Archive for juin 2016

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بتحديد تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات إسناد المنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط كما نقح بالقانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما نقح بالقانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الطبية المركزية وتنظيمها وطرق سيرها كما نقح بالأمر عدد 3301 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 2611 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2326 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية التابع لرئاسة الجمهورية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث هيئة عامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وضبط مشمولاتها.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ أحدثت لجنة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تسمى لجنة إسناد التعويضات المخولة لفائدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية ويشار إليها في ما يلي بـ "اللجنة".

الفصل 2 ـ تتمثل مهام اللجنة خاصة في :

ـ دراسة ملفات التعويضات والمنافع المخولة لأولي الحق من الشهداء وللجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة والمدنيين جراء اعتداءات إرهابية المعروضة عليها من الوزارات والهياكل المعنية ذات النظر للتأكد من توفر شروط الانتفاع بالتعويضات المخولة لهم،

ـ تصفية مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين بناء على الترتيب المعتمد بالنسبة لأولي الحق من الشهداء وعلى الجدول المرجعي لمبالغ التعويضات الصادر بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة وبعد استشارة اللجان الطبية المختصة،

ـ إعداد مشاريع المقررات الفردية المتعلقة بصرف مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين وعرضها على رئيس الحكومة لإمضائها،

ـ دراسة إسناد المنافع المخولة لأولي الحق من الشهداء وللجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة والمدنيين جراء الاعتداءات الإرهابية.

الفصل 3 ـ تتركب اللجنة من :

ـ وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه، رئيس،

ـ رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو من يمثله، نائب رئيس،

ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، عضو،

ـ ممثل عن رئاسة الجمهورية، عضو،

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة، عضو،

ـ ممثل عن وزارة العدل، عضو،

ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضو،

ـ ممثل عن وزارة الداخلية، عضو،

ـ ممثل عن وزارة الخارجية، عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية، عضو،

ـ ممثل عن وزارة الصحة، عضو،

ـ ممثل عن وزارة النقل، عضو،

ـ ممثل عن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، عضو،

ـ ممثل عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، عضو.

الفصل 4 ـ يعين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات.

ويمكن لرئيس اللجنة أو نائبه أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.

الفصل 5 ـ تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية وتتمثل مهامها خاصة في :

ـ إعداد جداول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها،

ـ إعداد محاضر جلسات اللجنة التي يجب أن تمضى من رئيسها ونائبه وأحد أعضائها،

ـ تدوين محاضر الجلسات في دفتر خاص.

الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تصح مداولاتها إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 7 ـ تعد اللجنة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس الحكومة.

الفصل 8 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.

الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ماي 2016.

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

أمر حكومي عدد 620 مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بتكفل الدولة بمصاريف التكوين المهني الأساسي الذي تؤمنه مؤسسات التكوين المهني الخاصة


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة على الفصلين 17 و 18 منه وعلى جميع النصوص التي نقحتهما 
أو تممتهما وخاصة المرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بالصندوق الوطني للتشغيل،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 115 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المتربصين المزاولين لتكوين مهني أساسي بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة،
وعلى الأمر عدد 4147 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات وشروط تطبيق برنامج تكفل الدولة بمصاريف التكوين الأساسي في القطاع الخاص,
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا على وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه : 


الفصل الأول ـ قصد تلبية الحاجيات التكوينية التي تكتسي صبغة متأكدة أو أهمية خاصة على مستوى الاقتصاد الجهوي والمحلي وفي إطار التكامل مع الجهاز العمومي للتكوين المهني، يمكن أن تتكفل الدولة كليا، أو عند الاقتضاء جزئيا، بمصاريف التكوين المهني الأساسي المتوج بشهادات معترف بها والذي تؤمنه مؤسسات التكوين المهني الخاصة لفائدة طالبي التكوين من ذوي الجنسية التونسية في إطار برنامج يضبط سنويا للغرض بالتشاور مع الهياكل الإدارية والمهنية والجمعياتية المعنية. ويمكن لهذا البرنامج أن يكتسي صبغة وطنية أو جهوية.

ويتم ترسيم طالبي التكوين ضمن هذا البرنامج عن طريق صكوك تكوين، تعهد الوزارة المكلفة بالتكوين المهني إلى الديوان الوطني للبريد بإصدارها في إطار اتفاقية تبرم بينهما للغرض.

وتتولى الوزارة المكلفة بالتكوين المهني الإشراف على هذا البرنامج الذي تعهد بالتصرف فيه في إطار دعم اللامحورية إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل.

الفصل 2 ـ يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية محتوى كل برنامج وخاصة طبيعة وعدد الدورات التكوينية على المستوى الوطني والمستوى الجهوي والاختصاصات التكوينية المعنية وعدد المنتفعين بالتكوين وكذلك الكلفة القصوى لهذا البرنامج.

وتحدث لجنة استشارية تكتسي صبغة تقنية، لدى وزارة التكوين المهني والتشغيل، مكلفة بمتابعة البرنامج على المستوى الوطني واقتراح السبل الكفيلة بتحسين مردوده. وتضبط تركيبة وطرق سير هذه اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالتكوين المهني.

وتحدث لجنة جهوية لدى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل لغرض ضبط قائمة الاختصاصات وانتقاء مؤسسات التكوين المهني الخاصة على المستوى الجهوي وذلك إثر طلب ترشحات يتم الإعلان عنه وينشر بالصحافة، وبناء على المعايير المنصوص عليها بكراس شروط يعد للغرض من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني، بعد التشاور مع الأطراف الإدارية والمهنية المعنية، ويتضمن خاصة العناصر التقنية والبيداغوجية المستوجبة للترشح والمكونات الوطنية والجهوية للبرنامج. وتتم المصادقة على كراس الشروط من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني.

ويجب على اللجنة الجهوية وفي كل الحالات أن تأخذ بالاعتبار القدرة التكوينية بالجهة والحاجيات المستعجلة للمؤسسات من الكفاءات، كما تكلف هذه اللجنة بمتابعة حسن سير البرنامج على المستوى الجهوي واقتراح التدابير الهادفة إلى تحسين مردوده.

وتضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الجهوية بمقرر من الوزير المكلف بالتكوين المهني.

الفصل 3 ـ يتعين على كل مؤسسة تكوين خاصة وعند الترشح للبرنامج، إيداع ضمان بنكي لدى المصالح المعنية بوزارة التكوين المهني والتشغيل. وتضبط قيمة الضمان البنكي بالنسبة لكل اختصاص بالمقرر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 4 ـ يتم بالنسبة لكل برنامج نشر بلاغات للعموم تتضمن خاصة :

ـ قائمة مؤسسات التكوين المهني الخاصة التي تم انتقاؤها وفقا لأحكام الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي،

ـ قائمة الاختصاصات مع بيان شروط الترسيم بالتكوين والشهادات والمؤهلات المستهدفة،

ـ عدد مواطن التكوين المتوفرة.

الفصل 5 ـ يتعين على طالبي التكوين الذين تتوفر لديهم شروط الالتحاق بالتكوين المعني وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل إيداع مطلب ترشح لدى إحدى مؤسسات التكوين المهني الخاصة الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وذلك وفقا للأنموذج المتوفر لديها للغرض مشفوعا بالوثائق الوارد ذكرها بهذا الأنموذج الذي تعده المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني.

وتتولى مؤسسات التكوين المهني الخاصة دراسة ملفات المترشحين والتثبت خاصة من شروط الالتحاق بالتكوين، وضبط قائمة المترشحين المقترح قبولهم طبقا لمعايير موضوعية يتم ضبطها من قبل لجنة تضم وجوبا ممثلا عن الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل المختصة ترابيا.

وتتولى اللجنة الجهوية المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي المصادقة على قائمات المترشحين المقبولين.

وتتولى الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل المختصة ترابيا إحالة قوائم المترشحين المقبولين المصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية، إلى الديوان الوطني للبريد كي يتولى إصدار صكوك التكوين الخاصة بهم لغاية الترسيم.

وتتولى مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعنية إعلام المترشحين المقبولين ودعوتهم إلى الاتصال بالديوان الوطني للبريد قصد خلاص معاليم الترسيم وعند الاقتضاء مبلغ مساهمتهم في مصاريف التكوين، والحصول على صكوك التكوين الخاصة بهم.

الفصل 6 ـ يضبط أنموذج صك التكوين من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني ويتعين التنصيص ضمنه خاصة على ما يلي :

. هوية المنتفع بالتكوين،

. الدورة التكوينية والاختصاص المعني والشهادة أو المؤهل المستهدف.

. مؤسسة التكوين المهني الخاصة المعنية،

. مبلغ معاليم الترسيم،

. وعند الاقتضاء مبلغ مساهمة المنتفع بصك التكوين في مصاريف التكوين.

