إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وخاصة الفصل 52 منها،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 ماي 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003، وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ماي 2006 وخاصة الفصلين 9 و11 منه،
وعلى القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006، وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وخاصة الفصل 147 منها،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وخاصة الفصل 21 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و 2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ مع مراعاة الصلاحيات المسندة إليها بمقتضى النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، تتولى اللجنة العليا للاستثمار النظر في مطالب اقتناء أوراق مالية تونسية تعطي حق الاقتراع أو حصص شركاء لشركات منتصبة بالبلاد التونسية وفق الشروط التالية مجمّعة :
ـ إذا تم القيام بها من قبل شخص طبيعي أو معنوي ذي جنسية أجنبية،
ـ أن تبلغ المساهمة الأجنبية باعتبار عملية الامتلاك المعنية عتبة الـ 50 % على الأقل أو أن تتجاوز بعد ذلك عتبة 66,66 % من رأس المال،
ـ أن تكون الشركة المعنية بالعملية أو فروعها ناشطة في قطاع غير محرر عند التكوين، في إطار التشريع المنظم له.
وتعفى عمليات امتلاك الأجانب لمساهمات متراوحة بين العتبتين المذكورتين بالمطة الثانية من هذا الفصل من ترخيص اللجنة العليا للاستثمار.
يقوم البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية، كل فيما يخصه، بإحالة المطالب المشار إليها أعلاه إلى اللجنة العليا للاستثمار. يتم ضبط قائمة الوثائق المطلوبة لإعداد الملف المذكور بمنشور من البنك المركزي التونسي بالنسبة لحصص الشركاء وبقرار من هيئة السوق المالية بالنسبة للأوراق المالية التي تعطي حق الاقتراع.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات من:
ـ رئيس الحكومة أو من ينوبه برتبة وزير : رئيس،
ـ الوزير المكلف بالمالية : عضو،
ـ الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي : عضو،
ـ الوزير المكلف بأملاك الدولة : عضو،
ـ الوزير المكلف بالصناعة : عضو،
ـ الوزير المكلف بالتجارة : عضو،
ـ محافظ البنك المركزي التونسي : عضو.
ويشارك وجوبا في أشغال اللجنة الوزير المكلف بالملف المعروض على أنظارها. ويمكن للرئيس دعوة كل شخص تكون في مساهمته فائدة حسب المسائل والملفات المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة العليا للاستثمار بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها، ويمكن للرئيس اقتراح إدراج نقاط بجدول الأعمال. ويتم إعلام الأعضاء بموعد الاجتماع ومدهم بجدول الأعمال في أجل لا يقل عن 7 أيام قبل تاريخ انعقاد اللجنة.
الفصل 4 ـ تتولى الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة أعمال الكتابة القارة للجنة العليا للاستثمار، وتكلف بهذا العنوان بالخصوص بإعداد جدول الأعمال والتحضير للاجتماع وإعداد محاضر الجلسات وحفظ الوثائق المتصلة بالملفات المعروضة على اللجنة ومداولاتها.
الفصل 5 ـ تعقد اللجنة العليا للاستثمار اجتماعاتها في أجل شهر من تاريخ إيداع الملفات بمصالح رئاسة الحكومة من قبل وزارات الإشراف القطاعي أو من قبل البنك المركزي أو هيئة السوق المالية حسب الحال. ويتعين أن تكون الملفات المعروضة مصحوبة بالوثائق اللازمة وبمحضر اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر، وبآراء الجهات العارضة للمطالب.
يتم إعلام أصحاب المطالب المعروضة على اللجنة العليا للاستثمار من قبل وزارات الإشراف القطاعي أو البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية في أجل لا يتعدى 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد اللجنة، وذلك ما لم يقتضي التشريع الجاري به العمل إجراءات خاصة مغايرة.
الفصل 6 ـ تحدث بالوزارات والبنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية لجان فنية تكلف بدراسة الملفات من الجوانب الفنية والمالية واقتراح الامتيازات وفق التشريع الجاري به العمل قبل عرضها على اللجنة العليا للاستثمار.
وتضبط تركيبة اللجان الفنية وتنظيمها وطرق سيرها بقرارات من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية.
الفصل 7 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الفصل 21 مكرر من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.
الفصل 8 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 سبتمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وخاصة الفصل 52 منها،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 ماي 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003، وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ماي 2006 وخاصة الفصلين 9 و11 منه،
وعلى القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006، وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وخاصة الفصل 147 منها،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وخاصة الفصل 21 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و 2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ مع مراعاة الصلاحيات المسندة إليها بمقتضى النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، تتولى اللجنة العليا للاستثمار النظر في مطالب اقتناء أوراق مالية تونسية تعطي حق الاقتراع أو حصص شركاء لشركات منتصبة بالبلاد التونسية وفق الشروط التالية مجمّعة :
ـ إذا تم القيام بها من قبل شخص طبيعي أو معنوي ذي جنسية أجنبية،
ـ أن تبلغ المساهمة الأجنبية باعتبار عملية الامتلاك المعنية عتبة الـ 50 % على الأقل أو أن تتجاوز بعد ذلك عتبة 66,66 % من رأس المال،
ـ أن تكون الشركة المعنية بالعملية أو فروعها ناشطة في قطاع غير محرر عند التكوين، في إطار التشريع المنظم له.
وتعفى عمليات امتلاك الأجانب لمساهمات متراوحة بين العتبتين المذكورتين بالمطة الثانية من هذا الفصل من ترخيص اللجنة العليا للاستثمار.
يقوم البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية، كل فيما يخصه، بإحالة المطالب المشار إليها أعلاه إلى اللجنة العليا للاستثمار. يتم ضبط قائمة الوثائق المطلوبة لإعداد الملف المذكور بمنشور من البنك المركزي التونسي بالنسبة لحصص الشركاء وبقرار من هيئة السوق المالية بالنسبة للأوراق المالية التي تعطي حق الاقتراع.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات من:
ـ رئيس الحكومة أو من ينوبه برتبة وزير : رئيس،
ـ الوزير المكلف بالمالية : عضو،
ـ الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي : عضو،
ـ الوزير المكلف بأملاك الدولة : عضو،
ـ الوزير المكلف بالصناعة : عضو،
ـ الوزير المكلف بالتجارة : عضو،
ـ محافظ البنك المركزي التونسي : عضو.
ويشارك وجوبا في أشغال اللجنة الوزير المكلف بالملف المعروض على أنظارها. ويمكن للرئيس دعوة كل شخص تكون في مساهمته فائدة حسب المسائل والملفات المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة العليا للاستثمار بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها، ويمكن للرئيس اقتراح إدراج نقاط بجدول الأعمال. ويتم إعلام الأعضاء بموعد الاجتماع ومدهم بجدول الأعمال في أجل لا يقل عن 7 أيام قبل تاريخ انعقاد اللجنة.
الفصل 4 ـ تتولى الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة أعمال الكتابة القارة للجنة العليا للاستثمار، وتكلف بهذا العنوان بالخصوص بإعداد جدول الأعمال والتحضير للاجتماع وإعداد محاضر الجلسات وحفظ الوثائق المتصلة بالملفات المعروضة على اللجنة ومداولاتها.
الفصل 5 ـ تعقد اللجنة العليا للاستثمار اجتماعاتها في أجل شهر من تاريخ إيداع الملفات بمصالح رئاسة الحكومة من قبل وزارات الإشراف القطاعي أو من قبل البنك المركزي أو هيئة السوق المالية حسب الحال. ويتعين أن تكون الملفات المعروضة مصحوبة بالوثائق اللازمة وبمحضر اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر، وبآراء الجهات العارضة للمطالب.
يتم إعلام أصحاب المطالب المعروضة على اللجنة العليا للاستثمار من قبل وزارات الإشراف القطاعي أو البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية في أجل لا يتعدى 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد اللجنة، وذلك ما لم يقتضي التشريع الجاري به العمل إجراءات خاصة مغايرة.
الفصل 6 ـ تحدث بالوزارات والبنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية لجان فنية تكلف بدراسة الملفات من الجوانب الفنية والمالية واقتراح الامتيازات وفق التشريع الجاري به العمل قبل عرضها على اللجنة العليا للاستثمار.
وتضبط تركيبة اللجان الفنية وتنظيمها وطرق سيرها بقرارات من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية.
الفصل 7 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الفصل 21 مكرر من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.
الفصل 8 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 سبتمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة