Archive for avril 2013

أمر عدد 1934 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بترتيب المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى.


إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير السياحة،

بعد الاطلاع على القانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة القانون عدد 27 لسنة 2001 المؤرخ في 8 مارس 2001،

وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 59 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بحذف رخص ومراجعة موجبات إدارية تخص بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية،

وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986،

وعلى الأمر عدد 432 لسنة 1989 المؤرخ في 31 مارس 1989 المتعلق بترتيب المطاعم السياحية،

وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تعتبر مؤسسات سياحية، المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى التي تستقبل حرفاء سياحيين في فضاءات مهيأة مغلقة أو في الهواء الطلق والتي تقدم خدمات تتمثل أساسا في الموسيقى المسجلة أو التي تقدمها فرقة موسيقية مع تضخيم الأصوات الصادرة عنها والرقص وسائر أنواع العروض الفرجوية مصحوبة أو غير مصحوبة بتقديم المأكولات والمشروبات.

يتم تقديم خدمات الأكل والمشروبات المختمرة والكحولية داخل المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 2 ـ ترتب المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى في أربع مجموعات، وذلك حسب مميزاتها المادية ومحتوى خدماتها كما يلي :

1 ـ الكباريهات.

2 ـ النوادي الليلية.

3 ـ نوادي الرقص.

4 ـ المطاعم السياحية التي تقدم عروضا فنية أو تبث موسيقى مضخمة.

الفصل 3 ـ يتم ضبط القواعد الدنيا المتعلقة بالحجم والوظائف والتصرف في المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.

الفصل 4 ـ يعتبر "كابريه" المؤسسة السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى التي تفتح خلال الليل فقط والمهيأة داخل فضاء مغلق لتقديم عروض وبرامج فنية ترفيهية مع تناول المأكولات والمشروبات الكحولية وغير الكحولية.

الفصل 5 ـ يعتبر "نادي ليلي" المؤسسة السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى التي تفتح خلال الليل فقط والمهيأة داخل فضاء مغلق لتمكين الحرفاء من الرقص وتناول المشروبات الكحولية وغير الكحولية.

الفصل 6 ـ يعتبر "نادي رقص" المؤسسة السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى التي تفتح خلال النهار والليل والمهيأة داخل فضاء مغلق أو في الهواء الطلق لتقديم العروض الفنية وتمكين الحرفاء من الرقص وتناول المأكولات واستهلاك المشروبات الكحولية وغير الكحولية.

وتستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل مؤسسات تعليم الموسيقى والرقص.

الفصل 7 ـ تعتبر مؤسسة سياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى المطعم السياحي المرتب طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والذي يقدم من ضمن خدماته الأساسية عروضا فنية أو يبث موسيقى مضخمة.

الفصل 8 ـ يخضع بناء المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل طبقا لأحكام المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 ولأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير ولأحكام مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات، المشار إليهم أعلاه.

الفصل 9 ـ تخضع المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة ببيع المشروبات الكحولية، وبضبط الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي التي يحجر فيها التدخين، وبتحديد مواقيت فتح المحلات المعدة لممارسة بعض الأنشطة السياحية والترفيهية وبتنظيم مشاركة الفنانين الأجانب في العروض الفنية.

الفصل 10 ـ توجه مطالب ترتيب المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى إلى الديوان الوطني التونسي للسياحة، وذلك قبل بدء استغلال المؤسسة المعنية.

كما يوجه كل مطلب في تغيير الترتيب طبقا لنفس الإجراءات.

وتقوم المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى المستغلة قبل تاريخ صدور هذا الأمر بتوجيه مطلب في ترتيبها إلى الديوان الوطني التونسي للسياحة طبقا لمقتضيات هذا الأمر في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداءا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

وتتولى مصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة بعد هذا الأجل القيام بالترتيب الإجباري للمؤسسات المشار إليها طبقا لمقتضيات هذا الأمر.

الفصل 11 ـ يتم ترتيب أو تغيير ترتيب المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى بقرار من المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة بناءا على تقرير يقدم لهذا الغرض من قبل أعوان إدارة السياحة المكلفين بالتفقد، وبعد أخذ رأي لجنة ترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء المنصوص عليها بالأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المشار إليه أعلاه.

الفصل 12 ـ تتولى مصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة كتابة اللجنة.

تضمن أعمال اللجنة بمحاضر جلسات وتدون بدفتر خاص تمسكه كتابة اللجنة.

الفصل 13 ـ يتخذ رأي اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ولا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور كافة أعضائها.

وفي صورة تغيب أحدهم، تنعقد اللجنة في ظرف عشرة أيام وتتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الفصل 14 ـ يتعين على كل مؤسسة سياحية للتنشيط باستعمال الموسيقى وضع علامة مسلمة من الديوان الوطني التونسي للسياحة بالمدخل الرئيسي لها توضح المجموعة المرتبة فيها.

الفصل 15 ـ وزير السياحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جوان 2009.

زين العابدين بن علي