حقّ النّفاذ للمعلومة كوسيلة لكشف اِنتهاكات حقوق الإنسان في سليانة

منذ اِندلاع الإحتجاجات مطلع هذا الأسبوع في سليانة تمّ اِستعمال وسائل لتفريق المتضاهرين أقلّ ما يمكن أن يُقال بشأنها أنّها بشعة لا لأنّها قاتلة بل لأنّها لا تقتل بالضّرورة ولكنّها تعذّب المُستهدفين بها وتلحق بهم عجزا دائما سواء في البصر أو العضلات.
إستعمال ذخيرة صيد الحيوانات أو ما يسمّى في تونس بذخيرة " الرشّ " أسفر عن إلحاق درجات متفاوتة من السّقوط البدني وفقدان البصر  لدى الجرحى كما ألحق بمئات آخرين أوجاعا عضليّة رهيبة خاصّة وأنّ ذخيرة الرشّ تُسبّب آلاما كبيرة عند إستخارجها من العضلات علما وأنّه في بعض الإصابات المسجّلة بسليانة لا يمكن إستخراج الرشّ في الحالات التي تمّ فيها إطلاق الذخيرة من مسافة قريبة من المتضاهرين.
عيّنة من آثار ذخيرة الرشّ
سُجّلت كذلك إستعمالات متعدّدة لقوارير ألومنيوم رماديّة اللّون  تحتوي على غاز مسيل للدّموع يشتبه في فساده واِنتهاء صلوحيّته من خلال معاينة تاريخ صنعه. (لمزيد التفاصيل حول هذا الموضوع, ننصح بالإطّلاع على التقرير القيّم لجمعيّة نواة حول الشّبهات التي تحوم حول الغازات المسيلة للدموع الواقع إستعمالها في سليانة).

كلّ هاته الممارسات تشكّل اِنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تبيح لضحاياها مطالبة وزارة الدّاخليّة طبق القانون بمدّهم بالوثائق أو المعلومات المتعلّقة بـ :

- الجهة الأمنية أو السياسية التّي أباحت إستعمال ذخيرة الرشّ ونوعية الغاز المسيل للدّموع المستعملة.
- الموصفات الفنيّة والكيميائية لذخيرة الرشّ ونوعية الغاز المسيل للدّموع وتاريخ صنعه وتاريخ إنتهاء صلوحيّته.

هاته المعلومات يضمنها للمتضرّرين المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرّخ  في 26 ماي 2011 يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية وتحديدا الفصل 18 منه الذّي يستثني من السرّية : " الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها،".

وبالتالي فإنّه من حقّ كلّ متضرّر من هاته الإنتهاكات التقدّم بشكاية جزائية أمام القضاء ثمّ إيداع مطلب نفاذ لهاته المعلومات يقع تقديمه إلى وزير الدّاخليّة ويستحسن أن يكون المطلب مرفوقا بنسخة من وصل إيداع الشكاية الجزائية المذكورة مع ضرورة تأسيس المطلب على أساس الفصل 18 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011  .
وتجدر الإشارة إلى أنّه يمكن تأسيس المطلب أيظا من الناحية الإجرائية على أساس الفصل 11 من نفس المرسوم الذّي يلزم الإدارة أو الهيكل العمومي  بالردّ على مطلب النّفاذ للوثائق المطلوبة بصورة إستعجالية لا تتجاوز يومين من تاريخ تقديمه طبقا للفصل 11 من نفس المرسوم الذّي ينصّ على أنّه : "  إذا كان لمطلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية تأثير على حياة شخص أو على حريته فعلى الهيكل العمومي المعني الحرص على الرد بصفة استعجالية ودون تأخير وذلك في أجل لا يتجاوز يومي عمل فعلي."

Leave a Reply