باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى ضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
الفصل 2 ـ تعد وظائف عليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها :
ـ مدير وأعضاء الديوان الرئاسي،
ـ الكاتب العام لرئاسة الجمهورية،
ـ الموفق الإداري،
ـ الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية،
ـ المديرون العامون أو المديرون بالمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية،
ـ رؤساء الهيئات العليا التابعة لرئاسة الجمهورية،
ـ المديرون العامون برئاسة الجمهورية،
ـ إطارات هيئة محافظي الشرطة لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة محافظ شرطة عام من الصنف الثاني،
ـ الضباط السامون لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة عقيد.
ـ مدير وأعضاء الديوان الرئاسي،
ـ الكاتب العام لرئاسة الجمهورية،
ـ الموفق الإداري،
ـ الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية،
ـ المديرون العامون أو المديرون بالمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية،
ـ رؤساء الهيئات العليا التابعة لرئاسة الجمهورية،
ـ المديرون العامون برئاسة الجمهورية،
ـ إطارات هيئة محافظي الشرطة لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة محافظ شرطة عام من الصنف الثاني،
ـ الضباط السامون لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة عقيد.
الفصل 3 ـ تعد وظائف عليا عسكرية ومتعلقة بالأمن القومي :
ـ رئيس أركان الجيوش لدى الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
ـ المتفقد العام للقوات المسلحة،
ـ رئيس أركان جيش البر،
ـ رئيس أركان جيش البحر،
ـ رئيس أركان جيش الطيران،
ـ المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع،
ـ الضباط القادة،
ـ كواهي رؤساء أركان جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران،
ـ الضباط السامون برتبة عميد،
ـ المديرون العامون المشرفون على المصالح المشتركة والمصالح الفنية ومصالح البحث العلمي بالوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
ـ مدير معهد الدفاع الوطني،
ـ آمرو مؤسسات التعليم العالي العسكري،
ـ الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
ـ المديرون العامون بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
ـ المديرون العامون بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع،
ـ مديرو المستشفيات العسكرية،
ـ ملحق عسكري،
ـ أعضاء مجلس الأمن القومي.
ـ رئيس أركان الجيوش لدى الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
ـ المتفقد العام للقوات المسلحة،
ـ رئيس أركان جيش البر،
ـ رئيس أركان جيش البحر،
ـ رئيس أركان جيش الطيران،
ـ المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع،
ـ الضباط القادة،
ـ كواهي رؤساء أركان جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران،
ـ الضباط السامون برتبة عميد،
ـ المديرون العامون المشرفون على المصالح المشتركة والمصالح الفنية ومصالح البحث العلمي بالوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
ـ مدير معهد الدفاع الوطني،
ـ آمرو مؤسسات التعليم العالي العسكري،
ـ الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
ـ المديرون العامون بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
ـ المديرون العامون بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع،
ـ مديرو المستشفيات العسكرية،
ـ ملحق عسكري،
ـ أعضاء مجلس الأمن القومي.
الفصل 4 ـ تعد وظائف عليا دبلوماسية :
ـ سفير،
ـ مندوب دائم أو ممثل دائم،
ـ قائم بالأعمال رئيس بعثة،
ـ رئيس بعثة دبلوماسية أو دائمة مساعد،
ـ قنصل عام،
ـ قنصل،
ـ كاتب عام الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
ـ المديرون العامون المشرفون على المصالح الدبلوماسية بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
ـ سفير،
ـ مندوب دائم أو ممثل دائم،
ـ قائم بالأعمال رئيس بعثة،
ـ رئيس بعثة دبلوماسية أو دائمة مساعد،
ـ قنصل عام،
ـ قنصل،
ـ كاتب عام الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
ـ المديرون العامون المشرفون على المصالح الدبلوماسية بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
الفصل 5 ـ تتم التسمية في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بأمر رئاسي.
تتم التسمية في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا القانون بأمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة.
تتم التسمية في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا القانون بأمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة.
الفصل 6 ـ تتم التسمية في غير الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والهيئات العليا والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بقرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي.
الفصل 7 ـ تعوّض عبارة "أمر" أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتسمية في الوظائف العليا المنصوص عليها بهذا القانون وبالاستبقاء بها وبالإعفاء منها بعبارة "أمر رئاسي".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي