قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2014 مؤرخ في 8 سبتمبر 2014 يتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز

                                         منشور بالرائد الرسمي عدد 82 بتاريخ 10 أكتوبر 2014

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 34 و54 و55 و75 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد التداول، قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ ينظم هذا القرار قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء.

الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار :

الهيئة : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الهيئات الفرعية : الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

قائمات الناخبين : قائمات المؤهلين للتصويت في الانتخابات أو الاستفتاء المستخرجة من سجل الناخبين، والتي توضع على ذمة العموم في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كل بلدية، وكل معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية، وعلى مستوى الدائرة الانتخابية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج بمقر البعثة الديبلوماسية أو القنصلية وتضم قائمات الناخبين موزعين حسب القنصليات والسفارات في صورة عدم وجود قنصليات.

القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب : القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.

مركز الاقتراع أو المركز : الفضاء الذي يضم مكتب اقتراع أو أكثر.

مكتب الاقتراع أو المكتب : المكان المخصص للتصويت داخل مركز الاقتراع.

المكتب المركزي : مكتب تعينه الهيئة بكل دائرة انتخابية يكلف بجمع نتائج الاقتراع.

مركز الجمع : مركز يمكن أن تعينه الهيئة لجمع نتائج الاقتراع في جزء من الدائرة الانتخابية قبل إحالتها إلى المكتب المركزي.

ورقة تصويت : الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق.

ورقة تالفة : كل ورقة معدة للتصويت تعرضت لما جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة.

ورقة ملغاة : كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون الانتخابي.

ورقة بيضاء : كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي.

الأصوات المصرح بها : مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل القائمات المترشحة بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية أو كل المترشحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء وتحتسب الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها.

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 3 ـ مدة الاقتراع يوم واحد يوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.

وتجري عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات والاستفتاء في ثلاثة أيام متتالية يوافق آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية.

الفصل 4 ـ يحق لكل تونسي مقيم داخل الجمهورية أو خارجها، ومرسم بقائمة الناخبين، أن يمارس حقه في الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء.

ولا يحق لمن لم يكن مرسما في قائمة الناخبين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية المشاركة في الدورة الثانية منها.

الفصل 5 ـ يجري التصويت بالاقتراع العام والحر والمباشر والسري والنزيه والشفاف.

الفصل 6 ـ التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.

الفصل 7 ـ سرية الاقتراع حق لكل ناخب ولا يجوز لأحد الإخلال به أو التنازل عنه.

الفصل 8 ـ تتم عملية الاقتراع بصفة شفافة تمكن ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب والملاحظين والصحافيين المعتمدين من قبل الهيئة من مراقبتها مع الالتزام بقواعد السلوك الخاصة بهم.

الباب الثاني

الاقتراع

القسم الأول

مراكز ومكاتب الاقتراع

الفصل 9 ـ تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل دائرة انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة وتعمل على أن لا يتجاوز عدد الناخبين 600 ناخب في كل مكتب اقتراع.

يحجر إيواء مكاتب الاقتراع في مقرات الأحزاب السياسية أو الأماكن التابعة لها أو للجمعيات أو المنظمات غير الحكومية.

الفصل 10 ـ يتكون مركز الاقتراع من رئيس وعضو إرشاد أو أكثر، ويتم تعيينهم وفق شروط وصيغ تضبطها الهيئة.

يختص رئيس مركز الاقتراع بالعمليات التنسيقية واللوجستية وحفظ النظام بساحة المركز وتسهيل عمل رؤساء مكاتب الاقتراع، ويساعده في ذلك أعضاء الإرشاد.

الفصل 11 ـ يتكون مكتب الاقتراع من أربعة أعضاء من بينهم رئيس المكتب يكلفون خاصة بالتالي :

ـ التثبت من الهوية،

ـ مسك وتسليم أوراق التصويت،

ـ التحبير في صورة اعتماده،

ـ مراقبة صندوق الاقتراع.

ويتولى رئيس مكتب الاقتراع السهر على حسن سير عملية الاقتراع وله اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتحقيق ذلك وله أن يفوض بعض صلاحياته لأحد أعضاء مكتب الاقتراع.

القسم الثاني

ضوابط عملية الاقتراع

الفصل 12 ـ يقتصر حق الدخول إلى مراكز ومكاتب الاقتراع على :

ـ الناخبين بغرض التصويت،

ـ مرافقي الناخبين ذوي الإعاقة،

ـ أعضاء الهيئة وأعوانها الحاملين للشارات التي تصدرها الهيئة،

ـ ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب والملاحظين والصحفيين والضيوف والمترجمين العاملين معهم، على أن يكونوا حاملين لبطاقات اعتمادهم.

لرئيس مكتب الاقتراع تحديد عدد الأشخاص المخول لهم الدخول للمكتب وفق ما تسمح به طاقة استيعابه.

الفصل 13 ـ يحفظ رئيس مكتب الاقتراع النظام داخل مكتب الاقتراع، ويحفظ رئيس مركز الاقتراع النظام داخل المركز، ويمكن لهما الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.

ويحجر حمل أي نوع من أنواع السلاح داخل مراكز ومكاتب الاقتراع، إلا بالنسبة إلى أعوان قوات الأمن الوطني والجيش الوطني الموجودين بموافقة رئيس مركز أو مكتب الاقتراع.

الفصل 14 ـ يحجر على أعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين وممثلي المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب حمل أي شارة تدل على الانتماء السياسي داخل مركز أو مكتب الاقتراع، ويحرص كل من رئيس مكتب ومركز الاقتراع على التقيد بهذا التحجير.

الفصل 15 ـ تحجر أنشطة الدعاية الانتخابية داخل مراكز ومكاتب الاقتراع أو في محيطهما.

ويمنع استخدام مكبرات الصوت داخل مركز الاقتراع أو في محيطه.

الفصل 16 ـ يحجر إجراء مقابلات صحفية داخل مكتب الاقتراع.

ويمنع على الصحافيين استعمال آلات التصوير داخل مكتب الاقتراع إلا بإذن من رئيس المكتب.

الفصل 17 ـ يمنع استطلاع آراء الناخبين داخل مراكز ومكاتب الاقتراع.

الفصل 18 ـ باستثناء رئيس مكتب الاقتراع، يحجر على كل المتواجدين بالمكتب استعمال الهاتف الجوال لأي سبب كان.

القسم الثالث

عملية الاقتراع

الفرع الأول

الإجراءات التحضيرية

الفصل 19 ـ يحضر أعضاء المكتب وجوبا إلى مركز الاقتراع قبل ساعة على الأقل من انطلاق موعد الاقتراع لتهيئة مكاتب الاقتراع.

وفي حالة تغيب رئيس مكتب الاقتراع، يتولى أكبر الأعضاء سنا فتح مكتب الاقتراع والقيام بمهام الرئيس إلى حين حضوره أو تعويضه.

ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء مكتب الاقتراع في جميع الحالات عن عضوين اثنين.

وفي كل الحالات يتم التعويض بالتنسيق مع رئيس مركز الاقتراع مع إعلام الهيئة الفرعية المعنية.

الفصل 20 ـ يقوم رئيس المكتب أمام الحاضرين من الملاحظين وممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب والصحافيين بالعمليات التالية :

1 ـ فتح صندوق الاقتراع وإخراج ما به من مواد انتخابية والتأكد من توفر جميع المواد،

2 ـ التأكد من أن الصندوق فارغ وعرضه على الحاضرين،

3 ـ إغلاق الصندوق بواسطة الأقفال البلاستيكية المعدة للغرض مع الإبقاء على الفتحة العلوية مفتوحة،

4 ـ عد أوراق التصويت المسلمة.

الفصل 21 ـ يتولى رئيس المكتب أو من يكلفه تعمير محضر عملية الاقتراع وذلك بإدراج البيانات التالية وجوبا :

ـ عدد أوراق التصويت المسلمة،

ـ أرقام الأقفال البلاستيكية التي أغلق بها الصندوق،

ـ عدد الناخبين المرسمين بالمكتب.

الفصل 22 ـ يمضي أعضاء مكتب الاقتراع والحاضرون من ممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب على محضر عملية الاقتراع.

وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

الفصل 23 ـ في صورة تعذر فتح مكتب الاقتراع في الموعد المحدد لأسباب طارئة، يمكن لرئيس المركز بعد إعلام الهيئة الفرعية المعنية تأجيل فتح المكتب، ويتم التنصيص على التأجيل وأسبابه في دفتر مكتب الاقتراع مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التأخير في توقيت غلق المكتب.

وإذا تبين للهيئة الفرعية استحالة إجراء الانتخابات بالمكتب المعني، تعلم مجلس الهيئة بذلك حالا.

ولمجلس الهيئة أن يؤجل الاقتراع في هذه المكاتب بقرار معلل وذلك طبقا للفصل 105 من القانون الانتخابي. وينشر قرار التأجيل بالموقع الإلكتروني للهيئة وتتولى الهيئة الإعلان عن الموعد الجديد للاقتراع عن طريق وسائل الاتصال السمعية والبصرية والمكتوبة.

الفرع الثاني

سير عملية الاقتراع

الفصل 24 ـ يمارس حق الاقتراع داخل مكاتب الاقتراع، ويصوت الناخب في المكتب الذي ورد به اسمه.

وتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع حقهم في التصويت.

الفصل 25 ـ يتعين تمكين الناخبين من الدخول إلى مكتب الاقتراع والإدلاء بأصواتهم ابتداء من الساعة المحددة من قبل الهيئة، وتعطى الأولوية في الدخول لذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل.

الفصل 26 ـ في حالة استخدام الحبر الانتخابي يعتبر تحبير أحد أصابع اليدين شرطا لإتمام عملية الاقتراع فيما عدا حالات الإعاقة العضوية التي يتعذر معها التحبير.

الفصل 27 ـ لممارسة حقه في التصويت، يستظهر الناخب ببطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره دون غيرهما.

يتم التثبت من هوية الناخب ويمضي أو يبصم في الخانة المخصصة لذلك بقائمة الناخبين.

وفي حالة تباين عدد جواز سفر الناخب مع العدد المضمن بقائمة الناخبين، يتولى رئيس المكتب بعد التثبت من تطابق المعطيات المتعلقة بالاسم التنصيص صلب قائمة الناخبين على العدد الجديد، ويمضي رئيس المكتب ضمن خانة الملاحظات.

الفصل 28 ـ يتولى رئيس مكتب الاقتراع أو من يكلفه من الأعضاء ختم ورقة التصويت، وإذا وجد بها عيبا يجعلها غير صالحة، تعتبر ورقة تالفة وتوضع في الظرف المعد للغرض.

الفصل 29 ـ يتم الاقتراع وجوبا داخل الخلوة. ويضع الناخب علامة أمام اسم القائمة المترشحة أو اسم المترشح الذي يريد التصويت له أو الإجابة التي يختارها في الاستفتاء.

الفصل 30 ـ في حالة الخطأ في استعمال ورقة التصويت أو في حالة إتلافها يمكن للناخب أن يطلب ولمرة واحدة فقط ورقة تصويت أخرى، ويتسلم رئيس مكتب الاقتراع أو من ينوبه الورقة التالفة دون أن يطلع على اختيار الناخب ويضعها في الظرف المخصص للغرض، ويتم تسليم ورقة جديدة إلى الناخب.

يتولى الناخب وضع ورقة التصويت بنفسه في الصندوق، وإذا تعذر عليه ذلك يساعده رئيس المكتب أو من يكلفه.

الفصل 31 ـ يتولى رئيس مكتب الاقتراع النظر في تحفظات ممثلي المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب حول تطبيق التراتيب والإجراءات المتعلقة بالاقتراع طبق القانون والنصوص الترتيبية الصادرة عن الهيئة في الغرض. وتكون قراراته نافذة فور صدورها على أن يتم تضمين التحفظات والقرارات صلب محضر عملية الاقتراع.

الفصل 32 ـ يمنع تعليق العمل في مراكز ومكاتب الاقتراع أو غلقها أثناء الساعات المحددة للاقتراع دون وجود تعليمات من الهيئة.

وفي حالة الضرورة القصوى التي يتعذر معها استمرار السير العادي لعملية الاقتراع، يمكن لرئيس مركز الاقتراع تعليق عملية الاقتراع بصورة مؤقتة في المكتب أو المركز، على أن يقوم بالإعلام الحيني للهيئة الفرعية لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتأمين السير العادي لعملية الاقتراع أو الإذن بغلق المكتب أو المركز.

ويتعين في هذه الحالة تضمين أسباب التعليق ومدته بدفتر مكتب الاقتراع ويؤخذ بعين الاعتبار مدة تعليق الاقتراع في توقيت غلق المكتب.

الفرع الثالث

مساعدة الناخبين ذوي الإعاقة

الفصل 33 ـ يسمح للناخب الكفيف أو الحامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة اصطحاب مرافق يختاره بنفسه يدخل معه الخلوة ويساعده في القيام بعملية الاقتراع، شرط الاستظهار ببطاقة إعاقة. ويشترط في المرافق أن تتوفر فيه صفة الناخب، وأن يكون قرين الناخب أو من أصوله أو من فروعه. ويتعين على المرافق الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره، والوثائق الدالة على صلة القرابة.

وفي حالة عدم اصطحاب مرافق يكلف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من الناخب ذي الإعاقة أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع بمرافقة الناخب ذي الإعاقة لمساعدته على التصويت.

ولا يسمح للمرافق في جميع الحالات أن يساعد أكثر من ناخب ذي إعاقة، ويتعين عليه الامتناع عن التأثير على اختياره ويقتصر دوره على مساعدته في إتمام العمليات التي يستعصي عليه القيام بها بمفرده.

يمكن للهيئة اعتماد الحبر الانتخابي بالنسبة إلى المرافق.

الفصل 34 ـ يحجر على الأميين اصطحاب مرافق لمساعدتهم على التصويت وتسعى الهيئة في حملاتها التحسيسية إلى تعريف الأميين بإجراءات التصويت.

الفرع الرابع

ختم عملية الاقتراع

الفصل 35 ـ بحلول وقت انتهاء عملية الاقتراع، يتولى رئيس مركز الاقتراع إدخال كل الناخبين المتواجدين أمام المركز والذين لم يصوتوا بعد وغلق أبواب مركز الاقتراع، وتتواصل عمليات الاقتراع إلى حين إدلاء آخر ناخب منهم بصوته.

الفصل 36 ـ يتولى رئيس مكتب الاقتراع الإعلان عن انتهاء العملية وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي المعد للغرض.

وبالنسبة إلى الاقتراع بالخارج، يتم غلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي بانتهاء عملية الاقتراع لليوم الأول واليوم الثاني. وإعادة فتحه في اليوم الموالي وتدوين أرقام الأقفال بمحضر عملية الاقتراع. ويتم الإعلان عن انتهاء العملية وغلق فتحة الصندوق بانتهاء اليوم الثالث.

ويتولى رئيس المكتب إدراج البيانات التالية في محضر عملية الاقتراع :

ـ عدد أوراق التصويت الباقية،

ـ عدد أوراق التصويت التالفة،

ـ عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين.

يمضي أعضاء مكتب الاقتراع والحاضرون من ممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب على ختم عملية الاقتراع.

وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

الباب الثالث

الفرز والعد

القسم الأول

الإجراءات التحضيرية

الفصل 37 ـ يباشر أعضاء مكتب الاقتراع عملية فرز وعد الأصوات بعد الانتهاء من عمليات التصويت، وتتم عملية الفرز والعد داخل مكاتب الاقتراع.

وتستمر عملية الفرز والعد حتى نهايتها دون توقف ولا يجوز تأجيلها أو إيقافها إلا في حالات الضرورة القصوى وإعلام الهيئة الفرعية بذلك. ولا يجوز للأشخاص الموجودين داخل المكتب مغادرته أو الرجوع إليه إلا بإذن من رئيس المكتب.

ويحجر على رئيس وأعضاء مكتب الاقتراع التصريح بأي معلومات حول نتائج الفرز قبل انتهائه.

الفصل 38 ـ تجرى عملية الفرز والعد علانية بما يمكّن الحاضرين من ممثلي المترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو ممثلي الأحزاب والملاحظين من متابعتها، وتنطبق عليها ضوابط عملية الاقتراع المنصوص عليها أعلاه.

الفصل 39 ـ قبل فتح صندوق الاقتراع، يشرع رئيس المكتب في تعمير محضر عملية الفرز في 3 نظائر وذلك بتدوين البيانات التالية :

ـ اسم الدائرة الانتخابية واسم مركز الاقتراع ورمز المكتب،

ـ أعداد أقفال الصندوق عند فتحه،

ـ عدد الناخبين المرسمين بمكتب الاقتراع،

ـ عدد أوراق التصويت المسلمة للمكتب، على النحو الذي تم تضمينه في محضر عملية الاقتراع،

ـ عدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين، على النحو الذي تم تضمينه في محضر عملية الاقتراع،

ـ عدد أوراق التصويت التالفة، على النحو الذي تم تضمينه في محضر عملية الاقتراع،

ـ عدد أوراق التصويت الباقية على النحو الذي تم تضمينه في محضر عملية الاقتراع.

الفصل 40 ـ يتلو رئيس مكتب الاقتراع على مسمع من الحاضرين أرقام أقفال الصندوق، ويتم التثبت من تطابقها مع أرقام الأقفال المدونة في محضر عملية الاقتراع.

ثم يفتح الصندوق ويتم تفريغ كافة أوراق التصويت الموجودة به بشكل ظاهر أمام الحاضرين، ويعرض فارغا عليهم. وبعد عد كل الأوراق المستخرجة من الصندوق يقوم رئيس المكتب بإجراء المطابقة والتحقق من أن مجموع الأوراق المستخرجة من الصندوق والأوراق التالفة والأوراق غير المستعملة يساوي عدد الأوراق المسلمة للمكتب.

وإذا كان عددها يفوق عدد الإمضاءات بقائمة الناخبين أو يقل عنها، يعاد الإحصاء مرة أخرى، فإذا تأكد عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد الإمضاءات، يتم التحري عن سبب عدم التطابق، والتنصيص على كل ذلك بالمحضر. ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز والعد.

القسم الثاني

سير عملية الفرز والعد

الفصل 41 ـ يتلو رئيس المكتب أو العضو الذي يكلفه للغرض مضمون ورقة التصويت بصوت عال، معلنا أن ورقة التصويت مسندة إلى قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية أو إلى مترشح في الانتخابات الرئاسية أو تصويت بالموافقة أو بالرفض في الاستفتاء، أو أن الورقة بيضاء أو ملغاة، ويعرضها في الوقت نفسه على الحاضرين، ثم يسلمها إلى أحد الأعضاء للتثبت منها ووضعها في المكان المخصص لها.

الفصل 42 ـ تعتبر ورقة التصويت ملغاة ولا تحتسب ضمن الأصوات المصرح بها إذا كانت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب، أو تتضمن ما يتعارض مع مبادئ حرية وسرية ونزاهة وشفافية الانتخابات. وتعتبر ورقة ملغاة خاصة :

ـ كل ورقة تصويت غير التي وضعتها الهيئة على ذمة الناخبين،

ـ كل ورقة تصويت غير مختومة،

ـ كل ورقة تصويت تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب، ولا تعتبر الآثار الناجمة عن استخدام الحبر الانتخابي من العلامات التي تعرف بالناخب،

ـ كل ورقة تصويت بها تعويض أو زيادة مترشح أو مترشحين أو اسم شخص غير مترشح،

ـ كل ورقة تصويت تتضمن تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية ولأكثر من مترشح في الانتخابات الرئاسية، أو إجابات متناقضة في الاستفتاء،

ـ كل ورقة تصويت يتعذر معها تحديد إرادة الناخب،

ـ كل ورقة تصويت ممزقة إلى جزئين أو أكثر بشكل انفصل معه اسم مترشح أو قائمة مترشحة أو إجابة في الاستفتاء.

في حالة الاختلاف تعتبر ورقة التصويت ملغاة بالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء مكتب الاقتراع، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المكتب مرجحا.

الفصل 43 ـ يسجل عضوان الأصوات التي تم الإعلان عنها على أوراق الكشف المهيأة للغرض في مواضعها المناسبة، وعند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت، يسجل العضوان بورقة الكشف عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة أو مترشح أو الإجابتين بالنسبة إلى الاستفتاء، وعدد الأوراق البيضاء وعدد الأوراق الملغاة ثم يذيلونها بإمضاءاتهم.

الفصل 44 ـ يضبط أعضاء مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف، ويقوم رئيس المكتب بإجراء المطابقة والتحقق من أن :

ـ مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل القائمات أو كل المترشحين أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء، والأوراق البيضاء والأوراق الملغاة، يساوي عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق.

وفي صورة عدم التطابق، يعاد الإحصاء من جديد. وإذا تأكد عدم التطابق، يتم التحري عن أسبابه، والتنصيص على كل ذلك في محضر عملية الفرز.

الفصل 45 ـ يسجل رئيس المكتب أو من يكلفه للغرض في محضر عملية الفرز :

ـ عدد أوراق التصويت المستخرجة من صندوق الاقتراع،

ـ العدد الجملي للأصوات المصرح بها والتي تحصلت عليها كل القائمات أو كل المترشحين أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء،

ـ عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة أو كل مترشح أو كل تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة للاستفتاء،

ـ عدد الأوراق الملغاة،

ـ عدد الأوراق البيضاء.

الفصل 46 ـ في صورة تسرب خطأ في محضر عملية الفرز، يتولى رئيس المكتب إصلاح الخطأ ويمضي ويختم بجانب ذلك.

القسم الثالث

ختم عملية الفرز والعد

الفصل 47 ـ بعد الانتهاء من عملية الفرز والعد، يمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثلو القائمات أو ممثلو المترشحين أو ممثلو الأحزاب على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

الفصل 48 ـ لممثلي القائمات المترشحة أو ممثلي المترشحين أو ممثلي الأحزاب المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعملية الفرز والعد ضمن مذكرة ترفق بالمحضر، ويتولى رئيس المكتب الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكرة.

الفصل 49 ـ يعلق رئيس المكتب أو من يعوضه من أعضائه أمام كل مكتب اقتراع نظيرا من محضر عملية الفرز الخاص به، ويوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع، ويرسل نظير ثالث إلى المكتب المركزي.

الفصل 50 ـ يتم حفظ المواد الانتخابية وتسليمها طبق الإجراءات التي تعتمدها الهيئة.

وبالنسبة إلى الاقتراع بالخارج، يتم حفظ المواد الانتخابية بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية التي تحدث بها مكاتب اقتراع. ويتعين على الهيئات الفرعية ورؤساء مكاتب الاقتراع بالخارج اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ المواد الانتخابية الخاصة بمكاتب الاقتراع التي يتم إيواؤها خارج مقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية.

الفصل 51 ـ تنشر محاضر الفرز لمكاتب الاقتراع على الموقع الالكتروني للهيئة.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفذ حالا.


تونس في 8 سبتمبر 2014.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار

Leave a Reply