، يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،

ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،

ـ ممثل عن وزارة الداخلية،

ـ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة والصناعات التقليدية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالنقل باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي قصد الاستشارة من له كفاءة ويعتبر رأيه مفيدا لأعمال مجلس الإدارة.

الفصل 6 ـ يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة بـ :

ـ ضبط السياسة العامة للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية وبرامج أنشطته،

ـ ضبط القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية،

ـ ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في موفى شهر أوت من كل سنة على أقصى تقدير وكذلك السهر على متابعة تنفيذها،

ـ ضبط عقود البرامج والسهر على متابعة تنفيذها،

ـ المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي يقوم بها الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية وختمها النهائي،

ـ اقتراح تنظيم مصالح الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الديوان،

ـ المصادقة على اتفاقيات التحكيم وعلى الشروط التحكيمية وعلى اتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ولا يمكن بأي حال تفويض الصلاحيات آنفة الذكر.

الفصل 7 ـ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك للتداول حول المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالنقل ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة ولا يجوز أن يتداول مجلس الإدارة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال المذكور.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إن اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضع لها الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية وكذلك المسائل التي لها انعكاس مالي على الديوان وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ولا يجوز لعضو مجلس إدارة الديوان تفويض صلاحياته إلا لبقية أعضاء المجلس. كما لا يمكن له التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر القصوى وفي حدود مرتين في السنة.

وفي هذه الحالة يتعين على الرئيس المدير العام إعلام الوزارة المكلفة بالنقل بحالات الغياب والتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.

وفي حالة غياب الرئيس المدير العام، يرأس مجلس الإدارة متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.

الفصل 8 ـ تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس ولا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه الحاضرين أو الممثلين.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى فإن المجلس يعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما من الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين وتتخذ القرارات في هذه الحالة بأغلبية الأصوات.

الفصل 9 ـ يكلف رئيس مجلس الإدارة إطارا من الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية ليتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته.

وتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات وتدون في سجل خاص يحفظ بالمقر الاجتماعي للديوان يمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو من مجلس الإدارة.

ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.

وتعد محاضر جلسات مجلس الإدارة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس.

يتم وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة المبدئية للقرارات التي تستوجب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 10 ـ لا تكتسي محاضر الجلسات الصبغة النهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة المكلفة بالنقل وفي صورة وجود احترازات يتم سحب القرار أو القرارات موضوع الاحتراز من محضر الجلسة وإعادة عرضها على مداولات مجلس الإدارة في جلسة لاحقة.

الفصل 11 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة المسائل التالية :

ـ متابعة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة،

ـ متابعة سير الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الرئيس المدير العام للديوان،

ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما رئيس مدير عام الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،

ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقرير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.

كما يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :

ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،

ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،

ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،

ـ برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.

ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.

الفصل 12 ـ يكلف رئيس مدير عام الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية بإعداد أشغال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والإداري والمالي للديوان وبصفة عامة يمارس كل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة.

ويمثل الديوان لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وله سلطة على جميع الأعوان الذين ينتدبهم ويسميهم ويعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن للرئيس المدير العام تفويض حق الإمضاء إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطته.

الباب الثالث

التنظيم المالي

الفصل 13 ـ يقوم مجلس الإدارة كل سنة بضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار :

1 ـ تشتمل ميزانية التصرف على :

أ. الموارد

ـ المحاصيل المتأتية من الخدمات التي يؤديها الديوان في نطاق مباشرته العادية لمهامه،

ـ منح الاستغلال والاعتمادات أو التسبقات التي تمنحها الدولة،

ـ مداخيل الأملاك والأصول التي أسند التصرف فيها للديوان،

ـ موارد المنح والهبات والوصايا،

ـ موارد الأتاوات والمعاليم التي يمكن أن تحدث لفائدة الديوان طبقا للتشريع الجاري به العمل،

ـ مرابيح تمويل المساهمات،

ـ عائدات توظيف أموال الديوان لدى المؤسسات المالية،

ـ وكل موارد الاستغلال الأخرى التي يمكن أن ترجع للديوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ب. الأعباء

ـ مصاريف تسيير واستغلال الديوان،

ـ أعباء استهلاكات مكاسبه المنقولة وغير المنقولة،

ـ جميع أعباء ومصاريف الاستغلال الأخرى.

2 ـ تشتمل ميزانية الاستثمار على :

أ. الموارد

ـ فوائض الاستغلال،

ـ القروض،

ـ المحاصيل المتأتية من بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة،

ـ منح التجهيز والاعتمادات والتسبقات التي تمنحها الدولة،

ـ جميع الموارد الأخرى التي ترصد للاستثمارات والمساهمات.

ب. في المصاريف

ـ إنجاز المشاريع المتعلقة باستغلال الديوان،

ـ اقتناء التجهيزات ووسائل الاستغلال،

ـ مصاريف الدراسات،

ـ تمويل المساهمات،

ـ تسديد الديون.

ولا يجوز لمجلس الإدارة إبرام القروض برهن أو إصدار القروض الرقاعية إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالنقل.

الفصل 14 ـ تمسك محاسبة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية.

تبتدئ السنة المحاسبية في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل عام.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 15 ـ يتمثل الإشراف على الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالنقل للصلاحيات التالية :

ـ متابعة عمليات التصرف والتسيير لهذا الديوان من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،

ـ المصادقة على عقود البرامج وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها،

ـ المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،

ـ المصادقة على القوائم المالية،

ـ المصادقة على مداولات مجلس الإدارة،

ـ المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،

ـ المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتلعقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 16 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالنقل علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية :

ـ النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية،

ـ جدول تصنيف الخطط،

ـ نظام التأجير،

ـ اتفاقية المؤسسة،

ـ الهيكل التنظيمي،

ـ شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

ـ قوانين الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،

ـ الزيادات في الأجور،

ـ ترتيب الديوان،

ـ نظم الإنتاجية.

تقع إحالة هذه الوثائق من قبل الوزارة المكلفة بالنقل إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 17 ـ يمد الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية الوزارة المكلفة بالنقل بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق التالية :

ـ عقود البرامج وبرامج العمل والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،

ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

ـ تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،

ـ تقارير النشاط السنوية،

ـ محاضر جلسات مجلس الإدارة،

ـ كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،

ـ بيانات خصوصية يتم ضبطها بمقرر من قبل الوزير المكلف بالنقل.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

الفصل 18 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في الآجال التالية :

ـ في أجل 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة لعقود البرامج وبرامج العمل،

ـ قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود البرامج،

ـ في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس الإدارة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر الحكومي ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالنقل بعد انقضاء الأجل المذكور مصادقة ضمنية على هذه المحاضر،

ـ في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة لتقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية.

تتم المصادقة على الميزانيات التقديرية والقوائم المالية بمقرر من الوزير المكلف بالنقل.

الفصل 19 ـ يمد الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق التالية :

ـ عقود البرامج وبرامج العمل وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من طرف مجلس الإدارة وبعد المصادقة عليها من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في الآجال المحددة،

ـ تقارير مراجع الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر 15 يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر وذلك في ظرف خمسة عشر 15 يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 20 ـ يمد الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية الوزارة المكلفة بالتنمية بعقود البرامج وبرامج العمل وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الأجل المنصوص عليه.

الفصل 21 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر الحكومي، يمد الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة للبيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة للبيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المذكورة.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات التالية :

ـ البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية،

ـ البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،

ـ البيانات السنوية : مؤشرات النشاط (المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال) وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان حسب الوضعية الإدارية والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 22 ـ يعين لدى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الخامس

أحكام ختامية

الفصل 23 ـ في صورة حل الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 24 ـ وزير النقل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جانفي 2016.


الإمضاء المجاور 

وزير المالية 

سليم شاكر 

وزير النقل 

محمود بن مضان 

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

قرار من وزير المالية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط صيغة المطلب الكتابي في تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد وتصدير المنتجات التي يشتبه في كونها تمثل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والبيانات الواجب تقديمها.

إن وزير المالية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، وخاصة الفصل 50 ـ ثالثا ـ منه،

وعلى الأمر عدد 2860 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013 المتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قررا ما يلي :

الفصل الأول ـ يتم إيداع المطلب الكتابي في تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد وتصدير المنتجات التي يشتبه في كونها تمثل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليه بالفصل 50 ـ ثالثا ـ من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المشار إليه أعلاه، بمقر الإدارة العامة للديوانة أو إرساله عن طريق البريد السريع أو بواسطة الوسائل الإلكترونية الموثوق بها طبقا للتشريع المتعلق بالمبادلات الإلكترونية وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وذلك قبل وصول المنتجات المعنية إلى مكتب الديوانة.

غير أنه يمكن لمصالح الديوانة أن تقبل إيداع المطلب بعد وصول المنتجات إلى مكتب الديوانة وذلك إذا أثبت الطالب أنه لم يتم بعد رفعها أو وسقها من المكتب المذكور.

يمكن لمصالح الديوانة أن تبادر بتعليق الإجراءات الديوانية بالنسبة إلى المنتجات التي حصلت في شأنها على أدلة ظاهرية بحدوث تعد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وفي هذه الحالة تعلم فورا المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم بهذا التعليق، وعليهم في هذه الحالة القيام بإيداع المطلب الكتابي المشار إليه أعلاه في ظرف سبعة أيام من تاريخ الإعلام من قبل مصالح الديوانة.

الفصل 2 ـ يتم إيداع المطلب المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار من قبل المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم قانونا.

الفصل 3 ـ يقع تحرير المطلب الكتابي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار على مطبوعة خاصة مطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار، يتم الحصول عليها بمقر الإدارة العامة للديوانة. ويجب أن يتضمن المطلب كل المعلومات والمعطيات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.

الفصل 4 ـ تقوم مصالح الديوانة بفحص المطلب المحرر المشار إليه أعلاه وتتولى إعلام الطالب كتابيا في أجل يومين بالقرار المتخذ في شأن مطلبه ويجب أن يكون قرارها معللا في حالة رفض المطلب.

الفصل 5 ـ يبقى المطلب صالحا لمدة سنة بداية من تاريخ إعلام الطالب من قبل مصالح الديوانة بقبوله.

ويتم تجديد المطلب بواسطة رسالة مضمونة الوصول صادرة عن الطالب.

الفصل 6 ـ يجب أن يتضمن المطلب المودع من قبل المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم قانونا، خاصة المعلومات التالية :

1 ـ تعريف الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في حالة حبس المنتجات التي يشتبه في كونها تمثل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وعناوينهم وأرقام هواتفهم وأرقام فاكساتهم.

2 ـ وصف منتجات المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة وصفا دقيقا مرفقا بما يلي :

ـ صورة شمسية للمنتجات و/أو أي نسخة منها،

ـ عينة من هذه المنتجات إذا كان بالإمكان توفيرها،

ـ تحديد المكان أو الأماكن التي يتم فيها تصنيع المنتجات،

ـ أسماء الشركات التي تورد أو تصدر هذه المنتجات.

3 ـ وصف المنتجات التي يشتبه في كونها تمثل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وصفا دقيقا مرفقا قدر الإمكان بما يلي :

ـ صورة شمسية لهذه المنتجات و/أو أي نسخة منها،

ـ عينة من هذه المنتجات إذا كان بالإمكان توفيرها،

ـ بلد المنشأ و/أو بلد المأتى،

ـ أسماء المنتجين و/أو الموزعين و/أو المرسل إليهم و/أو الموردين و/أو المصدرين و/أو المصنعين وألقابهم وعناوينهم وأرقام تعريفهم لدى الديوانة،

ـ وسائل النقل المستعملة،

ـ وعند الاقتضاء نسخة من الأحكام القضائية التي صدرت في

مجال خرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والمتعلقة بهذه القضية.

ويجب أن يرفق المطلب بما يثبت ملكية المنتجات للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.

الفصل 7 ـ في صورة قبول المطلب فإنه يجب إعلام مصالح الديوانة بكل التغييرات أو المعلومات الجديدة المتعلقة بحق الطالب وبالعناصر المدعمة للمطلب.

الفصل 8 ـ في حالة حبس المنتجات موضوع المطلب، تعلم مصالح الديوانة الطالب بذلك بواسطة البريد أو بواسطة الفاكس أو بكل وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى.

الفصل 9 ـ المدير العام للديوانة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جانفي 2016.

وزير المالية

سليم شاكر

وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث

لطيفة غول الأخضر

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

الإدارة العامة للديوانة



مطلب في تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد وتصدير

المنتجات التي يشتبه في كونها تمثـّل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة (1)


بيانات تخصّ الطالب :


ـ الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي : .................................................................................................

ـ العنوان أو المقرّ الاجتماعي : ......................................................................................................

ـ اسم الممثل القانوني للشركة ولقبه : ................................................................................................

ـ رقم التعريف لدى الديوانة : ........................................................................................................

ـ رقم الهاتف : ............................ رقم الهاتف الجوّال : .............................. رقم الفاكس : .......................

ـ عنوان البريد الالكتروني : .........................................................................................................



ـ الصفة (2) المؤلف.

صاحب الحقوق المجاورة.

النائب القانوني (3) :

ـ الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي : ...........................................................

ـ اسم ولقب الممثل القانوني : ...................................................................

ـ العنوان أو المقرّ الاجتماعي : .................................................................

ـ رقم الهاتف : .............. رقم الهاتف الجوال .............. رقم الفاكس : .................

ـ عنوان البريد الالكتروني : ....................................................................





موضوع الطلب : 

تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد وتصدير المنتجات التي يشتبه في كونها تمثـّل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، طبقا لأحكام الفصل 50 ـ ثالثا ـ من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكيّة الأدبيّة والفنيّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.


ـــــــــــــــــ

(1) يرفق هذا المطلب وجوبا بالالتزام المصاحب بعد التعريف بالإمضاء.

(2) توضع علامة (x) في الخانة المناسبة.

(3) إذا تعلـّق الأمر بنائب قانوني، أذكر اسم المنوب ولقبه أو اسم الشركة المنوبة واسم ممثّلها القانوني والعنوان.

وصف منتجات المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة :


......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................



وصف المنتجات التي يشتبه في كونها تمثل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة (4) :


......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................



بيانات تخصّ الإرسالية موضوع المطلب (5) :


ـ بلد المنشأ ........................................... ـ بلد المأتى : ...............................................................

ـ المورد و/أو المصدر و/أو الموزع و/أو المنتج و/أو المصنع (الاسم واللقب أو اسم الشركة واسم ممثلها القانوني ولقبه وعنوانه) : 

.......................................................................................................................................

ـ رقم تعريف المورد و/أو المصدر لدى الديوانة : ...................................................................................

ـ وسائل النقل المستعملة : ...........................................................................................................

ـ مكتب الديوانة المعني بعملية التوريد و/ أو التصدير : .............................................................................. 

ـ بيانات أخرى : ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................



ــــــــــــــــــ

(4) أذكر العناصر التي تمثل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

(5) الرجاء إدراج هذه البيانات بالدقة الممكنة.

بيانات تخصّ الشخص الذي يتمّ الاتصال به في حالة حبس المنتجات موضوع المطلب :



ـ الاسم واللقب أو اسم الشركة وممثلها القانوني ولقبه : ..................................................................................

....................................................................................................................................... العنوان : .............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

ـ رقم الهاتف : ........................................ ـ رقم الهاتف الجوال : .......................................................

ـ رقم الفاكس : ........................................ ـ عنوان البريد الإلكتروني : .................................................


حرّر بــ........... في ...................

الإمضــــــــاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوثائق المصاحبة :

ـ ما يثبت ملكيّة المنتجات للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.

ـ نسخة مطابقة للأصل من عقد الإنابة القانونيّة (عند الاقتضاء).

ـ صورة شمسيّة لمنتجات المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة و/أو أي نسخة منها.

ـ صورة شمسيّة من المنتجات التي يشتبه في كونها تمثل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة و/أو أي نسخة منها (إذا كان بالإمكان توفيرها).

ـ نسخة من الأحكام القضائية الصادرة في مجال خرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والمتعلقة بهذه القضيّة (عند االاقتضاء).

ـ وثائق أخرى (مع ذكرها بدقة) :

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................



التـــــــزام

إني الممضي أسفله : .........................................................................

أطلب، بمقتضى هذا، تعليق الإجراءات الديوانية بالنسبة لتوريد وتصدير المنتجات .....................

......................................................................................................

وألتزم بـــ :

ـ أن أعلم الإدارة العامة للديوانة بكل جديد أو تغيير يطرأ على العناصر المدعمة لمطلبي هذا، 

ـ أن أقدّم لمصالح الديوانة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام بالحبس، ما يثبت قيامي بدعوى مدنية أو جزائية لدى المحكمة المختصة.

ـ أن أتحمل مسؤوليتي تجاه المورّد أو المصدّر وأن أقدم لمصالح الديوانة ما يثبت إيداع ضمانات لتغطية هذه المسؤولية، إذا ثبت بصفة قطعيّة أنّ المنتجات موضوع عمليّة الحبس لا تمثـّل خرقا لحقوق المؤلف و/أو الحقوق المجاورة وفي صورة عدم القيام بذلك فإنه يتمّ رفع الحبس عن المنتجات دون أيّ إجراء.

ـ إيداع ضمان مالي لدى قابض الديوانة المعني يخصّص لخلاص مبلغ المصاريف التي قد يستوجبها بقاء المنتجات تحت مراقبة الديوانة (1).

ـ أن أقدم لمصالح الديوانة في أقرب الآجال الأحكام القضائية الصادرة في مجال خرق حقوق المؤلف و/أو الحقوق المجاورة والمتعلقة بهذه القضية.

حرر بـ................ في .......................

الإمضاء (معرف به)

ــــــــــــــــــ

(1) يتم تحديد قيمة الضمان من قبل مصالح الديوانة.