Archive for mars 2017

أمر حكومي عدد 389 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة على الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 76 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،

وعلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصول من 35 إلى 37 منه المتعلقة بإحداث صندوق مقاومة التلوث،

وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصول 37 و38 و39 منه المتعلقة بإحداث صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية،

وعلى القانون عدد 112 لستة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،

وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق مقاومة التلوث كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 153 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010،

وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2404 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

العنوان الأول

الأحكام العامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي:

ـ نسب وأسقف وشروط الانتفاع بالمنح والأنشطة المعنية بها المنصوص عليها بالفصل 19 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه،

ـ المشاريع ذات الأهمية الوطنية وسقف منحة الاستثمار المخولة لها المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه،

ـ نسب وأسقف وشروط الانتفاع بالمساهمات في رأس المال المنصوص عليها بالفصل 18 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه،

ـ شروط وطرق الحصول على القروض العقارية الفلاحية طبقا لأحكام الفصل 27 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه،

ـ أنموذج الاضبارة الوحيدة وقائمة الوثائق المرفقة بها وإجراءاتها المنصوص عليها بالفصل 15 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بـ:

ـ القطاعات ذات الأولوية: القطاعات التي تتميز بطابعها الاستراتيجي وقدرتها على الرفع من نسق النمو أو ذات تشغيلية عالية، وتحظى بأولوية طبقا للمخططات التنموية.

ـ المنظومات الاقتصادية: الأنشطة التي تعتمد بشكل أساسي على تثمين الموارد الإنشائية والفلاحية والمخزون الطبيعي والثقافي من خلال التصنيع والتوظيف بمناطق الإنتاج وتساهم في تطوير سلاسل القيم من خلال التحويل الجذري لطبيعة المنتوج. 

ـ المؤسسات الصغرى والمتوسطة: كل مؤسسة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار والتي لا يتجاوز حجم استثمارها باعتبار استثمارات التوسعة خمس عشرة مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.

ـ التقنيات النظيفة: كل أسلوب يستعمل بصفة رشيدة ومحكمة المواد الأولية والموارد المائية والطاقية، بشكل يحد من كمية الإفرازات الملوثة أو يقلص بصفة ملحوظة من النفايات الناجمة من مختلف مراحل التصنيع، أو أثناء استخدام مواد الإنتاج.

ـ الاستثمار المباشر في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية: تصنف الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية على النحو التالي:

1 ـ صنف "أ": 

ـ استثمار في الفلاحة لا تتجاوز كلفته مائتي (200) ألف دينار، 

ـ استثمار في الصيد البحري لا تتجاوز كلفته ثلاثمائة (300) ألف دينار،

ـ استثمار في تربية الأحياء المائية لا تتجاوز كلفته خمسمائة (500) ألف دينار،

ـ استثمار منجز من طرف الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

2 ـ صنف "ب": 

ـ استثمار في الفلاحة تفوق كلفته مائتي (200) ألف دينار،

ـ استثمار في الصيد البحري تفوق كلفته ثلاثمائة (300) ألف دينار،

ـ استثمار في تربية الأحياء المائية تفوق كلفته خمسمائة (500) ألف دينار،

ـ استثمار منجز في أنشطة الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري وأنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري.

وتضبط قائمة أنشطة الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري وأنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الحكومي.

العنوان الثاني

في نسب وأسقف المنح والأنشطة المعنية بها

الفصل 3 ـ تنتفع عمليات الاستثمار المباشر بالمنح المنصوص عليها بالفصل 19 من قانون الاستثمار بعنوان منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية ومنحة التنمية الجهوية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية ومنحة التنمية المستدامة كما يلي:

1 ـ منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية:

ـ بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر في:

* القطاعات ذات الأولوية المضبوطة بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الحكومي: 15% من كلفة الاستثمار المصادق عليها مع سقف بواحد (1) مليون دينار.

وترفع هذه النسبة إلى 30% بالنسبة للاستثمارات من صنف "أ " في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

* المنظومات الاقتصادية المضبوطة بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الحكومي: 15% من كلفة الاستثمار المصادق عليها مع سقف بواحد (1) مليون دينار.

ـ بعنوان الأداء الاقتصادي في مجال:

* الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية المضبوطة بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الحكومي: 50% من كلفة الاستثمارات المصادق عليها مع سقف جملي بـخمسمائة (500) ألف دينار.

وترفع هذه النسبة إلى 55% بالنسبة للاستثمارات من صنف "أ" في الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية وإلى 60% بالنسبة إلى الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

* الاستثمارات اللامادية المضبوطة بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الحكومي: 50% من كلفة الاستثمارات اللامادية المصادق عليها مع سقف جملي بـخمسمائة (500) ألف دينار بما في ذلك منحة الدراسات المحدد سقفها بـعشرين (20) ألف دينار.

* البحث والتطوير المضبوطة بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الحكومي: 50% من مصاريف البحث والتطوير المصادق عليها مع سقف بـثلاثمائة (300) ألف دينار.

* تكوين الأعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات: 70% من كلفة تكوين الأعوان من ذوي الجنسية التونسية الذي يؤدّي إلى المصادقة على الكفاءات طبقا للمواصفات الدولية مع سقف سنوي بـعشرين (20) ألف دينار بعنوان كل مؤسسة.

تسند منحة الاستثمارات المادية للتحكّم في التكنولوجيات الحديثة وكذلك منحة الاستثمارات اللامادية عند الإحداث. وتسند منحة الاستثمارات المادية بعنوان تحسين الإنتاجية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 لفائدة عمليات الاستثمار المباشر كما تم تعريفها بالفصل 3 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه.

وتحتسب منحة الاستثمار المخولة لقطاع الفلاحة على أساس كلفة الاستثمار المصادق عليها دون اعتبار قيمة الأرض.

2 ـ منحة التنمية الجهوية:

المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية المضبوطة بالملحق عدد 2 لهذا الأمر الحكومي:

ـ 15% من كلفة الاستثمار المصادق عليها مع سقف بـ 1.5 مليون دينار.

ـ 65% من مصاريف أشغال البنية الأساسية في قطاع الصناعة وذلك في حدود 10% من كلفة المشروع مع سقف بواحد مليون دينار.

المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية المضبوطة بالملحق عدد 2 لهذا الأمر الحكومي:

ـ 30% من كلفة الاستثمار المصادق عليها مع سقف بـثلاثة (3) مليون دينار.

ـ 85% من مصاريف أشغال البنية الأساسية في قطاع الصناعة وذلك في حدود 10% من كلفة المشروع مع سقف بواحد (1) مليون دينار.

وتسند مساهمة الدولة في تحمل مصاريف أشغال البنية الأساسية بالنسبة إلى المشاريع التي يقع إنجازها داخل المناطق المهيأة للغرض وفقا لأمثلة تهيئة أو وثائق تعمير مصادق عليها 

أو المشاريع المتحصلة على التراخيص الضرورية من السلط المعنية. ولا تشمل هذه المصاريف تكاليف أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالنشاط العادي ومشمولات المؤسسات الوطنية العاملة في هذه الميادين.

وتضبط قائمة الأنشطة المستثناة من الانتفاع بمنحة التنمية الجهوية بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الحكومي.

3 ـ منحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان:

أ ـ تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المنتدبين لأول مرة وبصفة قارة كالآتي:

ـ القطاعات ذات الأولوية: لمدة الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي،

ـ المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية: لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي،

ـ المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية: لمدة العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.

ب ـ تكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين حسب مستوى التأطير في كل الأنشطة غير الأنشطة المستثناة من حوافز التنمية الجهوية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الحكومي كالآتي:

ـ نسبة تأطير تتراوح بين 10% و15%: تكفل الدولة لمدة سنة بـ 50% من الأجر المدفوع مع سقف بمائتين وخمسين (250) دينار شهريا بعنوان انتداب حاملي شهادة جامعية 

أو مؤهل التقني السامي،

ـ نسبة تأطير تفوق 15%: تكفل الدولة لمدة ثلاث سنوات بـ 50% من الأجر المدفوع مع سقف بمائتين وخمسين (250) دينار شهريا بعنوان انتداب حاملي شهادة جامعية أو مؤهل التقني السامي.

ولا يمكن الجمع بين منحة تطوير القدرة التشغيلية المشار إليها أعلاه وتلك المنصوص عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي تنتفع مؤسسات القطاع الخاص بعنوانها بنفس الامتيازات.

4 ـ منحة التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية البيئة بـ 50% من قيمة مكونات الاستثمار المصادق عليها مع سقف بثلاثمائة (300) ألف دينار.

وتنتفع بهذه المنحة الاستثمارات التالية:

ـ مشاريع معالجة التلوث المائي والهوائي الناجم على نشاط المؤسسة، 

ـ مشاريع اعتماد التقنيات النظيفة وغير الملوثة الرامية إلى التقليص من التلوث من المصدر أو التحكم في استغلال الموارد،

ـ التجهيزات الجماعية المشتركة لإزالة التلوث من قبل متدخل عمومي أو خاص لحساب عدد من المؤسسات التي تمارس نفس النشاط أو تفرز نفس التلوث.

الفصل 4 ـ يتم تحيين القائمات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي بصفة دورية باقتراح من الهيئة التونسية للاستثمار وبعد مصادقة المجلس الأعلى للاستثمار.

الفصل 5 ـ في صورة الانتفاع بمنح في إطار قانون الاستثمار ومنح في إطار نصوص تشريعية أخرى، لا يمكن أن يتجاوز مجموع المنح ثلث كلفة الاستثمار مع سقف بخمس مليون دينار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية. ولا يمكن الجمع بين عدة منح بعنوان نفس المكونة.

تطرح كلفة مكونات الاستثمار المنتفعة بالمنح بعنوان الأداء الاقتصادي وبعنوان التنمية المستدامة من كلفة عمليات الاستثمار المباشر المنجزة بعنوان التنمية الجهوية والقطاعات ذات الأولوية والمنظومات الاقتصادية.

ويتعين على المستثمر الراغب في الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي إعلام الهيئة التونسية للاستثمار 

أو الهياكل المعنية بالاستثمار حسب الحالات بأي مطلب قام بتقديمه للحصول على الحوافز المنصوص عليها في إطار نصوص تشريعية أخرى.

كما يتعين على الهياكل المعنية بإسناد الحوافز المنصوص عليها في إطار قانون الاستثمار أو في إطار نصوص تشريعية أخرى، إعلام الهيئة التونسية للاستثمار بمقررات إسناد الحوافز في غضون سبعة أيام من تاريخ إمضائها.

العنوان الثالث

في شروط وإجراءات الانتفاع بالمنح وآجال الحصول عليها

الفصل 6 ـ يتم التصريح بعملية الاستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات وفق أنموذج الاضبارة الوحيدة الملحقة بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 7 ـ يخضع الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي إلى احترام الشروط التالية:

ـ إيداع التصريح بالاستثمار قبل الشروع في إنجاز عملية الاستثمار المباشر،

ـ إنجاز هيكل تمويل المشروع يتضمن نسبة دنيا من التمويل الذاتي لا تقل عن 30% من كلفة الاستثمار، 

وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة إلى الاستثمارات من صنف "أ" في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

ـ مسك محاسبة قانونية مطابقة لنظام المحاسبة للمؤسسات ذلك بالنسبة للشركات والأشخاص الطبيعيين المتعاطين لمهنة تجارية أو غير تجارية كما وقع تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل،

ـ إنجاز الاستثمارات بواسطة تجهيزات جديدة أو اعتماد تجهيزات مستعملة موردة على أن يتم تقييمها من طرف المصالح الفنية المختصة، وفي الاستثمار الفلاحي يتعين أن تكون التجهيزات جديدة،

ـ أن تكون الوضعية الجبائية للمستثمر مسواة في تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة مدة الانتفاع بالامتياز،

ـ إحداث ما لا يقل عن عشر مواطن شغل قارة بالنسبة للمشاريع المحدثة بعنوان المنظومات الاقتصادية والقطاعات ذات الأولوية باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والخدمات المرتبطة بها وأنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري.

كما يخضع الانتفاع بالامتياز المتعلق بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين إلى احترام الشروط التالية:

ـ ألا تكون المؤسسة المعنية متوقفة عن النشاط،

ـ أن تقوم المؤسسة المعنية طيلة مدة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة خلال المدة المعنية واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على الأعوان.

ويتم التثبت من احترام هذه الشروط من قبل الهياكل المعنية بالاستثمار كلّ في حدود اختصاصه، عند المصادقة أو بمناسبة صرف المنح أو بمناسبة المتابعة الدورية.

الفصل 8 ـ يتعيّن على المستثمر الراغب في الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، تقديم مطلب كتابي لدى الهيئة التونسية للاستثمار أو الهيكل المعني بالاستثمار المختص ترابيا وفق الحالات في أجل أقصاه سنة من تاريخ إيداع التصريح بالاستثمار مدعّما بدراسة جدوى المشروع يتضمن البيانات التالية:

ـ نوعية الاستثمار،

ـ النشاط الرئيسي،

ـ نظام الاستثمار،

ـ مكان انتصاب المشروع،

ـ بيانات حول السوق،

ـ كلفة الاستثمار ونمط التمويل،

ـ النظام القانوني للمؤسسة،

ـ المساهمات الأجنبية،

ـ البرمجة الزمنية لإنجاز المشروع،

ـ مواطن الشغل المزمع إحداثها،

ـ قائمة التجهيزات اللازمة التي سيقع اقتناؤها،

ـ كشف للمصاريف بعنوان البنية الأساسية.

كما يتعين على المستثمر الراغب في الانتفاع بمنحة تطوير القدرة التشغيلية، تقديم مطلب كتابي حسب الأنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 4 لهذا الأمر الحكومي لدى:

ـ المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا بالنسبة لتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي الذي يتعين عليه القيام بأعمال التثبت والتحقق من القائمات الاسمية للعمال وإحالة المطلب بعد دراسته في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تعهده،

ـ مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا بالنسبة لتكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين.

الفصل 9 ـ تكلف بالنظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية المنصوص عليها على التوالي بالفصول 3 و21 و23 من هذا الأمر الحكومي وإبداء الرأي فيها:

ـ لجنة وطنية تحدث لدى الهيئة التونسية للاستثمار فيما يتعلق بالمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها خمس عشرة (15) مليون دينار وكذلك عمليات التوسعة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الإحداث السقف المذكور،

ـ لجان وطنية تحدث لدى الهياكل المعنية بالاستثمار كل في حدود اختصاصه، فيما يتعلق بالمشاريع التي تساوي أو تتجاوز كلفة استثماراتها واحد (1) مليون دينار وتساوي أو تقل عن خمس عشرة (15) مليون دينار وبمطالب الانتفاع بالقروض العقارية الفلاحية،

ـ لجان جهوية تحدث لدى الهياكل الجهوية المعنية بالاستثمار كل في حدود اختصاصه، فيما يتعلق بالمشاريع التي تقل كلفة استثماراتها عن واحد (1) مليون دينار.

وتضبط تركيبة هذه اللجان وطرق سيرها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالمالية والوزير المشرف على القطاع.

الفصل 10 ـ تسند المنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية المنصوص عليها على التوالي بالفصول 3 و21 و23 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مقرّر من الوزير المشرف على القطاع أو من يفوضه بناء على رأي اللجان المحدثة وفقا لأحكام الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 11 ـ يتم البت في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب مستوفي الشروط.

ويتم إعلام المستثمر بمقرر إسناد الحوافز كتابيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويسلم نسخة منه في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه.

وفي صورة رفض إسناد الامتياز، يتعين تعليل قرار الرفض وإعلام المستثمر بذلك كتابيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للآجال المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

يمكن للمستثمر المعني الذي تم رفض مطلبه، طلب إعادة النظر في ملفه في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بمكتب الضبط المركزي للهيئة التونسية للاستثمار أو الهيكل المعني بالاستثمار حسب الحالات، يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل وتتولى اللجان المحدثة وفقا لأحكام الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي إعادة دراسة الملف وإعلام صاحبه بقرارها في الآجال المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل. 

وفي هذه الحالة، يعد الإعلام بالرفض نهائيا.

العنوان الرابع

في صرف المنح وسحبها ومتابعة الإنجاز

الفصل 12 ـ تصرف المنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي على قسطين كما يلي:

ـ 40% عند إنجاز 40% من كلفة الاستثمار المصادق عليها،

ـ 60% عند دخول المشروع طور النشاط الفعلي.

لاحتساب المنح، يتم اعتماد المبالغ خالية من الأداء على القيمة المضافة وذلك بالنسبة للحالات التي يمكن فيها استرجاع 

أو طرح الأداء المذكور.

الفصل 13 ـ يتم صرف أقساط المنح المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي بناء على الوثائق والمؤيدات وبعد معاينة ميدانية من قبل المصالح المعنية يحضرها ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة المالية كما يلي:

ـ المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة إلى أنشطة الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية وأنشطة الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري وأنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،

ـ الديوان الوطني التونسي للسياحة بالنسبة لأنشطة الإيواء السياحي والتنشيط السياحي،

ـ الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالنسبة للمشاريع البيئية ومقاومة التلوث،

ـ وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى.

ويلتزم المستثمر بتقديم الوثائق والمؤيدات اللازمة خاصة الفواتير والعقود والقائمات في إنجاز أشغال البناء والتهيئة والخدمات التي تكون مصحوبة بالتحويلات البنكية وبما يفيد الخلاص الفعلي للمبالغ المفوترة. ولا تقبل الفواتير والعقود التي لا تستجيب للشروط القانونية. كما لا يتم اعتماد عمليات الخلاص نقدا التي يتجاوز مبلغها خمسة (5) آلاف دينار.

تحال عمليات الخلاص نقدا للفواتير والعقود التي يتجاوز مبلغها خمسة (5) آلاف دينار إلى المصالح المختصة بوزارة المالية.

الفصل 14 ـ يخضع إنجاز الاستثمار إلى متابعة الهياكل المعنية بالاستثمار بالتنسيق مع الهيئة التونسية للاستثمار.

يتعين على المستثمر تقديم تقرير سنوي حول تقدم إنجاز المشروع إلى الهيكل المعني بالاستثمار طيلة فترة الإنجاز المنصوص عليها بالفصل 21 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه.

في صورة الإخلال بالشروط المنصوص عليها بقانون الاستثمار المشار إليه أعلاه وبهذا الأمر الحكومي، يتم سحب واسترجاع الحوافز طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 22 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه. 

الفصل 15 ـ تضبط الهيئة التونسية للاستثمار دليل إجراءات الحصول على المنح والحوافز وطرق صرفها وسحبها والآجال المستوجبة لذلك ومكونات التقرير المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي ويصادق عليه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار.

العنوان الخامس

في المشاريع ذات الأهمية الوطنية

الفصل 16 ـ تعتبر مشاريع ذات أهمية وطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه المشاريع التي تساهم في تحقيق إحدى أولويات الاقتصاد الوطني المذكورة في أحكام الفصل الأول من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه وتتوفر فيها إحدى المقاييس التالية: 

ـ كلفة استثمار لا تقل عن خمسين (50) مليون دينار،

ـ إحداث مواطن شغل لا تقل عن خمسمائة (500) موطن شغل في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.

الفصل 17 ـ بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي، يضبط سقف منحة الاستثمار لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية في حدود ثلث كلفة الاستثمار بما في ذلك المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الداخلية مع سقف بـثلاثين (30) مليون دينار.

الفصل 18 ـ تسند الحوافز المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار لكل مشروع ذي أهمية وطنية بمقتضى أمر حكومي طبقا لرأي المجلس الأعلى للاستثمار وباقتراح من اللجنة الوطنية المحدثة لدى الهيئة التونسية للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.

ويتم تقدير نسبة المنحة المخولة لهذه المشاريع بناء على حجم الاستثمار المبرمج للمشروع أو طاقته التشغيلية ومدى استجابته على الأقلّ لأحد الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من قانون الاستثمار.

العنوان السادس

في المساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية

الفصل 19 ـ يتولى الصندوق التونسي للاستثمار التصرّف في موارده المالية وفق برامج تضبط على أساس أولويات التنمية في مجال الاستثمار وتشمل تدخلاته:

ـ صرف المنح المنصوص عليها بالعنوان الخامس من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه،

ـ الاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

الباب الأول

في المساهمات في رأس المال

الفصل 20 ـ يمكن للصندوق التونسي للاستثمار، بعد مصادقة المجلس الأعلى للاستثمار، الاكتتاب في:

ـ صناديق جهوية للاستثمار يتمثل غرضها في المساهمة لحسابها أو لحساب الغير وبهدف إعادة إحالتها في تعزيز فرص الاستثمار وتدعيم الأموال الذاتية للاستثمارات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية الملحقة بهذا الأمر الحكومي،

ـ صناديق قطاعية يتمثل غرضها في المساهمة لحسابها 

أو لحساب الغير وبهدف إعادة إحالتها في تعزيز فرص الاستثمار وتدعيم الأموال الذاتية للاستثمارات المنجزة في القطاعات ذات الأولوية أو المنظومات الاقتصادية الملحقة بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 21 ـ تنتفع المؤسسات بـمساهمة في رأس المال محملة على موارد الصندوق التونسي للاستثمار وفق الشروط التالية المجمعة:

ـ الاستثمارات المنجزة في القطاعات ذات الأولوية وفي الأنشطة المعنية بمنح التنمية الجهوية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الحكومي،

ـ المؤسسات المحدثة التي لا يتجاوز حجم استثمارها خمس عشرة (15) مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة. وتشمل أيضا استثمارات التوسعة بشرط أن لا يتعدى الاستثمار الجملي خمس عشرة مليون دينار بما في ذلك الأصول الثابتة الصافية.

وتسند المساهمة في رأس المال لفائدة المشاريع المنجزة من قبل أشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية ولمرّة واحدة في إطار قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه وذلك على أساس رأس المال الذي يتراوح بين النسبة الدنيا للتمويل الذاتي المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي و40% من كلفة الاستثمار ووفقا للهيكلة التالية:

ـ بالنسبة للمشاريع التي تساوي كلفة استثماراتها أو تقل عن اثنين (2) مليون دينار، لا يمكن أن تتعدى نسبة المساهمة المحملة على موارد الصندوق التونسي للاستثمار 60% من رأس المال، على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا تقل نسبته عن 10% من رأس المال المذكور وبمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية لا تقل عن 10% من رأس المال المذكور،

ـ بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها اثنان (2) مليون دينار، لا يمكن أن تتعدى نسبة المساهمة المحملة على موارد الصندوق التونسي للاستثمار 30% من رأس المال، على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا يقل عن 20% من رأس المال المذكور وبمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية لا تقل عن 20% من رأس المال المذكور.

وفي كل الحالات، لا يمكن أن تتجاوز مساهمة الصندوق التونسي للاستثمار سقف اثنين (2) مليون دينار. 

الفصل 22 ـ يتم التفويت لفائدة المنتفعين في المساهمة المحملة على موارد الصندوق التونسي للاستثمار بالقيمة الاسمية يضاف إليها فائض سنوي بـ 1% بالنسبة للمشاريع التي تساوي كلفة استثماراتها أو تقل عن اثنين (2) مليون دينار وبـ 3% بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها اثنين (2) مليون دينار وذلك خلال مدة أقصاها اثنا عشرة سنة.

وتضبط شروط وطرق التفويت في المساهمة المذكورة أعلاه بمقتضى اتفاقية تبرم بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمؤسسة المنتفعة أو المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والمودع لديه، والمؤسسة المنتفعة.

ويعهد بالتصرف في المساهمة المحملة على موارد الصندوق التونسي للاستثمار إلى شركة أو عدة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والمودع لديه بمقتضى اتفاقية تبرم بين كل من تلك الشركات والصندوق التونسي للاستثمار.

الباب الثاني

في القروض العقارية الفلاحية

الفصل 23 ـ يمكن أن ينتفع بقروض عقارية لشراء أراض فلاحية وتهيئتها في ضيعة فلاحية تكوّن وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، قصد إنجاز مشاريع فلاحية:

ـ الشبان الذين لا يتجاوز عمرهم الأربعين سنة والحاملون لشهادة إثبات الكفاءة المهنية أو شهادة إقرار بمكتسبات الخبرة المهنية من مؤسسة تكوين مهني فلاحي أو صيد بحري 

أو الحاملون لشهادة الكفاءة المهنية أو شهادة مهارة من مؤسسة تكوين مهني فلاحي أو صيد بحري، أو أي شهادة أخرى معادلة،

ـ الفنيون الحاملون لشهادات من معاهد التعليم العالي الفلاحي أو التكوين في الفلاحة أو في الصيد البحري،

ـ الراغبون في اقتناء منابات شركائهم في الملك على الشياع.

الفصل 24 ـ يمكن منح القرض العقاري الفلاحي للباعثين المشار إليهم بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي في حدود مبلغ أقصاه 250 ألف دينار. ويتم تخفيض هذا الحد الأقصى إلى 125 ألف دينار في صورة شراء الأرض الفلاحية لدى الأصول ولا يمكن للباعثين المذكورين أن ينتفعوا بهذا القرض إلا مرة واحدة في حياتهم.

ويتعين على الراغبين في الانتفاع بالقرض أن يتحصلوا على مقرّر إسناد قرض عقاري يتخذ طبقا لأحكام الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي وأن يدلوا بالوثائق التالية مع مطلبهم:

ـ التزام بتسديد نسبة تساوي على الأقل %5 من ثمن شراء الأرض من أمواله الخاصة،

ـ وثيقة رسمية تثبت أن الطالب يستجيب لشروط الفصل 23 من هذا الأمر الحكومي،

ـ التزام بإنجاز مشروع فلاحي على الأرض موضوع الشراء،

ـ وعد بالبيع يتعلق بالأرض موضوع مطلب القرض،

ـ تقديم هيكل تمويل يتضمن نسبة دنيا من التمويلات الذاتية لا تقل عن 5% من قيمة شراء الأرض و10% من قيمة أشغال التهيئة التي يخول لها الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي،

ـ تقديم الوثائق والمؤيدات اللازمة وخاصة الفواتير التقديرية المتعلقة بأشغال التهيئة.

تحدد مدة تسديد القـروض العقارية الفلاحية بـ 25 سنة منها مدة إمهـــال بـ 7 سنوات وبفائض قدره 3% ويقع توزيع مبلغ فوائض رأس المال الخاصة بسنوات الإمهال السبعة على بقية الأقساط الثمانية عشر لتسديد القرض.

الفصل 25 ـ على المنتفعين بالقروض العقارية الفلاحية أن يتحصلوا على مقرّر إسناد الحوافز طبقا لأحكام الفصل 10 من هذا الأمر الحكومي وأن يلتزموا بـ:

ـ الشروع في إنجاز المشروع الفلاحي المتعلق بالاستثمار موضوع التزامه والذي تم على أساسه الحصول على القرض العقاري الفلاحي وذلك في أجل لا يتجاوز السنة الواحدة بداية من تاريخ شراء الأرض،

ـ الاستغلال المباشر للأرض الفلاحية موضوع الشراء خلال كامل مدة تسديد القرض المنصوص عليها مع التحمل شخصيا مسؤولية استغلال هذه الأرض الفلاحية،

ـ عدم مباشرة المنتفع بالقرض العقاري نشاطا بصفة أجير في القطاعين العام أو الخاص خلال كامل المدة المنصوص عليها لتسديد القرض،

ـ التعاقد مع مرافق مختص في بعث المشاريع والتصرف في المستغلات الفلاحية لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ شراء الأرض،

ـ عدم التفويت في الأرض موضوع الشراء أو فسخ عقد الشراء كامل المدة المنصوص عليها لتسديد القرض، ويتم لهذا الغرض ترسيم شرط فسخي لفائدة الدولة في الرسم العقاري للعقار موضوع الشراء،

ـ توظيف رهن عقاري على الأرض موضوع الشراء لفائدة المؤسسة المقرضة بالنسبة لمبلغ القرض.

وفي صورة وفاة المشتري خلال مدة تسديد القرض فإن شرط الاستغلال المباشر يمكن القيام به من طرف كامل الورثة أو من أحدهم فقط.

الفصل 26 ـ في صورة عدم تطبيق إحدى الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا الأمر الحكومي أو عدم تقديم عقد شراء مدرجا بالرسم العقاري عند الاقتضاء، يلزم المنتفع حالا بإرجاع الجزء الذي لم يسدد من القرض مع تطبيق نسبة فوائض القروض البنكية الطويلة الأمد الجاري بها العمل في ذلك التاريخ وذلك بالنسبة للمدة المنقضية وكذلك الشأن في صورة ما إذا فقدت الأرض المقتناة صبغتها الفلاحية وأصبحت لا يمكن استعمالها لغايات فلاحية خلال مدة تسديد القرض.

العنوان السابع

الأحكام الانتقالية والختامية

الفصل 27 ـ إلى حين مباشرة الصندوق التونسي للاستثمار لمهامه، تحمّل المنح والمساهمات والقروض العقارية الفلاحية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي على:

ـ موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والقروض العقارية الفلاحية،

ـ موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في أنشطة الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والخدمات،

ـ الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني بميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة بالنسبة لمنحة البحث والتطوير،

ـ الاعتمادات المرسمة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة في نطاق العنوان الثاني لميزانية الدولة بالنسبة إلى أنشطة الإيواء السياحي والتنشيط السياحي،

ـ موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة من المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى،

ـ الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بالنسبة إلى المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي،

ـ موارد الصندوق الوطني للتشغيل بالنسبة إلى المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بنسبة من الأجور للأعوان التونسيين حسب مستوى التأطير والمصاريف المتعلقة بـتكوين الأعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات.

الفصل 28 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 561 لسنة 2013 المؤرخ في 21 جانفي 2013 المتعلق بالمشاريع الكبرى.

الفصل 29 ـ يجري العمل بهذا الأمر الحكومي بداية من تاريخ دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق.

الفصل 30 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 مارس 2017.



الإمضاء المجاور

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي 

وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

محمد فاضل عبد الكافي 

وزير الصناعة والتجارة

زياد العذاري

وزير الشؤون المحلية والبيئة

رياض المؤخر

وزير الفلاحة والموارد المائية 

والصيد البحري

سمير الطيب

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

وزير التكوين المهني والتشغيل

عماد الحمامي

وزيرة السياحة والصناعات التقليدية

سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة

يوسف الشاهد





الملحــق عدد 1

I ـ قائمة القطاعات ذات الأولوية

ـ الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والخدمات المرتبطة بها

ـ أنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري 

ـ صناعات النانوتكنولوجيا

ـ صناعة البيوتكنولوجيا

ـ النسيج والملابس

ـ الصناعات الالكترونية

ـ البلاستيك التقني والمواد المركبة

ـ تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها

ـ الصناعات الصيدلية والمستلزمات الطبية

ـ مراكز البحث والتطوير والبحث السريري

ـ تصنيع التجهيزات الصناعية

ـ الصناعات العسكرية

ـ الصناعات الثقافية والإبداعية

ـ تجميع وتثمين وتحويل ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة

ـ مشاريع حماية وتثمين المنظومات الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر

ـ إنتاج الطاقات المتجددة

ـ تكنولوجيات الاتصال والمعلومات

ـ الخدمات اللوجستية المسداة بالمناطق اللوجستية

ـ السياحة: مشاريع الإيواء والتنشيط السياحي المنجزة في إطار تنمية السياحة الثقافية، الإيكولوجية، الاستشفائية، الصحراوية وسياحة القولف

ـ المراكز الرياضية والترفيهية

II ـ قائمة المنظومات الاقتصادية

ـ منظومة الزراعات الجيوحراريّة 

ـ منظومة النباتات الطبية والعطرية 

ـ منظومة المواد الإنشائية

III ـ قائمة الأنشطة المستثناة من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية

ـ استخراج المواد الإنشائية وترويجها على حالتها

ـ الخدمات المالية والتأمين 

ـ مشغلي شبكات الاتصال ومزودي خدمات الأنترنات

ـ تجارة التفصيل والجملة 

ـ خدمات المطاعم والمقاهي وخدمات الاستهلاك على عين المكان باستثناء المطاعم السياحية المصنفة

ـ إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمحروقات باستثناء إنتاج الطاقات المتجددة

ـ البعث العقاري والأشغال العامة والخدمات المرتبطة بهما

ـ الخدمات العقارية وخدمات الإيجار 

ـ خدمات المهن الصغرى 

ـ خدمات الحلاقة والتجميل

ـ النقل 

ـ وكالات الأسفار السياحية

ـ الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية 

ـ المهن الحرة

ـ الخدمات شبه الطبية والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية

ـ قاعات الأفراح

ـ صناعة الخبز والمرطبات والحلويات

ـ صناعة التوابل المختلفة ورحي القهوة

ـ الصناعات التقليدية غير المهيكلة (دون خمسة عمال).

IV ـ قائمة أنشطة الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري وأنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري

الخدمات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية

ـ إضفاء قيمة إضافية للمنتوجات الفرعية النباتية أو الحيوانية،

ـ التلقيح الاصطناعي،

ـ خدمات العيادات والمصحات البيطرية،

ـ خدمات المخابر الفلاحية البيطرية،

ـ الاستشارات الفلاحية

ـ جمع الحليب

ـ جمع وخزن الحبوب

ـ تكييف البذور وتسويقها

ـ تحضير الأرض والجني والحصاد والعناية وحماية النباتات والعناية بها

ـ خدمات الرش الجوي بالأدوية للزراعات والغراسات الفلاحية

ـ حفر الآبار والتنقيبات المائية

ـ خزن الأعلاف الخشنة المنتجة محليا

ـ الوحدات المتنقلة للتصرف في الشبكات المائية الفلاحية وصيانتها

ـ الوحدات المتنقلة لصيانة المعدات الفلاحية

ـ الوحدات المتنقلة لمداواة النباتات والتزويد الميداني بمستلزمات الإنتاج وجني المحاصيل

ـ النقل المبرد للمنتوجات الفلاحية

الخدمات المرتبطة بالصيد البحري

ـ تركيب تجهيزات وآلات الصيد البحري

ـ توزيع منتوجات الصيد البحري عبر مسالك مندمجة

ـ تحاليل تكنولوجية وكيمياوية بيطرية

ـ صنع قشور الثلج

ـ النقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري

ـ تنظيف مستلزمات ووسائل الإنتاج

ـ الوحدات المتنقلة لصيانة تجهيزات ومعدات الصيد البحري

أنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري

ـ تصنيع الحليب الطازج في مناطق الإنتاج ما عدى صنع الياغورت

ـ إنتاج الأجبان من الحليب الطازج المحلي

ـ تصبير ونصف تصبير الغلال والخضر ومنتجات الصيد البحري باستثناء الزيتون

ـ نصف تصبير زيتون المائدة بطرق عصرية

ـ إنتاج مشتقات الطماطم

ـ استخراج الزيوت الروحية والعطرية

ـ تكييف منتجات الفلاحة والصيد البحري

ـ معاصر زيت الزيتون

ـ تعليب زيت الزيتون

ـ تحويل البيض

ـ إنتاج الأغذية البيولوجية المكيفة والمحولة

ـ إنتاج عصير الغلال الطازجة

ـ مذابح ومسالخ صناعية

ـ وحدات تحويل اللحوم

ـ نشر وتحويل وتكييف المنتجات الغابية.

V ـ قائمة الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية

الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة 

ـ تجهيزات التصميم: محطات التصميم باعتماد الحاسوب ومحطات الرسم باعتماد الحاسوب،

ـ محطات التصرف في الإنتاج باعتماد الحاسوب ومحطات الصيانة باعتماد الحاسوب،

ـ تجهيزات المخابر باستثناء الأدوات والتجهيزات الصغرى مثل التجهيزات البلورية للمخابر والمواد الاستهلاكية وتجهيزات الإنتاج.

الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية 

ـ اقتناء الجرارات الفلاحية وتوابعها وآلات الحصاد وآلات جني الزيتون،

ـ اقتناء الآلات والمعدات الضرورية للاقتصاد في مياه الري وتحسين نوعيتها والتحكم في تقنيات الري والتسميد،

ـ إنجاز أشغال حفظ المياه وأديم الأرض،

ـ إكثار البذور وإنتاجها،

ـ إحداث المروج والمراعي والمساحات المزروعة والمعدة للرعي وغراسة الشجيرات العلفية والغابية،

ـ التجهيزات والآلات والوسائل الخصوصية الضرورية للإنتاج وفق الطريقة البيولوجية،

ـ تركيز شباك واقية،

ـ تركيز وحدات إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقات المتجدّدة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية،

ـ التجهيزات والوسائل الخصوصية الضرورية لإنتاج المستسمد وتثمين المخلفات الزراعية والحيوانية والعضوية،

ـ تجديد الغراسات الهرمة من الزياتين والأشجار المثمرة،

ـ استصلاح الأراضي وتحسين خصوبة الأرض وردم الواحات ومنشآت تجميع مياه الأمطار،

ـ التجهيزات والمعدّات الخاصة بالبيوت الحامية المتعدّدة الأقبية والبيوت الحامية من صنف كاناري،

ـ اقتناء تجهيزات ومعدّات تدقيق ميدانية لترشيد استعمال المدخلات الفلاحية والتحكم في الجودة،

ـ تجهيزات ومعدّات التحكم في الرطوبة والحرارة داخل بناءات ومنشآت الإنتاج،

ـ التجهيزات والوسائل الخصوصية لإنتاج المشاتل الغابية والرعوية،

ـ تجهيزات الحلب وتجهيزات تبريد الحليب على مستوى الضيعة،

ـ تجهيزات التبريد والتجميد على المتن،

ـ آلات صنع القشور على المتن،

ـ أجهزة الاستكشاف في الصيد البحري،

ـ الأجهزة الطرفية للمتابعة عبر الأقمار الاصطناعية في الصيد البحري،

ـ غرف وحاويات عازلة لحفظ المنتوج على المتن،

ـ معدات صيد بحري انتقائية،

ـ موزع آلي للأعلاف الخاص بمشاريع تربية الأحياء المائية،

ـ موزع آلي للأكسيجين بمنشآت تربية الأحياء المائية بالأحواض،

ـ غراسات الزيتون الجديدة.

VI ـ قائمة الاستثمارات اللامادية

ـ التحاليل المخبرية للمنتوج قصد إثبات مطابقته للمواصفات المطلوبة وإبراز علاماته الخصوصية،

ـ تصميم وتسجيل العلامات التجارية للمنتجات الفلاحية،

ـ وضع نظام علامات مثبتة للأصل وعلامات بيان المصدر وغيرها من علامات الجودة للمنتجات الفلاحية،

ـ تركيز نظام استرسال للمنتجات الفلاحية،

ـ مصاريف الدراسات،

ـ مصاريف المرافقة والتأطير،

ـ استغلال براءات الاختراع،

ـ المساعدة في ميدان التسويق،

ـ المساعدة الفنية في:

. التصنيع باعتماد الحاسوب،

. التصرف في الصيانة باعتماد الحاسوب،

. التصرف في الإنتاج باعتماد الحاسوب،

. الجودة،

. التصميم باعتماد الحاسوب

. الفصالة.

ـ تركيز برمجيات مندمجة،

ـ مكتب أساليب،

ـ شهادة المطابقة لمواصفات "تحليل المخاطر والنقاط الحرجة والتحكم فيها"،

ـ شهادة المطابقة لمواصفات إيزو،

ـ شهادة المطابقة للمواصفات التونسية ولمواصفات البلدان الأجنبية،

ـ وضع علامة المطابقة لمواصفات اللجنة الأوروبية،

ـ اعتماد المخابر،

ـ تعيير التجهيزات،

ـ اقتناء برمجيات:

. التصنيع باعتماد الحاسوب،

. التصرف في الصيانة باعتماد الحاسوب،

. التصرف في الإنتاج باعتماد الحاسوب،

. الجودة،

. التصميم باعتماد الحاسوب،

. الرسم باعتماد الحاسوب،

. الفصالة،

. مندمجة.

ـ المساعدة على اعتماد المخابر،

ـ تركيز منظومة "تحليل المخاطر والنقاط الحرجة والتحكم فيها"،

ـ تركيز منظومة التصرف في السلامة،

ـ تركيز منظومة التصرف في المحيط،

ـ تركيز منظومة التصرف في الجودة،

ـ مواقع واب،

ـ عمليات قيادة المشاريع،

ـ منظومات المراقبة والتحكم عن بعد، 

ـ الإنذار الصحي.

VII ـ قائمة مصاريف البحث والتطوير

ـ الدراسات الأولية اللازمة لتطوير منتوجات أو نماذج إنتاج جديدة،

ـ إنجاز النماذج والتجارب التقنية المتعلقة بها وكذلك التجارب الميدانية،

ـ اقتناء التجهيزات العلمية للمخابر اللازمة لإنجاز مشاريع البحوث التنموية،

ـ براءات الاختراع.





ملحق عدد 2

مناطق التنمية الجهوية



المناطق المجموعة الأولى المجموعة الثانية

ولاية جندوبة 

ـ معتمدية جندوبة X

ـ معتمدية جندوبة الشمالية X

ـ معتمدية بوسالم X

ـ معتمدية طبرقة X

ـ معتمدية عين دراهم X

ـ معتمدية فرنانة X

ـ معتمدية غار الدماء X

ـ معتمدية وادي مليز X

ـ معتمدية بلطة بوعوان X

ولاية القصرين 

ـ معتمدية القصرين الشمالية X

ـ معتمدية القصرين الجنوبية X

ـ معتمدية الزهور X

ـ معتمدية حاسي الفريد X

ـ معتمدية سبيطلة X

ـ معتمدية سبيبة X

ـ معتمدية جدليان X

ـ معتمدية العيون X

ـ معتمدية تالة X

ـ معتمدية حيدرة X

ـ معتمدية فوسانة X

ـ معتمدية فريانة X

ـ معتمدية ماجل بالعباس X

ولاية القيروان

ـ معتمدية القيروان الشمالية X

ـ معتمدية القيروان الجنوبية X

ـ معتمدية الشبيكة X

ـ معتمدية السبيخة X

ـ معتمدية حفوز X

ـ معتمدية حاجب العيون X

ـ معتمدية نصر الله X

ـ معتمدية الشراردة X

ـ معتمدية بوحجلة X

ـ معتمدية الوسلاتية X

ـ معتمدية العلا X

ـ معتمدية عين جلولة X

ـ معتمدية منزل المهيري X

ولاية سليانة 

ـ معتمدية بوعرادة X

ـ معتمدية قعفور X

ـ معتمدية الكريب X

ـ معتمدية العروسة X

ـ معتمدية سليانة الشمالية X

ـ معتمدية سليانة الجنوبية X

ـ معتمدية بورويس X

ـ معتمديو برقو X

ـ معتمدية مكثر X

ـ معتمدية الروحية X

ـ معتمدية كسرى X

ولاية سيدي بوزيد

ـ معتمدية سيدي بوزيد الغربية X

ـ معتمدية سيدي بوزيد الشرقية X

ـ معتمدية المزونة X

ـ معتمدية الرقاب X

ـ معتمدية أولاد حفوز X

ـ معتمدية بئر الحفي X

ـ معتمدية سيدي علي بن عون X

ـ معتمدية منزل بوزيان X

ـ معتمدية جلمة X

ـ معتمدية سبالة أولاد عسكر X

ـ معتمدية المكناسي X

ـ معتمدية سوق الجديد X

ـ معتمدية السعيدة X

ولاية الكاف

ـ معتمدية الكاف الغربية X

ـ معتمدية الكاف الشرقية X

ـ معتمدية نبر X

ـ معتمدية ساقية سيدي يوسف X

ـ معتمدية تاجروين X

ـ معتمدية قلعة سنان X

ـ معتمدية قلعة الخصباء X

ـ معتمدية الجريصة X

ـ معتمدية القصور X

ـ معتمدية الدهماني X

ـ معتمدية السرس X

ـ معتمدية الطويرف X

ولاية تطاوين

ـ معتمدية تطاوين الشمالية X

ـ معتمدية تطاوين الجنوبية X

ـ معتمدية بئر الأحمر X

ـ معتمدية الصمار X

ـ معتمدية غمراسن X

ـ معتمدية الذهيبة X

ـ معتمدية رمادة X

ولاية باجة

ـ معتمدية مجاز الباب X

ـ معتمدية باجة الشمالية X

ـ معتمدية باجة الجنوبية X

ـ معتمدية تبرسق X

ـ معتمدية تيبار X

ـ معتمدية تستور X

ـ معتمدية قبلاط X

ـ معتمدية نفزة X

ـ معتمدية عمدون X

ولاية قفصة

ـ معتمدية قفصة الشمالية X

ـ معتمدية قفصة الجنوبية X

ـ معتمدية سيدي عيش X

ـ معتمدية القصر X

ـ معتمدية أم العرايس X

ـ معتمدية الرديف X

ـ معتمدية المتلوي X

ـ معتمدية المظيلة X

ـ معتمدية القطار X

ـ معتمدية بلخير X

ـ معتمدية السند X

ـ معتمدية سيدي بوبكر X

ـ معتمدية زانوش X

ولاية مدنين 

ـ معتمدية مدنين الجنوبية X

ـ معتمدية مدنين الشمالية X

ـ معتمدية بن قردان X

ـ معتمدية سيدي مخلوف X

ـ معتمدية بني خداش X

ولاية المهدية 

ـ معتمدية شربان X

ـ معتمدية السواسي X

ـ معتمدية هبيرة X

ـ معتمدية أولاد الشامخ X

ولاية قابس

ـ معتمدية مارث X

ـ معتمدية الحامة X

ـ معتمدية منزل الحبيب X

ـ معتمدية مطماطة الجديدة X

ـ معتمدية مطماطة X

ـ معتمدية دخيلة توجان X

ولاية قبلي

ـ معتمدية قبلي الجنوبية X

ـ معتمدية قبلي الشمالية X

ـ معتمدية سوق الأحد X

ـ معتمدية دوز الشمالية X

ـ معتمدية دوز الجنوبية X

ـ معتمدية فوار X

ـ معتمدية رجيم معتوق X

ولاية زغوان

ـ معتمدية زغوان X

ـ معتمدية بئر مشارقة X

ـ معتمدية الزريبة X

ـ معتمدية الفحص X

ـ معتمدية صوّاف X

ـ معتمدية الناظور X

ولاية توزر

ـ معتمدية توزر X

ـ معتمدية دقاش X

ـ معتمدية تمغزة X

ـ معتمدية نفطة X

ـ معتمدية حزوة X

ـ معتمدية حامة الجريد X

ولاية بنزرت

ـ معتمدية جومين X

ـ معتمدية غزالة X

ـ معتمدية سجنان X

ولاية صفاقس

ـ معتمدية عقارب X

ـ معتمدية جبنيانة X

ـ معتمدية العامرة X

ـ معتمدية الحنشة X

ـ معتمدية الغريبة X

ـ معتمدية الصخيرة X

ـ معتمدية بئر علي بن خليفة X

ـ معتمدية منزل شاكر X

ـ معتمدية قرقنة X

ولاية سوسة

ـ معتمدية سيدي الهاني X



ملحق عدد 3. الاضبارة الوحيدة

I ـ شهادة التصريح بالاستثمار



بيانات القائم بالتصريح (الباعث)

الاسم واللقب

مقيم غير مقيم الجنسية

نعم لا تونسي مقيم بالخارج

بلد الإقامة

تاريخ ومكان الولادة

المستوى التعليمي

الشهادة العلمية

الصفة (وكيل/ الباعث)

الغاية الاجتماعية

بطاقة تعريف وطنية/ جواز سفر بطاقة هوية

تاريخ ومكان الإصدار

العنوان 

المدينة 

الترقيم البريدي

الهاتف / الجوال

الفاكس

العنوان الالكتروني

بيانات حول المؤسسة 

الاسم ( الاسم الاجتماعي/الاسم التجاري)

الوكيل/الممثل القانوني

المقر الاجتماعي 

رقم السجل التجاري

المعرف الجبائي والديواني

رأس المال 

الطبيعة القانونية 

المساهمة الأجنبية

توزيع المساهمة الأجنبية

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الهاتف

الفاكس

العنوان الإلكتروني

جنسية المساهمين الأجانب

توزيع المساهمات المحلية

بيانات عامة حول المشروع 

مصدر كليا أو.... نظام الاستثمار 

إحداث/ توسعة / تجديد/ تهيئة طبيعة المشروع 

القطاع 

النشاط 

الأنشطة الثانوية 

نعم / لا/ إسم المنظومة اندراج المشروع ضمن منظومة اقتصادية

معطيات مفصلة حول المشروع

التراخيص / كراسات الشروط الضرورية للمشروع 

ترخيص عدد 1

ترخيص عدد 1

...

مكان انتصاب المشروع

الولاية 

المعتمدية 

العمادة

المكان / العنوان

ميناء الارتفاق

المساحة الجملية

مساحة الأراضي المستغلة 

المساحة المغطاة 

(ملك، توكيل، كراء أرض خاصة، كراء أرض دولية، استغلال ملك بحري عمومي

مجمع تنمية/شركة إحياء وتنمية فلاحية/ شركة تعاونية/ استغلال فردي) صيغة الاستغلال

مواطن الشغل

عملة: إطارات: عدد مواطن الشغل المبرمجة

عملة: إطارات: فني إداري عدد مواطن الشغل الموجودة

مواطن الشغل الخاصة بالإطارات

الشهادة المتحصل عليها

مواطن الشغل الموسمية

عددها

تصنيفها

الشهائد

خصائص المشروع وهيكلة التمويل

الاستثمار (د ت)

الأراضي 

البناءات 

التهيئة 

مصاريف التأسيس

التجهيزات الموردة 

التجهيزات المحلية 

وسائل النقل 

المواشي

الغراسات

المال المتداول

مصاريف الدراسة

مصاريف أخرى 

المجموع 

التمويل 

رأس المال الاجتماعي 

الترفيع في رأس المال 

الأموال الذاتية 

الحساب الجاري للمساهمين 

قرض طويل المدى 

قرض متوسط المدى

قرض قصير المدى 

قرض إيجار 

قرض مزود 

قرض عقاري

قرض أجنبي 

موارد أخرى

المجموع 

بيان التجهيزات 

الكمية والقيمة البيان 

الإنتاج المتوقع 

القيمة المساحة الكمية (الوحدة) المنتوج /الخدمة

إنتاج السنة السابقة 

القيمة المساحة الكمية 

(الوحدة) المنتوج / الخدمة

المواد الأولية والنصف مصنعة 

القيمة الوحدة الكمية الرمز المنشأ

الروزنامة التقديرية لإنجاز المشروع

الشهر السنة 

إحداث المؤسسة أو الترفيع في رأس المال

طلب التجهيزات

الدخول طور الإنتاج 

معلومات أخرى حول المؤسسات المنتصبة

مرجع المشروع الأصلي 

الرمز الديواني

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

رقم التسجيل بالدفتر التجاري

طريقة تسليم شهادة التصريح بالاستثمار 

طريقة ومكان التسليم


الحوافز المطلوبة

منحة القطاعات ذات الأولوية

منحة المنظومات الاقتصادية

منحة الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية

منحة الاستثمارات اللامادية

منحة البحث والتطوير

تكوين الأعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات

منحة التنمية الجهوية

مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين 

تكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين حسب مستوى التأطير

منحة التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية البيئة

مساهمة في رأس المال

قرض عقاري فلاحي

المشاريع ذات الأهمية الوطنية


II ـ وثيقة موحدة لتكوين شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة SARL

شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة SUARL

بيانات القائم بالتصريح Identification du déclarant 

الاسم : Prénom : اللقب : Nom :

الجنسية : Nationalité :

تاريخ الولادة : Date de naissance : مكانها : Lieu de naissance :

الصفة : باعث Promoteur وكيل الباعث Mandataire Qualité :

بطاقة هوية : بطاقة التعريف الوطنية CIN جواز سفر Passeport Pièce d’identité :

عدد بطاقة التعريف الوطنية / جواز السفر : N°CIN / Passeport : 

تاريخ الإصدار: Date de délivrance : مكان الإصدار: Lieu de délivrance :

عنوانه : Adresse : البلد : Pays : المدينة : Ville : الترقيم البريدي : Code postal :

الهاتف : Tél. : الفاكس : Fax : العنوان الإلكتروني : Email :

بيانات الشركة Identification de la société 

اسم الشركة الاجتماعي: Raison Sociale :

الاسم التجاري للشركة : Nom commercial :

المقر الاجتماعي: Adresse du Siège Social :

المدينة : Ville : المعتمدية : Délégation : الولاية : Gouvernorat : الترقيم البريدي : Code postal :

الموضوع الاجتماعي: Objet Social :

رأس مال الشركة : Capital social :

1. المساهمات : 1. Les apports :

النقدية En numéraire العينية En nature بالعمل En industrie

2. الحصص : 2. Les parts sociales

عدد الحصص : Nombre de parts : قيمة الحصة الواحدة : Valeur nominale :

توزيع الحصص بين الشركاء: Répartition des parts entre les associés :



الاسم

Prénom اللقب

Nom الجنسية

Nationalité العنوان

Adresse عدد ب.ت.و /جواز سفر

N° CIN/Passeport الحصص Parts القيمة

Valeur

الطبيعة

Nature العدد

Nombre


مدة الشركة : Durée de vie : تاريخ غلق حساب الموازنة السنوي : Date de clôture de l’exercice comptable :


تنتمي إلى تجمع الشركات : نعم Oui لا Non Appartient à un groupe de sociétés


نظام الاستثمار : نظام عام Droit commun نظام التشجيع على الاستثمار Régime d’incitation aux invest Régime d’investissement :


ميدان النشاط : Domaine d’Activité :

قطاع النشاط : Secteur d’Activité :

الأنشطة الأصلية للشركة : Activités Principales :

محل تعاطي النشاط : Lieu d’implantation :

المدينة : Ville : المعتمدية : Délégation : الولاية : Gouvernorat : الترقيم البريدي : Code postal :

محلات الخزن: Locaux de stockage :

إيداع رأس مال الشركة Dépôt des fonds 

المؤسسة البنكية : Banque : الفرع : Agence :



رقم الهوية البنكية : RIB :



مراجع الشهادة البنكية عدد الضبط : N° : تاريخه : Date : Réf. d’attestation bancaire 

عنوان المؤسسة البنكية (الفرع) : Adresse de l’agence bancaire :

المدينة : Ville : المعتمدية : Délégation : الولاية : Gouvernorat : الترقيم البريدي : Code postal :

مراقب الحسابات إن تم تعيينه Commissaire aux comptes s’il est désigné 

الاسم واللقب / الاسم الاجتماعي : Nom et prénom / Raison sociale :

عدد ب. ت. و. / مضمون السجل التجاري : N° CIN / Registre de commerce :

عدد الترسيم : N° d’inscription :

العنوان : Adresse :

الشهادات/التصريح/كراس الشروط/الترخيص Certificats/déclaration/cahier des charges/autorisation

طبيعة الشهادة : Nature de certificat :

الإدارة المسلمة للشهادة : Organisme délivrant le certificat :

مراجع الشهادة : عدد الضبط : N°: تاريخه : Date: Références :

المسيرون Dirigeants 



معين بالعقد التأسيسي : نعم Oui لا Non Statutaire :



مدة الوكالة: Durée du mandat :



بطاقة هوية : ب. ت. و. CIN جواز سفر Passeport Pièce d’identité :



عدد بطاقة التعريف الوطنية / جواز السفر : N° CIN / Passeport : 

تاريخ الإصدار: Date de délivrance : مكان الإصدار: Lieu de délivrance :

الاسم : Prénom : اللقب : Nom :

الصفة : Qualité : تاريخ ومكان الولادة : Date et lieu de naissance : الجنسية : Nationalité :

العنوان : Adresse :

الهاتف : Téléphone : الفاكس : Fax :



بطاقة هوية : ب. ت. و. CIN جواز سفر Passeport Pièce d’identité :



عدد بطاقة التعريف الوطنية / جواز السفر : N° CIN / Passeport : 

تاريخ الإصدار: Date de délivrance : مكان الإصدار: Lieu de délivrance :

الاسم : Prénom : اللقب : Nom :

الصفة : Qualité : تاريخ ومكان الولادة : Date et lieu de naissance : الجنسية : Nationalité :

العنوان : Adresse :

الهاتف : Téléphone : الفاكس : Fax :



الإمضاء



المصاحيب Pièces jointes 

القانون الأساسي للشركة Statuts de la société

تصريح Déclaration

ترخيص Autorisation

كراس الشروط Cahier des charges

سند التصرف في مقر الشركة Titre justificatif du siège social

الشهادة البنكية Attestation bancaire

وثيقة إثبات هوية Pièce d’identité

التوكيل Mandat



خـاص بالإدارة مكتب القباضة المالية

عدد التسجيل : ..................................................

عدد الوصل : .................................................... تاريخه : ..................................

مكتب مراقبة الأداءات

المعرف الجبائي : ................................................ تاريخه : ....................................

مكتب كتابة المحكمة الابتدائية

عدد الإيداع : .................................................... تاريخه : ....................................

عدد مضمون السجل التجاري : ....................................................................................

مكتب المطبعة الرسمية 

مراجع الإشهار بالرائد الرسمي : عدد الوصل : ................... تاريخه : ...................................

المكتب الديواني 

رقم التعريف الديواني : .......................................... تاريخه : ...................................

مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

رقم الانخراط : ................................................... تاريخه : ...................................



ملحق عدد 4. أنموذج مطلب الانتفاع بمنحة تطوير القدرة التشغيلية

I. بيانات خاصة بالمؤسسة

1 اسم المؤسسة :

2 الشكل القانوني:

3 قطاع النشاط:

4 المقر الاجتماعي:

5 مكان الانتصاب:

6 الممثل القانوني وصفته:

7 المعرف الجبائي:

8 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

9 الهاتف الفاكس البريد الالكتروني



10 العدد الجملي للأعوان: منهم حاملي شهادات تعليم عالي :

11 تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي:

12 برنامج الانتداب:

13 عدد الأعوان المزمع انتدابهم: منهم حاملي شهادات التعليم العالي :

II. بيانات خاصة بالأعوان المعنيين بالامتيازات



اسم ولقب العون رقم التسجيل عدد بطاقة التعريف الوطنية تاريخ الانتداب المستوى التعليمي الأجر المصرح به







تم إيداع هذا المطلب لدى ( المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي/ لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل بالنسبة لامتياز تكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين) بـ ....

حرر بـ .....................في ........................

ختم المؤسسة والإمضاء

يرفق هذا المطلب وجوبا بالوثائق التالية :

ـ شهادة إيداع التصريح بالاستثمار

ـ بطاقة التعريف الجبائية

ـ شهادة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ـ شهادة تثبت إيداع التصاريح الجبائية التي حل أجلها في تاريخ إيداع المطلب

ـ شهادة تثبت تسوية وضعية المؤسسة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ إيداع المطلب

ـ عقود الانتداب للأعوان المعنيين بالامتيازات.