إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة على الفصول 34 و 55 و 126 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفقرة الثالثة من الفصل 66 منه،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وبعد التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري فيما يتعلق بضبط القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الاتصال الأجنبية السمعية والبصرية، طبق الفقرة الثالثة من الفصل 66 من القانون الانتخابي،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الإعلام الأجنبية، السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الهيئات الفرعية: الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وسائل الإعلام الأجنبية: كل وسيلة إعلام سمعية أو بصرية أو مكتوبة أو إلكترونية لا تخضع للقانون التونسي.
القائمات المترشحة: القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية.
الحملة: مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
الفصل 2 ـ يسمح خلال الحملة للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج دون سواها باستعمال وسائل الإعلام الأجنبية إذا كانت:
ـ موجهة كليا أو جزئيا إلى الدائرة الانتخابية التي ترشحت عنها القائمة بالخارج،
ـ تلتزم بمبدإ الحياد في تغطيتها المتعلقة بالحملة،
ـ تلتزم باحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز،
ـ تحترم الحق في النفاذ إليها على أساس الإنصاف بين جميع القائمات المترشحة في الدائرة الانتخابية خلال الحملة.
الفصل 3 ـ على القائمات المترشحة في الخارج تجنب التعاطي مع وسائل إعلام لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 أعلاه.
الفصل 4 ـ تلتزم القائمة المترشحة بإعلام الهيئة الفرعية بالتغطية الإعلامية التي شاركت فيها، ومدها بنسخة منها، في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
يتضمن الإعلام وجوبا اسم وسيلة الإعلام الأجنبية وشكل التغطية الإعلامية.
الفصل 5 ـ إذا تبين للهيئة من المعطيات المتوفرة لديها عدم احترام التغطية الإعلامية للشروط الواردة أعلاه، تقوم بالتنبيه على القائمة المترشحة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتذكير بإمكانية إلغاء نتائج الفائزين إذا أثرت المخالفات على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة طبق الفصل 143 من القانون الانتخابي.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.
تونس في 10 سبتمبر 2014.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة على الفصول 34 و 55 و 126 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفقرة الثالثة من الفصل 66 منه،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وبعد التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري فيما يتعلق بضبط القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الاتصال الأجنبية السمعية والبصرية، طبق الفقرة الثالثة من الفصل 66 من القانون الانتخابي،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الإعلام الأجنبية، السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الهيئات الفرعية: الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وسائل الإعلام الأجنبية: كل وسيلة إعلام سمعية أو بصرية أو مكتوبة أو إلكترونية لا تخضع للقانون التونسي.
القائمات المترشحة: القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية.
الحملة: مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
الفصل 2 ـ يسمح خلال الحملة للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج دون سواها باستعمال وسائل الإعلام الأجنبية إذا كانت:
ـ موجهة كليا أو جزئيا إلى الدائرة الانتخابية التي ترشحت عنها القائمة بالخارج،
ـ تلتزم بمبدإ الحياد في تغطيتها المتعلقة بالحملة،
ـ تلتزم باحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز،
ـ تحترم الحق في النفاذ إليها على أساس الإنصاف بين جميع القائمات المترشحة في الدائرة الانتخابية خلال الحملة.
الفصل 3 ـ على القائمات المترشحة في الخارج تجنب التعاطي مع وسائل إعلام لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 أعلاه.
الفصل 4 ـ تلتزم القائمة المترشحة بإعلام الهيئة الفرعية بالتغطية الإعلامية التي شاركت فيها، ومدها بنسخة منها، في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
يتضمن الإعلام وجوبا اسم وسيلة الإعلام الأجنبية وشكل التغطية الإعلامية.
الفصل 5 ـ إذا تبين للهيئة من المعطيات المتوفرة لديها عدم احترام التغطية الإعلامية للشروط الواردة أعلاه، تقوم بالتنبيه على القائمة المترشحة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتذكير بإمكانية إلغاء نتائج الفائزين إذا أثرت المخالفات على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة طبق الفصل 143 من القانون الانتخابي.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.
تونس في 10 سبتمبر 2014.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار