إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تبرم الصفقات المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة الفنية للاتصالات بعد استشارة عدد من المزودين يتم انتقاؤهم مسبقا أو بالتفاوض المباشر مع عدد من المزودين أو مزود معيّن تختاره الإدارة.
وتضبط الصفقات المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة الفنية للاتصالات كالآتي :
ـ اقتناء وتركيز تجهيزات وبرمجيات تتعلق بالمنظومة الوطنية لتأمين سلامة حركة الاتصالات،
ـ اقتناء تجهيزات وبرمجيات لتطوير الحلول الفنية في مجال تأمين سلامة حركة الاتصالات،
ـ تطوير الكفاءات في مجال البحث والاستقصاء في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
الفصل 2 ـ تحدث بالوكالة الفنية للاتصالات لجنة قارة لفتح وتقييم العروض يتم تعيين أعضائها بمقرر من المدير العام للوكالة تتعهد بما يلي :
ـ فتح العروض وتقييمها،
ـ التفاوض لإبرام الصفقات،
ـ ضبط شروط التعاقد،
ـ إعداد تقرير تقييم العروض،
ـ اقتراح إسناد الصفقات.
الفصل 3 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لجنة خاصة يرأسها الوزير وتتركب من :
ـ مراقب المصاريف العمومية ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي : عضو،
ـ المدير العام للوكالة : عضو.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها ومن بينهم العضو الممثل لرئاسة الحكومة. وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات وعند تساوي أصوات الأعضاء يقتصر دور رئيس اللجنة على الترجيح بينها، وتدون مفاوضاتها في محضر جلسة يمضى من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة الخاصة للنظر في :
ـ تقارير تقييم العروض،
ـ ملفات الصفقات بالتفاوض المباشر،
ـ مشاريع الملاحق للصفقات المبرمة،
ـ ملفات الختم النهائي للصفقات،
ـ المشاكل أو النزاعات المتعلقة بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص الصفقات أو ملاحقها وختمها.
تبدي اللجنة الخاصة وجوبا رأيها في الملفات المعروضة على أنظارها.
الفصل 5 ـ يتولى الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي إبرام الصفقات بناء على رأي اللجنة الخاصة ذات النظر.
الفصل 6 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تبرم الصفقات المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة الفنية للاتصالات بعد استشارة عدد من المزودين يتم انتقاؤهم مسبقا أو بالتفاوض المباشر مع عدد من المزودين أو مزود معيّن تختاره الإدارة.
وتضبط الصفقات المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة الفنية للاتصالات كالآتي :
ـ اقتناء وتركيز تجهيزات وبرمجيات تتعلق بالمنظومة الوطنية لتأمين سلامة حركة الاتصالات،
ـ اقتناء تجهيزات وبرمجيات لتطوير الحلول الفنية في مجال تأمين سلامة حركة الاتصالات،
ـ تطوير الكفاءات في مجال البحث والاستقصاء في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
الفصل 2 ـ تحدث بالوكالة الفنية للاتصالات لجنة قارة لفتح وتقييم العروض يتم تعيين أعضائها بمقرر من المدير العام للوكالة تتعهد بما يلي :
ـ فتح العروض وتقييمها،
ـ التفاوض لإبرام الصفقات،
ـ ضبط شروط التعاقد،
ـ إعداد تقرير تقييم العروض،
ـ اقتراح إسناد الصفقات.
الفصل 3 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لجنة خاصة يرأسها الوزير وتتركب من :
ـ مراقب المصاريف العمومية ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي : عضو،
ـ المدير العام للوكالة : عضو.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها ومن بينهم العضو الممثل لرئاسة الحكومة. وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات وعند تساوي أصوات الأعضاء يقتصر دور رئيس اللجنة على الترجيح بينها، وتدون مفاوضاتها في محضر جلسة يمضى من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة الخاصة للنظر في :
ـ تقارير تقييم العروض،
ـ ملفات الصفقات بالتفاوض المباشر،
ـ مشاريع الملاحق للصفقات المبرمة،
ـ ملفات الختم النهائي للصفقات،
ـ المشاكل أو النزاعات المتعلقة بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص الصفقات أو ملاحقها وختمها.
تبدي اللجنة الخاصة وجوبا رأيها في الملفات المعروضة على أنظارها.
الفصل 5 ـ يتولى الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي إبرام الصفقات بناء على رأي اللجنة الخاصة ذات النظر.
الفصل 6 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الحبيب الصيد