Archive for juin 2014

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 مؤرخ في 9 جوان 2014 يتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 مؤرخ في 9 جوان 2014 يتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 55 و75 و125 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل الثالث فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصلين الثاني والرابع منه،

وعلى النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر بمقتضى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 وخاصة الفصل 15 منه،

و بعد التداول والنقاش قرر ما يلي :

الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.

الفصل 2 ـ يمكن لكل منظمة أو جمعية ملاحظة الانتخابات والاستفتاء شريطة حصولها على الاعتماد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 3 ـ تتضمن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين المحليين والأجانب، الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والملحقة بهذا القرار، مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها شرطا أساسيا لمنح الاعتماد.

الفصل 4 ـ يجب أن تتوفر في الملاحظين المرشحين من المنظمات أو الجمعيات الشروط التالية:

1) بالنسبة للملاحظين المحليين:

ـ صفة الناخب،

ـ عدم الانتماء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

ـ عدم الترشح للانتخابات موضوع الملاحظة،

ـ أن يكون مرشحا من منظمة أو جمعية تنشط في المجال الانتخابي أو مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة،

ـ تلقي تكوين في مجال ملاحظة الانتخابات.

2) بالنسبة للملاحظين الأجانب:

ـ أن يكون بالغا ثماني عشرة سنة على الأقل يوم تقديم طلب الاعتماد،

ـ أن يكون مرشحا من منظمة أو جمعية أجنبية ناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات،

ـ تلقي تكوين في مجال ملاحظة الانتخابات.

الفصل 5 ـ يتمّ قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات أو استفتاء على أن تقدم المطالب أسبوعا على الأقل قبل يوم الاقتراع أو الاستفتاء. 

توجّه المطالب من قبل المنظمة أو الجمعية الراغبة في الحصول على الاعتماد مباشرة إلى الهيئة أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مرفقة بالوثائق التالية :

ـ الوثيقة الرسمية التي تفيد تعيين المسؤول عن تقديم طلب الاعتماد،

ـ الوثائق المبينة لمجال نشاط المنظمة أو الجمعية،

ـ الوثائق التي تثبت التكوين في مجال ملاحظة الانتخابات،

ـ الاستمارة الموضوعة على الموقع الالكتروني للهيئة ممضاة من قبل الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية المعنية،

ـ القائمة الاسمية للملاحظين، والمترجمين عند الاقتضاء ممضاة من الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية،

ـ مدوّنة سلوك الملاحظين يتمّ سحبها من مقرّ الهيئة أو تحميلها من الموقع الالكتروني وإمضاؤها وختمها من الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية صاحبة طلب الاعتماد،

ـ نسخ من بطاقات التعريف الوطنية أو من جوازات السفر للملاحظين والمترجمين،

ـ صورتان شمسيتان لكلّ ملاحظ أو مترجم مع بيان الاسم واللقب.

الفصل 6 ـ تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب بالهيئة أو الإعلام بالبلوغ.

تعلم الهيئة صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معلّلا، وتنشر قائمة الملاحظين المعتمدين تباعا على الموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 7 ـ للملاحظين المحليين والأجانب الحق في متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء المتعلقة بـــــــــ :

ـ التسجيل بقائمات الناخبين،

ـ الترشحات،

ـ الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء،

ـ الاقتراع،

ـ الفرز،

ـ جمع النتائج،

ـ النزاعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء،

ـ التصريح بالنتائج الأولية والنهائية.

كما يحق للملاحظين المحليين والأجانب :

ـ النفاذ إلى مكاتب التسجيل ومكاتب الاقتراع والفرز،

ـ الحصول على بيانات من الهيئة حول سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء،

ـ الاستعانة بالنسبة للملاحظين الأجانب بمترجم حامل لبطاقة اعتماد من الهيئة،

ـ المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الاقتراع أو بمحضر عملية الفرز.

الفصل 8 ـ يجب على الملاحظين المحليين والأجانب الالتزام بــــــــــ :

ـ احترام التشريع الانتخابي ومدونة سلوك الملاحظين،

ـ احترام التشريع المحلي وسيادة الدولة التونسية خاصة بالنسبة للملاحظين الأجانب،

ـ الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية أو الاستفتاء،

ـ العمل وفق المعايير الدولية المتعلقة بملاحظة الانتخابات،

ـ الامتناع عن أيّ فعل أو قول من شأنه الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء أو عرقلته،

ـ تجنب كلّ ما من شأنه أن يؤدي إلى وضعية تضارب مصالح.

وتنسحب نفس الالتزامات على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب.

الفصل 9 ـ يمكن للهيئة سحب الاعتماد من الملاحظ أو المنظمة أو الجمعية التي يرجع إليها في الصور التالية :

ـ عدم احترام التشريع الانتخابي،

ـ الإخلال بأحد الواجبات المحمولة على الملاحظين المضمّنة بهذا القرار أو بمدونة السلوك،

ـ الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء،

ـ عدم الامتثال للقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

ـ تمثيل أحد المترشحين أو القائمات أو الأحزاب في أحد أماكن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء،

ـ تقديم أي نوع من الدعم لأحد المترشحين أو القائمات أو الأحزاب.

وعند معاينة إخلال من الملاحظين بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، للهيئة بعد إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعني بالأمر أو ممثل المنظمة أو الجمعية المعنية، توجيه إنذار أو اتخاذ قرار معلّل يقضي بسحب الاعتماد مع إعلام المنظمة أو الجمعية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو عن طريق النشر بالموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

وتنسحب نفس الأحكام على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.

تونس في 9 جوان 2014.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار

مدونة سلوك الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء

تمثّل ملاحظة الانتخابات إحدى أهم الضمانات التي تساهم في تحقيق انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، حيث يهدف تشريك المجتمع المدني والمجتمع الدولي في المسار الانتخابي إلى توفير جوّ من الأمان والمصداقية للعملية الانتخابية، ودعم شفافية المسار الانتخابي وتعزيز الثقة فيه، وضمان تقبّل الناخبين والمترشحين والقائمات المترشحة والأحزاب السياسية للنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.

وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 55 و75 و125 و126 منه، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخاصة الفصل الثالث فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه، والقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصلين الثاني والرابع منه،

قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط مبادئ وقواعد ملاحظة الانتخابات والاستفتاء ضمن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين والتي يتعين على كل من يرغب في ملاحظة الانتخابات والاستفتاء إمضاءها. 

? التزامات المنظمة أو الجمعية :

يتعيّن على كل منظمة أو جمعية ترغب في ملاحظة الانتخابات أو الاستفتاء:

ـ احترام التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

ـ الالتزام بالنسبة للمنظمات أو الجمعيات الأجنبية باحترام سيادة الدولة التونسية وتشريعها المحلي،

ـ التزام الحياد والاستقلالية إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية والاستفتاء،

ـ تكوين الملاحظين التابعين لها في مجال ملاحظة الانتخابات واطلاعهم على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك،

ـ القدرة على الإشراف على الملاحظين التابعين لها،

ـ توخي التحفظ والموضوعية والتأكد من جمع المعلومات والبيانات من المصادر الرسمية المخولة لذلك حسب التشريع الانتخابي،

ـ عدم التصريح بنتائج الانتخابات والاستفتاء،

ـ إعداد تقرير يتضمن تقييما موضوعيا للعملية الانتخابية وإحالة نسخة منه إلى الهيئة بعد التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء في آجال معقولة.

? التزامات الملاحظ :

يتعيّن على الملاحظ أثناء مباشرة مهامه :

ـ حمل بطاقة الاعتماد بشكل واضح،

ـ عدم الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو عرقلته،

ـ تجنّب كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين،

ـ الامتناع عن حمل زيّ أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي،

ـ الامتناع عن تقديم أي دعم كان لأي من الأحزاب السياسية أو القائمات المترشحة أو المترشحين،

ـ الامتناع عن تلقي أي مبلغ مالي أو امتياز مادي أو غيره من الأحزاب السياسية أو القائمات المترشحة أو المترشحين أو أي جهة لها علاقة بالانتخابات أو الاستفتاء،

ـ الامتناع عن أي فعل أو قول من شأنه الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء أو عرقلته،

ـ تجنب كلّ ما من شأنه أن يؤدي إلى وضعية تضارب مصالح،

ـ حسن التعامل مع مختلف المشرفين على العملية الانتخابية والامتثال للأوامر الصادرة عنهم في نطاق صلاحياتهم ووفق ما ينص عليه التشريع الانتخابي،

ـ احترام مبدأ سرية الاقتراع،

ـ عدم المشاركة في أي نوع من المفاوضات أو المناقشات داخل مكاتب الاقتراع ومختلف مواقع العملية الانتخابية،

ـ عدم حمل أي نوع من السلاح داخل مختلف مواقع العملية الانتخابية.



نص الالتزام :

تقرّ المنظمة/الجمعية ................................................................................. في شخص ممثلها القانوني ........................................................................................................ بـــــــ :

ـ اطلاعها على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك والتزامها باحترامها،

ـ إطلاع ملاحظيها على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك والتزامهم باحترام الواجبات المحمولة عليهم،

ـ عدم وجود تضارب مصالح من أي نوع كان سياسيا أو اقتصاديا أو غيره من شأنه التأثير على الالتزام بواجبات المنظمة أو الجمعية أو الملاحظين التابعين لها. 

التاريخ الإمضاء والختم

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 7 لسنة 2014 مؤرخ في 3 جوان 2014 يتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.

إن مجلس الهيئة العليا ا?ستقلة ل?نتخابات،

بعد اطلاعه على دستور الجمهورية التونسية وخاصة على الفصول 34 و54 و55 و125 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،

وبعد التداول والنقاش قرر ما يلي:



الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ ينظم هذا القرار قواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.

الفصل 2 ـ يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الهيئات الفرعية: الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الإدارات الفرعية : الهياكل التابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تتولى تنفيذ المهام الموكولة إلى الهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.

سجل الناخبين: قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاء.

قائمات الناخبين: قائمات المؤهلين للتصويت في الانتخابات أو الاستفتاء المستخرجة من سجل الناخبين، والتي توضع على ذمّة العموم في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كلّ بلدية، وكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية، وعلى مستوى الدائرة الانتخابية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج بمقر البعثة الديبلوماسية أو القنصلية وتضم قائمات الناخبين موزعين حسب القنصليات والسفارات في صورة عدم وجود قنصليات.

منظومة التسجيل: التطبيقات الإعلامية التي تعدّها الهيئة لتسجيل الناخبين.

التسجيل المباشر: التسجيل الذي يتم في مكاتب التسجيل.

التسجيل عن بُعد: التسجيل الذي يتم عبر الهاتف الجوّال "خدمة البيانات غير المهيكلة " أو عن طريق الواب.

التسجيل الشخصي: تسجيل المعني بالأمر لنفسه عبر أحد طرق التسجيل.

التسجيل لفائدة الغير: التسجيل الذي يكون لفائدة القرين أو الأصول أو الفروع حتى الرتبة الثانية.

مكتب التسجيل: الفضاء الذي يتم فيه تسجيل الناخبين.

مركز الاقتراع: الفضاء الذي يضم مكتب اقتراع أو أكثر.

مكتب الاقتراع: الفضاء الذي يتم فيه التصويت يوم الاقتراع.



الباب الثاني

شروط تسجيل الناخبين

الفصل 3 ـ يضم سجل الناخبين بيانات المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الناخب وهي:

ـ أن يكون تونسي الجنسية،

ـ أن يكون قد بلغ 18 سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع،

ـ أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنيّة والسياسيّة:

أ - أن لا يكون محكوماً عليه بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمه من ممارسة حقّ الانتخاب،

ب - أن لا يكون محجوراً عليه لجنون مُطبق طيلة مدة الحجر وذلك بموجب حكم قضائي بات،

ـ أن لا يكون من العسكريين كما حدّدهم القانون الأساسي العام الخاص بهم،

ـ أن لا يكون من أعوان الأمن الداخلي وهم:

أ - أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية،

ب - أعوان الحرس الوطني،

ج - أعوان الحماية المدنية،

د - أعوان السجون والإصلاح،

ه - أعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.



الباب الثالث

الواجبات العامّة في عملية التسجيل

الفصل 4 ـ الهيئة هي الجهة المكلفة قانونا بإعداد ومسك وتحيين سجل الناخبين.

الفصل 5 ـ يتعيّن على كل من يرغب في ممارسة حقه في التصويت التسجيل حسب الشروط والإجراءات القانونية الواردة في هذا القرار وذلك في الحالات التالية:

ـ إذا لم يسبق له التسجيل،

ـ إذا كان من المُسجلين آلياً في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011.

الفصل 6 ـ يتعين على الشخص الذي سبق تسجيله والذي يرغب في تغيير مركز اقتراعه، القيام بتحيين تسجيله لمرتين على الأقصى.

الفصل 7 ـ تسهر الهيئات الفرعية، في حالة إحداثها وبتفويض من مجلس الهيئة، على متابعة عمليات تسجيل الناخبين والنظر في الاعتراضات ومتابعة الطعون المتعلّقة بها في النطاق الترابي الراجع لها بالنظر.

الفصل 8 ـ تتولى الإدارات الفرعية تنفيذ المهام الموكولة إليها في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.

الفصل 9 ـ يباشر أعوان التسجيل أعمال التسجيل وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة. ويخضعون للواجبات التالية:

ـ التقيد بالتشريع الجاري به العمل وخاصةً القانون الانتخابي ومدونة السلوك وقواعد وإجراءات التسجيل والضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة،

ـ الحياد والمحافظة على السر المهني وواجب التحفّظ،

ـ الحفاظ على سرية المعطيات الشخصية،

ـ متابعة حلقات التكوين التي تنظمها الهيئة،

ـ عدم التأثير على طالبي التسجيل أو توجيههم في اختيارهم،

ـ الإعلام الفوري بأي خلل أو تعطيل لعملية التسجيل،

ـ الالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع طالبي التسجيل.

الفصل 10 ـ يتولى الملاحظون، المعتمدون من قبل الهيئة، متابعة عملية تسجيل الناخبين والتثبت من مدى سلامة الإجراءات واحترامها للقانون الانتخابي. 

الفصل 11 ـ يمكن لوسائل الإعلام، المعتمدة من قبل الهيئة، تغطية عملية التسجيل. 

الباب الرابع

عمليات تسجيل الناخبين

القسم الأول

طرق التسجيل

الفصل 12 ـ يكون تسجيل الناخبين مباشرا أو عن بُعد.

يتم التسجيل المباشر في مكاتب التسجيل الثابتة أو المتنقلة شخصياً أو لفائدة الغير.

يتم التسجيل عن بُعد بالهاتف الجوّال عبر "خدمة البيانات غير المهيكلة "، ويقتصر على المسجّلين داخل الجمهورية، كما يتمّ التسجيل عن بُعد عبر الواب بالنسبة للتونسيين بالخارج دون سواهم.



القسم الثاني

الإعداد لتسجيل الناخبين

الفصل 13 ـ تتولى الهيئة إعداد وتطوير قاعدة بيانات المؤهلين للتصويت بالاستناد إلى آخر تحيين لسجل الناخبين. وتقوم دورياً بشطب أسماء المتوفين ومَنْ فقدوا صفة الناخب، وتستعين في ذلك بالمعطيات التي تمدها بها الهياكل الإدارية المعنية.

وبالنسبة لأول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد إصدار هذا القرار، تتولى الهيئة ضبط سجل الناخبين انطلاقا من قائمات الناخبين المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 14 ـ تقوم الهيئة بإعداد التطبيقات الإعلامية اللازمة لتحيين سجل الناخبين وتطويرها بما هو ضروري لضبط سجل للناخبين يكون دقيقاً خالياً من الأخطاء، ومحيّناً بأحدث المعطيات الواردة على الهيئة، وشاملاً لأسماء وبيانات كافة طالبي التسجيل والذين تتوفّر فيهم الشروط القانونية.

الفصل 15 ـ تنتدب الهيئة أعواناً عن طريق التعاقد تكلّفهم بتسجيل الناخبين، وتقوم بتكوينهم قبل انطلاق عملية التسجيل. ويشمل التكوين وجوباً مهام وواجبات أعوان التسجيل. وتتولى الهيئة إعداد وثائق تكوين لفائدة أعوان التسجيل تستند لقواعد وإجراءات التسجيل المنصوص عليها في هذا القرار.



القسم الثالث

الإعلان عن آجال التسجيل

الفصل 16 ـ تضبط الهيئة تاريخ انطلاق عملية التسجيل وطُرُقه،وتاريخ غلق عملية التسجيل.

الفصل 17 ـ تُعلن الهيئة عن آجال التسجيل وطرقه بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية، وتسعى إلى ترجمة إعلاناتها المرئية بواسطة لغة الإشارة. كما تنشر قائمة مكاتب التسجيل على الموقع الإلكتروني للهيئة. 

الفصل 18 ـ لمجلس الهيئة أن يقرر تمديد التسجيل. ويمكن أن يكون التمديد شاملاً،كما يمكن أن يكون جزئياً بحيث يشمل التسجيل المباشر فقط، أو التسجيل عبر الواب أو عبر خدمة البيانات غير المهيكلة فقط. ويمكن أن يقتصر التمديد على بعض مكاتب التسجيل دون غيرها.



القسم الرابع

مكاتب التسجيل

الفصل 19 ـ تضبط الهيئة مكاتب التسجيل في كل دائرة انتخابية، وتستعين بوزارة الشؤون الخارجية لضبط مكاتب التسجيل بالخارج. كما لها أن تستعين بأعوان البعثات الدبلوماسية والقنصلية للقيام بالتسجيل تحت إشراف الهيئة ورقابتها. 

الفصل 20 ـ يقوم أعوان التسجيل بتهيئة المكاتب لاستقبال طالبي التسجيل بطريقة تضمن حسن سير التسجيل. وتُمنح الأولوية في التسجيل للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنساء الحوامل.

الفصل 21 ـ تُخصّص أماكن للملاحظين الحاملين لبطاقات اعتماد من الهيئة، في حدود طاقة استيعاب المكتب، وبما يُمكّنهم من متابعة التسجيل دون المس بسرية المعطيات الشخصية للراغبين في التسجيل.

الفصل 22 ـ يُسمح للإعلاميين الحاملين لبطاقات اعتماد من الهيئة بدخول مكاتب التسجيل والتصوير فيها بعد الحصول على إذن من عون التسجيل وطالبي الخدمة، ولا يسمح لهم بإجراء المقابلات داخلها إلا بإذن من عون التسجيل. لا يسمح لأعضاء مكاتب التسجيل بإعطاء تصريحات لوسائل الإعلام إلا في حدود تعليمات الهيئة. 

الفصل 23 ـ يحفظ أعوان التسجيل النظام داخل المكتب ويتعيّن عليهم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير التسجيل ومنع كل عمل من شأنه التأثير عليه، ولهم الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.

الفصل 24 ـ يحجّر حمل أسلحة داخل مكاتب التسجيل، باستثناء أعوان قوات الأمن الوطني والجيش الوطني كما يحجر وجود الغير داخل مكاتب التسجيل.



القسم الخامس

إجراءات التسجيل

الفرع الأوّل

التسجيل للاقتراع داخل الجمهوريّة

الفصل 25 ـ يلتزم عون التسجيل بالإجراءات التالية بالنسبة للتسجيل الشخصي لاختيار مركز اقتراع داخل الجمهورية:

1 - الدخول إلى منظومة التسجيل طبق التعليمات المنصوص عليها في دليل استعمال المنظومة،

2 - طلب بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر طالب التسجيل. ويتحقق من سلامة الوثيقة المقدّمة إليه ومن كون طالب التسجيل هو نفس الشخص صاحب بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر،

يُشترط في كل الحالات الاستظهار بالوثائق الأصلية ولا تُقبل نسخ منها،

لا يقبل التسجيل ببطاقة التعريف القومية (القديمة).

لا يقبل التسجيل للاقتراع داخل الجمهورية بأي وثيقة غير بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر يتضمّن عدد بطاقة التعريف الوطنية، ويُقبل جواز السفر منته الصلوحية.

3 - إدخال عدد بطاقة التعريف الوطنية في منظومة التسجيل كما هو منصوص عليه ببطاقة التعريف أو بجواز السفر ثمّ البحث عن بيانات صاحب البطاقة أو جواز السفر في منظومة تسجيل الناخبين. 

لا يُسمح بتسجيل الشخص الذي لا تظهر بياناته في منظومة تسجيل الناخبين. 

4 - التثبت من مطابقة البيانات التي تظهر في المنظومة مع البيانات الواردة في بطاقة التعريف أو جواز السفر.

في صورة عدم التطابق في البيانات الواردة في المنظومة والبيانات الواردة في بطاقة التعريف أو جواز السفر:

أ - لا يُسمح بتسجيل طالب التسجيل في الحالات التالية:

- عدم تطابق الاسم أو اسم الأب أو اسم الجد أو اللقب الوارد في بطاقة التعريف مع المعطيات الواردة في منظومة التسجيل. 

- عدم تطابق الاسم أو اسم الأب أو اللقب الوارد في جواز السفر مع المعطيات الواردة في المنظومة،

- -عدم التطابق في سنة الولادة.

ب - ويُسمح بالتسجيل في الحالات التالية:

- عدم التطابق بسبب الإضافة المتعلّقة باسم أو لقب الزوج،

- عدم التطابق في الاسم أو اسم الأب أو اسم الجد أو اللقب أو سنة الولادة: إذا استظهر طالب التسجيل بمضمون ولادة يبيّن المعطيات اللازمة لإثبات التطابق، أو ينص على حكم قضائي بتغيير المعطيات المذكورة، ويشترط أن لا يكون قد مرّ على إصدار المضمون أكثر من ستة أشهر عند التسجيل،

- عدم التطابق في تاريخ إصدار بطاقة التعريف الوطنية،

- عدم التطابق في المعطيات الأخرى مثل المقر والمهنة.

5 - إدراج عنوان الإقامة الحالي الذي يصرّح به طالب التسجيل في خانة "العنوان المصرّح به".

وإذا كانت خانة "العنوان المصرّح به" تحتوي على بيانات سابقة، يتم تحيينها بالبيانات الجديدة المُصرّح بها.

6 - عرض مراكز الاقتراع القريبة من عنوان الناخب المصرّح به على طالب التسجيل الذي يمكنه اختيار أحدها أو أي مركز اقتراع شاغر داخل الجمهورية. 

7 - حفظ البيانات وطباعة وصل التسجيل الذي يتضمن تصريحاً باستيفاء شروط التسجيل. وفي حالة التسجيل عبر المراكز المتنقلة وعدم توفّر آلة طباعة، يقوم عون التسجيل بتعمير أنموذج وصل التسجيل يدوياً.

8 - مد طالب التسجيل بوصل التسجيل في نسختيْن لإمضائه، ثمّ تسليمه إحداهما بعد ختمها، ويتم الاحتفاظ بالنسخة الأخرى. وفي حالة رفض إمضاء الوصل يُدوّن عون التسجيل ملاحظة "رفض الإمضاء" على نسختيْ وصل التسجيل. ويتم الاحتفاظ بالوصلين ضمن ظرف خاص يسلم إلى الهيئة الفرعية المعنية.

9 - إعلام طالب التسجيل بما يلي:

- مركز الاقتراع الذي اختاره، وأن التحديد النهائي لمكتب الاقتراع يتم في مرحلة لاحقة. 

- إمكانية التثبت من إدراج اسمه على قائمات الناخبين بعد وضعها على ذمّة العموم: إمّا بالإطلاع عليها مباشرةً أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو بالهاتف الجوال عبر "خدمة البيانات غير المهيكلة".

الفصل 26 ـ لا يتم استكمال عملية التسجيل في الحالات التالية:

- عدم استيفاء شروط الناخب طبق ما تظهره المنظومة بعد إدخال عدد بطاقة التعريف الوطنية،

- عدم سلامة الوثيقة المقدّمة إلى عون التسجيل وفق الفقرة عدد 2 من الفصل 25 أعلاه،

- طلب التسجيل الشخصي من غير صاحب الوثيقة وفق الفقرة عدد 2 من الفصل 25 أعلاه،

- عدم ظهور البيانات في المنظومة بعد البحث عنها وفق الفقرة عدد 3 من الفصل 25 أعلاه، 

- عدم تطابق البيانات وفق الفقرة عدد 4 (أ) من الفصل 25 أعلاه،

وفي هذه الحالات، يُعلم عون التسجيل طالب التسجيل أنّ بإمكانه تقديم مطلب اعتراض على عدم إدراج اسمه في سجل الناخبين خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء أجل وضع قائمات الناخبين على ذمّة العموم.



الفرع الثاني

التسجيل للاقتراع بالخارج

الفصل 27 ـ يتم التسجيل للاقتراع بالخارج عبر اتباع عون التسجيل للإجراءات المبينة بالفقرات 1 إلى 9 من الفصل 25 أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- لا يقبل التسجيل للاقتراع بالخارج بأي وثيقة أخرى غير جواز السفر غير منته الصلوحية.

- يتم إدخال عدد جواز السفر عوضاً عن عدد بطاقة التعريف الوطنية كما هو مبين بالفقرة عدد 3 من الفصل 25 أعلاه،

- لا يشترط تعمير خانة "العنوان المصرّح به"،

- إذا رغب طالب التسجيل بالاقتراع داخل الجمهورية، عليه أن يستظهر ببطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفر يحتوي على عدد بطاقة تعريفه الوطنية.

الفصل 28: يمكن تسجيل التونسيين بالخارج المتواجدين بالتراب الوطني في مكاتب التسجيل داخل الجمهورية.



الفرع الثالث

التسجيل لفائدة الغير

الفصل 29 ـ يجوز تسجيل القرين والأصول والفروع حتى الرتبة الثانية.

الفصل 30 ـ يُشترط في طالب التسجيل لفائدة الغير:

- أن يكون تونسي الجنسية،

- أن يكون بالغاً 18 سنة كاملة عند التسجيل،

- أن يستظهر ببطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره.

الفصل 31 ـ يستظهر طالب التسجيل لفائدة الغير ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر الشخص الذي يرغب بتسجيله.

ويُشترط الاستظهار بالوثائق الأصلية ولا تُقبل نسخ منها.

الفصل 32 ـ بالإضافة إلى الإجراءات الواردة في الفقرة عدد 2 من الفصل 25 أعلاه، يتثبت عون التسجيل:

أ - عند تسجيل القرين: من التنصيص على اسم الزوج أو لقبه في بطاقة تعريف الزوجة.

وإذا لم تتضمن الوثيقة هذا التنصيص، يجب الاستظهار بالدفتر العائلي أو عقد الصداق، ويتثبت عون التسجيل من تطابق البيانات الواردة في الدفتر العائلي أو عقد الصداق مع بطاقات التعريف الوطنية أو جوازات السفر للمعنيّيْن.

ب - عند تسجيل الأب لأبنائه أو تسجيل الأبناء لأبيهم: من تطابق سلسلة نسب الأب حتى الرتبة الثانية مع سلسلة نسب الأبناء.

ج - عند تسجيل الأم لأبنائها أو تسجيل الأبناء لأمّهم: من تطابق اسمها واسم أبيها أو لقبها مع اسم الأم واسم أبيها أو لقبها المنصوص عليها في بطاقة تعريف الأبناء.

د - عند تسجيل الجد لأحفاده أو تسجيل الأحفاد لجدّهم: من تطابق اسم ولقب الجد مع المعطيات الواردة في بطاقة تعريف الحفيد.

ه - عند تسجيل الجدة لأحفادها أو تسجيل الأحفاد لجدّتهم: يتم الاكتفاء بالتصريح بصحة البيانات الواردة في وصل التسجيل، مع تذكير طالب التسجيل لفائدة الغير بأنّ الإدلاء بتصريحات مدلّسة يُعرّض صاحبها لعقوبة جزائية.

وفي حالة عدم تطابق أي من البيانات الواردة بالنقاط أ، ب، ج، د، يمكن الاستظهار بمضمون ولادة يبيّن صلة القرابة والمعطيات اللازمة لإثبات التطابق أو ينص على حكم قضائي بتغيير المعطيات غير المتطابقة، ويشترط أن لا يكون قد مرّ على إصدار المضمون أكثر من ستة أشهر عند التسجيل.

لا يتم استكمال عملية التسجيل للغير في حالة عدم استيفاء أي من الشروط الواردة في هذا الفرع.



الفرع الرابع

التسجيل عن بُعد

الفصل 33 ـ يقتصر التسجيل بالهاتف الجوّال عبر خدمة البيانات غير المهيكلة على طالبي التسجيل لأول مرّة، وعلى التسجيل للاقتراع داخل الجمهوريّة. ويتعيّن أن تكون شريحة اتصال الهاتف الجوّال مُسجّلة باسم طالب التسجيل.

يتم التسجيل بواسطة الهاتف الجوّال عبر إدخال رمز يتضمن عدد بطاقة التعريف الوطنية لطالب التسجيل ملحقاً برمز مركز الاقتراع الذي يود اختياره. ويمكن الاطلاع على رموز مراكز الاقتراع عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

لا يمكن تغيير مركز الاقتراع عبر خدمة البيانات غير المهيكلة. وإذا رغب الناخب في تغيير مركز اقتراعه، عليه التوجّه إلى أحد مكاتب التسجيل.

يمكن استعمال هذه الخدمة للتثبت من مركز الاقتراع، ولا يُشترط في هذه الحالة أن تكون شريحة الاتصال مُسجّلة باسم طالب الخدمة.

يمكن استعمال هذه الخدمة من قبل أعوان التسجيل لتسجيل الناخبين باستخدام الهواتف الجوالة الموضوعة على ذمّتهم عبر إدخال رمز عون التسجيل ورمز يتضمّن عدد بطاقة التعريف الوطنية لطالب التسجيل ملحقا برمز مركز التسجيل.

الفصل 34 ـ يقتصر التسجيل عبر الواب على التسجيل للاقتراع بالنسبة إلى التونسيين بالخارج.

إذا رغب الناخب بالخارج في الاقتراع داخل الجمهورية، عليه التوجّه إلى أحد مكاتب التسجيل داخل الجمهورية أو خارجها والاستظهار ببطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفر يتضمن عدد بطاقة تعريفه الوطنية.

يتم التسجيل عبر الواب بإدخال عدد جواز سفر طالب التسجيل وكلمة العبور المخصصة له من قبل الهيئة، والتي تُسند إليه بصفة حصرية بعد الإدلاء بمعطيات تحددها الهيئة.

يمكن استعمال هذه الخدمة لتغيير مركز الاقتراع للمُسجّلين سابقاً، وذلك لمرّة واحدة فقط، وإذا رغب الناخب بالخارج بتغيير مركز اقتراعه مرةً أخرى، عليه التوجّه إلى أحد مكاتب التسجيل. 

يمكن للتونسيين بالخارج استعمال هذه الخدمة للتثبت من مركز الاقتراع.



الباب الخامس

وضع قائمات الناخبين الأوليّة على ذمّة العموم

الفصل 35 ـ تضبط الهيئة قائمات الناخبين الأوليّة في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كلّ بلدية، وكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية، وعلى مستوى الدائرة الانتخابية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج بعد التحقّق من:

خلوّها من الوفيات وممّن لا تتوفّر فيهم شروط الناخب،

عدم إدراج اسم ناخب في أكثر من قائمة أو أكثر من مرّة واحدة في القائمة نفسها.

الفصل 36 ـ توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. 

يقتصر النشر على بيان الاسم الكامل للناخب ومركز الاقتراع الذي اختاره.

الفصل 37 ـ تضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية وتسعى إلى ترجمة إعلاناتها المرئية بواسطة لغة الإشارة.



الباب السادس

الاعتراض على قائمات الناخبين

الفصل 38 ـ يمكن الاعتراض على قائمات الناخبين بهدف شطب اسم، أو ترسيم اسم، أو تصحيح خطأ.

ويتم الاعتراض ممن له مصلحة.

الفصل 39 ـ يتم الاعتراض خلال ثلاثة أيام من انقضاء أجل وضع قائمات الناخبين على ذمّة العموم.

الفصل 40 ـ يتم تقديم مطلب الاعتراض مباشرة إلى الهيئة في مقرات هيئاتها الفرعية. وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. 



القسم الأوّل

حالات الاعتراض

الفصل 41 ـ يمكن أن يتم تقديم مطلب اعتراض:

- لتشطيب اسم المعترض أو لتشطيب اسم شخص آخر مُرسّم بقائمة الناخبين. ويُشترط أن يستند الاعتراض إلى عدم توفر أحد شروط الناخب أو فقدانها.

- لترسيم اسم المعترض الذي تقدّم بمطلب تسجيل خلال فترة التسجيل، ولم يجد اسمه بقائمة الناخبين.

- من قبل المعترض الذي تقدّم للتسجيل لفائدة الغير خلال فترة التسجيل، ولم يتم إدراج اسم من طلب تسجيله بقائمة الناخبين. 

- لتصحيح خطأ في البيانات المتعلقة بإدراج اسم المعترض بقائمة الناخبين أو البيانات المتعلقة بناخب آخر .



ويتم الاعتراض في جميع الحالات بنفس الدائرة الانتخابية التي قُدّم فيها مطلب التسجيل أو في الدائرة الإنتخابية المدرج بها قائمة الناخبين المتضمنة لإسم الناخب موضوع الإعتراض.

القسم الثاني

إجراءات الاعتراض

الفصل 42 ـ يتم الاعتراض إمّا باستعمال المطبوعة التي تضعها الهيئة على ذمة العموم بمقراتها وبموقعها الإلكتروني، أو بمطلب كتابي يتضمّن وجوباً التنصيصات التالية:

- اسم المعترض كما ورد في بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر،

- عنوان المراسلة، ورقم هاتف المعترض وعنوان بريده الإلكتروني إن وُجدا،



- إذا كان الاعتراض يتعلّق بالغير يجب ذكر اسم المعترض عليه كما ورد بقائمة الناخبين، وبيان القائمة التي ورد بها اسم المُعترض عليه،

- نوع الاعتراض: شطب اسم، إدراج اسم، تصحيح خطأ،

- سبب الاعتراض ومؤيداته.

ويشترط أن يكون طلب الاعتراض مُمضىً من قبل المعترض. 

الفصل 43 ـ يُرفق طلب الاعتراض بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعترض أو جواز سفره، وبكل الوثائق التي تدعم طلب الاعتراض.

الفصل 44 ـ تعدّ الإدارة الفرعية سجلاً خاصّاً تُضمّن به الاعتراضات حسب تاريخ ورودها، وتكون مُرقّمة.

الفصل 45 ـ للهيئة أن تطلب من المُعترض استكمال بعض البيانات أو الإدلاء بمؤيدات إضافية، وذلك خلال أجل تحدّده بما يُمكّنها من البت في الاعتراضات في الآجال القانونية.

الفصل 46 ـ يتم البت في مطالب الاعتراض في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ ورودها. 

الفصل 47 ـ يتضمن القرار الصادر عن الهيئة خاصةً التنصيص على الاسم الكامل للمعترض، وتاريخ ورود المطلب، وموضوع الاعتراض، ومآل المطلب.

يمكن للهيئة أن تتخذ قرارا بقبول المطلب وشطب الاسم من قائمة الناخبين، أو ترسيم اسم في قائمة الناخبين، أو تصحيح الخطأ.

يمكن للهيئة رفض المطلب شكلاً لتقديمه بعد الأجل أو لانعدام الصفة، أو لخلوه من التنصيصات الوجوبية، أو رفضه أصلاً.

ويكون قرار الرفض مُعلّلا.

الفصل 48 ـ تعلم الهيئة الأطراف المعنية بقرارها في أجل 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.



القسم الرابع

ضبط القائمات النهائية للناخبين

الفصل 49 ـ تتولّى الهيئة ضبط القائمات النهائية للناخبين تبعاً لقرارات قبول الاعتراضات التي لم يتم الطعن فيها، وتنفيذاً للأحكام القضائية الباتّة.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.

تونس في 3 جوان 2014.



رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار