Archive for février 2016

قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية


باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 13 مكرر و57 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 13 مكرر (جديد) : 

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة، ويتمّ الإذن بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

أما في المخالفات المتلبس بها فلا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المدّة اللازمة لأخذ أقواله على ألا تتجاوز مدة الاحتفاظ أربعة وعشرين ساعة، وبعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وعلى مأمور الضابطة العدلية بعد انقضاء المدة المذكورة عرض المحتفظ به مصحوبا بملف البحث على وكيل الجمهورية الذي يتوجب عليه سماعه حينا.

ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لمدة أربعة وعشرين ساعة في مادة الجنح وثمانية و أربعين ساعة في مادة الجنايات، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره.

وعلى مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وقابليته طبق مدة التمديد في الاحتفاظ المبيّنة بالفقرة الرابعة وتلاوة ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محام للحضور معه. 

ويجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم فورا أحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة أو من يعينه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان ذي الشبهة أجنبيا بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويمكن للمحتفظ به أو لمحاميه أو لأحد الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب من وكيل الجمهورية أو من مأموري الضابطة العدلية خلال مدة الاحتفاظ أو عند انقضائها إجراء فحص طبي على المحتفظ به.

ويتعين في هذه الحالة تسخير طبيب للغرض لإجراء الفحص الطبي المطلوب حالا.

ويجب أن يتضمن المحضر الذي يحرره مأمور الضابطة العدلية التنصيصات التالية :

ـ هوية المحتفظ به وصفته ومهنته حسب بطاقة تعريفه 

أو وثيقة رسمية أخرى وفي صورة التعذر حسب تصريحه،

ـ موضوع الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ،

ـ إعلام ذي الشبهة بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدّته وقابليّته للتمديد ومدّة ذلك،

ـ إعلام ذي الشبهة بأن له أو لأفراد عائلته أو من يعينه الحق في اختيار محام للحضور معه، 

ـ تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به،

ـ وقوع إعلام عائلة ذي الشبهة المحتفظ به أو من عينه من عدمه،

ـ طلب العرض على الفحص الطبي إن حصل من ذي الشبهة 

أو من محاميه أو من أحد المذكورين بالفقرة السابقة،

ـ طلب اختيار محام إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد المذكورين في الفقرة السابقة،

ـ طلب إنابة محام إن لم يختر ذو الشبهة محاميا في حالة الجناية،

ـ تاريخ بداية الاحتفاظ ونهايته يوما وساعة،

ـ تاريخ بداية السماع ونهايته يوما وساعة،

ـ إمضاء مأمور الضابطة العدلية والمحتفظ به وإن امتنع هذا الأخير أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك وعلى السبب، 

ـ إمضاء محامي المحتفظ به في صورة حضوره.

وتبطل كلّ الأعمال المخالفة للإجراءات المشار إليها بهذا الفصل. 

وعلى مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يمسكوا بالمراكز التي يقع بها الاحتفاظ سجلا خاصا ترقم صفحاته وتمضى من وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه وتدرج به وجوبا التنصيصات التالية :

ـ هوية المحتفظ به طبقا للبيانات المنصوص عليها بالمحضر،

ـ موضوع الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ،

ـ تاريخ إعلام العائلة أو من عينه المحتفظ به بالإجراء المتخذ يوما وساعة،

ـ طلب العرض على الفحص الطبي أو اختيار محام إن حصل سواء من المحتفظ به أو من أحد أفراد عائلته أو من عينه 

أو طلب إنابة محام إن لم يختر المحتفظ به محاميا للدفاع عنه في حالة الجناية.

ويتولى وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه إجراء الرقابة اللازمة بصفة منتظمة على السجل المذكور وعلى ظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ به.

الفصل 57 (جديد) :

إذا تعذر على قاضي التحقيق إجراء بعض الأبحاث بنفسه أمكن له أن ينيب قضاة التحقيق المنتصبين في غير دائرته أو مأموري الضابطة العدلية المنتصبين في دائرته وخارجها كل فيما يخصه بإجراء الأعمال التي هي من خصائص وظيفته ما عدا إصدار البطاقات القضائية ويصدر في ذلك قرارا يوجهه إلى وكيل الجمهورية بقصد تنفيذه.

ولا يمكنه أن ينيب أحد مأموري الضابطة العدلية إلا بعد استنطاقه للمظنون فيه باستثناء حالات التلبس التي يكون فيها مأمورو الضابطة العدلية مؤهلين لسماع المتهم وإجراء بقية الأعمال المعينة بنص الإنابة و عليهم احترام مقتضيات الفصول 13 مكرر و13 ثالثا و13 رابعا و13 خامسا و13 سادسا.

وإذا اقتضى تنفيذ الإنابة سماع المظنون فيه بحالة سراح تنطبق أحكام الفصول 13 مكرر و13 ثالثا و13 خامسا و13 سادسا مع مراعاة ما يلي :

إذا كانت التهمة جناية و لم يختر ذو الشبهة محاميا و طلب تعيين محام له يتولى هذا التعيين رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض وينص على ذلك بالمحضر.

وللمحامي أن يقدم ملاحظاته الكتابية صحبة ما له من مؤيدات عند الاقتضاء مباشرة إلى قاضي التحقيق خلال أجل الاحتفاظ أو بعد انقضائه.

ولا يعفي ذلك قاضي التحقيق من إتمام موجبات الفصل 69 من هذه المجلة إن لم يسبق له القيام بذلك.

ويمكن لقاضي التحقيق لضرورة البحث في القضايا الإرهابية أن لا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغيره أو الاطلاع على أوراق الملف أمام الباحث المناب لمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ ما لم يتّخذ وكيل الجمهورية قرارا سابقا في هذا المنع. 

ولا يمكن لقاضي الناحية أن يكلف بقية مأموري الضابطة العدلية بما أسند إليه من إنابات ما لم يؤذن له بذلك صراحة من قاضي التحقيق.

وإذا لزم لتنفيذ الإنابة سماع المتضرر تطبق أحكام الفصل 13 سابعا.

الفصل 2 ـ تضاف لمجلة الإجراءات الجزائية الفصول 13 ثالثا و13 رابعا و13 خامسا و13 سادسا و13 سابعا وفقرة 2 للفصل 37 وفقرة 3 للفصل 78 وفقرة 5 للفصل 142 كما يلي : 

الفصل 13 ثالثا :

يمكن للمحتفظ به أو لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه أو من يعيّنه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان المحتفظ به أجنبيا، أن يطلب خلال مدة الاحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور معه خلال سماعه أو مكافحته بغيره من قبل الباحث الابتدائي.

وإذا كانت الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ جناية و لم يختر ذو الشبهة محاميا وطلب ذلك وجب تعيين محام له.

ويتولى رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه تعيين محام من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض وينص على ذلك بالمحضر.

فإذا اختار المحتفظ به أو أحد الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل محاميا للحضور معه عند سماعه، يتم إعلام هذا الأخير فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوّبه وبموضوع الجريمة المنسوبة إليه، وفي هذه الصورة لا يتم السماع أو إجراء المكافحات اللازمة إلا بحضور المحامي المعني ما لم يعدل المحتفظ به عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد بعد استدعائه كما يجب وينصّ على ذلك بالمحضر.

ويمكن لوكيل الجمهورية لضرورة البحث في القضايا الإرهابية أن لا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغيره أو الاطلاع على أوراق الملف على أن لا تتجاوز مدّة المنع ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ.

الفصل 13 رابعا :

لمحامي المحتفظ به زيارة منوّبه إذا طلب ذلك وله مقابلته على انفراد مرة واحدة طيلة مدة الاحتفاظ ولمدة نصف ساعة. 

في صورة التمديد في أجل الاحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محاميه طلب المقابلة مجددا وفقا لما ورد بالفقرة المتقدمة.

الفصل 13 خامسا :

يمكّن المحامي من الاطلاع على إجراءات البحث قبل موعد السماع أو المكافحة بساعة دون أخذ نسخ منها، غير أنه يسوغ له أخذ ملاحظات للاحتفاظ بها.

يحضر المحامي عملية سماع المحتفظ به ومكافحته بغيره وله تدوين ملاحظاته في محضر السماع وفي كل النظائر والنسخ.

الفصل 13 سادسا :

لمحامي المحتفظ به أن يلقي أسئلة بعد انتهاء مأمور الضابطة العدلية من سماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء.

ولمحامي المحتفظ به بعد مقابلة منوّبه أو بعد الانتهاء من سماعه أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء تدوين ملاحظاته الكتابية التي يمكن أن يضمن بها ما نشأ عن السماع والمكافحة من الوقائع وتضاف إلى إجراءات البحث.

كما له أن يقدم ملاحظاته الكتابية صحبة ما لديه من مؤيدات عند الاقتضاء مباشرة إلى الباحث الابتدائي خلال أجل الاحتفاظ.

الفصل 13 سابعا :

لذي الشبهة في غير حالة الاحتفاظ من طرف مأموري الضابطة العدلية وللمتضرر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يختار محاميا للحضور معه ساعة سماعه أو مكافحته بغيره.

وعلى مأمور الضابطة العدلية في هذه الصورة أن يعلم المشتبه به والمتضرر أو وليه أو حاضنه بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه قبل سماعه أو مكافحته بغيره وينص على ذلك بالمحضر.

ويمكّن المحامي في هذه الصورة من الاطلاع على إجراءات البحث ومن تدوين ملحوظاته ومن تقديم طلباته الكتابية صحبة ما لديه من مؤيدات عند الاقتضاء.

الفصل 37 (فقرة 2) :

للجمعيات القيام بالحق الشخصي فيما يتعلق بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

الفصل 78 (فقرة 3) : 

إذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة وجب عليه تقديمه حالا إلى قاضي التحقيق، وفي أقصى الحالات في أجل لا يتجاوز ثمانية و أربعين ساعة.

ولا يمكن لمأمور الضابطة العدلية في هذه الحالة القيام بأي عمل من أعمال البحث الأولي عدا تحرير محضر في إدراج هوية من صدرت في حقه بطاقة الجلب وعليه احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر من هذه المجلة فيما يخص الفحص الطبي و إدراج الهوية بالسجل الطبي ومقتضيات الفصل 13 رابعا فيما يتعلق بحقه في زيارة محاميه.

الفصل 142 (فقرة 5) :

وإذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة وجب عليه تقديمه حالا إلى المحكمة المختصة وفي أقصى الحالات في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة  و تنطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 78.

الفصل 3 ـ تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بداية من الأوّل من جوان 2016.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 16 فيفري 2016.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 2 فيفري 2016.

قرار وزير الفلاحة بتاريخ 18 جانفي 2016 : كراس الشروط المتعلق بتعاطي مهنة مستشار فلاحي

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى مجلّة تشجيع الاستثمارات الصّادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمـبر 1993 وعلى جميـع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،

وعلى القانــــون عدد 34 لسنة 1998 المؤرّخ في 23 مـــــاي 1998 المتعلّق بتنظــيم مهنة المستشار الفلاحي كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانــــــون عـــــدد 86 لســـــــنة 2002 الـمؤرخ في 14 أكــــــتوبر 2002 و بالقانـــــون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجـــــراءات الإدارية في قطاع الـــــــفلاحة والصيد البحري وبالقانون عدد 35 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بـــين الإدارة و المتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،

وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلّق بتصنيف الاستثمارات و ضبط نسب وشُروط وطرق إسناد التّشجيعات في قطاع الفلاحة والصّيد البحري وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصّة الأمر عدد 1274 لسنة 2009 المؤرخ في 20 أفريل 2009،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

و على رأي مجلس المنافسة. 

قـــرّر مـــا يلــــــي :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بتعاطي مهنة مستشار فلاحي.

الفصل 2 ـ يجب على المستشارين الفلاحيين المتحصلين على مصادقة أن يستجيبوا لمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار في أجل لا يتجاوز سنة بداية من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 جانفي 2016.

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سعد الصديق

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد



كراس شروط 

يتعلق بتعاطي مهنة مستشار فلاحي

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس الشروط الإدارية والفنية لتعاطي مهنة مستشار فلاحي و مجال تدخل الإدارة والمخالفات والعقوبات المستوجبة عند الإخلال بأحكامه.

الفصل 2 ـ يتضمن هذا الكراس أربعة أبواب مقسمة إلى عشرين فصلا. ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة ويهتم الباب الثاني بالشروط العامة المتعلقة بتعاطي مهنة مستشار فلاحي ويخص الباب الثالث مجال تدخل الإدارة أمّا الباب الرابع فيتعلق بالمخالفات والعقوبات بالإضافة إلى بطاقتي إرشادات. 

الفصل 3 ـ تتمثل الاستشارة الفلاحية في الإحاطة بالمستغل على المستوى التقني والتكنولوجي وفي التصرف. وتشمل مختلف أوجه و مراحل النشاط في قطاع الفلاحة و الصيد البحري و المجالات المتصلة به.

ويمكن أن تكون الاستشارة الفلاحية في شكل تدخل ظرفي أو في شكل برنامج متكامل.

ويقصد بعبارة مستغل حسب مقتضيات هذا الكراس، المستغل في قطاع الفلاحة والصيد البحري و المجالات المتصلة به. 

الفصل 4 ـ تمارس مهنة المستشار الفلاحي كنشاط أساسي مع مراعاة الاستثناءات المحددة بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

بصرف النظر عن مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل و عن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وبتشجيع الاستثمارات، يمكن للمهندسين المتسوغين لأراض دولية فلاحية و للمهندسين المتحصلين على قروض عقارية لشراء أراض فلاحية و للمهندسين المنتصبين لحسابهم الخاص و بالنسبة إلى المهندسين العاملين في القطاع الخاص شرط الموافقة الكتابية المسبقة من المؤجر ممارسة مهنة مستشار فلاحي لوقت جزئي إذا توفرت فيهم الشروط المحددة بالفصل 8 من هذا الكراس.

الفصل 5 ـ يتولى المستشار الفلاحي بالخصوص القيام بالمهام التالية : 

1 ـ الاستشارة الفلاحية العامة و تتمثل في تقديم المشورة الظرفية أو مساعدة المستغل على وضع برنامج دعم و تطوير إنتاج والتحكم في التسيير والمتابعة أثناء مختلف مراحل الإنجاز.

2 ـ الاستشارة الفلاحية المختصة و تتمثل في مساعدة المستغل على التحكم بصورة محددة في تسيير نشاط أو إنتاج أو وسائل إنتاج في إطار برنامج دعم و تطوير نشاطه أو في شكل تدخل محدود.

3 ـ الاستشارة في التنمية الفلاحية و الريفية و تتمثل في تنشيط مجموعات من المستغلين و تعصير تقنيات الاستغلال لديهم ومساعدتهم على تنفيذ مشاريع إنتاجية فردية أو مشتركة، بتكليف من المـــنــظـمــات والهياكل المهنية أو الجمعيات المعنية 

أو الإدارة عند الاقتضاء، وفي إطار تنفيذ برامج التنمية الفلاحية والريفية الوطنية أو الجهوية أو المحلية.

الفصل 6 ـ يخضع تعاطي مهنة مستشار فلاحي إلى القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي كما هو منقح و متمم بالقانون عدد 86 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالقانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة و الصيد البحري وبالقانون عدد 35 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013 وإلى أحكام نصوصه التطبيقية وإلى مقتضيات مجلة تشجيع الاستثمارات ونصوصها التطبيقية ذات الصلة و إلى أحكام هذا الكراس.

الفصل 7 ـ باستثناء الأحكام المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الكراس لا يمكن الجمع بين مهنة المستشار الفلاحي وأي نشاط آخر من شأنه أن يخل بمبدأ الاستقلالية اللازمة لمباشرة المهنة.

الباب الثاني

في الشروط العامة المتعلقة بتعاطي

مهنة مستشار فلاحي

القسم الأوّل

في الشروط الإدارية

الفصل 8 ـ يتعين أن تتوفر في كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في تعاطي مهنة مستشار فلاحي الشروط التالية :

1 ـ بالنسبة إلى الشخص الطبيعي :

ـ أن يكون تونسي الجنسية.

ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

ـ أن يكون متحصلا على الأقل على شهادة مهندس مسلمة من إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلاحي أو شهادة معادلة لها.

ـ أن يكون مرسما بجدول عمادة المهندسين.

ـ قد أثبت أن له تجربة ميدانية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمجالات المتصلة به، لا تقل عن سنتين أو أنه متحصل على شهادة ختم تربص من مؤسسة تكوين فلاحي ذات صبغة عمومية.

2 ـ بالنسبة إلى الذات المعنوية :

ـ أن تكون تونسية الجنسية.

ـ أن تتوفر الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في مسيريها الرئيسيين و الأعوان المفوض لهم حق الإمضاء.

الفصل 9 ـ يودع كل راغب في تعاطي مهنة مستشار فلاحي لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا حسب مقر الانتصاب نسختين من هذا الكراس مؤشرا عليهما في جميع الصفحات وممضى عليهما من قبله على أن يحتفظ لديه بنســـــخة منهما مؤشرا علـــــيها من قبــل الإدارة لإثبات إعلامها. كما يودع بطاقة الإرشـــــادات الخاصة به بعد تعميرها بدقة وفقا للأنموذج المصاحب لهذا الكرّاس بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت الشروط المنصوص عليها بالفصل 8 أعلاه.

الفصل 10 ـ يتعيّن على كل مستشار فلاحي إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية التي أودع لديها كراس الشروط الممضى عليه من قبله بكل تغيير يطرأ على البيانات المضمنة في بطاقة الإرشادات في أجل شهر من تاريخ حدوث تلك التغيرات.

الفصل 11 ـ يستـــــظهر المستشار الفلاحي أو من ينوبه عند كل طلب من الإدارة بنســـخة من هذا الكراس الــــمؤشر عليه من قبلها و بجميع الوثائق والمؤيدات الكتابية المتعلّقة بالبيانات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الكراس.

القسم الثاني

في الشروط الفنية

الفصل 12 ـ يتعين أن تكون خدمات المستشار الفلاحي موضوع عقد بينه وبين المستغل الفلاحي يضبط حقوق و واجبات كلا الطرفين، و عند الاقتضاء يرفق العقد ببرنامج عمل تفصيلي.

الفصل 13 ـ تتضمن العقود المبرمة بين المستشارين الفلاحيين والمستغلين وجوبا : 

ـ تدخلات المستشار الفلاحي و مدتها و مكوناتها الأساسية.

ـ واجبات الطرفين المتعاقدين وحقوقهما.

ـ الجدول الزمني لزيارات الإرشاد و الإحاطة.

ـ عناصر تأجير المستشار الفلاحي و كيفية خلاصه.

الفصل 14 ـ يتعين على المستشار الفلاحي تدوين ملاحظاته وتعليماته بخصوص تنفيذ البرنامج المشار إليه بالفصل 12 من هذا الكراس بسجل خاص يحفظ بمقر نشاط المستغل.

ويتولى المستغل التنصيص بنفس السجل على الأشغال المنجزة من قبله تطبيقا لتوصيات المستشار الفلاحي.

الفصل 15 ـ يتعين على المستشار الفلاحي إشعار المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا بالآفات والأمراض التي يمكن له معاينتها أثناء ممارسته لمهامه و التي يمكن أن يؤدي انتشارها إلى الإضرار بالمزروعات و الحيوانات.

الفصل 16 ـ يمكن للمســــتشار الفلاحي عند تــــعذر اضطلاعه ـ لأسباب شرعيــــة ـ بمهمة تعاقد بشأنها ، تكلـــيف مستـــــشار فلاحي آخر قصد إتمام تلـــك المهمة نيــــابة عنه و في إطــــار بنود العقد الممضى بيــــنه و بين المنتفع بالخدمة.

ويتم هذا التكليف كتابيا و يجب أن يتضمن موافقة المستغل.

الباب الثالث

في مجال تدخل الإدارة

الفصل 17 ـ يـــخضع نشاط المستشار الفلاحي إلى مراقبة المصالح المؤهلة للغرض التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصّة ترابيا في ما يـتعلق باحـترام المستشار الفلاحي للنصوص التشريعية و الترتيبية ذات الصلة ولأحكام هذا الكراس.

الباب الرابع

في المخالفات و العقوبات

الفصل 18 ـ يكــــون المستشار الفلاحي مسؤولا حسب قواعد الحق العام عند ارتكابه لخطأ مهني ينتج عنه ضرر بالنشاط الفلاحي موضوع الاستشارة.

الفصل 19 ـ يكون التقصير أو الأخطاء المهنية المنسوبة إلى المستشار الفلاحي موضوع ملف مؤيد يعرضه المستغل على المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الراجع إليه بالنظر الذي يتولى إبلاغ المستشار الفلاحي المعني بالتقصير أو الأخطاء المهنية المنسوبة إليه.

ويتعــــين على المــــستشار الفلاحي تقديم ملـــــحوظاته في أجل أقصاه عــــشرين يوما مـــــن تاريخ إبـــــلاغه بمكــــتوب مضمــــون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويتولى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا النظر في الملف بعد استيفاء الأبحاث حوله وإعداد تقرير بشأنه ويمكن أن يقترح على وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، إمّا توجيه إنذار أو اتخاذ قرار بالتوقيف عن النشاط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بشأن المستشار الفلاحي الذي ثبت تقصيره أو خطؤه المهني.

ويتخذ قرار الإنذار أو توقيف المستشار الفلاحي عن النشاط من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد الاطلاع على تقرير المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا والمذكور أعلاه وبناء على رأي اللجنة الاستشارية المحدثة في الغرض.

ويتمّ إعلام المستشار الفلاحي المعني بالقرار الذي تم أخذه في شأنه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 20 ـ يستوجب انتحال صفة مستشار فلاحي تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجنائية.

إني الممضي أسفله أقر بأنني اطلعت على جميع الشروط

والأحكام الواردة بهــــــذا الكراس و الملاحق المضمنة به

وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها

.............في............

الإمضـــــــــــــــــاء

قرار من وزيرة الثقافة بتاريخ 11 جانفي 2016 : كراس شروط إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس شروط إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص، الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 ـ يتعين على كل من يرغب في إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص إمضاء كراس الشروط المصادق عليه بهذا القرار والاستجابة إلى كل شروطه قبل الشروع في ممارسة نشاطه.

كما يتعين على أصحاب المراكز الثقافية الخاصة التي تم فتحها قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ وفي أجل لا يتجاوز سنــة من التاريخ المذكور، تسوية وضعياتهـــم بإمضاء هذا الكراس والاستجابة إلى كل شروطه وتسليمه إلى المندوبية الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالثقافة، المختصة ترابيا.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جانفي 2016.

وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث

لطيفة غول الأخضر

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد


كراس شروط إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يهدف هذا الكراس إلى ضبط شروط إحداث واستغلال "مركز ثقافي خاص".

الفصل 2 ـ المركز الثقافي الخاص هو فضاء ثقافي متعدد الاختصاصات يؤمن الأنشطة الثقافية المذكورة بالفصل الثالث من هذا الكراس.

الفصل 3 ـ يمكن للمركز الثقافي الخاص أن يؤمن الأنشطة التالية :

ـ عرض أفلام سينمائية،

ـ تنظيم عروض موسيقية وكوريغرافية،

ـ تنظيم عروض مسرحية،

ـ عرض أعمال فنية تشكيلية،

ـ تنظيم معارض للكتب وإعداد فضاء للمطالعة،

ـ تنظيم ندوات وورشات في المجالات الثقافية والفنية.

يجب أن لا يقل عدد الأنشطة الثقافية التي يؤمنها المركز الثقافي الخاص عن ثلاثة (3) من ضمن الأنشطة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 4 ـ يمكن للمركز الثقافي الخاص أن يحتضن نوادي تتعلق بالأنشطة الثقافية الممارسة فيه تنشط بصفة منتظمة أو عرضية ويؤطرها مختصون. 

الفصل 5 ـ يخضع نشاط المركز إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالأنشطة التي يقدمها وخاصة منها :

ـ القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ونصوصه التطبيقية.

ـ القانون عدد 15 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986 المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية.

ـ القانون عدد 76 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم قطاع الفيديو.

ـ القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

ـ الأمر عدد 732 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جوان 1989 المتعلق بإحداث وتركيب وضبط مشمولات وطرق عمل لجنة شراء الأعمال الفنية التشكيلية لفائدة الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 890 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995.

ـ الأمر عدد 2197 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بإحداث لجنة استشارية للعروض الفنية التي ينشطها أجانب وضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق عملها والإجراءات المتبعة لديها.

الفصل 6 ـ يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي في وضع مطابق للقانون التونسي بعث المشروع المشار إليه بالفصل الأول أعلاه حسب نظام كراس الشروط، شريطة احترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها قواعد السلامة والقواعد الفنية وذلك وفقا لأحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات وقرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف الحصول على شهادة الوقاية أو تجديدها وأنموذج الشهادة والدفتر المخصص لها والأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية إضافة إلى أحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994.

الفصل 7 ـ يتولى الشخص الراغب في بعث المشروع المشار إليه بالفصل الأول أعلاه سحب هذا الكراس من المندوبية الجهوية التابعة لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا أو من موقع وزارة الثقافة والمحافظة على التراث» www.culture.tn» أو استخراجه مباشرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يقوم الباعث بتأشير كل صفحات هذا الكراس وإمضاءه مع التعريف بالإمضاء وتعمير بطاقة الإرشادات والالتزام الموجودين بآخره بدقة، وإمضائهما مع التعريف بالإمضاء، وبالنسبة للمشاريع التي يكون فيها الباعث شخصا معنويا فإن التأشير والإمضاء يقوم بهما وكيله أو ممثله القانوني.

الفصل 8 ـ يتعين على الباعث أن يودع إما مباشرة مقابل وصل إيداع لدى المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالولاية التي سيتم فيها بعث المركز أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ نسختين من هذا الكراس ممضاة ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ووثيقة الالتزام وبطاقة إرشادات بالإضافة إلى الوثائق المبينة بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

1 ـ الوثائق المتعلقة بالباعث :

أ ـ إذا كان الباعث شخصا طبيعيا : يجب عليه توفير الوثائق التالية :

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية في الاختصاصات الثقافية،

ـ ملف يتضمن الوثائق والمؤيدات المثبتة لخبرة الباعث في المجال الثقافي بالنسبة للباعثين من غير حاملي الشهائد الجامعية في الاختصاصات الثقافية،

ـ بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) لم تمض سنة على تاريخ تسليمها،

ـ شهادة طبية تثبت تأهل الباعث بدنيا وعقليا لممارسة النشاط الخاص بالمركز،

ـ نسخة مجردة من عقد الوكالة إذا كان التسيير يتم من طرف وكيل غير الباعث للمشروع.

ب ـ إذا كان الباعث شخصا معنويا : يجب عليه توفير نسخة من العقد التأسيسي للشركة كما يجب على وكيله أو ممثله القانوني أن يوفر جملة الوثائق المشار إليها بالنقطة "أ" أعلاه.

2 ـ الوثائق المتعلقة بالفضاء :

ـ شهادة ملكية أو عقد تسويغ للفضاءات التي سيتم استغلالها،

ـ الأمثلة الفنية أو الهندسية للمركز الثقافي،

ـ قائمة أولية في التجهيزات التي سيتم استعمالها،

ـ شهادة الوقاية التي تسلمها مصالح الحماية المدنية،

ـ ما يفيد احترام كراس الشروط المتعلقة بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات.

الفصل 9 ـ يتعين على باعث المركز إشعار المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث ذات مرجع النظر الترابي بدخول مشروعه طور الاستغلال قبل أسبوع من شروعه في ممارسة نشاطه وذلك عن طريق البريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون الإشعار مرفقا بالوثائق التالية :

ـ نظير من السجل التجاري للمركز،

ـ المعرف الجبائي للمركز،

ـ شهادة التصريح بالاستثمار أو وصل إيداع تصريح بالاستثمار،

ـ نسخ من عقود التأمين.

يجب أن يحتوي الإعلام بدخول المشروع طور الاستغلال معلومات ضافية ومدققة لتحديد موقع انتصاب الهيكل (المدينة أو البلدة أو القرية، النهج أو الشارع، العمارة، الطابق، العدد ورقم الهاتف...) وإن تعذر ذلك يتعين تقديم رسم للموقع.

تتولى المندوبية الجهوية إعلام المصالح المركزية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث والوالي المختص ترابيا بانتصاب كل مشروع في هذا المجال.

الباب الثاني

شروط الاستغلال

القسم الأول

الشروط المتعلقة بالمسؤول عن المركز

الفصل 10 ـ يجب أن يكون المسؤول عن المركز متمتعا بكامل حقوقه المدنية ومتفرغا كليا لتسييره وحاملا لشهادة جامعية في مجالات ثقافية على غرار التنشيط الثقافي والفنون الركحية والسمعية البصرية والفنون الجميلة وفنون الموسيقى والرقص.

وفي صورة عدم توفر شرط الشهادة الجامعية في المجالات الثقافية يجب أن تكون للمسؤول عن المركز خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الثقافي يتم إثباتها عبر ملف مدعم بكل الوثائق والمؤيدات الضرورية.

الفصل 11 ـ إذا كان الباعث شخصا معنويا تنطبق على المسؤول عن المركز أحكام المجلة التجارية وإذا كان الباعث شخصا طبيعيا يتعين أن يشرف على تسيير المركز صاحبه رأسا أو أن يكلف تحت مسؤوليته الشخصية وبواسطة كتب معرف بإمضائه من توكل إليه مهمة تسيير المركز نيابة عنه على أن تتوفر في هذا الوكيل الشروط المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الكراس.

القسم الثاني

الشروط المتعلقة بالفضاء الذي يأوي المركز والتجهيزات الدنيا المستوجبة

الفصل 12 ـ يجب أن يكون الفضاء الذي يأوي المركز :

ـ مستقلا أو له مدخل مستقل ومعدا خصيصا لممارسة الأنشطة التي بعث من أجلها المركز وفي صورة توفره على مشرب، يجب أن لا تتجاوز المساحة المخصصة له نسبة 20% من المساحة الجملية للمركز.

ـ في وضع يضمن سلامة العاملين به وسلامة رواده وتتوفر فيه جميع المرافق الضرورية وشروط النظافة وحفظ الصحة وذلك وفقا لكراس الشروط المتعلق بصلوحية المحلات.

ـ تتوفر به كل متطلبات العمل من حيث الصحة والتهوئة والإنارة وكتم الصخب وكل المواصفات الفنية المبينة بمجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والفزع بالبنايات.

ـ يستجيب لمتطلبات استعماله من قبل الرواد من ذوي الاحتياجات الخصوصية.

كما ينبغي أن تتوفر في الفضاء المخصص للمركز الشروط التالية لممارسة كل أنشطته على أحسن وجه :

أ ـ في صورة احتضان المركز لأنشطة متعلقة بالعروض والمعارض الفنية يجب أن :

ـ تقدم العروض التي يوفرها المركز في قاعة عرض متعددة الاختصاصات تمكن من تنظيم العروض السينمائية والمسرحية والموسيقية والكوريغرافية،

ـ تكون أرضية وجدران قاعة العرض مغلقة بنوعية خاصة من الخامات غير قابلة للاشتعال،

ـ تحتوي قاعة العرض على ركح يستجيب للمواصفات التقنية المعمول بها في مجال العروض الفرجوية،

ـ تحتوي قاعة العرض على مكان لمعالجة الصوت والإنارة وللبث السينمائي، وفي صورة وجود نشاط يتعلق بعروض مسرحية أو موسيقية يجب أن تتوفر حجرات خاصة بالفنانين ومرافق صحية،

ـ عند عرض الأعمال الفنية التشكيلية يجب أن تستجيب قاعة العرض إلى متطلبات العرض للأعمال المذكورة من حيث الإضاءة الكافية للوحات بالكاشفات الخاصة بأروقة العروض مع توفير الوسائل الكفيلة بتقديم الأعمال التشكيلية بطريقة عصرية.

ب ـ في صورة احتضان المركز لنوادي : يجب أن تتوفر بالنوادي التي يمكن أن يحتضنها المركز التجهيزات اللازمة لممارسة الأنشطة الخاصة بها.

عند احتواء المركز على أنشطة أو عروض موجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية يجب على المسؤول عن المركز توفير الأعوان المختصين ووسائل النشاط الملائمة.

الفصل 13 ـ تخضع البنية الأساسية والتجهيزات الخاصة بالأنشطة التي يؤمنها المركز إلى التراتيب والمقاييس الفنية المعتمدة بالنسبة إلى الأنشطة المعنية.

الفصل 14 ـ يجب على المسؤول عن المركز أن يبرم عقود التأمين الضرورية لتغطية مخاطر الحرائق ونتائج مسؤوليته المدنية والمهنية المنجرة عن نشاط المركز ولتغطية كافة الأضرار والخسائر.

الفصل 15 ـ يتعين على المسؤول عن المركز وضع لوحة تعريفية على الباب الرئيسي تحتوي على اسم المركز باللغة العربية وجوبا ويمكن علاوة على ذلك، استعمال إحدى اللغات الأجنبية.

الباب الثالث

التسيير والمتابعة

القسم الأول 

التسيير

الفصل 16 ـ يتعين على المسؤول عن المركز مراعاة القواعد الأساسية التالية :

ـ تحديد برامج أنشطته مسبقا بواسطة رزنامة شهرية وإعلام الجمهور بكامل محتويات البرنامج بواسطة معلقة على أن تكون على مرأى من الجمهور وفي متناوله في مكان قار في مدخل المركز أو واجهته أو بجانب نافذة التذاكر.

ـ توجيه نسخة من برنامج نشاط المركز بالنسبة لكل ثلاثية إلى مصالح المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا.

ـ الحصول على المصادقة المسبقة كتابيا من المصالح ذات النظر بمناسبة القيام بعروض فنية أجنبية.

ـ إعلام المصالح الأمنية المختصة بجدول وتوقيت العروض المبرمجة بالمركز.

الفصل 17 ـ يلتزم المسؤول عن المركز بإعلام المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا والمصالح المعنية في مجالات أنشطته والراجعة بالنظر لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث في صورة حدوث تغيير يطرأ على مواصفات المركز أو على طبيعة أنشطته أو على مقره أو تسميته الاجتماعية وكذلك في صورة إغلاقه بصفة وقتية أو نهائية وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ حدوث ذلك التغيير أو من تاريخ الإغلاق الوقتي أو النهائي.

الفصل 18 ـ لضمان حسن إسداء الخدمات التي يقدمها المركز يتعين على المسؤول عنه انتداب الإطار التنشيطي والتقني من ذوي الاختصاص بالعدد الكافي لضمان الوظائف التالية :

ـ تنشيط العروض والنوادي،

ـ التنظيم المادي واللوجستيي للعروض والمعارض.

كما يتعين على المسؤول عن المركز انتداب عدد كاف من أعوان التنفيذ للقيام بأعمال بيع التذاكر والاستقبال والتوضيب التقني والتنظيف.

أثناء العمل يرتدي الأعوان العاملون بالمركز والذين لهم اتصال بالرواد بدلة متميزة ويحملون بطاقات تحمل صورهم وأسماؤهم وألقابهم.

القسم الثاني 

المتابعة والعقوبات

الفصل 19 ـ تكلف لجنة خاصة بمتابعة نشاط المركز للتثبت من مدى استجابته إلى أحكام هذا الكراس، تتركب اللجنة خاصة من ممثلين عن الإدارات الفنية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث وذات الصلة بالأنشطة الممارسة داخل المركز وممثلين عن المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا.

يتم ضبط تركيبة اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وطرق عملها بقرار من وزير الثقافة والمحافظة على التراث.

يتعين على صاحب الفضاء اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين اللجنة من التفسيرات والتوضيحات التي تطلبها وكل الوثائق التي تثبت مطابقة أنشطة المركز للأحكام المعمول بها في مجال تدخله وخاصة منها الوثائق المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 9 من هذا الكراس بالإضافة إلى الوثائق التالية :

ـ الوصل المثبت لإيداع كراس الشروط من قبل الباعث لدى المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا،

ـ الرزنامة الشهرية لنشاط المركز،

ـ نسخ من التراخيص التي تستوجبها ممارسة بعض الأنشطة على غرار العروض الفنية وعروض الأفلام السينمائية.

الفصل 20 ـ علاوة على العقوبات المنجرة عن مخالفة التشريع والتراتيب الجاري بها العمل فإن الإخلال بأحد الشروط المنصوص عليها بهذا الكراس من ذلك خاصة :

ـ ممارسة المركز لنشاط غير الذي بعث من أجله،

ـ عـرض أشــرطة سينمــائية من طـرف صاحب المـركـز أو وكيـله أو أحد العاملين به بدون تأشيرة استغلال أو متنافية مع الشروط التي تتوقف عليها التأشيرة،

ـ تنظيم عرض فني أجنبي دون الحصول على ترخيص وزير الثقافة والمحافظة على التراث،

ـ استغلال قاعة العروض لتنظيم حفلات خاصة بمقابل.

ينجر عنه اتخاذ إحدى العقوبات الإدارية التالية :

1 ـ الإنذار،

2 ـ التوبيخ،

3 ـ إيقاف نشاط المركز لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر،

4 ـ الإيقاف النهائي لنشاط المركز.

تتخذ العقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة بقرار من وزير الثقافة والمحافظة على التراث بناءا على تقرير كتابي تعده اللجنة المشار إليها بالفصل 19 من هذا الكراس وبعد إشعار المعني بالأمر كتابيا بالمخالفة المرتكبة وبالعقوبات التي ستنجر عنها وتمكينه من الاطلاع على ملفه ثم الاستماع إليه وإعطائه مهلة لتسوية وضعيته. تدوم هذه المهلة أسبوعا بالنسبة للإنذار والتوبيخ وشهرا بالنسبة للإيقاف المؤقت أو النهائي لنشاط المؤسسة.

الباب الرابع

الامتيازات المخولة للمستثمرين في مجال إحداث واستغلال المراكز الثقافية الخاصة

الفصل 21 ـ ينتفع باعثو المشاريع المنجزة في مجال المراكز الثقافية الخاصة بالامتيازات المخولة لهذه المشاريع والمنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات وجميع النصوص المنقحة والمتممة لها.