الفصل 7 ـ يتسلم المنتفع بالتكوين صك التكوين من قبل الديوان الوطني للبريد، ويقدمه لمؤسسة التكوين المهني الخاصة المعنية والتي يتعين عليها وقبل انطلاق التكوين، موافاة الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل المختصة ترابيا بالقائمة النهائية للمرسمين لديها.

ويقوم الديوان الوطني للبريد بخلاص مؤسسة التكوين المهني الخاصة المعنية على أقساط وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتي تقوم بالتثبت خاصة من إسداء الخدمة بالنسبة للفترة التكوينية المعنية وبإعداد تقارير لهذا الغرض.

الفصل 8 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي تجميع مواطن التكوين التي بقيت شاغرة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ انطلاق البرنامج وإعادة توزيعها على بقية الولايات، وذلك وفقا لشروط وأساليب تضبط بالمقرر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 2 المذكور أعلاه.

الفصل 9 ـ يتعين على مؤسسات التكوين المهني الخاصة الناشطة في إطار البرنامج موضوع هذا الأمر الحكومي أن تيسر للأعوان المفوضين من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني تنفيذ مهام المراقبة والمتابعة المنوطة بعهدتهم وأن تمكنهم من كل الوثائق والمستندات المتعلقة بإنجاز الأنشطة المندرجة ضمن هذا البرنامج وذلك بمجرد المطالبة بها.

الفصل 10 ـ يجب على مؤسسة التكوين المهني الخاصة إعلام الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل المختصة ترابيا إذا ما تعذر عليها مواصلة تنفيذ التكوين المنوط بعهدتها في إطار البرنامج أو في حالة انقطاع أحد المنتفعين عن التكوين وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الحالة المسجلة.

ولا يمكن لمؤسسة التكوين المهني الخاصة وبأي حال من الأحوال إدراج تغيير في ظروف التكوين دون طلب الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني.

الفصل 11 ـ يمكن للوزير المكلف بالتكوين المهني، عند معاينة مخالفة مؤسسة تكوين مهني خاصة، لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 أو لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 7، أو لأحكام الفصل 9 أو الفصل 10 من هذا الأمر الحكومي أو للتراتيب المتخذة لتطبيقه، إيقاف التكوين الجاري بالمؤسسة المعنية وحذفها من قائمة المؤسسات الناشطة ضمن البرنامج سواء بصفة وقتية أو نهائية. وتتخذ هذه الإجراءات من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني، وذلك بناء على تقرير إداري يبين بصفة واضحة الأفعال المنسوبة للمؤسسة وبعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، التي تتولى الاستماع إلى المسؤول عن المؤسسة المعنية بعد تمكينه من الاطلاع على التقرير الإداري المذكور أعلاه.

كما يمكن للوزير المكلف بالتكوين المهني اتخاذ مقرر لاسترجاع المبلغ الموافق لمصاريف التكوين أو استخدام الضمان البنكي المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي قصد تأمين مواصلة التكوين بما يتماشى مع مصلحة المتكونين. ويخول للمتكونين المرسمين بالمؤسسة التي حذفت من قائمة المؤسسات الناشطة ضمن البرنامج، الانتفاع مجددا وبصفة استثنائية بصك التكوين قصد متابعة التكوين بمؤسسة أخرى ناشطة ضمن البرنامج سواء في نفس الاختصاص، أو في إعادة الترسيم في اختصاص آخر من بين الاختصاصات المعنية بصك التكوين وذلك حسب اختياره.

ولا يخول لمؤسسة التكوين المهني الخاصة التي حذفت من قائمة المؤسسات الناشطة ضمن البرنامج تجديد ترشحها إلا بعد انقضاء مدة الإجراء المتخذ في شأنها.

الفصل 12 ـ تحمل المصاريف المترتبة عن إنجاز البرنامج موضوع هذا الأمر الحكومي على موارد صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني.

الفصل 13 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 4147 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007. غير أن عمليات التكوين الجاري المندرجة في إطار الأمر المذكور أعلاه تبقى خاضعة لأحكامه وللأحكام الواردة بالتراتيب المتخذة لتطبيقه.

الفصل 14 ـ وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 ماي 2016.


الإمضاء المجاور

وزير المالية

سليم شاكر

وزير التكوين المهني والتشغيل

زياد العذاري رئيس الحكومة

الحبيب الصيد