إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصلين 80 و81،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
الفصل 2 ـ يعاقب بخطية قدرها أربعون دينار كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :
1 ـ إلقاء أو وضع أو ترك أو صب فضلات الأطعمة أو بقايا السجائر أو القوارير أو العلب أو الأوراق أو الأكياس أو أي أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها بالأماكن العمومية أو الخاصة،
2 ـ وضع الفضلات المنزلية في أوعية أو أكياس لا تستجيب للمواصفات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
3 ـ وضع مواد تحجرها التراتيب الجاري بها العمل بأوعية الفضلات المنزلية كسوائل السيارات والمصنوعات البلورية
أو المعدنية أو الخشبية أو الخزفية أو الإسمنتية وكل المصنوعات الأخرى مهما كانت طبيعتها،
4 ـ إخراج الفضلات المنزلية في غير الأوقات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
5 ـ تحويل حاويات الفضلات المنزلية الموضوعة من قبل الجماعات المحلية من الموقع المحدد لها،
6 ـ وضع أو إلقاء أو ترك أو تفريغ الفضلات المنزلية أو أي أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها خارج الحاويات المخصصة لها،
7 ـ تنظيف واجهات أو أرصفة المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المهنية مهما كانت الوسائل والمواد المستعملة في ذلك خارج الأوقات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
8 ـ عرض أي شيء بالنوافذ أو بالشرفات أو بالأسيجة
أو إلقاء أي شيء منها من شأنه أن يضر بالمارة، أو تنبعث منه رائحة مزعجة أو مضرة بالصحة العامة،
9 ـ استعمال الحنفيات أو أحواض المياه أو النافورات العمومية ومحيطها في غير ما أعدت له،
10 ـ وضع أو إلقاء أو ترك أو تفريغ أي شيء بأحواض المياه أو النافورات العمومية ومحيطها،
11 ـ إصلاح السيارات أو غسلها بالأماكن العمومية،
12 ـ وضع مخلفات عملية تشذيب الأشجار المزروعة بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات العمومية في الأماكن غير المخصصة لها،
13 ـ البصاق بالأماكن العمومية.
الفصل 3 ـ يعاقب بخطية قدرها ستون دينارا كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :
1 ـ عدم تركيز أو صيانة المعدات الضرورية لتصريف المياه المستعملة كالميازيب أو الأنابيب أو تصريف مياه الأمطار المنحدرة من السطوح أو مياه مكيفات الهواء.
2 ـ تلويث الأماكن العمومية عند نقل النفايات بمختلف أصنافها،
3 ـ تلويث الشواطئ أو مياه البحر أو إزعاج راحة الأفراد بسبب :
ـ غسل الصوف أو الجلود أو أي أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها،
ـ تركيز الأكشاك والخيام الفوضوية وغيرها بالأماكن غير المخصصة لذلك،
ـ جلب الحيوانات أو إدخالها إلى مياه البحر.
4 ـ تلويث الأماكن العمومية بفضلات الحيوانات،
5 ـ تعطيل سيلان مياه الأمطار بسبب وضع مواد البناء أو غيرها من الحواجز المشابهة بطريق عمومية أو على الرصيف أو بسبب عدم تنظيفها بعد رفع ما وضع بها من المواد من قبل المتساكنين أو المقاولات أو المؤسسات المختلفة،
6 ـ نقل الفضلات المستخرجة من جهر فروع الخنادق الخاصة في أوعية وبكيفية لا تستجيب للشروط الصحية المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
7 ـ إلقاء أو وضع أو ترك جثث الحيوانات بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
8 ـ إخراج فضلات المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المهنية في غير الأوقات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
9 ـ سياقة العربات بغير المسالك المحددة لها والجولان بالحيوانات داخل الحدائق العمومية والمنتزهات الحضرية،
10 ـ تشذيب الأشجار المزروعة بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات العمومية دون إذن من الجماعة المحلية المعنية،
11 ـ عدم احترام الشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية والخاصة بكل نشاط تجاري أو حرفي أو مهني والمتعلقة بالتجهيزات وبفريق العمل من حيث سلامة ونظافة الجسم والهندام أثناء القيام بالعمل،
12 ـ عدم صيانة وتنظيف الأجزاء المشتركة بالعمارات،
13 ـ عدم صيانة وتنظيم الاسطبلات ومرابط الدواب المرخص فيها،
14 ـ التبول بالأماكن العمومية.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.
الفصل 5 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر رئيس الحكومة
يوسف الشاهد