قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للسجل الوطني للمؤسسات وطرق تقديمها


إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 ،
وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 15 منها،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018  المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل1991  المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1154 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات. قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تتولى الإدارة العامة للأداءات تقديم المعلومات اللازمة لتمكين السجل الوطني للمؤسسات من تنفيذ مهامه وتتمثل بصفة حصرية فيما يلي:

1 ـ معلومات خاصة بالمؤسسة:
ـ رمز التصريح،
ـ المعرف الجبائي،
ـ رقم الفرع الثانوي،
ـ صنف المؤسسة،
ـ تاريخ سريان مفعول هذا الصنف،
ـ الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي،
ـ عنوان النشاط (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)
ـ تاريخ بدء النشاط،
ـ النشاط الأصلي (بما في ذلك رمز النشاط)
ـ تاريخ بدء النشاط الأصلي،
 ـ النشاط الثانوي (بما في ذلك رمز النشاط)
ـ تاريخ بدء النشاط الثانوي،
ـ رقم هاتف المؤسسة،
ـ رقم الفاكس،
ـ العنوان الالكتروني،
 ـ نظام الصرف (مقيم، غير مقيم)
ـ النظام الجبائي للمؤسسة (نظام تقديري، نظام حقيقي، على أساس قاعدة تقديرية، مصدر كليا، معفى من الضريبة على الشركات، غير خاضع)
ـ تاريخ سريان مفعول هذا النظام الجبائي،
 ـ تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة للخاضعين للنظام الحقيقي،
ـ تاريخ سريان مفعول الختم،
ـ وضعية الملف الجبائي الخاص بالمؤسسة (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط )
ـ تاريخ آخر عملية غلق،
 ـ تاريخ آخر عملية إدماج ضمن سجل المطالبين بالأداء الناشطين،
ـ نتيجة عملية المسح (مؤسسة غير موجودة بعنوان النشاط المصرح به لدى مصالح الجباية، مؤسسة موجودة بعنوان النشاط)
 ـ مراجع تسجيل العقود والكتابات.
 2ـ معلومات خاصة بالشخص الطبيعي بالنسبة لصاحب المؤسسة الفردية أو الشريك الواحد بالنسبة لشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة:
ـ رقم بطاقة التعريف الوطنية،
ـ الاسم واللقب،
 ـ الجنسية،
ـ تاريخ الولادة،
 ـ الجنس،
 ـ العنوان الشخصي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية).
3 ـ معلومات خاصة بالأشخاص المعنويين أو المؤجر غير الخاضع للضريبة المباشرة:
 ـ الشكل القانوني للشخص المعنوي أو المؤجر غير الخاضع للضريبة المباشرة،
ـ تاريخ سريان مفعول الشكل القانوني،
ـ عنوان المقر الاجتماعي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)
 ـ رأس المال الاجتماعي (بالدينار)
 ـ مراجع تسجيل العقد التأسيسي: قباضة المالية، التاريخ (اليوم/ الشهر/ السنة المرجع)
. 4 ـ هوية آخر الممثلين القانونين:
ـ رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة للأجانب أو رقم جواز السفر،
 ـ تاريخ إصدار وثيقة الهوية،
 ـ صفة الممثل القانوني، ـ جنسية الممثل القانوني،
ـ الاسم واللقب، ـ تاريخ التعيين،
ـ رقم الهاتف
. 5 ـ قائمة الفروع الثانوية في صورة وجودها:
ـ رقم الفرع الثانوي،
 ـ عنوان الفرع الثانوي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)
 ـ تاريخ فتح الفرع الثانوي،
 ـ النشاط الرئيسي (بما في ذلك رمز النشاط)
 ـ تاريخ سريان مفعول النشاط الرئيسي،
ـ النشاط الثانوي (بما في ذلك رمز النشاط)
 ـ تاريخ سريان مفعول النشاط الثانوي،
 ـ وضعية الفرع الثانوي (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط.
6 - قائمة المطالبين بالأداء الذين هم في حالة إغفال عن إيداع التصاريح لمدة 12 شهرا متتالية،
7 ـ قائمة المطالبين بالأداء الذين هم في حالة إغفال عن إيداع التصاريح لمدة سنتين متتاليتين (إيقاف عن النشاط)

 الفصل 2 ـ يتم تقديم المعلومات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني في إطار تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والسجل الوطني للمؤسسات وفق اتفاقية تبرم بين المدير العام للأداءات والممثل القانوني للمركز الوطني لسجل المؤسسات.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالراد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019
 اطلع عليه
 رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
 وزير المالية
محمد رضا شلغوم

أمر حكومي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلّق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي


إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، 

وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل 8 منه، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي.

الفصل 2 ـ يُحدّد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشخص المعنوي وتُتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هويتهم على النحو الآتي:

أ- الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمسكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تُساوي أو تفوق 20% من رأس المال أو من حقوق الاقتراع،

ب- في صورة عدم التأكّد من هوية المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين أو عدم التوصل لتحديد هوية المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين بعد تطبيق المعيار (أ)، الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون رقابة أو سيطرة بأيّة طريقة كانت واقعا أو قانونا على أجهزة التصرّف أو الإدارة أو التسيير أو على الجلسة العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي،

ج- في صورة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (أ) و (ب)، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل خطة المسيّر الرئيسي.

الفصل 3 ـ يُعتبر مستفيدا حقيقيا أو مستفيدين حقيقيين من الترتيب القانوني الأشخاص الآتي ذكرهم وتُتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هوياتهم:

أ- بالنسبة لصناديق الاستئمان: مؤسس الترتيب القانوني والأمين أو الأمناء والوصي، عند الاقتضاء، والمستفيدين وأي شخص طبيعي يمارس نهائيا سيطرة فعلية على الترتيب القانوني.

ب- بالنسبة للترتيبات المماثلة: الأشخاص الطبيعيون الذين يشغلون خططا مشابهة أو مماثلة.

وعلى البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات الاستثمار والمحامين والخبراء المحاسبين وعدول الإشهاد، عندما يتصرفون بصفة أمين في ترتيب قانوني، أن يصرحوا بصفتهم تلك عند نشأة علاقة العمل أو تنفيذ عملية أو معاملة في هذا الإطار.

الفصل 4 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 21 جانفي 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد 

و " تحيا تونس " بين المطابقة للقانون و قلّة الذّوق

      كرسّت القوانين جملة من الضوابط لضمان إفراد كلّ شخص طبيعي أو معنوي باِسم أو تسمية خاصة به لأسباب متعددة و منطقية من بينها تحديد المسؤولية و ضمان عدم الخلط بين الأشخاص خاصة في ما يتعلق بهوية المواطنين أو الشركات في الميدان التجاري فوقع اِشتراط عدم التطابق بين التسميات حتى لا يقع المواطن في الخطإ أو الخلط بين الشركات و منتوجاتها المعروضة في السوق.
و لم تشذّ الأحزاب السياسية عن تلك القاعدة باِعتبارها جمعيات تسعى إلى اِستقطاب المواطنين حول إسم و مشروع سياسي و عليه فإنه كان من الضروري أن يضمن القانون للمواطنين من الناحية النظرية الخيار بين أحزاب مختلفة في التسميات و البرامج تكريسا للتعدديّة الحزبية و السياسية.

بمناسبة الإعلان  بتاريخ 27 جانفي 2019 عن الشروع في تأسيس حزب سياسي تحت تسمية " تحيا تونس " طُرحت مسألة أحقيّة مؤسسي هذا الحزب من عدمها في الإستئثار بتلك التسمية و تسخيرها للعمل السياسي الحزبي و اِختلفت الآراء في ذلك و تعدّدت عدد الخلفيات السياسية و القراءات القانونية حول تلك المسألة.

بالرجوع إلى القانون التونسي و تحديدا الفصل 9 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلّق بالأحزاب السياسية  يتبيّن أنّه لا يشترط في تسمية الحزب عنصر التجديد أو الإبداع بل وقع الإكتفاء باِشتراط اِختلاف تسمية الحزب عن تسميات بقية الأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية و بالتالي فإنه يكفي أن تكون التسمية غير مستعملة من قبل حزب آخر حتّى ينشأ الحزب صحيحا من هاته الناحية تحديدا.

إن تسمية تسمية حزب معيّن يمكن نظريّا أن تمسّ من نزاهة المنافسة و بالمساواة بين الأحزاب النشيطة و يمكن أن ينشأ ذلك بسبب تسمية الحزب في حدّ ذاتها من الناحية اللغوية أو بسبب تعسّف أو خطإ في اِستعمال التسمية بشكل يجعلها تنتج آثارا سلبيّة على نزاهة المنافسة السياسية لم يكن بالإمكان التفطّن إليها عند تأسيس الحزب.

و يبقى حقّ التقاضي مكفولا لكل حزب يرى أنّ تسمية حزب ما تمسّ من مبادئ النزاهة و المنافسة الشريفة و المساواة في ميدان العمل السياسي و عليه حينئذ إثبات عنصر المنافسة غير الشريفة أو غيرها من المآخذ التي تبيّن أوجه اِستحواذ حزب ما من خلال تسميته على اِمتياز تنافسي لا حقّ له في الإستئثار به.

و في غياب مأخذ قانوني صريح على تسمية حزب جديد " تحيا تونس " يمكن أن يُعاب على تلك التسمية أمران على الأقلّ :

أوّلا : " تحيا تونس " هي تسمية سبق أن وقع اِستعمالها كشعار حملة اِنتخابية سنة 2014 في صيغة ومضات إشهارية و معلقات في الطريق العام تحت تسمية " فبحيث ... تحيا تونس " و هو شعار " حزب نداء تونس " الذي كان مؤسسو حزب " تحيا تونس " منخرطين فيه.
و بالتالي فإن اِستعمال تسمية " تحيا تونس " لا يمكن أن يكون اِعتباطيا أو عفويّا باِعتبار أن مؤسسيه لا يمكن لهم أن يتمسّكوا بجهلهم لسبق اِستعمال تلك التسمية كشعار لحملة حزبية في اِنتخابات سنة 2014.

ثانيا : " تحيا تونس " هي عبارة يردّدها التونسيّون في كل مناسبة أو حادثة تأجّج أو تثير إحساس الإنتماء الوطني أو الفخر أو الذود عن الوطن و لا أدلّ على ذلك من اِستعمالها من قبل أعوان الأمن أثناء و بعد تدخّلهم الميداني في كل عمليّة إرهابية أو اِستعمالها من قبل الحاضرين عقب كلّ الإجتماعات أو الخطب السياسية سواء خلال فترات الحملات الإنتخابية أو خارجها دون أن نغفل اِستعمال تلك العبارة في المناسبات و المسابقات الرياضية من قبل الرياضيين أو الجماهير التونسية في تونس أو في الخارج.

كما تجدر الإشارة إلى أن مريم بالقاضي مقدّمة برامج بقناة تلفزية خاصة تنهي جميع برامجها التلفزية بعبارة " تحيا تونس " بعد تحية المشاهدين.

و يمكن اِعتبار " تحيا تونس " عبارة مشاعة بين المواطنين و ذات مدلول جمعيّ و جامع بالنظر إلى اِستبطانها من قبل الشعب التونسي منذ فترة الحركة الوطنية ضدّ المستعمر الفرنسي و بالتالي فإن اِستفراد حزب سياسي بها و الحالة ما ذكر يجعل من ذلك الحزب مستحوذا على اِمتياز تنافسي غير مشروع طالما كانت تلك العبارة متأصّلة في المعجم السياسي الوطني و ذات بُعد وطني يجمع كل المواطنين إلى حدّ يجعل اِحتكارها بصفة قانونية ضربا من ضروب قلّة الذوق السياسي.
و في اِنتظار أن يقع تجريم قلّة الذوق في تونس يبقى اِستعمال عبارة " تحيا تونس " كتسمية لحزب سياسي جديد سليما من الناحية القانونية الضيّقة على معنى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية.


organismes de contrôle et de certification - culture biologique

Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 mars 2018
(JORT n°21 de l'année 2018)

Liste des organismes de contrôle et de certification accrédités dans le domaine de la culture biologique 

قائمة هياكل المراقبة والتصديق المصادق عليها في ميدان الفلاحة البيولوجية

- L'INNORPI TN007 à partir du 26/04/2017.
durée de l'accréditation : une année.
- BCs OkO Gmbh  TN004 à partir du 26/04/2017.
durée de l'accréditation : non mentionnée.
CERES Gmbh TN009 à partir du 26/04/2017.
durée de l'accréditation : cinq  années.
KIwa BCS Gmbh TN010 à partir du 26/04/2017.
durée de l'accréditation : cinq  années.


قانون أساسي عدد 42 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 و أمر رئاسي عدد 75 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا و بروتوكولها الإضافي رقم 181


قانون أساسي عدد 42 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود(1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:

فصل وحيد ـ تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المعتمدة بستراسبورغ بتاريخ 28 جانفي 1981 وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود المعتمد بستراسبورغ بتاريخ 8 نوفمبر 2001 والملحقين بهذا القانون الأساسي.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 30 ماي 2017.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 ماي 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أمر رئاسي عدد 75 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

وعلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود.

الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 ماي 2017.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

أمر حكومي عدد 663 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 : إدراج " باردو " قائمة المناطق البلدية السياحية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1993 وخاصة الفصول 38 و39 و40 المتعلقة بإحداث حساب خاص بالخزينة لحماية المناطق السياحية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، كما تم تنقيحها بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط قائمة المناطق البلدية السياحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 895 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة والصناعات التقليدية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضاف إلى قائمة المناطق البلدية السياحية التي نص عليها الفصل الأول من الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المشار إليه أعلاه والنصوص المنقحة والمتممة له، المنطقة البلدية السياحية التالية : باردو.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 ماي 2017.

الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي 
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر 
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عـدد 613 لسنـة 2017 مـؤرّخ فـي 28 أفريل 2017 يتعلّـق بتنظيم إدارة الملكيّة العقاريّة.


إنّ رئيـس الحكومـة، 

باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقاريّة،

بعـد الاطلاع على الدستور، 

وعلـى مجلّة الحقوق العينيّة الصادرة بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرّخ في 12 فيفري 1965، وعلى جميع النصوص المنقّحة والمتمّمة له وخاصة القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،

وعلـى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلّق بضبط قانون الماليّة لتصرّف 1971 وخاصّة الفصل 36 منه،

وعلـى مجلّة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلـى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلـى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بالأرشيف،

وعلـى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرّخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بإدارة الملكيّة العقاريّة،

وعلـى القانـون عـدد 103 لسنـة 1994 المؤرّخ في 1 أوت 1994 المتعلّق بتنظيم التعريـف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل مثلما وقع تنقيحه وإتمامـه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المـؤرّخ في 1 مارس 1999،

وعلـى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلّق بضبط شروط وتراتيب التصرّف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطّلاع على الأرشيف العام والمنقّح بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 ديسمبر 1998،

وعلـى الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلّق بتنظيم إدارة الملكيّة العقاريّة، مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1527 لسنة 2001 المؤرّخ في 25 جوان 2001 والأمر عدد 247 لسنة 2008 المؤرّخ في 29 جانفي 2008،

وعلـى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 جانفي 2000 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرّري العقود بإدارة الملكيّة العقاريّة،

وعلـى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 4298 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تسمى "منحة الإشهار العقاري وحفظ الحقوق العينية" لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية وخاصة الفصل 6 منه مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 212 لسنة 2015 المؤرّخ في 13 جانفي 2015،

وعلـى الأمر الرئاسي عــدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتـعلّق بتسمية رئـيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، 

وعلـى رأي المحكمة الإداريّة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه : 

الباب الأول

أحكام عامّة

الفصل الأوّل ـ يدير إدارة الملكية العقارية حافظ الملكية العقارية وله رتبة وامتيازات كاتب عام وزارة.

الفصل 2 ـ تشتمل إدارة الملكية العقارية علاوة على ندوة المديرين على :

ـ الإدارة العامّة للدّراسات والاستشارات القانونيّة والنّزاعات.

ـ الإدارة العامة للمراقبة.

ـ الإدارة العامّة للتنسيق والعلاقات العامّة والإعلام.

ـ الإدارة العامّة للمصالح المشتركة.

ـ الإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية والإدارة الألكترونية.

ـ الإدارة العامة للتوثيق والأرشيف.

ـ سلك محرّري العقود.

ـ مصلحة مكتب الضبط المركزي ومتابعة الملفات.

ـ الإدارات الجهوية.

الفصل 3 ـ تعتبر ندوة المديرين جهاز تفكير وإعلام حول النشاط العام للمؤسسة. 

وتجتمع وجوبا وبصفة دورية مرّة كل ستة (6) أشهر على الأقل بدعوة من حافظ الملكية العقارية لمتابعة تقـدم إنجاز استراتيجية وبرامج المؤسسة والنظر في الملفات التي تعرض عليها وتقديم التوصيات الضروريـة. تضم ندوة المديرين برئاسة حافظ الملكية العقارية المديرين العامين والمديرين والمديرين الجهويين للملكية العقارية وكل شخص تعتبر مشاركته مفيدة لمناقشة المسائل والمواضيع المدرجة بجدول أعمال اجتماعاتها.

الباب الثاني

الإدارات المركزية

القـسم الأوّل

الإدارة العامّة للدراسات والاستشارات القانونيّة والنزاعات

الفصل 4 ـ تكلّف الإدارة العامّة للدراسات والاستشارات القانونيّة والنزاعات خاصة بما يلي :

ـ إعداد الدراسات والاستشارات القانونيّة،

ـ دراسة ومتابعة ملفّات النزاعات التي تكون إدارة الملكيّة العقاريّة طرفا فيها أو معنيّة بها،

ـ إعداد وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعيّة والترتيبيّة التي لها صلة بالسجل العقاري،

ـ جمع النصوص القانونيّة وفقه القضاء اللذين لهما ارتباط بوظائف إدارة الملكيّة العقاريّة ومتابعة تطبيقهما.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

ـ إدارة الدراسات القانونية والتشريع،

ـ إدارة الاستشارات القانونيّة ومتابعة إجراءات الترسيم،

ـ إدارة النزاعات.

القـسم الفــرعي الأوّل

إدارة الدراسات القانونية والتشريع

الفصل 5 ـ تكلّف إدارة الدراسات القانونية والتشريع خاصّة بـ:

ـ كل الأعمال الرّامية إلى إعداد الدراسات القانونية والبحوث المتعلقة بالمسائل العقارية وغيرها من المسائل التي لها ارتباط بمشمولات إدارة الملكية العقارية،

ـ نشر أعمال البحوث والدراسات القانونية،

ـ جمع النصوص القانونيّة والترتيبيّة ذات العلاقة بالسجل العقاري ومتابعة تطبيقها،

ـ إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالسجل العيني.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 ـ الإدارة الفرعيّة للدراسات القانونيّة والبحوث والنشر وتضمّ :

أ ) مصلحة إعداد الدراسات المتعلّقة بالسجل العقّاري.

ب) مصلحة البحوث القانونية والنشر.

2 ـ الإدارة الفرعية للتشريع وتضمّ :

أ ) مصلحة إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونيّة.

ب) مصلحة جمع وتحيين النصوص القانونيّة وفقه القضاء. 

القــسم الفــرعي الثــاني

إدارة الاستشارات القانونية ومتابعة إجراءات الترسيم

الفصل 6 ـ تكلّف إدارة الاستشارات القانونية ومتابعة إجراءات الترسيم خاصّة بـ :

ـ دراسة العرائض المتعلقة بصعوبات الترسيم،

ـ دراسة صعوبات الترسيم التي لم يتيسر حلها على المستوى الجهوي.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 ـ الإدارة الفرعيّة للاستشارات القانونيّة وتضمّ :

أ ) مصلحة الاستشارات الواردة من الإدارة المركزيّة والإدارات الجهويّة للملكية العقارية. 

ب) مصلحة الاستشارات الموجّهة إلى الوزارات والمؤسّسات العموميّة. 

القــسم الفــرعي الثــالث

إدارة النزاعـات

الفصل 7 ـ تكلّف إدارة النـزاعات خاصّة بـ :

ـ دراسة العرائض المتعلّقة بالطعن في قرارات إدارة الملكيّة العقاريّة وإبداء الرأي فيها، 

ـ إعداد التقارير الموجّهة للمحاكم والمكلّف العام بنزاعات الدولة والهياكل العدليّة الأخرى في خصوص القضايا التي تكون إدارة الملكيّة العقاريّة طرفا فيها أو معنية بها،

ـ متابعة تنفيذ الأحكام القضائيّة. 

ولهذا الغرض فهي تشتمل على : 

1 ـ الإدارة الفرعيّة للتقارير الموجّهة إلى المحكمة العقاريّة وتضمّ :

أ) مصلحة دراسة ومتابعة مطالب تحيين الرسوم العقاريّة. 

ب) مصلحة دراسة صعوبات تنفيذ أحكام المحكمة العقاريّة. 

2 ـ الإدارة الفرعيّة للنزاعات العدليّة والإداريّة وتضمّ :

أ) مصلحة الملفات التي لها علاقة بالمكلّف العام بنزاعات الدولة والمحكمة الإدارية. 

القسم الثـاني

الإدارة العامّـة للمراقبـة

الفصل 8 ـ تكلّـف الإدارة العامّة للمراقبة خاصّـة بــ : 

ـ مراقبة أعمال الترسيم وتحرير العقود بعد مباشرتها، 

ـ دراسة الصعوبات المترتّبة عن تحوير الرسوم العقارية، 

ـ تأطير الأعوان المكلّفين بأعمال الترسيم وتحرير العقود،

ـ مراقبة حسن توظيف الموارد البشريّة في أعمال الترسيم وتحرير العقود، 

ـ مراقبة إسداء الخدمات وآجالها،

ـ مراقبة مسك السجلات طبق مقتضيات مجلّة الحقوق العينيّة، 

ـ تفقّد مختلف المصالح وذلك بإذن من حافظ الملكيّة العقاريّة وإعداد تقارير حول نتائج المهمّات والتحقيقات عند نهاية كلّ عمليّة تفقّد ومتابعة تنفيذ التوصيات المصادق عليها.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

ـ إدارة مراقبة أعمال الترسيم والتحرير والتحوير وتنفيذ الأحكام العقاريّة، 

ـ إدارة مراقبة أعمال التسيير والتأطير وإسداء الخدمات.

القسم الفرعي الأوّل

إدارة مراقبة أعمال الترسيم والتحرير والتحوير وتنفيذ الأحكام العقاريّة

الفصل 9 ـ تكلّف إدارة مراقبة أعمال الترسيم والتحرير والتحوير وتنفيذ الأحكام العقاريّة خاصّة بـ :

ـ المراقبة اللاحقة لأعمال الترسيم،

ـ المراقبة اللاحقة لأعمال تحرير العقود وتقويمها، 

ـ دراسة الصعوبات المترتبة عن تحوير الرسوم العقارية،

ـ مراقبة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة العقاريّة.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على : 

1 ـ الإدارة الفرعيّة لمراقبة أعمال الترسيم وتحرير العقود وتضمّ :

أ) مصلحة العرائض المتعلّقة بمراجعة قرارات إدارة الملكيّة العقاريّة بالترسيم.

ب) مصلحة مراقبة وتقويـم أعمال تحرير العقود.

2 ـ الإدارة الفرعيّة لمتابعة تنفيذ الأحكام العقاريّة وتحوير الرسوم العقاريّة وتضمّ :

أ) مصلحة العرائض المتعلقة بتنفيذ الأحكام العقارية. 

ب) مصلحة الاستشارات الصادرة عن الإدارات الجهوية والعرائض المتعلقة بتحوير الرسوم العقاريّة. 

القسم الفرعي الثاني

إدارة مراقبـة أعمال التسييـر والتأطير وإسـداء الخـدمات

الفصل 10 ـ تكلّف إدارة مراقبة أعمال التسيير والتأطير وإسداء الخدمات بـ : 

ـ مراقبة إسداء خدمات الإشهار العقاري واختصار الآجال،

ـ مراقبة مسك السجلات طبق مقتضيات القانون،

ـ متابعة التأطير ومراقبة تنفيذ مذكّرات العمل،

ـ مراقبة حسن توظيف الموارد البشريّة في أعمال الترسيم وتحرير العقود.

ولهــذا الغرض فهي تشتمل على :

1 ـ الإدارة الفرعيّة لمراقبة إسداء خدمات الإشهار العقاري ومسك السجلات وتضمّ :

أ) مصلحة مراقبة إسداء خدمات الإشهار العقاري.

ب) مصلحة مراقبة مسك السجلات.

2 ـ الإدارة الفرعيّة لمراقبة أعمال التسيير والتأطير وتضمّ : 

أ) مصلحة متابعة تأطير الأعوان وتنفيذ مذكّرات العمل.

ب) مصلحة مراقبة توظيف أعوان أعمال الترسيم وتحرير العقود.

القـسم الثــالث

الإدارة العامّة للتنسيق والعلاقات العامّة والإعلام

الفصل 11 ـ تكلّف الإدارة العامّة للتّنسيق والعلاقات العامّة والإعلام خاصّة بـ :

ـ إحاطة حافظ الملكيّة العقارية علما بنشاط المؤسّسة،

ـ التّنسيق بين مختلف هياكل الإدارة،

ـ متابعة أعمال ندوة المديرين،

ـ التّنسيق مع الهياكل المتدخّلة في التّسجيل العقاري ومتابعة وتقويم نتائج مخطّطات التّنمية في المجالات ذات الصّلة،

ـ ربط وتطوير العلاقات مع الهياكل الوطنيّة والإقليميّة والدّولية المعنية بالمسائل التي تندرج في نطاق مشمولات إدارة الملكيّة العقاريّة،

ـ تنظيم الملتقيات والأيّام الدراسيّة،

ـ متابعة العرائض وإرشاد العموم،

ـ ربط وتدعيم الصلة مع وسائل الإعلام.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

ـ إدارة التّنسيق والعلاقات العامّة،

ـ إدارة التوجيه والإعلام.

القــسم الفــرعي الأول

إدارة التنسيق والعلاقات العامّة

الفصل 12 ـ تكلّف إدارة التّنسيق والعلاقات العامّة خاصّة بـ :

ـ إحاطة حافظ الملكيّة العقاريّة علما بنشاط المؤسّسة،

ـ تعميم مذكّرات العمل على جميع هياكل المؤسّسة،

ـ متابعة أعمال تحوير الرّسوم العقاريّة التي تتولاّها الإدارات الجهويّة للملكيّة العقاريّة والقيام بالإشهارات القانونيّة،

ـ الإعداد لندوة المديرين ومتابعة تنفيذ التوصيات الصّادرة عنها،

ـ تمثيل إدارة الملكيّة العقاريّة باللّجان الإداريّة ذات الصّلة بالمجال العقاري،

ـ متابعة التنسيق بين إدارة الملكيّة العقاريّة والمؤسّسات المتدخّلة في ميدان التّسجيل العقاري،

ـ المساهمة في إعداد وتقويم نتائج مخطّطات التّنمية في المجال العقاري بالتّنسيق مع الهياكل المعنيّة،

ـ ربط وتطوير العلاقات مع الهياكل الوطنيّة والإقليميّة والدولية المعنية بالمسائل التي تندرج في نطاق مشمولات إدارة الملكيّة العقاريّة،

ـ التّنسيق مع الهياكل العمومية المعنيّة بالاستثمار.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1ـ الإدارة الفرعيّة للمتابعة والتّنسيق بين الإدارات وتضمّ :

أ) مصلحة متابعة نشاط الإدارات الجهويّة،

ب) مصلحة متابعة أعمال التّحوير. 

2 ـ الإدارة الفرعيّة للتنسيق بين الهياكل الوطنية والدولية في المجال العقاري وتضمّ :

أ) مصلحة متابعة أعمال اللّجان الإداريّة في المجال العقاري،

ب) مصلحة التّنسيق بين الهياكل المتدخّلة في التّسجيل العقاري. 

القــسم الفــرعي الثاني

إدارة التوجيه والإعلام

الفصل 13 ـ تكلّف إدارة التوجيه والإعلام خاصّة بـ :

ـ متابعة خدمات الاستقبال على المستوى الجهوي والتّنسيق بين مختلف مكاتب العلاقات مع المواطن،

ـ إرساء وتنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام، 

ـ جمع وتحليل المعلومات الصحفيّة التي تهمّ المؤسّسة،

ـ النّهوض بالاتصال داخل المؤسّسة،

ـ قبول المواطنين وإرشادهم في خصوص الإجراءات الإداريّة المتعلّقة بإسداء الخدمات التي تؤمّنها إدارة الملكيّة العقاريّة،

ـ الرد على العرائض الواردة من المتعاملين مع الإدارة والمتصلة بصلاحيات الإدارة العامة للتنسيق والعلاقات العامة والإعلام والعرائض الواردة من مصالح الموفق الإداري ومكاتب العلاقات مع المواطن وتقارير فريق المواطن الرقيب،

ـ الوقوف على مشاغل المتعاملين مع الإدارة والصّعوبات التي تعترضهم واقتراح الحلول الملائمة بالتنسيق مع الهياكل المعنيّة،

ـ تنظيم الملتقيات والأيّام الدراسيّة والتكوينيّة التي تتولاّها المؤسّسة أو تشترك فيها مع أطراف أخرى.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 ـ الإدارة الفرعيّة للإرشاد والإعلام وتضمّ :

أ) مصلحة الإعلام،

ب) مصلحة العلاقات مع العموم. 

2 ـ الإدارة الفرعيّة للملتقيات والأيّام الدّراسية وتضمّ :

أ) مصلحة إعداد برامج الملتقيات والأيّام الدراسيّة،

ب) مصلحة تنظيم الملتقيات والأيّام الدراسيّة.

القسم الرّابــع

الإدارة العامّة للمصالح المشتركة

الفصل 14 ـ تكلّف الإدارة العامّة للمصالح المشتركة خاصّة بـ :

ـ التصرّف في الموارد البشريّة للمؤسّسة وتنميتها،

ـ إعداد الميزانيّة وتنفيذها ومراقبة المداخيل،

ـ مسك حسابات المؤسّسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ التصرّف في المواد والمعدّات الضروريّة للمؤسّسة وإعداد الصفقات المتعلّقة بها، 

ـ تعهّد وصيانة البناءات والتجهيزات التابعة للمؤسّسة،

ـ اقتراح اقتناء المقرّات والأراضي المعدّة للبناء وكراء البناءات لإيواء المصالح التابعة للمؤسّسة،

ـ تنفيذ مشاريع بناء مقرّات المؤسّسة،

ـ النّهوض بتكوين أعوان المؤسّسة من خلال ضبط وإعداد وتنفيذ برامج التّكوين بالتّعاون مع الهياكل المعنية وتنظيم مراحل التّكوين وتقويمها قصد تطوير كفاءة الأعوان.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

ـ إدارة الموارد البشريّة والتكوين،

ـ إدارة الشؤون الماليّة،

ـ إدارة الشراءات والبناءات والتجهيز.

القسم الفرعي الأوّل

إدارة الموارد البشريّة والتكوين

الفصل 15 ـ تكلّف إدارة الموارد البشريّة والتكوين خاصّة بـ :

ـ ضبط حاجيات المؤسّسة من الموظفين والعملة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنيّة،

ـ تطبيق النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العموميّة والأنظمة الأساسيّة الخاصّة،

ـ التصرّف الإداري في الأعوان وفي مسارهم الوظيفي،

ـ تنظيم مناظرات الانتداب والترقية الخاصّة بأعوان المؤسّسة،

ـ تكوين الأعوان.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 ـ الإدارة الفرعيّة للتصرّف في الموارد البشريّة وتضمّ :

أ) مصلحة التصرّف في المسار المهني للأعوان،

ب) مصلحة متابعة وحفظ ملفات الأعوان.

2 ـ مصلحة التّكوين.

القسم الفرعي الثاني

إدارة الشّؤون الماليّة

الفصل 16 ـ تكلّف إدارة الشّؤون الماليّة خاصّة بـ :

ـ إعداد وضبط وتنفيذ ميزانيّتـي التصرّف والتجهيز للمؤسّسة،

ـ مسك الحسابات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ مراقبة المداخيل والإذن باستخلاصها.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على : 

1 ـ الإدارة الفرعيّة لإعداد الميزانية وتأدية النفقات وتضمّ :

ـ مصلحة إعداد وتنفيذ الميزانية.

2 ـ مصلحة المداخيل.

القسم الفرعي الثالث

إدارة الشراءات والبناءات والتجهيز

الفصل 17 ـ تكلّف إدارة الشراءات والبناءات والتجهيز خاصّة بـ :

ـ إعداد ومتابعة تنفيذ البرنامج السنوي المتعلّق بالاقتناءات والخدمات،

ـ إعداد ملفّات الشراءات والصفقات العموميّة والتعهّد بإجراءات إبرامها ومتابعة تنفيذها وختمها،

ـ تأمين الكتابة القارّة للجان الشراءات ولجنة فتح العروض،

ـ التنسيق ومتابعة ملفّات الصفقات مع مختلف اللجان والهياكل المتدخّلة في الصفقات العموميّة،

ـ برمجة ومتابعة إنجاز مشاريع البناءات،

ـ اقتراح اقتناء المقرّات والأراضي المعدّة للبناء وكراء البناءات،

ـ السّهر على حسن استغلال البناءات وصيانتها وسلامتها،

ـ التصرّف في المعدّات والأثاث والسيّارات الإداريّة وصيانتها،

ـ مسك جرد في المواد والمعدّات والأثاث ومتابعته.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1ـ الإدارة الفرعيّة للشراءات وتضمّ :

ـ مصلحة الصفقات والاستشارات.

2 ـ الإدارة الفرعيّة للمعدات والبناءات وتضمّ :

أ) مصلحة البناءات.

ب) مصلحة التصرّف في المعدّات والسيّارات الإداريّة.

ج) مصلحة السلامة والاستمرار.

القسم الخـــامس

الإدارة العامّة للتنظيم والأساليب والإعلاميّة والإدارة الإلكترونيّة

الفصل 18 ـ تكلّف الإدارة العامّة للتنظيم والأساليب والإعلاميّة والإدارة الإلكترونيّة خاصّة بـ :

ـ إعداد الدراسات وتحديد الأهداف الاستراتيجيّة للمؤسسة في ميدان تكنولوجيّات المعلومات والاتصال،

ـ تطوير استعمال تكنولوجيّات المعلومات والاتصال من خلال إعداد المخطّطات المديريّة ومتابعة تنفيذها،

ـ السهر على تنفيذ المشاريع الإعلاميّة،

ـ دراسة مـــشاريع الـــتنظيم الإداري والأساليب وهندسة الإجراءات الكفيلة بترشيد العمل الإداري وتطويره،

ـ جمع المعطيات الإحصائيّة،

ـ العمل على تركيز إدارة إلكترونيّة على مستوى المصالح المركزيّة والجهويّة للمؤسّسة ووضع الخدمات الإداريّة على الخط وضمان جودتها وسلامتها والاستمراريّة في تطويرها،

ـ ضمان الاستغلال الأمثل للتجهيزات والبرمجيّات والشبكات الإعلاميّة والسهر على صيانتها،

ـ ضمان سلامة المعطيات ونظم المعلومات والشبكات الإعلاميّة،

ـ التدقيق الدوري في البرمجيّات والشبكات والسلامة المعلوماتيّة،

ـ إعداد كراسات الشروط الفنيّة لاقتناء التجهيزات والبرمجيّات الإعلاميّة وبإنجاز عمليات التدقيق السنوية ومتابعة تنفيذ الصفقات المتعلّقة بها.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

ـ إدارة التنظيم والأساليب والإدارة الإلكترونيّة،

ـ إدارة الأنظمة والشبكات والسلامة المعلوماتيّة.

القسم الفرعي الأوّل

إدارة التنظيم والأساليب والإدارة الإلكترونيّة

الفصل 19 ـ تكلّف إدارة التنظيم والأساليب والإدارة الإلكترونيّة خاصّة بـ :

ـ إعداد الدراسات والمخطّطات الاستراتيجيّة المتعلّقة بتكنولوجيّات المعلومات والاتصال،

ـ تشخيص وتحديد وسائل الإعلاميّة والاتصال الكفيلة بتجسيم استراتيجيّة المؤسّسة في ميدان تكنولوجيّات المعلومات والاتصال،

ـ ضمان حسن تنفيذ المشاريع الإعلاميّة بمختلف مراحلها،

ـ تأمين متابعة الإنجازات وتقييمها والسهر على تناسق نظم المعلومات مع استراتيجيّة المؤسّسة،

ـ مواكبة اليقظة التكنولوجيّة في مجال تكنولوجيّات المعلومات والاتصال،

ـ ضبط البرنامج السنوي للتكوين في مجال الإعلامية وتكنولوجيّات الاتصال بالتنسيق مع الهياكل المكلّفة بالتكوين،

ـ السهر على تبسيط الإجراءات من خلال إعادة هندستها وإعداد ومراجعة المطبوعات الإداريّة وتحسين سير عمل المصالح،

ـ إعداد وتطوير مؤشّرات الجودة والتصرّف،

ـ جمع الإحصائيّات وتوزيعها،

ـ تركيز الإدارة الإلكترونيّة بمختلف المصالح المركزيّة والجهويّة للمؤسسة وتطويرها،

ـ وضع الخدمات الإداريّة على الخط وتطويرها وضمان جودتها وسلامتها واستمراريّتها،

ـ إدارة ومتابعة عمليّة إسداء الخدمات عبر موقع الواب وتحليل نتائجها ووضع الاستراتيجيّات اللازمة لتدعيمها،

ـ ضمان التحيين المستمر لموقع الواب الخاص بالمؤسّسة،

ـ إعداد وتحيين أدلة استعمال التطبيقات الإعلاميّة المستغلّة والمساعدة على حسن استعمالها.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 ـ الإدارة الفرعيّة للتنظيم والأساليب والدراسات الإعلامية وتضمّ : 

أ) مصلحة التنظيم والأساليب والدراسات الإعلامية،

ب) مصلحة التحليل والتصميم.

2 ـ الإدارة الفرعيّة للمشاريع الإعلاميّة والإدارة الإلكترونيّة وتضمّ : 

أ) مصلحة البرمجة،

ب) مصلحة الإدارة الإلكترونيّة.

القسم الفرعي الثاني

إدارة الأنظمة والشبكات والسلامة المعلوماتية

الفصل 20 ـ تكلّف إدارة الأنظمة والشبكات والسلامة المعلوماتيّة خاصّة بـ :

ـ إدارة وضمان حسن استغلال مختلف قواعد البيانات والشبكات الإعلامية ونظم التشغيل والبرمجيّات الأخرى،

ـ ضمان حسن استغلال وصيانة المعدّات والتجهيزات الإعلاميّة،

ـ التصرف في المعدات والتجهيزات الإعلاميّة ومواد الاستهلاك الخاصّة بها، 

ـ ضبط الخاصيّات الفنيّة للتجهيزات والبرمجيّات الإعلاميّة المزمع اقتناؤها ومتابعة تنفيذ الصفقــات والاستشارات المتعلّقة بها،

ـ ضمان سلامة النظم المعلوماتيّة والشبكات الإعلاميّة باتخاذ الإجراءات الضروريّة لحمايتها من كل أنواع المخاطر والهجمات والاختراقات،

ـ إعداد كرّاسات الشروط الفنيّة لاقتناء التجهيزات والبرمجيات الإعلامية وإنجاز عمليات التدقيق السنوية ومتابعة تنفيذ الصفقات المتعلقة بها،

ـ القيام بعمليّات التدقيق الداخلي لجميع الأنظمة والبرمجيّات والشبكات الإعلاميّة ونظم السلامة المعلوماتيّة المركّزة بالمؤسّسة،

ـ إعداد التقارير المتعلّقة بعمليّات التدقيق المنجزة،

ـ متابعة تنفيذ التوصيات وبرامج العمل المنبثقة عن عمليّات التدقيق الداخلي والخارجي،

ـ التنسيق مع الهياكل الوطنيّة المعنيّة بالسلامة المعلوماتيّة.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 ـ الإدارة الفرعيّة للصيانة والاستغلال والشبكات وتضمّ :

أ) مصلحة استغلال وصيانة الأنظمة والمعدّات الإعلاميّة، 

ب) مصلحة الشبكات. 

2 ـ الإدارة الفرعيّة للسلامة المعلوماتيّة وتضمّ :

أ) مصلحة سلامة الشبكات والأنترنات،

ب) مصلحة سلامة الأنظمة وقواعد البيانات.

القسم الســادس

الإدارة العامّـة للتوثيـق والأرشيـف

الفصل 21 ـ تكلّف الإدارة العامّة للتوثيق والأرشيف خاصّة بـ :

ـ إعداد ومراجعة جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصيّة،

ـ جمع وحفظ الوثائق التي تنشئها أو تتحصّل عليها مصالح المؤسّسة أثناء ممارسة نشاطها وفقا للقواعد الواردة بجداول مدد الاستبقاء والإعداد الفني لها،

ـ تجميع البيانات المتعلّقة بحجم الرصيد الوثائقي والتصرّف في فضاءات الحفظ،

ـ تطوير أساليب وتقنيات حفظ الوثائق وسلامتها طبقا لمدد الاستبقاء،

ـ مسك الفهارس الهجائيّة والمصادر التوثيقيّة الأخرى والتصرّف فيها وفق التراتيب الجاري بها العمل،

ـ القيام بالمتابعة الدوريّة وتنسيق أعمال حفظ الوثائق والتصرف فيها مع المصالح المركزيّة والجهويّة،

ـ التنسيق مع الأرشيف الوطني في ميدان حفظ الوثائق والتصرّف فيها،

ـ تطوير التعاون مع مراكز التوثيق والأرشيف الوطنيّة والدوليّة، 

ـ التصرّف في رصيد المكتبة ومعالجته وتطويره طبقا لمراحل السلسلة التوثيقيّة.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

ـ إدارة التوثيق والأرشيف.

القسـم الفرعـي الأوّل

إدارة التوثيـق والأرشيف

الفصل 22 ـ تكلّف إدارة التوثيق والأرشيف خاصّة بـ :

ـ اقتناء الكتب والدوريّات ومعالجتها يدويّا وإلكترونيّا،

ـ إعداد وسائل البحث الوثائقي ووضعها على ذمّة المستعملين،

ـ مسك دفاتر الفهارس الهجائيّة والاستقصاء عن الحقوق العينيّة المسجّلة والخاصّة بالذوات المعنويّة والطبيعية، 

ـ البحث في المصادر التوثيقية،

ـ تلقي وترتيب الوثائق المحوّلة من مصالح الأرشيف على المستويين الجهوي والمركزي،

ـ المساندة الفنيّة في مجال التصرّف في الوثائق والأرشيف لمختلف المصالح المركزية والجهوية،

ـ التنسيق مع مختلف المصالح في مجال تطبيق برامج التصرّف في الوثائق والأرشيف،

ـ متابعة التصرّف في الأرشيف الجاري والوسيط وظروف الحفظ،

ـ جمع البيانات لمتابعة وتقويم تطوّر حجم الرصيد الوثائقي والتخطيط لفضاءات الحفظ،

ـ تصغير ورقمنة الوثائق لحماية الأصول، 

ـ تسفير وترميم الوثائق.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 ـ الإدارة الفرعيّة للمكتبة وتضمّ :

أ) مصلحة الكتب، 

ب) مصلحة الدوريّات.

2 ـ الإدارة الفرعيّة للفهارس والبحث الوثائقي وتضمّ :

أ) مصلحة الفهارس، 

ب) مصلحة البحث في المصادر التوثيقيّة. 

3 ـ الإدارة الفرعيّة لمتابعة وتنسيق أعمال التصرف في الوثائق والأرشيف وتضمّ :

أ) مصلحة صيانة الوثائق وإعداد الأوعية البديلة.

ب) مصلحة متابعة وتنسيق أعمال حفظ الوثائق وبرمجة فضاءات الحفظ.

القسم السابع

سلك محرّري العقود

الفصل 23 ـ يخضـع سلـك محرّري العقود بإدارة الملكيّة العقاريّة لأحكام الأمر عـدد 52 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 جانفي 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية.

القسم الثامن

مصلحة مكتب الضبط المركزي ومتابعة الملفّات

الفصل 24 ـ تكلف مصلحة مكتب الضبط المركزي ومتابعة الملفّات خاصّة بـ :

ـ التعهد بالمراسلات الواردة والصادرة،

ـ توزيع المراسلات ومتابعتها،

ـ تأمين كتابة حافظ الملكيّة العقاريّة ومسك الملفّات المعروضة عليه ومتابعتها.

الباب الثالث

تنظيم ومشمولات الإدارة الجهوية للملكية العقارية

القسم الأوّل

أحكام عامة

الفصل 25 ـ تحدث بكل ولاية إدارة جهوية للملكية العقارية في حدود الإمكانيات البشرية والمالية المتوفرة وكذلك تبعا لتطور النشاط العقاري بالجهة.

يتم فتح الإدارة الجهوية للملكية العقارية بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كما يضبط القرار مرجع نظرها الترابي وتصنيفها.

يمكن عند الاقتضاء سحب مرجع النظر الترابي للإدارة الجهوية للملكية العقارية على أكثر من ولاية.

الفصل 26 ـ يسير الإدارة الجهوية للملكية العقارية مدير جهوي له خطة وامتيازات مدير عام أو مدير إدارة مركزية 

أو كاهية مدير إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

القسم الثاني

مشمولات المديرين الجهويين للملكية العقارية

الفصل 27 ـ يمارس المديرون الجهويون للملكية العقارية صلاحياتهم بتفويض من حافظ الملكية العقارية وتحت سلطته المباشرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود مرجع النظر الترابي لكل إدارة جهوية. 

وتتمثل هذه الصلاحيات خاصة في : 

ـ إمضاء كل الوثائق المتعلقة بأعمال ترسيم العمليّات العقاريّة ومختلف الخدمات التي تسديها إدارة الملكية العقارية،

ـ تحرير الصكوك المتعلقة بالعقارات المسجلة في حدود مرجع النظر الترابي للإدارة الجهويّة،

ـ التعريف بالإمضاء في حدود اختصاصهم،

ـ الإشهاد بالمطابقة للأصل لنسخ الوثائق في حدود اختصاصهم،

ـ الإجابة عن العرائض الواردة على الإدارة الجهوية،

ـ تأمين حفظ الوثائق والسجلات،

ـ مسك قواعد البيانات الإعلامية بالإدارة الجهويّة وتحيينها،

ـ التصرف في شؤون الموظفين الخاضعين لسلطتهم،

ـ التصرف في الاعتمادات المفوضة لهم وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ التصرف في المواد والمعدات مع تأمين سلامتها وحسن استغلالها وصيانتها، 

ـ تصفية ومراقبة المداخيل المستوجبة عند ترسيم العمليات العقارية وإسداء الخدمات الأخرى.

القسم الثالث

تنظيم الإدارة الجهوية للملكية العقارية

الفصل 28 ـ تشتمل كل إدارة جهوية للملكية العقارية على :

ـ إدارة الترسيمات،

ـ إدارة الاستقبال وخدمات الإشهار العقاري والتوثيق،

ـ إدارة الشؤون القانونية والعرائض، 

ـ سلك محرري العقود،

ـ الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية، 

ـ مصلحة الإعلامية،

ـ مصلحة مكتب الضبط.

الفصل 29 ـ إدارة الترسيمات

تكلف إدارة الترسيمات خاصة :

ـ بتنفيذ أحكام التسجيل،

ـ بدراسة مطالب ترسيم العمليّات العقاريّة،

ـ بمقابلة نصوص الترسيمات،

ـ بتحوير الرسوم العقارية،

ـ بتضمين نتائج مطالب الترسيم.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1 ـ الإدارة الفرعية لترسيم العمليّات العقاريّة وتضم :

* قسم توزيع مطالب الترسيم ومتابعتها،

أ) مصلحة تنفيذ أحكام التسجيل وتحوير الرسوم العقاريّة وتضم :

* قسم أحكام التسجيل والتحوير.

ب) مصلحة ترسيم العمليات الناقلة للملكية وتضم :

* قسم دراسة العمليات الناقلة للملكية.

ج) مصلحة ترسيم عمليات التقسيم والاستخراج وتضم :

* قسم عمليات التقسيم والاستخراج.

د) مصلحة ترسيم التحملات وتضم :

*قسم الرهون والعمليات الاحتياطية والتحفظية.

2 ـ الإدارة الفرعية لتضمين نتائج مطالب الترسيم ومقابلتها وتضم :

أ) مصلحة مطالب الترسيم المقبولة وتضم:

* قسم الإيداع،

* قسم النسخ.

ب) مصلحة مقابلة نصوص الترسيمات وتضم :

* قسم مقابلة نصوص الترسيمات.

ج) مصلحة مطالب الترسيم المرفوضة وتضم :

* قسم مطالب الترسيم المرفوضة.

الفصل 30 ـ إدارة الاستقبال وخدمات الإشهار العقاري والتوثيق.

تكلف إدارة الاستقبال وخدمات الإشهار العقاري والتوثيق خاصة :

ـ بتأمين استقبال وتوجيه وإعلام العموم،

ـ بتأمين وظيفة الإشهار العقاري،

ـ بتلقي مطالب الخدمات وتضمينها ومتابعة إنجازها والإرشاد حولها،

ـ بإسداء الخدمات المرتبطة بالوظيفة الإشهارية للسجل العقاري،

ـ بتأمين تنظيم الأرشيف وحفظ الوثائق وسلامتها.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

1) الإدارة الفرعية للاستقبال وخدمات الإشهار العقاري وتضم:

أ) مصلحة الاستقبال والتوجيه،

ب) مصلحة إسداء الخدمات وتضم :

* قسم إسداء الخدمات.

ج) مصلحة سندات الملكية والشهائد والكشوف وتضم :

*قسم إعداد سندات الملكية والشهائد والكشوف،

*قسم الكشوف والاطلاع على الرسوم العقارية.

2) الإدارة الفرعية للتوثيق والتصرف في الوثائق والأرشيف وتضم :

أ) مصلحة التصرف في الرسوم العقارية والمكتبة وتضم :

* قسم التصرف في الرسوم العقارية،

* قسم المكتبة،

* قسم الصيانة والحفظ الألكتروني للوثائق والأرشيف ومتابعة مدد الاستبقاء.

ب) مصلحة التصرف في الوثائق والأرشيف وتضم :

* قسم التصرف في ملفات مطالب الترسيم.

* قسم التصرف في ملفات الذوات المعنوية. 

الفصل 31 ـ إدارة الشؤون القانونية والعرائض.

تكلف إدارة الشؤون القانونية والعرائض خاصة :

ـ بدراسة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة العقارية،

ـ بالإجابة عن العرائض الواردة على الإدارة الجهوية.

وتشتمل على :

1) الإدارة الفرعية لدراسة إشكالات تنفيذ أحكام المحكمة العقارية وتضم :

أ) مصلحة دراسة إشكالات تنفيذ أحكام تحيين الرسوم العقارية،

ب) مصلحة دراسة إشكالات تنفيذ أحكام التسجيل،

2) الإدارة الفرعية للعرائض ودراسة إشكالات الترسيم وتضم:

أ) مصلحة عرائض المحامين وعدول الإشهاد،

ب) مصلحة عرائض المواطنين والهياكل الأخرى،

الفصل 32 ـ الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية

تكلف الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية خاصة :

ـ بالتصرف في الموارد البشريّة للإدارة الجهوية وحسن توظيفها،

ـ بتنفيذ برنامج تكوين ورسكلة الأعوان بالإدارة الجهوية،

ـ بالتصرف في نفقات الإدارة الجهوية في إطار الصلاحيات والاعتمادات المفوضة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ بمراقبة وتصفية المداخيل المستوجبة عند إيداع ملفات مطالب الترسيم وإسداء الخدمات بالإدارة الجهوية، 

ـ بالتصرف في المواد والمعدات ومبنى الإدارة الجهوية،

ـ بتأمين سلامة المبنى وصيانته.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

أ) مصلحة التصرف الإداري والمالي وتضم:

* قسم متابعة الموارد البشرية والمداخيل،

ب) مصلحة التصرف في المعدات والمبنى وتضم:

* قسم متابعة المعدات والمبنى.

الفصل 33 ـ مصلحة الإعلامية 

تكلف مصلحة الإعلامية خاصة :

ـ بتنفيذ استراتيجية الإدارة في ميدان نظم المعلومات والاتصال،

ـ بتأمين استغلال وصيانة المعدات والتجهيزات الإعلامية،

ـ بتأمين استغلال وصيانة النظم والشبكات،

ـ بتأمين حسن استغلال التطبيقات الإعلامية،

ـ بتأمين سلامة النظم المعلوماتية وقواعد البيانات والشبكات،

ـ بمساعدة المستعملين في مجال تكنولوجيات المعلومات،

ـ بالمساعدة على تطبيق الجودة ونشر ثقافتها،

ـ بجمع الإحصائيات المتعلقة بنشاط الإدارة الجهوية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

* قسم الاستغلال والصيانة الإعلامية والإحصائيات،

الفصل 34 ـ مصلحة مكتب الضبط

تكلف مصلحة مكتب الضبط خاصة بتأمين وظيفة تلقي وتسجيل المراسلات الواردة والصادرة.

الفصل 35 ـ يكلف أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية بتفويض من المدير الجهوي وتحت سلطته وفي إطار الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، بجميع المشمولات المنصوص عليها بالأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه.

الفصل 36 ـ يمكن تكليف أعوان إدارة الملكية العقارية بخطة رئيس قسم بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية إذا توفر فيهم على الأقل أحد الشروط التالية :

ـ أن يكونوا موظفين من الصنف الفرعي أ2 مباشرين بإدارة الملكية العقارية منذ سنتين على الأقل في ذلك الصنف الفرعي 

أو تابعوا بنجاح حلقة تكوين مستمر في الميدان العقاري للتسمية في ذلك الصنف الفرعي،

ـ أن يكونوا موظفين من الصنف الفرعي أ3 مباشرين بإدارة الملكية العقارية منذ خمس سنوات على الأقل في ذلك الصنف الفرعي،

ـ أن يكونوا موظفين من الصنف الفرعي أ3 مباشرين بإدارة الملكية العقارية منذ سنتين على الأقل في ذلك الصنف الفرعي وتابعوا بنجاح حلقة تكوين مستمر في الميدان العقاري للتسمية في هذا الصنف الفرعي.

الفصل 37 ـ يتمتع الأعوان المكلفون بخطة رئيس قسم علاوة على مرتبهم بمنحة مسؤولية تصرف لهم مشاهرة وبحلول الأجل قدرها أربعون دينارا .

الفصل 38 ـ يمكن الإعفاء من خطة رئيس قسم بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية دون اعتبار الشروط والإجراءات الواردة بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.

الفصل 39 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية، مثلما وقع إتمامه بالأمر عدد 1527 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 والأمر عدد 247 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المذكور أعلاه.

الفصل 40 ـ وزيرة المالية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقاريّة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أفريل 2017.

الإمضاء المجاور

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي 

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد