إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية ،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في 1 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
و على القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وخاصة الفل 63 منها،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بالقانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 5 جويلية 2014 المتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها،
وحرصا على ضمان شفافية الانتخابات التشريعية والرئاسية وسعيا لتحقيق تغطية صحفية متوازنة ومتكافئة لهذين الحدثين،
وبعد التداول قرّر ما يلي:
الفصل الأول: يخضع استغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار الى ترخيص من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
يسند الترخيص المؤقت للقنوات الأجنبية أو وكالات الأنباء الأجنبية أو شركات الإنتاج لاستغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار وذلك بعد استيفاء كامل الإجراءات الإدارية والفنية.
الفصل الثاني: يتم استغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار المرخص فيها حصريا لتغطية الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
تلتزم القنوات التلفزية ووكالات الأنباء بعدم تأجيرها أو استعمالها من قبل الغير بأية صورة كانت إلا بعد ترخيص خاص في الغرض من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وبالنسبة لشركات الإنتاج يتم مسبقا تحديد المستفيدين من الخدمة في الترخيص المؤقت.
الفصل الثالث: تحدد مدة الترخيص المؤقت بشهرين على أقصى تقدير قابلة للتمديد مرة واحدة على أن لا تتجاوز مدة التمديد الشهرين.
و يقدم مطلب التمديد للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يومين على الأقل قبل تاريخ انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
الفصل الرابع: يلتزم طالب الترخيص المؤقت بتقديم ملف فني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قبل بداية الاستغلال يتضمن الوثائق التالية: الهوية، الخصائص الفنية ( نوع وصنف الجهاز والساتل ) ومدة وأماكن الاستغلال.
الفصل الخامس: يتولى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بالتنسيق مع مصالح الديوانة والوكالة الوطنية للترددات التثبت من الخصوصيات الفنية لمعدات المحطة عند تأمين إجراءات دخول و خروج معدات محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار.
الفصل السادس: يلتزم المنتفع بالترخيص المؤقت أن يدفع مسبقا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مبلغ سبعمائة دينار (700د) عن كل يوم استغلال مرخص فيه.
الفصل السابع: يتكفل المرخص له بدفع المعاليم المستوجبة على استغلال الترددات حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والراجعة للجهات المختصة.
الفصل الثامن: يلتزم المرخص له، بعد انتهاء مدة الترخيص المؤقت، بإعلام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والوكالة الوطنية للترددات يومين على الاقل قبل موعد نقل المحطة خارج التراب التونسي.
الفصل التاسع: يلتزم المرخص له باحترام آجال الترخيص لاستغلال محطة تجميع أو أجهزة ساتلي رقمي للأخبار.
وإذا تجاوز صاحب الترخيص المدة الزمنية للترخيص، تسلط عليه خطية مالية تقدر بضعف المبلغ اليومي للاستغلال المحدد بالفصل السادس من هذا القرار وذلك عن كل يوم تأخير ولمدة أقصاها سبعة أيام.
وفي حالة عدم خلاص العقوبة المالية سالفة الذكر أو تجاوز مدة السبعة أيام المذكورة بالفقرة السابقة تقع مصادرة المحطة من قبل الجهات المختصة بناء على طلب من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 21 أكتوبر 2014.
عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري
الرئيس
النوري اللجمي