مقترحات لتنقيح مشروع قانون حقّ النّفاذ للمعلومة - تونس



الفصل 3 : مقترح تنقيح المطّة 6 : " أشخاص القانون الخاص المتدخّلين في تسيير أو تنفيذ مرفق عمومي."

مقترح مطّة 7 : " الهيئات الإدارية المستقلّة." 
و هو ما يُمكّن من إستيعاب هيئات مستقلة كهيئة الإنتخابات و غيرها.

الفصل 11 : مقترح فقرة 2 : " تنشر الهياكل الخاضعة لهذا القانون تلقائيّا على موقعها الإلكتروني البيانات الإحصائية المتعلقة بعدد مطالب النفاذ الواردة عليها خلال الشهر المنقضي و ذلك في غضون العشرة أيام الأولى من كلّ شهر مع تبويبها حسب موضوع أو طبيعة الوثيقة أو المعلومة المعنيّة بمطلب النفاذ."

الهدف هو ضمان مراقبة تطبيق الفقرة الأولى من هذا الفصل المتعلقة بواجب النشر التلقائي للمعلومات التي تعددت بشأنها مطالب النفاذ.

الفصل 34 : مقترح فقرة 3 : " و تبتّ الهيئة في مطالب النفاذ للمعلومة المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا القانون في أجل أربعة أيّام من تاريخ توصّلها بعريضة الطّعن في قرار رفض مطلب النفاذ للمعلومة."

الفصل 35 : مقترح فقرة 2 : " و تبتّ الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإدارية إستعجاليّا في القضيّة وفق إجراءات مُبسّطة في أجل لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إيداع مطلب الإستئناف من قبل الطّاعن."

مقترح فقرة 3 : " و يجري البتّ في مطلب الإستئناف ضدّ قرار الهيئة الصّادر في شأن مطلب النفاذ للمعلومة المُقدّم إستنادا لأحكام الفصل 20 وفق إجراءات القضاء الإستعجالي من ساعة إلى أخرى على أن لا يتجاوز أجل البتّ سبعة أيّام من تاريخ إيداع مطلب الإستئناف. "

مقترح فقرة 4 : " و تنفّذ القرارات الإستئنافيّة الصادرة عن المحكمة الإدارية في هاته الحالة على المسودّة."

الهدف هو صدور حكم قضائي نهائي في النزاع في أجل معقول يحفظ جوهر حقّ النفاذ للمعلومة و حتّى لا يتسبّب طول آجال البتّ أمام المحكمة الإدارية في عزوف المتقاضي عن ممارسة حقّه في المعلومة و في التقاضي بهدف الحصول عليها.
كما يجب أن تُراعى مطالب النفاذ للمعلومة ذات الصبغة المُتأكّدة و لذلك يتّجه اِختصار آجال البتّ فيها حتّى لا ينجرّ عن بطء آجال الفصل في القضايا ضياع الحقوق أو الوصول إلى وضعيات يستحيل أو يصعب تداركها.

الفصل 26 : " يتمّ ضبط المعاليم المستوجبة للنفاذ إلى المعلومة و كيفيّة دفعها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالمالية يتمّ إصداره في أجل لا يتجاوز ستة (06) أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
و لا يتمّ توفير المعلومة موضوع طلب النفاذ إلاّ عند الإستظهار بما يفيد دفع المعلوم المستوجب."

من المفيد أوّلا التذكير بأحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 و المتعلّق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية :
 الفصل 15 ـ " لكل شخص الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية بصفة مجانية.
وإذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل العمومي المعني.
ولا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل."

إقرار مبدإ عدم مجانية النفاذ للمعلومة هو خطوة خطيرة إلى الوراء بكلّ المقاييس لما تنطوي عليه من إثقال لكاهل المواطن و عرقلة غير مُبرّرة لممارسة حق النفاذ لمعلومة وقع جمعها و معالجتها من قبل الهياكل العمومية بواسطة المال العمومي.
كان يفترض على الأقلّ أن يُبقي مشروع القانون على أحكام الفصل 15 من المرسوم عدد41-2011 المشار إليه أعلاه و لا يقع توظيف معاليم على النفاذ للمعلومة إلاّ في حالة تحمّل الهيكل العمومي لأعباء إضافية لتوفير المعلومة.
كما أنّه على الهياكل العمومية أن تُسرّع في نسق التخزين الإلكتروني للوثائق و المعلومات حتى يقع نشرها تلقائيّا من قبلها بما يوفّر على المواطن عناء تقديم مطلب في النفاذ و يُوفّر على الهيكل العمومي مشقّة و تكاليف دراسة مطالب النفاذ و معالجتها.
هذا الخيار الحكومي في مشروع القانون لا يلتفت إلى جوهر الحق في المعلومة و إنّما يتعمّد إبقاء  وضع الشفافية و النفاذ للمعلومة على حالهما الرديء في تونس و كلّ ذلك طبعا بتعلّة  تخفيف الضّغط على النفقات العمومية و هنا أتسائل عمّا إذا كان ذلك متناغما مع شروط المؤسسات المالية المُقرضة لتونس و التي تتفق جميعها على ضرورة تكريس الشفافية و الحوكمة الرشيدة و حق النفاذ للمعلومة.
و إذا قبلنا بعدم مجانية النفاذ للمعلومة فهل من إستثناءات لهذا المبدإ ؟ الإجابة في الفصل الموالي أي الفصل 27 من مشروع القانون.

الفصل 27 : " يُعفى من دفع المعلوم المستوجب على النفاذ إلى المعلومة و بعد الإستظهار بما يُثبت ذلك, كُلّ من :
-         الأشخاص ذوو الإحتياجات الخصوصية,
-         أفراد العائلات المعوزة. 

كان بالإمكان تجاوز عدم مجانية النفاذ للمعلومة من خلال توسيع نطاق الإستثناءات لهذا المبدإ و لكن الإقتصار على حالتي القصور المالي و الذهني أو العضوي يثير الإستغراب لاِنعدام الجدوى منه لأنّ المعنيين بالنفاذ للمعلومة في تونس هم في أغلب الحالات جمعيات و صحفيّون و باحثون و جامعيّون و طلبة و جميعهم يحتاج إلى المعلومة بشكل دائم و بالتالي فإنّ الإقتصار على من ورد ذكرهم بالفصل 27 غير واقعيّ و غير عمليّ بكلّ المقاييس.

و الرّأي عندنا أنّ إقرار عدم مجانية النفاذ إلى المعلومة غير دستوري و يفضي إلى المساس من جوهر الحقّ خاصّة و أنّ الفصل 32 من الدستور التونسي لم يتطرّق لهذا الشرط الذي يحول بين الحق و طالبه.
للتذكير : الفصل 32 من الدستور : " تضمن الدولة الحقّ في الإعلام و الحقّ في النّفاذ للمعلومة."

الفصل 28 : إستثناءات حقّ النفاذ للمعلومة

عديدة هي إستثناءات حقّ النفاذ للمعلومة الواردة صلب الفصل 28 كما أنّ صياغتها اللغويّة عامّة و مُطلقة وهي كفيلة بإفراغ الحق من مضمونه و مداه و بالتالي يجب مناقشتها كلّ على حدة و تفصيلها و تحديد نطاقها حتّى يبقى  الإستثناء محدودا في مداه و في تأويله. 

الفصل 60 : " الحق في إعادة إستعمال المعلومات العمومية مضمون وفقا لضوابط و شروط يتمّ تحديدها ضمن إطار قانوني خاصّ."

هذا الخيار التشريعي يعني تشتيت الإطار القانوني العام للنفاذ للمعلومة و إعادة إستعمالها كما أنّه لا يضرب أجلا محدّدا لسنّ هذا الإطار القانوني الموعود و بالتالي سيبقى حق إعادة  إستعمال المعلومات العمومية صوريّا و حبرا على ورق إلى أجل غير مُسمّى و في ذلك إفراغ لجوهر الحق و مماطلة غير مقبولة من قبل الدولة في فتح بياناتها.
علما و أنّ تيسير و تكريس حق إعادة  إستعمال المعلومات العمومية كفيل بتوفير الآلاف من مواطن الشغل بالنّظر إلى الأنشطة الإقتصادية التي ستنتفع من معالجة المعلومات و نشرها و  اِبتكار و تسويق البرمجيات و التطبيقات ذات القيمة المضافة.

الفصل 62 : " يعاقب بخطيّة قدرها خمسمائة دينار (500) كلّ من يتعمّد :
-         تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
-         إتلاف معلومة بصفة غير قانونية أو حمل شخص آخر على اِرتكاب ذلك."
صلب المرسوم عدد 41-2011 كان تعطيل النفاذ للمعلومة يستوجب تسليط عقوبة تأديبيّة ضدّ العون العمومي المعني بالأمر و لكنّه إجراء لم يقع تطبيقه ابدا من قبل الإدارة التونسية.
الخطية في حدّ ذاتها أمر إيجابي و لكن هل ستقع إثارة التتبعات الجزائية من قبل المواطن المعني بالمعلومة في كلّ مرّة ؟ هل للمواطن طاقة لتحمّل أعباء التقاضي كلّ مرّة ؟
يجب التفكير في إلزام هيئة النفاذ إلى المعلومات بتلقّي الشكايات و إحالتها فورا على وكالة الجمهورية بصورة آليّة و إشهار قائمة إسمية في المعنيين بالشكاوى على موقعها الإلكتروني للتشهير بالهياكل و الأشخاص الذّين يستهترون بالحق في النفاذ المعلومة .
بخصوص تسليط الخطية على مرتكب جريمة إتلاف معلومة بصفة غير قانونية : من الناحية الواقعية  المعلومة لا يمكن أن تتجسّد بذاتها دون وعاء أو حامل ماديّ  ورقي أو إلكتروني إلخ ... و بالتالي فإنّ المقصود بالإتلاف يجب أن يكون الوعاء المادي للمعلومة سواء كان قاعدة بيانات أو حاملا ورقيّا.

من ناحية أخرى يجب الإنتباه إلى أنّ تسليط الخطية على مرتكب جريمة إتلاف المعلومة يتعارض مع عديد النصوص الجزائية ذات الصلة بجرائم إعدام الوثائق الورقية أو الإلكترونية سواء كانت عمومية أو خاصّة و هي جرائم تستوجب جميعها عقوبات خطيرة  تجمع بين السجن و الخطيّة المالية, و بالتالي يجب أن تقع إعادة النّظر في عقوبة الخطية صلب الفصل 62 من مشروع القانون أو تحديد أركانها القانونية بشكل واضح. 

Leave a Reply