Archive for décembre 2015

قانون أساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية *

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بهذا القانون. 

الفصل 2 ـ مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 3 ـ تعد المحكمة الدستورية تقريرا سنويا تقدمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الثلاثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وبموقعها الإلكتروني.

الفصل 4 ـ تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها الإلكتروني.

الفصل 5 ـ تتخذ قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها بالأغلبية المطلقة لأعضائها عدا ما استثناه هذا القانون وتكون معللة.

وتصدر قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها باسم الشعب، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. 

وتنشر كذلك بالموقع الالكتروني للمحكمة.

وتكون قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها ملزمة لجميع السلطات.

الفصل 6 ـ لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية تسربت إلى آراء أو قرارات صادرة عنها أو توضيح ما كان غامضا منها.

ويضبط النظام الداخلي للمحكمة الدستورية إجراءات وصيغ تقديم المطلب في هذا الخصوص.

الباب الثاني 

عضوية المحكمة الدستورية

القسم الأوّل 

في تركيبة المحكمة الدستورية وشروط عضويتها

الفصل 7 ـ تتركب المحكمة الدستورية من إثني عشرة عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون.

الفصل 8 ـ يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون :

ـ حاملا للجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات، 

ـ بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة على الأقل، 

ـ له خبرة لا تقل عن عشرين سنة، 

ـ من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، 

ـ ألاّ يكون قد تحمّل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه في المحكمة الدستورية، 

ـ متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية، 

ـ ممن لم يتعرّضوا لعقوبة تأديبية، 

ـ نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية.

الفصل 9 ـ يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون :

ـ من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي،

ـ أو قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على الأقل ومنتميا إلى أعلى رتبة،

ـ أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على الأقل مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب، 

ـ أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على الأقل بشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها.

ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

الفصل 10 ـ يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف. 

الفصل 11 ـ يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي:

لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا. 

الفصل 12 ـ يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي :

لكل مجلس قضائي الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.

تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنّا.

الفصل 13 ـ يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.

الفصل 14 ـ يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 15 ـ يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:"أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت".

الفصل 16 ـ يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنّا من غير المختصّين في القانون وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا من غير المختصين في القانون.

ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمحكمة ونائبا له على أن يكونا من بين المختصين في القانون. 

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا. 

الفصل 17 ـ عند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية، يتولى نائب الرئيس، بصفة مؤقتة، ممارسة الصلاحيات الموكولة لرئيس المحكمة الدستورية وبمجرّد سدّ الشغور يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية لانتخاب رئيس جديد طبق نفس الشروط المذكورة بهذا القانون.

الفصل 18 ـ يتمّ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات. 

ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات طبق شروط وإجراءات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 19 ـ يعلم رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين بقائمة الأعضاء الذين سيشملهم التجديد ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء عضويتهم ويستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.

الفصل 20 ـ يعتبر شغورا نهائيا في عضوية المحكمة الدستورية الحالات التالية:

ـ الوفاة،

ـ العجز الدائم،

ـ الاستقالة من المحكمة الدستورية التي يجب أن تقدم إلى رئيسه أو نائبه عند الاقتضاء، ويبدأ مفعول الاستقالة من تاريخ تسمية العضو المعوض، وفي كل الأحوال لا يتأخر مفعول الاستقالة أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها.

ـ الإعفاء في صورة فقدان العضو لأحد شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية أو إخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون.

تتولى المحكمة الدستورية معاينة حالات الشغور النهائي وتبت فيها بأغلبية ثلثي أعضائها. 

الفصل 21 ـ يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام الجهة الراجع إليها التّعيين ويدعوها إلى تعيين عضو جديد في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلام بالشّغور.

ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لتسديد الشغور أن يتم ترشيحه لعضوية المحكمة الدستورية.

القسم الثاني

في ضمانات والتزامات أعضاء المحكمة الدستورية

الفصل 22 ـ يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائيّة ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة.

وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام المحكمة الدستورية فورا التي تبتّ في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب.

ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة ولا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.

الفصل 23 ـ ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب الدولة. وتصرف لهم الأجور والامتيازات من الاعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية.

الفصل 24 ـ يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زيا خاصا بهم وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 25 ـ يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسبات طبق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرتهم لوظائفهم. 

الفصل 26 ـ يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أو مهن أخرى بأجر أو دونه.

الفصل 27 ـ على أعضاء المحكمة الدستورية التقيّد بمقتضيات واجب التحفّظ وذلك بالامتناع عن إتيان كلّ ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم. ويحجّر عليهم خلال مدّة عضويّتهم اتّخاذ أيّ موقف علني أو الإدلاء بأيّ رأي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية. 

ويستثنى من هذا التحجير التعليق على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية المنشور في المجلات القانونية المختصة دون سواها.

الفصل 28 ـ يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.

وتتخذ المحكمة الدستورية قرارها بأغلبية ثلثي أعضائها بعد الاستماع للعضو المجرح فيه.

لا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.

الباب الثالث

تنظيم المحكمة الدستورية وتسييرها

القسم الأول

في رئاسة المحكمة الدستورية

الفصل 29 ـ رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها.

يتولى رئيس المحكمة الدستورية التسيير الإداري والمالي للمحكمة وله أن يفوّض إمضاءه إلى نائبه أو إلى الكاتب العام للمحكمة الدستورية في حدود مشمولاته أو إلى الأعوان التّابعين للمحكمة الدستورية المكلّفين بخطط وظيفيّة في حدود مشمولات أنظارهم.

تنشر قرارات تفويض الإمضاء بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

القسـم الثّاني

في الكـتابة العامّة للمحكمة الدستورية

الفصل 30 ـ تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامّة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المحكمة.

ويتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة بالإشراف على كتابتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفّات والأرشيف وترسيم الطعون والعرائض والمطالب وتضمين المراسلات والسّهر على تنفيذ إجراءات التحقيق.

ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي.

الفصل 31 ـ تتم تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة الدستورية. ويتمتّع الكاتب العام للمحكمة الدستورية بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاتب عام وزارة.

القسم الثالث

في التنظيم الإداري والمالي للمحكمة الدستورية

الفصل 32 ـ تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الإدارية والمالية. 

الفصل 33 ـ تعد المحكمة الدستورية مشروع ميزانيتها ويخصص له باب بالميزانية العامة للدولة.

الفصل 34 ـ رئيس المحكمة الدستورية هو آمر الصرف لميزانيتها طبق الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 35 ـ يلحق لدى المحكمة الدستورية بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة محاسب عمومي يتولّى القيام بالمهام المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع

اختصاصات المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها

الفصل 36 ـ جلسات المحكمة الدستورية علنية، ويمكن لها أن تقرر استثنائيا سريتها.

الفصل 37 ـ تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذّر من نائبه وعند تعذّر ذلك من ثلث أعضائها ولا تلتئم الجلسة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

الفصل 38 ـ يكلّف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها وإعداد مشروع قرار أو رأي في شأنها، على أن يكون من بينهم على الأقل عضو مختص في القانون.

الفصل 39 ـ يمكن للمحكمة الدستورية انتداب مساعدين مختصين في القانون، كما يمكنها اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل.

القسم الأوّل

في مراقبة دستورية تعديل الدستور

الفصل 40 ـ يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كلاّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.

الفصل 41 ـ تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.

الفصل 42 ـ يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل. 

وتصدر المحكمة الدستورية قرارها وجوبا في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل فإنها تحيل المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

ويتولّى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصّله بالقرار المذكور.

القسم الثاني

في مراقبة دستورية المعاهدات

الفصل 43 ـ لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريّتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.

الفصل 44 ـ تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد. 

القسم الثالث

في مراقبة دستوريّة مشاريع القوانين

الفصل 45 ـ لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه. 

يرفع الطعن في مشروع قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ دون حصوله.

الفصل 46 ـ لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 45 من هذا القانون لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حقّ الجهات الأخرى في رفع طعن مستقلّ في ذات المشروع. 

للمحكمة الدستورية أن تقرّر ضمّ الطعون والبّت فيها بقرار واحد. 

الفصل 47 ـ يقدّم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقرّ كلّ واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات ويكون مصحوبا بالمؤيّدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه. 

وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.

ولا يجوز الرجوع في الطعون سواء بسحب أو بإضافة إمضاء إلى عريضة الطّعن بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة الدستورية.

الفصل 48 ـ يودع مطلب الطعن ومؤيّداته وكلّ ما يدلي به الأطراف من مذكّرات وحجج كتابيّة لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل. 

يسجّل مطلب الطعن وكلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.

الفصل 49 ـ يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه. ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.

لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل سبعة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى ثلاثة أيام بالنسبة لمشروع قانون المالية.

الفصل 50 ـ تبتّ المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة. 

ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيّام في صورة رفع الطعن في قانون المالية.

الفصل 51 ـ لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويجب أن يكون الطلب معللا.

وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به.

وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.

الفصل 52 ـ لا تتعهّد المحكمة إلا في حدود ما وقع إثارته من طعون.

إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته فورا مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته. 

وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.

وفي كلتا الحالتين الأخيرتين تنظر المحكمة الدستورية في حدود ما تم تعديله.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

وفي صورة انقضاء الأجل الوارد بالفصل 50 دون إصدار المحكمة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا لرئيس الجمهورية.

الفصل 53 ـ إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون الماليّة كليا أو جزئيا، فإنّها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوريّة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ توصله بهذا القرار.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع قانون المالية ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته. 

القسم الرابع

في مراقبة دستورية القوانين

الفصل 54 ـ للخصوم في القضايا المنشورة في الأصل أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع.

الفصل 55 ـ يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها. 

الفصل 56 ـ على المحاكم عند الدّفع أمامها بعدم دستوريّة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 57 ـ يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع.

يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكّرة الدفع المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا القانون. 

الفصل 58 ـ يوقف قرار الإحالة النظر في القضيّة الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة أو انقضاء أجل توصلها بقرار المحكمة الدستورية دون وروده.

الفصل 59 ـ تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة أو أكثر تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام مذكّرة الدفع بعدم الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.

ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.

تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون.

الفصل 60 ـ تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن فإذا قضت المحكمة بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة.

في حالة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالانتخابات وأقرّت المحكمة بعدم دستوريتها يتوقف العمل بالأحكام موضوع الطعن في حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية. 

ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقرت المحكمة عدم دستوريتها انطلاقا من الانتخابات الموالية.

تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.

ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة السابقة إلى خمسة أيام في صورة الدفع بعدم دستورية تشريع انتخابي بمناسبة الطعون الانتخابية.

كما يقلّص الأجل المذكور إلى ثلاثين يوما في صورة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالمادتين الجبائية أو الديوانية. 

الفصل 61 ـ تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها. 

القسم الخامس

في مراقبة دستورية النظام الداخلي

لمجلس نواب الشعب

الفصل 62 ـ يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها. 

الفصل 63 ـ تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.

الفصل 64 ـ إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى إحالته مصحوبا بقرارها إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس نواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.

القسم السادس

في الإجراءات الخاصّة بالمهامّ الأخرى للمحكمة

الفرع الأوّل 

في إعفاء رئيس الجمهورية

الفصل 65 ـ يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة وتكون اللائحة معللة. 

الفصل 66 ـ تتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرّد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام وتبتّ فيه بأغلبيّة ثلثي أعضائها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

الفصل 67 ـ للمحكمة الدستورية أن تتّخذ كل القرارات والإجراءات التي تراها ضروريّة لتسهيل صدور حكمها.

الفصل 68 ـ تصدر المحكمة قرارا يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به فورا رئيس مجلس نواب الشعب. 

الفرع الثاني

في إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية

الفصل 69 ـ في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي. ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة. 

الفصل 70 ـ في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته المقدمة كتابة أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها. 

الفرع الثالث

في تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية

الفصل 71 ـ يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة حل مجلس نواب الشعب.

الفرع الرابع

في استمرار الحالة الاستثنائية

الفصل 72 ـ بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية وفي كل وقت بعد ذلك تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي العريضة.

الفصل 73 ـ تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

الفرع الخامس

في النزاعات المتعلقة باختصاص

كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

الفصل 74 ـ في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه. 

الفصل 75 ـ تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ العريضة إليه وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 76 ـ تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.

الباب الخامس

الأحكام الانتقالية والختامية

الفصل 77 ـ خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 18 من هذا القانون يتم التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستورية للمرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.

يمكن تعيين من كان عضوا بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالمحكمة الدستوريّة انطلاقا من التجديد الجزئي الأول لأعضاء المحكمة الدستورية. 

الفصل 78 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 62 وما بعده من هذا القانون يتولى رئيس مجلس نواب الشعب وجوبا إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه شهرا من مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي أو بعض أحكامه يتواصل العمل بها لأجل أقصاه ثلاثة أشهر.

الفصل 79 ـ يحيل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرته لمهامه.

تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة عليها وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 80 ـ تنتهي مهام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والمحدثة بموجب القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 بداية من تاريخ إرساء المحكمة الدستورية.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 ديسمبر 2015.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 20 نوفمبر 2015.

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط مقادير المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية


إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 المتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2392 لسنة 2012 المؤرخ في 9 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 9 أكتوبر 2012.

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 9 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط مقادير المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية،

وعلى رأي وزير المالية.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ يضبط المقدار الشهري للمنحة الوطنية المسندة إلى الطلبة والتلاميذ المسجلين بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي والبحث بحسب مستوى الدراسة على النحو التالي :

أ ـ النسبة العامة لمدة عشرة أشهر :



المستوى الدراسي بداية من السنة الجامعية 2015/2016 بداية من السنة الجامعية 2016/2017 بداية من السنة الجامعية 2017/2018

المقدار بحساب الدينار المقدار بحساب الدينار المقدار بحساب الدينار

الثلاث سنوات الأولى من الدراسات الجامعية 80 100 120

الثلاث سنوات الثانية من الدراسات الجامعية 110 130 160

السنة الأولى من الماجستير ومن الدراسات بالمعهد الأعلى للمحاماة 120 140 160

السنة الثانية من الماجستير ومن الدراسات بالمعهد الأعلى للمحاماة 160 180 200


ب ـ النسبة الخاصة لمدة اثني عشر شهرا :


المستوى الدراسي بداية من السنة الجامعية 2015/2016 بداية من السنة الجامعية 2016/2017 بداية من السنة الجامعية 2017/2018

المقدار بحساب الدينار المقدار بحساب الدينار المقدار بحساب الدينار

السنة الأولى والثانية بدار المعلمين العليا وبالمدرسة التونسية للتقنيات 110 130 160

السنة الثالثة بدار المعلمين العليا وبالمدرسة التونسية للتقنيات 160 180 200

دراسات الدكتوراه 250 250 250


الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 9 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2015.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شهاب بودن

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد