أصدرت المحكمة الإدارية اليوم 10 جوان 2015 ستّة (6) أحكام إبتدائية في مادّة تجاوز السلطة تحت أعداد 129086 و 129087 و 129088 و 129089 و 129090 و 129091 في إطار البتّ في الدعاوى المرفوعة بتاريخ 29 أوت 2012 من قبل أربعة أعضاء من مجموعة الشفافيّة و الحوكمة المفتوحة في تونس و جمعيّة " نواة " و جمعيّة " البوصلة " و التي تهدف جميعها إلى إلزام المجلس الوطني التأسيسي في شخص رئيسه السيد مصطفى بن جعفر بما يلي :
- نشر محاضر الجلسات العامّة.
- نشر أعمال اللّجان.
- نشر قائمة الحضور بالنسبة لنوّاب الشعب.
- نشر تفاصيل التصويت صلب الجلسة العامة و اللجان.
و قد اِستندت جميع الدعاوى على المرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية مثلما وقع تنقيحه بموجب المرسوم عدد 54-2011 المؤرّخ في 11 جوان 2011
و في ما يلي نصّ الأحكام التي صدرت بنفس الصيغة و المنطوق في جميع الدعاوى :
الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
الدائرة الإبتدائية السادسة
مادّة تجاوز السلطة
برئاسة السيد الطّاهر العلوي و عضويّة السيّد عبد الرزاق الزنوني و السيدة أديبة بن عرفة
الحمد للّه
بعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي :
" قضت المحكمة إبتدائيّا :
أوّلا : بقبول الدعوى شكلا و أصلا و إلغاء القرار المطعون فيه جزئيّا فيما قضى به من رفض نشر تحيين محاضر الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي و جلسات لجانه على الموقع الإلكتروني للمجلس.
ثانيا : بحمل المصاريف القانونية على الجهة المدّعى عليها.
ثالثا : بتوجيه نسخة من الحكم إلى الطرفين. "
صدر في 10 جوان 2015.
علما و أنّ مجلس نوّاب الشعب الآن يحلّ محلّ المجلس الوطني التأسيسي في تنفيذ هذا الحكم عندما يُصبح باتّا