باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ
1 ـ تحذف عبارة "باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة عدد 1 من الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
2 ـ تضاف إلى الفقرة عدد 1 من الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 فقرة فرعية ثانية تدرج مباشرة بعد الفقرة الفرعية الأولى هذا نصها :
الفصل 36 ـ الفقرة عدد 1 (فقرة فرعية ثانية) :
" ويعفى من المعلوم المذكور :
ـ التونسيون المقيمون بالخارج وأزواجهم وأبناؤهم،
ـ الأشخاص الحاملون لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي،
ـ أعضاء الحكومات الأجنبية وكبار الشخصيات الرسمية،
ـ حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة،
ـ موظفو المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والجهوية،
ـ اللاجئون السياسيون بالبلاد التونسية،
ـ أعضاء طواقم الطائرات والبواخر الذين هم في راحة تقنية،
ـ المسافرون عبر الرحلات البحرية السياحية،
ـ المرحلون من تونس الذين يقع ترحيلهم بمساندة سلطات بلدانهم أو عن طريق منظمة إنسانية أو أممية على غرار المنظمة الدولية للهجرة أو المفوضية العليا للاجئين."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 مارس 2015.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 مارس 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي