أمر حكومي عدد 388 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، وخاصة الفصل 35 منه،

وعلى القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،

وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016، وخاصة الفصول من 11 إلى 18 والفصلين 31 و32 منه،

وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 733 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،

وعلى الأمر عدد 4566 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مذكرة تفاهم حول إرساء آلية للتواصل بين الإدارة العمومية والقطاع الخاص في مجال تطوير المناخ الإداري للأعمال "أجندا الأعمال الوطنية"،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه ويشار إليه بـ "المجلس".

كما يضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار ويشار إليهما فيما يلي وعلى التوالي بـ "الهيئة" وبـ "الصندوق".

العنوان الأول

تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه

الفصل 2 ـ يضطلع المجلس بالمهام المنصوص عليها بالفصل 12 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه وبالمهام الموكولة للجنة العليا للاستثمار بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

الفصل 3 ـ يترأس المجلس رئيس الحكومة ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:

ـ الوزير المكلف بالمالية،

ـ الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار، 

ـ الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني،

ـ الوزير المكلف بالصناعة، 

ـ الوزير المكلف بالفلاحة، 

ـ الوزير المكلف بالتجهيز، 

ـ محافظ البنك المركزي التونسي.

يدعو رئيس المجلس وجوبا الوزير المعني بالملف المعروض لحضور اجتماعات المجلس.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الاقتضاء كل من يرى فائدة في الاستئناس برأيه وتشريكه في أشغال المجلس.

الفصل 4 ـ ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في دورة عادية وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه.

ويتم إعلام الأعضاء بموعد الاجتماع وبجدول الأعمال في أجل لا يقل عن سبعة أيام قبل تاريخ انعقاد المجلس.

الفصل 5 ـ تؤمن الهيئة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي الكتابة القارة للمجلس، وتتولى خاصة:

ـ إعداد جدول أعمال المجلس والملفات المعروضة عليه،

ـ تدوين مداولات الجلسات،

ـ متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته،

ـ حفظ الوثائق المتصلة بالملفات المعروضة على المجلس ومداولاته،

ـ إعداد تقرير سنوي حول نشاط المجلس.

الفصل 6 ـ يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار، ينشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

العنوان الثاني

التنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار

الباب الأول

مهام الهيئة

الفصل 7 ـ تتولى الهيئة القيام خاصة بالمهام التالية:

1 ـ اقتراح السياسات والإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار على المجلس وذلك بالتشاور مع الهياكل الممثلة للقطاع الخاص ومتابعة تنفيذها وكذلك تجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار،

2 ـ الإشراف على عمليات الاستثمار وذلك بالقيام بما يلي:

ـ استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية عبر "مخاطب وحيد للمستثمر"، المنصوص عليه بالفصل 15 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه،

ـ القيام لفائدة المستثمر بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة أو التوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار،

ـ إسناد التراخيص وفق الشروط الواردة بأحكام الفصل 4 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه،

ـ النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناء على تقرير فني يعده الهيكل المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار،

ـ تلقي عرائض المستثمرين والعمل على حل الإشكاليات المطروحة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها واقتراح الحلول الملائمة ونشر الإخلالات الواردة والأعمال التصحيحية صلب تقاريرها التقييمية،

3 ـ تأمين الكتابة القارة للمجلس،

4 ـ دراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه وتقييمها واقتراح الحوافز لفائدتها وعرضها على المجلس.

الباب الثاني

تركيبة الهيئة

الفصل 8 ـ تتكون الهيئة من رئيس ومجلس هيئة ومجلس استراتيجي وجهاز تنفيذي، وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالاستثمار.

القسم الأول

رئيس الهيئة

الفصل 9 ـ يسير الهيئة رئيس يتم تعيينه وضبط تأجيره بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالاستثمار.

الفصل 10 ـ رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها، ويكلف خاصة بـ:

ـ التسيير الإداري والمالي، 

ـ إبرام الصفقات والعقود، 

ـ تمثيل الهيئة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،

ـ تنفيذ كل مهمة تتعلق بنشاط الهيئة يتم تكليفه بها من قبل مجلس الهيئة.

ويمكن له تفويض بعضا من صلاحياته للمدير التنفيذي المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي وكذلك تفويض إمضائه لمنظوريه.

القسم الثاني

مجلس الهيئة

الفصل 11 ـ يتولى مجلس الهيئة:

ـ ضبط السياسة العامة للهيئة والبرامج والآليات اللازمة لتنفيذها،

ـ المصادقة على الميزانية التقديرية للهيئة،

ـ ضبط القوائم المالية قبل عرضها على مصادقة مراقب الحسابات،

ـ تنظيم المصالح الإدارية للهيئة،

ـ ضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان ونظام تأجيرهم،

ـ ضبط النظام الداخلي للهيئة،

ـ المصادقة على الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة،

ـ المصادقة على الشراءات والمبادلات وجميع المبادلات العقارية المندرجة ضمن نشاط الهيئة،

ـ المصادقة على التقرير السنوي للهيئة،

ـ تسمية المدير التنفيذي للهيئة،

ـ تسمية مراقبي الحسابات.

وبصفة عامة، يتولى مجلس الهيئة النظر في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الهيئة تعرض عليه من قبل رئيس الهيئة.

الفصل 12 ـ يتركب مجلس الهيئة من رئيس الهيئة، ومن الأعضاء الآتي ذكرهم:

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة برتبة مدير عام،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية برتبة مدير عام،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالاستثمار برتبة مدير عام،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني برتبة مدير عام،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز برتبة مدير عام،

ـ مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد،

ـ مدير عام وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، 

ـ مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة، 

ـ مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي،

ـ خمسة ممثلين عن الهياكل الممثلة للقطاع الخاص،

ـ خبيران (2) في مجال الاستثمار.

يتم تعيين أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار باقتراح من الجهات المعنية بالنسبة لممثلي الوزارات والهياكل الممثلة للقطاع الخاص وباقتراح من رئيس الهيئة بالنسبة للخبيرين في مجال الاستثمار.

ويمكن لرئيس الهيئة أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في مجال الاستثمار أو في مجالات أخرى لحضور اجتماع مجلس الهيئة وذلك لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله. 

تحدد مدة العضوية بمجلس الهيئة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء المعينين بالصفة.

ويتقاضى أعضاء مجلس الهيئة عن مهامهم منحا تضبط بأمر حكومي.

الفصل 13 ـ يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس الهيئة ويبلغ إلى الأعضاء في أجل لا يقل عن سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع. 

ولا يمكن لمجلس الهيئة التداول إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي صورة تعذر تحقيق النصاب، يتم دعوة مجلس الهيئة للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية وفي هذه الحالة تكون مفاوضاته قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.

يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.

ويضبط النظام الداخلي للهيئة خاصة المسائل التالية:

ـ تنظيم اجتماعات مجلس الهيئة والمجلس الاستراتيجي،

ـ النقاط القارة المدرجة بجدول أعمال اجتماعات مجلس الهيئة.

القسم الثالث

المجلس الاستراتيجي

الفصل 14 ـ يترأس المجلس الاستراتيجي رئيس الهيئة ويتركب من ممثلين عن القطاع العام وممثلين عن القطاع الخاص يتم اختيارهم على أساس خبرتهم وكفاءتهم في مجال الاستثمار.

تتم تسمية أعضاء المجلس الاستراتيجي باقتراح من رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار.

ويتقاضى أعضاء المجلس الاستراتيجي عن مهامهم منحا تضبط بأمر حكومي.

الفصل 15 ـ يكلف المجلس الاستراتيجي خاصة بـ:

ـ تقييم مناخ الأعمال والاستثمار،

ـ اقتراح الخيارات الاستراتيجية في مجال مناخ الأعمال والاستثمار،

ـ اقتراح السياسات العمومية والبرامج الملائمة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

ويعد المجلس الاستراتيجي التقرير السنوي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي الذي يعرض على مصادقة مجلس الهيئة ويكون مصحوبا بتقرير "أجندا الأعمال الوطنية" المنصوص عليه بالأمر عدد 4566 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 16 ـ يجتمع المجلس الاستراتيجي بدعوة من رئيس الهيئة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس الهيئة.

ويتولى قطب سياسات الاستثمار والإصلاحات المنصوص عليه بالفصل 19 من هذا الأمر الحكومي الكتابة القارة للمجلس الاستراتيجي.

القسم الرابع

الجهاز التنفيذي

الفرع الأول

المدير التنفيذي

الفصل 17 ـ يعين المدير التنفيذي للهيئة من قبل مجلس الهيئة باقتراح من رئيس الهيئة من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني.

الفصل 18 ـ يكلف المدير التنفيذي خاصة بـ:

ـ إعداد الميزانيات التقديرية للهيئة،

ـ اقتراح تنظيم مصالح الهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم، 

ـ تنفيذ المصاريف والقيام بالاستخلاصات،

ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نشاط الهيئة،

ـ إعداد تقارير إدارية دورية حول نشاط الهيئة تعرض على مجلس الهيئة،

ـ إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة يعرض على مجلس الهيئة،

ـ تنفيذ كل مهمة تتعلق بنشاط الهيئة يتم تكليفه بها من قبل رئيس الهيئة.

الفرع الثاني

الأقطاب الفنية

الفصل 19 ـ يتكون الجهاز التنفيذي خاصة من الأقطاب الفنية التالية:

ـ قطب سياسات الاستثمار والإصلاحات: يتولى إعداد سياسات الاستثمار واقتراح الإصلاحات بالتشاور مع القطاع الخاص، إضافة إلى القيام بالدراسات الاستشرافية الرامية إلى النهوض بالاستثمار وإعداد الإحصائيات وقاعدة بيانات حول الاستثمار والاضطلاع بمهام اليقظة والتحاليل في مجال الاستثمار،

ـ قطب المنح والحوافز: يتولى دراسة مطالب الانتفاع بالمنح والحوافز وإعداد الملفات في الغرض واقتراح إسنادها ومتابعتها بالتنسيق مع الهياكل المعنية،

ـ قطب الإحاطة بالمستثمر: يتولى تأطير المستثمر والإحاطة به في إطار المهام الموكولة "للمخاطب الوحيد للمستثمر" المنصوص عليها بالفصل 15 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه، كما يتولى دراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتقييمها ومتابعة تنفيذها،

ـ قطب تقييم ومراقبة المنح والحوافز: يتولى تقييم مردودية نظام إسناد المنح والحوافز ومراقبة تنفيذها بالاعتماد على أفضل الممارسات في المجال، 

ـ قطب المساندة: يتولى التصرف في الموارد البشرية والوسائل المادية للهيئة وإعداد الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وإعداد ملفات الصفقات وتنفيذها. كما يتولى إعداد السياسة الاتصالية للهيئة وملفات التعاون الدولي،

ويضبط مجلس الهيئة الهيكل التنظيمي للأقطاب الفنية المشار إليها أعلاه. 

الباب الثالث

التنظيم المالي

الفصل 20 ـ تشتمل الميزانية التقديرية للهيئة على مقابيض ومصاريف.

يضبط المدير التنفيذي الميزانية التقديرية في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة.

الفصل 21 ـ تشتمل المقابيض على ما يلي:

ـ المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة للهيئة،

ـ الإعانات والهبات والوصايا،

ـ محاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية،

ـ كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للهيئة. 

تشتمل المصاريف على ما يلي:

ـ نفقات التسيير،

ـ مصاريف التصرف وتعهد العقارات والممتلكات الراجعة إليها،

ـ المصاريف المتعلقة بشراء العقارات ونفقات التهيئة،

ـ نفقات الاستثمارات،

ـ نفقات أخرى.

الفصل 22 ـ تخضع الصفقات المبرمة من طرف الهيئة إلى مبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويتم ضبط إجراءات وشروط إبرامها وتنفيذها بمقتضى دليل إجراءات خاص يصادق عليه مجلس الهيئة.

الباب الرابع

إشراف الدولة وآليات الرقابة

الفصل 23 ـ تعرض الهيئة على المجلس للمصادقة:

ـ خطة العمل السنوية، خلال الثلاث الأشهر الأولى من كل سنة،

ـ التقرير المتعلق بتقييم مناخ الأعمال والاستثمار،

ـ تقرير النشاط السنوي.

يتم نشر تقرير النشاط السنوي بعد المصادقة عليه من قبل المجلس على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

الفصل 24 ـ يمد رئيس الهيئة الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالاستثمار بالوثائق التالية:

ـ محاضر اجتماعات مجلس الهيئة،

ـ الميزانيات التقديرية للهيئة،

ـ القوائم المالية المصادق عليها من قبل مراقب الحسابات،

ـ الكشوفات عن وضع السيولة،

ـ الكشوفات حول الهبات والوصايا،

ـ خطة العمل السنوية، 

ـ التقرير المتعلق بتقييم مناخ الأعمال،

ـ تقرير النشاط السنوي للهيئة.

العنوان الثالث

التنظيم الإداري والمالي للصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره

الباب الأول

التنظيم الإداري

القسم الأول

المدير العام

الفصل 25 ـ يشرف على تسيير الصندوق مدير عام ويباشر مهامه تحت إشراف هيئة الرقابة المنصوص عليها بالفصل 16 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه. 

يتم تعيين المدير العام وضبط تأجيره بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالاستثمار.

الفصل 26 ـ يمارس المدير العام المهام التالية:

ـ التسيير الإداري والمالي للصندوق،

ـ إعداد أشغال هيئة الرقابة وتنفيذ قراراتها واقتراحاتها،

ـ تمثيل الصندوق لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل،

ـ اقتراح النظام الأساسي الخاص بأعوان الصندوق ونظام تأجيرهم،

ـ إعداد النظام الداخلي للصندوق،

ـ إبرام اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات.

ويسهر المدير العام على تنفيذ النظام الأساسي ونظام التأجير وله سلطة على جميع الأعوان وهو يشرف على الانتداب والترقية والعزل.

ويمكن للمدير العام تفويض بعض صلاحياته أو حق الإمضاء إلى الأعوان الخاضعين لسلطته وفي حدود المهام الموكولة إليهم.

القسم الثاني

هيئة الرقابة

الفصل 27 ـ يترأس هيئة رقابة الصندوق الوزير المكلف بالاستثمار أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية برتبة مدير عام،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة برتبة مدير عام،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة برتبة مدير عام،

ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام، 

ـ رئيس الهيئة التونسية للاستثمار،

ـ رئيس هيئة السوق المالية،

ـ مدير عام صندوق الودائع والأمانات،

ـ رئيس الجامعة المهنية التونسية للمؤسسات البنكية والمالية،

ـ رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال،

ـ ثلاثة ممثلين مستقلين من ذوي الخبرة في المجالين الاقتصادي والمالي.

يتم تعيين أعضاء هيئة الرقابة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار وباقتراح من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي التونسي بناء على تخصصهم باستثناء المعينين بالصفة.

ويمكن لرئيس هيئة الرقابة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال هيئة الرقابة دون أن يكون له الحق في التصويت.

ويتقاضى أعضاء هيئة الرقابة عن مهامهم منحا تضبط بأمر حكومي.

الفصل 28 ـ تمارس هيئة الرقابة المهام المنصوص عليها بالفصل 16 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه. ولا يمكن لها بأية حال تفويض الصلاحيات المذكورة.

ويتم مد كافة أعضاء هيئة الرقابة كل شهر بمعطيات حول نشاط الصندوق.

الفصل 29 ـ تجتمع هيئة الرقابة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها للتداول حول المسائل الراجعة لها بالنظر والمدرجة بجدول الأعمال الذي يبلغ إلى الأعضاء في أجل لا يقل عن سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع. 

ولا يمكن لهيئة الرقابة التداول إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة تعذر تحقيق النصاب، تتم دعوتها للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية وفي هذه الحالة تكون مفاوضاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ هيئة الرقابة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.

يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي تتولى هيئة الرقابة المصادقة عليه خاصة الهياكل المكلفة بالكتابة القارة وتنظيم الاجتماعات وعلاقة هيئة الرقابة باللجان المنبثقة عنها المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا الأمر الحكومي. 

الفصل 30 ـ تحدث صلب الصندوق ثلاثة لجان دائمة منبثقة عن هيئة الرقابة كما يلي:

ـ لجنة الاستثمار،

ـ لجنة التدقيق،

ـ لجنة المخاطر.

الفصل 31 ـ تتولى لجنة الاستثمار خاصة:

ـ اقتراح السياسة العامة للصندوق ومجالات تدخلاته،

ـ الموافقة المسبقة على كل استثمارات الصندوق باستثناء عمليات التسيير،

ـ متابعة وتقييم عمليات تعبئة موارد الصندوق من المؤسسات المالية من قروض وهبات،

ـ متابعة وتقييم الاتفاقيات الإطارية المبرمة مع الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق.

تتركب لجنة الاستثمار من المدير العام كرئيس ومن أربع أعضاء من هيئة الرقابة ويكون أحد الممثلين المستقلين وجوبا عضوا فيها.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون من المفيد أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.

تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وتقدم تقريرا حول نشاطها لهيئة الرقابة قبل كل اجتماع وتقريرا سنويا يتم إدراجه ضمن تقرير النشاط السنوي للصندوق.

الفصل 32 ـ تتولى لجنة التدقيق خاصة:

ـ التأكد من تطبيق منظومة الرقابة الداخلية المصادق عليها من قبل هيئة الرقابة،

ـ مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية للصندوق قبل إحالتهما على هيئة الرقابة،

ـ مراقبة أنشطة الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي والهياكل المكلفة بمهام رقابية عند الاقتضاء وتنسيقها،

ـ اقتراح تسمية مراقبي حسابات الصندوق.

تتركب لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة الرقابة من ضمنهم ممثل الوزارة المكلفة بالمالية الذي يتولى رئاسة اللجنة.

ولا يشارك في أشغال اللجنة المدير العام للصندوق ويمكن دعوة مراقبي الحسابات وكل إطار بالصندوق ترى اللجنة فائدة في حضوره.

وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل قبل اجتماعات هيئة الرقابة وتقدم تقريرا لهيئة الرقابة عند كل اجتماع وتقريرا سنويا يتم إدراجه ضمن تقرير النشاط السنوي للصندوق.

الفصل 33 ـ تتولى لجنة المخاطر مساعدة هيئة الرقابة على أداء مهامها المتعلقة بإدارة ورصد المخاطر وتقييم مدى احترام قواعد التصرف الحذر طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل والسياسات المتبعة في هذا الغرض. وتكلف خاصة بما يلي:

ـ اقتراح استراتيجية التصرف في كل المخاطر المالية والعملياتية،

ـ تقييم سياسة تغطية المخاطر المرتبطة باستثمارات الصندوق وتوظيفاته،

ـ تقييم نتائج التوظيفات المنجزة،

ـ تقييم مدى احترام مقاييس التصرف الحذر.

تتركب لجنة المخاطر من ثلاثة أعضاء من هيئة الرقابة من ضمنهم ممثل البنك المركزي التونسي الذي يتولى رئاسة اللجنة.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون من المفيد أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.

تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وتقدم تقريرا حول نشاطها لهيئة الرقابة عند كل اجتماع وتقريرا سنويا يتم إدراجه ضمن تقرير النشاط السنوي للصندوق.

الفصل 34 ـ لا يمكن لعضو من هيئة الرقابة الجمع بين عضوية أكثر من لجنة من اللجان المنبثقة عن هيئة الرقابة.

الباب الثاني

التنظيم المالي

الفصل 35 ـ تضبط هيئة رقابة الصندوق قبل موفى شهر أوت من كل سنة الميزانيات التقديرية للصندوق.

تعرض الميزانية التقديرية للصندوق على مصادقة المجلس.

الفصل 36 ـ تتولى هيئة الرقابة عند الاقتضاء أثناء السنة إعادة النظر في توزيع الميزانية المتعلقة بالسنة المالية الجارية وذلك إمّا بطلب من رئيس هيئة الرقابة أو بطلب من المدير العام.

الفصل 37 ـ تخضع الصفقات المبرمة من قبل الصندوق إلى مبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويتم ضبط إجراءات وشروط إبرامها وتنفيذها بمقتضى دليل إجراءات خاص تصادق عليه هيئة الرقابة.

الفصل 38 ـ يعرض الصندوق على مصادقة المجلس:

ـ استراتيجية تدخل الصندوق، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة،

ـ تقييم دوري لاستعمالات الصندوق، كل ثلاثة أشهر،

ـ تقرير النشاط السنوي.

العنوان الرابع

الأحكام الانتقالية والختامية

الفصل 39 ـ تتولى الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة الكتابة القارة للمجلس إلى حين مباشرة الهيئة مهامها.

الفصل 40 ـ إلى حين استكمال تركيز الهيئة ومباشرتها لجميع مهامها، يمكن لها أن تفوّض مهام الإشراف على عمليات الاستثمار التي تساوي أو تقل قيمتها عن خمس عشرة مليون دينارا إلى الهياكل المعنية بالاستثمار.

الفصل 41 ـ يحدد الأجر ومختلف المنح المسندة لأعوان الهيئة وفقا لما هو معمول به بالقطاع البنكي العمومي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار باقتراح من رئيس الهيئة إلى حين صدور النظام الأساسي الخاص بأعوانها.

الفصل 42 ـ يحدد الأجر ومختلف المنح المسندة لأعوان الصندوق وفقا لما هو معمول به بالقطاع البنكي العمومي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار باقتراح من مدير عام الصندوق إلى حين صدور النظام الأساسي الخاص بأعوانها.

الفصل 43 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها باستثناء أحكام الفصل 7 منه.

الفصل 44 ـ يجري العمل بهذا الأمر الحكومي بداية من تاريخ دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق.

الفصل 45 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 مارس 2017.

الإمضاء المجاور

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي 

وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

محمد فاضل عبد الكافي رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

Leave a Reply