Archive for août 2016

أمر حكومي عدد 1098 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها

إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية فيانا للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخة في 19 ديسمبر 1988،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالموافقة على اتفاقية باليرمو للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المؤرخة في 15 نوفمبر 2000،
وعلى القانون عدد 99 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالموافقة على اتفاقية نيويورك للأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب المؤرخة في 9 ديسمبر 1999،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مريدا للأمم المتحدة حول مكافحة الفساد المؤرخة في 31 أكتوبر 2003،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 118 و119 منه،
وعلى الأمر عدد 1865 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه : 

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تنظيم وطرق سير اللجنة التونسية للتحاليل المالية المحدثة بمقتضى الفصل 118 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه.
ويشار إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية فيما يلي بـ "اللجنة".

الفصل 2 ـ يعين أعضاء اللجنة بأمر حكومي لمدة ست سنوات وفي حالة الشغور قبل نهاية مدة العضوية يتم سد الشغور للمدة المتبقية وفقا لنفس شروط وإجراءات التعيين الأول.
يتم تجديد ثلث أعضاء اللجنة مرة كل سنتين. ويتم بصفة استثنائية تجديد ثلث الأعضاء في المرتين الأولى والثانية أثناء مدة العضوية الأولى عن طريق القرعة.

الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مرفوقة بجدول الأعمال. ويتعين على الأعضاء حضور الاجتماعات بصفة شخصية.

الفصل 4 ـ لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
تحرر المداولات بمحضر يمضيه رئيس اللجنة أو من ينوبه والأعضاء الحاضرون ويضمن بدفتر خاص.
ولرئيس اللجنة أو من ينوبه دعوة كل شخص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه عند التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 5 ـ علاوة على المهام المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، تتولى اللجنة القيام خاصة بالمهام التالية :

ـ مراقبة النشاط العملياتي في مجال التحليل المالي المتعلق بالتصاريح بالشبهة وبمآلها بمقتضى تقرير ترفعه الكتابة العامة المشار إليها بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي كل ثلاثة أشهر،
ـ البت في مقترحات الكتابة العامة المتعلقة بحفظ تصاريح بالشبهة،
ـ المصادقة على الدراسة الوطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال المعدة من قبل هيئة التوجيه المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي،
ـ التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المحدثة بمقتضى الفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه ومختلف الجهات المعنية قصد إعداد دراسة شاملة تتعلق بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحيينها بصفة دورية،
ـ رفع التوصيات بشأن الإجراءات الفورية والمتوسطة وطويلة المدى المنبثقة عن دراسة التقييم الوطني للمخاطر للسلط والهياكل المعنية والواجب اتخاذها بهدف خفض المخاطر،
ـ رفع توصيات لمساعدة الجهات المنصوص عليها بالفصل 115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، على وضع برامج منع المسالك المالية غير المشروعة على ضوء التقارير التي تعدها هيئة التوجيه،
ـ التنسيق على المستوى الوطني بخصوص تقارير التقييم وتقارير المتابعة المتعلقة بامتثال المنظومة الوطنية للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
ـ إصدار المبادئ التوجيهية المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفصل 120 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المذكور أعلاه ونشرها،
ـ المصادقة على الخطة الاستراتيجية وخطة العمل السنوية للجنة على ضوء اقتراحات هيئة التوجيه،
ـ المصادقة على النظام الداخلي للجنة،
ـ المصادقة على مذكرات التفاهم المزمع إبرامها في إطار التعاون الوطني والدولي،
ـ المصادقة على التقرير السنوي للجنة.

الفصل 6 ـ يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه تمثيل اللجنة لدى السلط العمومية ولدى نظيراتها بالبلدان الأجنبية وبصفة عامة لدى الغير.

الفصل 7 ـ يرأس اجتماعات هيئة التوجيه رئيس اللجنة أو من ينوبه من بين أعضاء اللجنة. ويشارك في اجتماعاتها ممثلون عن الكتابة العامة للجنة وعن الهياكل العمومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة وزارات الداخلية والعدل والمالية والديوانة والجهات المنصوص عليها بالفصل 115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه.
ولرئيس الهيئة أو من ينوبه من بين أعضاء اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه عند تداول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 8 ـ تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ينوبه كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. توجه الدعوة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل مرفوقة بجدول الأعمال.

يحرر محضر في كل جلسة تعقدها الهيئة يمضيه الرئيس أو من ينوبه وتحال نسخة منه إلى الكتابة العامة للجنة.

الفصل 9 ـ تتولى هيئة التوجيه بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القيام خاصة بالمهام التالية :

ـ إعداد مشاريع المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المحددين بالفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها،
ـ إعداد الدراسة الوطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتحيينها بالتعاون مع الكتابة العامة والجهات المعنية وعرضها على اللجنة للمصادقة،
ـ إعداد مشروع خطة العمل الاستراتيجية للجنة لمدة ثلاث سنوات وعرضها على اللجنة للمصادقة،
ـ إعداد مشروع خطة العمل السنوية للجنة بما في ذلك برامج التكوين بالتنسيق مع الجهات المنصوص عليها بالفصل 115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه والجمعية المهنية للبنوك التونسية والمؤسسات المالية،
ـ إعداد تقارير بالتنسيق مع الكتابة العامة حول أهم التوصيات التي يجب رفعها للجهات المنصوص عليها بالفصل 115 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المذكور أعلاه،
ـ درس مشاريع مذكرات التفاهم في إطار التعاون الوطني والدولي واقتراح توصيات بشأنها وعرضها على اللجنة للمصادقة.

الفصل 10 ـ تتولى الخلية العملية تحت إشراف الكتابة العامة القيام خاصة بالمهام التالية :
ـ معالجة التصاريح الواردة على اللجنة وتقديم اقتراحات في شأنها إلى الكاتب العام،
ـ معالجة الطلبات الوطنية والدولية لتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
ـ إعداد تقارير دورية فيما يتعلق خاصة بالتصاريح بالشبهة وبمآلها،
ـ إحداث قاعدة البيانات المنصوص عليها بالفصل 123 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه وإدارتها.
وللقيام بمهامها، تضم الخلية العملية وحدات مكلفة خاصة بالأبحاث المالية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبإدارة قاعدة البيانات ونظام المعلومات وبالتعاون الوطني والدولي.
ويلحق بإطارات الخلية العملية، خبير أو أكثر يعينه وزير الداخلية وخبير أو أكثر يعينه وزير المالية من سلك أعوان الديوانة.

الفصل 11 ـ يسير الكتابة العامة للجنة كاتب عام يعينه رئيس اللجنة من بين إطارات البنك المركزي التونسي.
ويحجر على الكاتب العام للجنة أن يجمع بين مهامه وأي مهام أخرى بالبنك المركزي التونسي.

الفصل 12 ـ تتولى الكتابة العامة للجنة تحت إشراف رئيس اللجنة القيام خاصة بالمهام التالية :
ـ تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة والبت في اقتراحات الخلية العملية بشأنها والإعلام بمآلها،
ـ تسيير الشؤون الإدارية والمالية والفنية للجنة،
ـ رفع تقرير كل ثلاثة أشهر للجنة حول النشاط العملياتي للخلية العملية،
ـ إعداد مشروع النظام الداخلي للجنة،
ـ إعداد مشروع التقرير السنوي للجنة.

الفصل 13 ـ يضبط النظام الداخلي للجنة دليل الإجراءات وميثاق أخلاقيات المهنة.

الفصل 14 ـ يعين رئيس اللجنة الإطارات والأعوان القارين اللازمين لسير عمل مصالح اللجنة من ضمن أعوان البنك المركزي التونسي أو من خارجه في إطار انتدابات أو بمقتضى آلية الإلحاق ويضبط الامتيازات المرتبطة بالإلحاق.
ويضبط رئيس اللجنة الهيكل التنظيمي لمصالحها. 

الفصل 15 ـ تخصص لفائدة اللجنة الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامها وتحمل على اعتمادات ميزانية البنك المركزي التونسي.

الفصل 16 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 1865 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 162 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011.

الفصل 17 ـ وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2016.

الإمضاء المجاور
وزير العدل
عمر منصور 

وزير الداخلية
الهادي مجدوب 

وزير المالية
سليم شاكر

وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري

 رئيس الحكومة
الحبيب الصيد

أمر حكومي عدد 1072 مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 المتعلق بإحداث فريق "المواطن الرقيب"

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور، 

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته، وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 المتعلق بإحداث فريق المواطن الرقيب كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 1862 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

وعلى الأمر الحكومي عدد 305 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفصول الأول و2 و4 (فقرة 1) و6 (فقرة 2) و16 و17 من الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 1862 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006 وعوضت بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : أحدث بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد فريق لمعاينة جودة الخدمات الإدارية وتقييمها ورصد مظاهر الفساد يسمى فريق "المواطن الرقيب".

الفصل 2 (جديد) : يكلف فريق "المواطن الرقيب" خاصة بـ :

ـ القيام بعمليات حقيقية كسائر المواطنين لدى المصالح العمومية قصد معاينة جودة خدماتها الإدارية وظروف إسدائها وملاحظة سلوك الأعوان العموميين وكيفية أدائهم لمهامهم،

ـ إعداد وتنفيذ استبيانات دورية لسبر آراء المتعاملين مع الإدارة قصد قيس درجة رضاهم والكشف عن النقائص والإخلالات التي تشوب سير العمل الإداري وتقديم بعض التوصيات لتجاوزها،

ـ متابعة مدى تنفيذ الإصلاحات والتبسيطات الإدارية التي تم إقرارها وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية، 

ـ مراقبة مدى التزام المصالح العمومية بالاشتراطات الفنية لجودة الاستقبال بالمصالح العمومية واحترام الأعوان العموميين متطلبات النزاهة والمساواة في التعامل مع العموم طبقا لمواصفات الجودة والنزاهة والشفافية،

ـ المساهمة في رصد بعض السلوكيات التي تصنف في خانة الفساد على غرار الابتزاز والحيف والاستخدام السيئ للنفوذ والإخلال بمبادئ المساواة والنزاهة والشفافية والتي يمكن أن يتعرض إليها المواطنون أثناء تعاملهم مع الهياكل والمؤسسات العمومية وإحالتها إلى الجهات المختصة.

الفصل 4 (فقرة أولى جديدة) : يعين "المواطن الرقيب" بقرار من الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد لمدة سنة قابلة للتجديد 4 مرات من بين :

ـ الموظفين المرسمين المباشرين الذين ينتمون على الأقل لرتبة من صنف "ب"،

ـ المتقاعدين وذلك في إطار الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل،

ـ المتعاقدين مع وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

ويمكن الاستعانة بكفاءات مختصة سواء من القطاع العمومي 

أو الخاص تعمل في مجالات الجودة والإحصاء والنظم المعلوماتية وذلك بمقتضى عقود إسداء خدمات.

الفصل 6 (فقرة ثانية جديدة) : ويتم ضبط مقدار هذه المنحة بمبلغ يتراوح من 250 إلى 360 دينارا شهريا بقرار من الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد بالنسبة إلى كل مواطن رقيب.

الفصل 16 (جديد) : تتولى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حماية المواطن الرقيب من جميع التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرض إليها أثناء أو بعد أدائه لمهامه وعند اللزوم بجبر الضرر الذي قد ينتج عن ذلك.

الفصل 17 (جديد) : يرفع الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد إلى رئيس الحكومة تقريرا سنويا يتضمن نتائج عمل فريق المواطن الرقيب ويتم نشر التقرير السنوي أو ملخص منه طبقا للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية باستثناء المعطيات التي تخضع للحماية بموجب التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. 

الفصل 2 ـ وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 أوت 2016.

الإمضاء المجاور

وزير المالية

سليم شاكر

وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

كمال العيادي رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

أمر حكومي عدد 1066 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى مجلة الالتزامات والعقود كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام مجلة الالتزامات والعقود التونسية وخاصة الفصلين 453 جديد و453 مكرر منها،

وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 22 منه،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

على القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،

وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية، 

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تتكون الفواتير الالكترونية من مجموعة أحرف وأرقام وتكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة طبقا لكراس شروط فنية معدة للغرض من قبل الهيكل المرخص له بالتصرف في النظام الآلي لمعالجة الفواتير الالكترونية.

الفصل 2 ـ يسند لشركة "شبكة تونس للتجارة" التصرف في النظام الآلي لمعالجة الفواتير الالكترونية والتي يشار إليها فيما بعد بـ "الهيكل المرخص له".

الفصل 3 ـ يتعين أن تتضمن الفاتورة الالكترونية الإمضاء الالكتروني لمصدر الفاتورة أو الشخص المرخص له للغرض من قبل مصدر الفاتورة، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال المصادقة الالكترونية، بالإضافة إلى الإمضاء الالكتروني للهيكل المرخص له.

كما يتعين أن تتضمن الفاتورة الالكترونية مرجعا وحيدا قابلا للقراءة مسلما من الهيكل المرخص له.

الفصل 4 ـ يتعين على مصدري الفواتير الالكترونية إيداع تصريح حسب نموذج تعده الإدارة لدى المصلحة الجبائية المختصة مرفوقا بشهادة مسلمة من الهيكل المرخص له تثبت انخراطهم بشبكة الفوترة الالكترونية.

الفصل 5 ـ تتخذ عملية معالجة الفاتورة الالكترونية شكل إرساليات الكترونية متبادلة بين مصدر الفاتورة والهيكل المرخص له الذي يضبط شكل هذه الإرساليات الالكترونية.

الفصل 6 ـ يتولى الهيكل المرخص له تسجيل الفواتير الالكترونية وحفظها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 7 ـ يمكن للهيكل المرخص له تسليم مصدر أو متقبل الفواتير الالكترونية نسخة منها عند الطلب.

الفصل 8 ـ يسلم الهيكل المرخص له نسخة من الفواتير الالكترونية إلى المصالح المختصة بوزارة المالية بصفة آلية.

الفصل 9 ـ يتعين على مصدر الفاتورة الالكترونية تسليم نسخة ورقية من الفاتورة الالكترونية عند طلب المتقبل أو عند القيام بنقل البضائع الخاضعة للمراقبة بالطريق العام تتضمن عبارة "نسخة من الفاتورة الالكترونية مسجلة لدى "الهيكل المرخص له" تحت المرجع الوحيد عدد ...." يضاف إليها طابعه وإمضاؤه.

الفصل 10 ـ يرخص لمصدر الفاتورة الالكترونية تسليم نسخة ورقية من الفاتورة الالكترونية إلى المتقبل تتضمن عبارة "نسخة من الفاتورة الالكترونية مسجلة لدى الهيكل المرخص له تحت المرجع الوحيد عدد ..." يضاف إليها ختم الكتروني مرئي الذي يعوض الإمضاء والطابع.

الفصل 11 ـ يضبط شكل الختم الالكتروني المرئي من قبل الهيكل المرخص له.

الفصل 12 ـ يعفى المتعاملون بالفاتورة الالكترونية من واجب الاحتفاظ بنسخة ورقية منها ويتم الرجوع إلى النسخة المسجلة لدى الهيكل المرخص له عند الاقتضاء.

الفصل 13 ـ يتم إسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصول 5 و6 و7 من هذا الأمر الحكومي بمقابل يتم ضبطه بقرار من وزير المالية وباقتراح من الهيكل المرخص له.

يتم دفع مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من قبل مصدر الفاتورة الالكترونية فيما يتم دفع مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفصل 7 من قبل مقدم الطلب.

الفصل 14 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2016.

الإمضاء المجاور وزير المالية 

سليم شاكر رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

قانون عدد 53 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية


باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

العنوان الأوّل

أحكام عامّة

الفصل الأول ـ يضبط هذا القانون المبادئ والقواعد والإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة في انتزاع العقارات لغاية إنجاز مشاريع أو تنفيذ برامج تكتسي صبغة المصلحة العمومية.

الفصل 2 ـ يتم الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بصفة استثنائية ومقابل تعويض عادل وبالضمانات التي يضبطها هذا القانون.

الفصل 3 ـ يتم الانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة والجماعات المحلية ولفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية المخوّل لها ذلك بمقتضى قوانين إحداثها كما يمكن للمؤسسات و المنشآت العمومية الأخرى في إطار المهام الموكولة لها الانتفاع بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية متى توفرت شروطه وذلك عن طريق الدولة التي تحيل إليها العقارات المنتزعة.

وتبقى سارية المفعول الأحكام الخاصة بالوكالات العقارية المحدثة بمقتضى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعيّة والسكنيّة.

الفصل 4 ـ يمكن أن يشمل الانتزاع:

ـ العقارات اللازمة للمشروع العمومي المزمع إنجازه وكذلك العقارات اللازمة لضمان قيمة هذا المشروع وحسن استغلاله ولتركيز المرافق والمباني المخصصة للمصالح القائمة على صيانته والحفاظ على ديمومته،

ـ الأراضي المجاورة للمشروع والتي تدعو الحاجة لاستغلالها في تهيئة محيطه وحمايته من الزحف العمراني،

ـ العقارات اللازمة لتنفيذ برامج التهيئة والتجهيز والتهذيب والسكن وإحداث المدخرات العقارية المقرّرة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو الموكولة للمؤسسات أو المنشآت العمومية داخل المناطق العمرانية أو خارجها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ العقارات اللازمة لضمان تنفيذ مخططات وأمثلة التهيئة المصادق عليها،

ـ البنايات المتداعية للسقوط التي لم يتولى شاغلوها أو مالكوها هدمها وتمثل تهديدا للصحة أو السلامة العامة أو تلك المندرجة في إطار برامج تهيئة وتجديد وتهذيب مصادق عليها ويجب قبل مباشرة إجراءات الانتزاع التنبيه على الشاغلين أو المالكين بالقيام بالهدم ومنحهم أجل ثلاثة أشهر ابتداء من بلوغ محضر التنبيه إليهم للشروع في ذلك وبانقضاء الأجل المذكور يمكن للجهة طالبة الانتزاع مباشرة إجراءات الانتزاع.
ويجب أن يضبط أمر الانتزاع في هذه الصورة برنامج إعادة توظيفها أو التفويت فيها مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية المالكين فيها وسبل ضمان حقوق شاغليها.

ـ العقارات المهدّدة بالكوارث الطبيعية والتي تدعو الحاجة لنقل ملكيتها لفائدة الدولة أو الجماعات المحليّة أو تلك المخصّصة لإنجاز منشآت حماية،

ـ العقارات التي تبيّن أنها تكتسي صبغة أثرية أو تراثية أو تاريخية،

ويشمل الانتزاع جميع الحقوق العينية الموظفة على تلك العقارات.

الفصل 5 ـ يتم الانتزاع من أجل المصلحة العمومية مقابل غرامة مالية تضبط رضائيا أو قضائيا وفق أحكام هذا القانون ويجوز التحوّز بالعقارات المنتزعة بعد تأمين غرامة وقتية أو دفعها حسب الحال. 

غير أنّه وبصفة استثنائية يمكن إبرام اتفاق مع مالك العقار في شكل معاوضة عينية إذا تسلط الانتزاع على عقارات فلاحية خاضعة إلى تراتيب حماية وذلك في حدود المدخر المتاح للمنتزع.

الفصل 6 ـ مع حفظ حق المنتزع منه في اللجوء إلى القضاء على أساس القواعد العامة للقانون، لا يمكن أن تشمل غرامة الانتزاع المنصوص عليها صلب هذا القانون المبالغ التي يمكن أن يطالب بها بعنوان التعويض عن الأضرار غير المباشرة المنجرّة عن تنفيذ المشروع العمومي.

وفي كل الحالات لا يمكن إسناد أية غرامة تعويضا عن حقوق انجرت عن أعمال غير شرعية لغاية الحصول على تلك الغرامة.

الفصل 7 ـ إن أصحاب الحقوق العقارية أو المنقولة الذين يمكنهم المطالبة بغرامات منفصلة عن الغرامة الراجعة إلى المالك يقع إعلامهم بنفس الصيغ بعروض التعويض التي تخصهم.

الفصل 8 ـ يتم الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بأمر حكومي يعرض على المحكمة الإدارية لإبداء الرأي. ويبيّن بأمر الانتزاع طبيعة العقار والمشروع المزمع إنجازه.

الفصل 9 ـ البنايات التي انتزع جزء منها لفائدة المصلحة العمومية يتم شراؤها بأكملها إذا قدم في ذلك المالكون مطلبا كتابيا إلى المنتزع في أجل شهر من تاريخ الإعلام المنصوص عليه بالفصل 24 من هذا القانون.

والأمر كذلك بالنسبة إلى كل ملك عقاري صار بمفعول الانتزاع غير صالح للاستغلال.

الفصل 10 ـ بقطع النظر عن جميع الوضعيات والحالات الاستحقاقية تنتقل الملكية إلى المنتزع بمفعول أمر الانتزاع مع مراعاة أحكام الفصل 305 جديد من مجلة الحقوق العينية بالنسبة إلى العقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم.

و تُطهّر كافة الحقوق العينية الموظفة على العقار المنتزع أو على الجزء المنتزع منه وينقل مفعولها على المبالغ المؤمنة بعنوان غرامة الانتزاع بمجرد صدور أمر الانتزاع مع مراعاة أحكام الفصل 305 جديد من مجلة الحقوق العينية بالنسبة للعقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم.

ولا يجوز للمنتزع حوز العقارات المنتزعة إلا بعد تأمين أو خلاص الغرامة الوقتية كما ضبطها خبير أملاك الدولة أو الخبير العدلي المكلّف من قبل الجهة صاحبة المشروع.

العنوان الثاني

في تكوين ملف الانتزاع واستصدار الأوامر

الباب الأوّل

في الاختبارات

الفصل 11 ـ تتولى الجهة صاحبة المشروع تكليف خبير أملاك الدولة بإجراء اختبار قصد ضبط القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشروع وما تحتويه من غراسات وبناءات وإحداثات ويمكن لها أن توكل هذه المهمة إلى خبير أو أكثر من الخبراء العدليين يتم تسميته بمقتضى إذن قضائي.

ولتحقيق ذلك يمكن للجهة الإدارية المعنية استصدار الأذون القضائية اللازمة قصد الدخول إلى كافة أجزاء العقار المزمع انتزاعه.

الفصل 12 ـ تنجز عمليات الاختبار في إطار القواعد المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون وبناء على شبكة المعايير المصادق عليها طبقا لأحكام الفصل 15 منه والتي تأخذ بعين الاعتبار خاصة:

ـ طبيعة العقار،

ـ الاستعمال الفعلي المعدّ له في تاريخ نشر أمر الانتزاع،

ـ التنظير مع الأسعار الجارية في ذلك التاريخ بالنسبة إلى العقارات المماثلة الواقعة بنفس مكان الانتزاع.

الفصل 13 ـ تضبط القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشروع العمومي مهما كانت صبغتها وكذلك الغراسات والبناءات والإحداثات التي تحتويها بالرجوع إلى طبيعتها والاستغلال المعدّ لها ووضعيتها العمرانية في ضوء المراجعات الجارية لأدوات التخطيط العمراني حسب الحال.

الفصل 14 ـ تتولى لجنة وطنية يرأسها الوزير المكلف بأملاك الدولة ضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير كلّ خمس سنوات وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتضبط تركيبة وسير أعمال اللجنة المذكورة بأمر حكومي.

الفصل 15 ـ تتم المصادقة على شبكة معايير الاختبار بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بأملاك الدولة وبناء على رأي اللجنة المذكورة بالفصل 14 أعلاه. 

الباب الثاني

في الأبحاث والإجراءات الأولية لاستصدار أمر الانتزاع

الفصل 16 ـ تحدث بكل ولاية لجنة إدارية قارة تسمى "لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية" تتولى تحت رئاسة والي الجهة أو من ينوبه إتمام كافة الإجراءات الأولية لاقتراح إصدار أمر الانتزاع من أجل المصلحة العمومية على مستوى الجهة.

وتضبط تركيبة وإجراءات سير هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة.

الفصل 17 ـ تتولى الجهة صاحبة المشروع إحالة ملف الانتزاع إلى المنتزع مرفقا بتقرير الاختبار المعد في الغرض.

وتضبط بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة الوثائق المكونة لملف الانتزاع.

الفصل 18 ـ يتولى المنتزع وبعد التأكد من توفّر جميع الوثائق اللازمة توجيه ملف الانتزاع إلى والي الجهة الذي يحيله بدوره إلى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 16 أعلاه للتعهد به.

الفصل 19 ـ تتولى لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بمجرّد تعهّدها بملف الانتزاع الإذن لصاحب المشروع بتكليف ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أو خبراء في المساحة لإعداد أمثلة التجزئة النهائية للعقارات المزمع انتزاعها جزئيا والأمثلة النهائية بالنسبة للعقارات غير المسجلة.

ولتحقيق ذلك يمكن لصاحب المشروع استصدار الأذون القضائية اللازمة قصد الدخول إلى كافة أجزاء العقار المزمع انتزاعه.

كما تتولى اللجنة إشهار نية الانتزاع ويتم الإشهار بتعليق وإيداع قائمة بيانية تتضمّن أسماء المالكين أو المالكين المحتملين والمثال القطعي للمشروع، وقيمة الغرامة الوقتية للعقارات اللازمة لإنجازه وما يحتويه من غراسات وإحداثات وبناءات كما ضبطها الخبير المكلف، وذلك على ذمة العموم للاطلاع لمدّة ستين يوما بمقرّ كل من الولاية والمعتمدية والبلدية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية التي يوجد بدائرتها الترابية العقار، وبمقرّ المصالح الجهوية للجهة صاحبة المشروع والإعلان عن ذلك بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة.

وعلى كلّ مالك أو مالك محتمل لم يرد ذكره بالقائمة أن يعترض كتابيا لدى اللجنة المذكورة بالفصل 16 من هذا القانون في الأجل المبيّن بالفقرة السابقة من هذا الفصل والتي تتولى تدوين ذلك بدفتر الاستقصاء المفتوح في الغرض والنظر فيه.

الفصل 20 ـ على كل مالك أو مالك محتمل ممن يعترض على قيمة الغرامة الوقتية المعروضة من طرف المنتزع أن يقدم اعتراضه لكتابة لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ انطلاق إشهار نية الانتزاع وله خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اعتراضه على الغرامة الوقتية أن يستصدر إذنا قضائيا في تكليف خبير يتولى تقدير قيمة عقاره وتشخيص ما يحتويه من غراسات و بناءات و إحداثات للاحتجاج بها عند المطالبة بالترفيع في الغرامة الوقتية عند الاقتضاء، كما يمكن للمنتزع بانقضاء أجل الخمسة عشرة يوما المذكور المبادرة بالحصول على إذن قضائي في تكليف خبير يتولى المهمة المذكورة. ويودع نظير من الاختبار المنجز في إطار هذا الفصل لدى اللجنة.

وإذا حصل اعتراض على تشخيص العقار أو محتوياته يمكن وبطلب من المعترض أن يجرى بحث على عين المكان من قبل اللجنة المشار إليها بالفصل 16 من هذا القانون للتثبت من ادعاءاته ويتم سماع المعترض وسماع كل من يهمه الأمر وتسجيل ما يبدونه من ملاحظات بدفتر الاستقصاء المعدّ في الغرض.

الفصل 21 ـ تدون لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بدفتر الاستقصاء هوية كل من قبل بعرض الإدارة وتشرع في تجهيز الملفات الضرورية لإتمام عملية التعاقد معهم.

الفصل 22 ـ بمجرّد ختم أعمال اللجنة يتولى رئيسها إحالة نسخة من دفتر الاستقصاء إلى المنتزع مرفوقا بتقرير معلّل حول الاعتراضات ومختلف الطلبات وشهادة تثبت التعليق والإشهار.

الفصل 23 ـ بمجرّد توصله بالملف يتولّى المنتزع إعداد مشروع أمر الانتزاع على ضوء ما انتهت إليه أعمال اللجنة ويتضمن مشروع الأمر المذكور التنصيص على طبيعة المشروع العمومي وعلى البيانات المتعلقة بكل العقارات المشمولة بالمشروع العمومي موضوع الانتزاع وكذلك قائمة تتضمن كافة المالكين أو المالكين المحتملين.

ويرفق مشروع الأمر عند عرضه للمصادقة وجوبا بوصولات تأمين الغرامة الوقتية كما حددها الخبير المكلّف وأمثلة التجزئة النهائية أو الأمثلة النهائية حسب الحالة.

الفصل 24 ـ يوجه المنتزع نسخة من أمر الانتزاع فور صدوره مصحوبة بنسخة من مثال التجزئة النهائي أو نسخة من المثال النهائي حسب الحالة إلى الوالي المختص ترابيا وذلك لتعليق نصّ الأمر بمقرّ كلّ من الولاية والمعتمدية والبلدية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية للعموم لمدّة شهر، ويتمّ الإعلام عن ذلك بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة.

كما يوجه المنتزع للمنتزع منهم وكذلك أصحاب الحقوق المتعلقة بالعقار المشهرين بحقوقهم مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ لتعريفهم بقيمة الغرامة الوقتية.

الفصل 25 ـ على كل مالك أو مالك محتمل الحضور لدى الوالي في الأجل المفتوح للتعليق لتقديم حجج ملكيته للعقار المنتزع وعليه في نفس الأجل أن يعرّف الوالي أو المنتزع بأسماء المكترين وأصحاب الحقوق الموظفة على العقار المنتزع.

وإذا تعمّد المالك أو المالك المحتمل عدم التصريح بما ذكر فإنّه يصبح ملزما إزاء المستحقين بأداء الغرامات التي لم يتمكّنوا من مطالبة المنتزع بها في الإبّان.

وتدوّن التصريحات بدفتر مرقم وموقع عليه من قبل الوالي يفتح للغرض بمقرّ الولاية.

الفصل 26 ـ يرسم أمر الانتزاع بالسجل العقاري بقطع النظر عن عدم تطابق الأسماء بين بيانات أمر الانتزاع وبيانات الرسم العقاري أو الرسوم العقارية المعنية بالانتزاع بطلب من المنتزع وبالاطلاع على الوثائق التالية :

ـ نسخة من أمر الانتزاع،

ـ ما يفيد تأمين الغرامة الوقتية لفائدة المالكين،

ـ مثال التجزئة النهائي، في صورة الانتزاع الجزئي يسلمه ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أو خبير في المساحة.

العنوان الثالث

في التحوز بالعقارات المنتزعة

الفصل 27 ـ يتم التحوز بالعقارات المنتزعة بصرف النظر عن وضعيتها العقارية أو ما تحتويه من غراسات أو بناءات 

أو إحداثات بمقتضى إذن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بناء على طلب من المنتزع وبعد الإدلاء:

ـ بنسخة من أمر انتزاع من أجل المصلحة العمومية،

ـ بما يفيد تأمين الغرامة المعروضة من قبل المنتزع بالخزينة العامة للبلاد التونسية،

ـ بما يفيد إعلام المنتزع منه بعرض الإدارة،

ـ بنسخة من تقرير الاختبار المنجز من قبل المنتزع مصحوبا عند الاقتضاء بالتقرير المأذون به طبقا للفصل 20 من هذا القانون،

ـ بنسخة من تقرير اللجنة المحدثة طبقا للفصل 16 من هذا القانون،

الفصل 28 ـ يتعين على والي الجهة في نطاق صلاحياته اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالمساعدة على تنفيذ الإذن المذكور وضمان عدم حصول أي شغب يحول دون الدخول إلى العقار.

العنوان الرابع

في ضبط غرامة الانتزاع بالتراضي

الفصل 29 ـ تضبط الغرامة بالتراضي مع المالكين أو المنتزع منهم الذين قبلوا عرض المنتزع ولا يمكن بعد إمضاء المالك أو المنتزع منه على ما يفيد الموافقة النهائية على مبلغ الغرامة الرجوع في الموافقة أو اللجوء إلى المحاكم لإعادة تقدير ذلك المبلغ.

العنوان الخامس

في ضبط غرامة الانتزاع بالتقاضي

الفصل 30 ـ تقدر قيمة العقار المنتزع في تاريخ صدور أمر الانتزاع وتضبط الغرامة عن طريق المحكمة بمبادرة من أحرص الطرفين إذا لم تقبل عروض المنتزع أو إذا لم يتوصل المنتزع منه بما يفيد عرض المنتزع أو حصل نزاع يمسّ بأصل الحقّ أو بصفة الطالبين.

والغرامة التي تضبط بهذه الصورة يعارض بها جميع المستحقين المحتملين أيّ كان زمن ظهورهم.

الفصل 31 ـ تختص المحاكم العدلية بدرجاتها المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية بالدعاوى المرتبطة بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية باستثناء دعوى تجاوز السلطة.

وتختصّ المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها العقارات المنتزعة بالنظر ابتدائيا في الدعاوى المذكورة.

الفصل 32 ـ في صورة التجاء المحكمة المتعهدة إلى الاختبار فإنه لا يمكن اختيار الخبراء من بين الأشخاص الآتي ذكرهم ولا من بين أزواجهم أو أقاربهم :

ـ المالكون والمتسوغون للعقارات المبينة بأمر الانتزاع،

ـ أصحاب الحقوق العينية على العقارات المنتزعة،

ـ المستحقون الآخرون أو من يدعون حقا على العقار،

ـ وبصفة عامة جميع الأشخاص الذين يمكن التجريح فيهم طبق الفصلين 96 و108 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الاختبار بواسطة خبير أو أكثر وتحرص المحكمة على مراعاة الخبراء لصبغة التأكد في إتمام أعمالهم وتقديم تقاريرهم إليها.

الفصل 33 ـ لا يتوقف ضبط غرامات الانتزاع المتعلقة بعقار بصدد التسجيل على البت في مطلب التسجيل وفي هذه الحالة تؤمّن الغرامة لفائدة المستحقين ولا يمكن سحبها إلا ممن صدر لهم حكم بالتسجيل.

العنوان السادس

في دفع غرامة الانتزاع

الفصل 34 ـ يتوقف دفع غرامة الانتزاع المضبوطة رضائيا على استيفاء الإجراءات المتعلقة بنقل وترسيم ملكية العقارات المنتزعة أو إتمام إجراءات الإشهار في شأنها حسب الحال. 

علاوة على الموجبات المذكورة أعلاه، يتوقف دفع غرامة الانتزاع المضبوطة قضائيا على الإدلاء بحكم أحرز قوة اتصال القضاء.

الفصل 35 ـ في صورة عدم الاتفاق حول قيمة الغرامة رضائيا واللجوء إلى ضبطها قضائيا، وفي انتظار صدور حكم أحرز قوّة ما اتصل به القضاء، يمكن للمنتزع منه أن يطلب من المحكمة الابتدائية المتعهّدة بالقضيّة الحكم له بسحب المبلغ المؤمّن لفائدته وذلك في حدود عرض المنتزع وبشرط استيفاء موجبات الترسيم أو الإشهار المشار إليها بالفصلين 36 و38 من هذا القانون.

الباب الأول

في دفع غرامة انتزاع عقار مسجل أو بصدد التسجيل

الفصل 36 ـ يتوقف دفع غرامة انتزاع عقار مسجل على ترسيم نقل ملكيته إلى المنتزع وعلى صدور حكم نهائي وبات بالنسبة للعقارات التي هي بصدد التسجيل وإتمام إجراءات نقل ملكيته لفائدة المنتزع.

وتؤمّن الغرامة في كلتا الحالتين من طرف المنتزع الذي يتولّى إعلام أصحاب الحقوق بهذا التامين بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ.

وفي صورة رفض مطلب التسجيل تدفع الغرامة للمستحقين المنصوص عليهم بالفصل 38 من هذا القانون وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنطبقة على العقارات غير المسجلة.

الباب الثاني

في دفع غرامة انتزاع عقار غير مسجّل

الفصل 37 ـ يتوقف دفع غرامة انتزاع عقار غير مسجّل فاقد لسند تملّك أو تعذر اعتماد سند التملك المدلى به في شأنه على الاطّلاع على وثائق إتمام إجراءات الإشهار المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

الفصل 38 ـ إذا لم يدل المنتزع منه بسند تملك أو ظهر أنّ سند التملك المدلى به يتعذر اعتماده يتمّ الإشهار بمجرد انقضاء أجل تعليق أمر الانتزاع من أجل المصلحة العمومية المنصوص عليه بالفصل 24 من هذا القانون بتوجيه المنتزع كشفا في بيان موقع العقار المنتزع ومساحته واسم مالكه المحتمل إلى والي الجهة الذي يوجد بها العقار ليتولّى تعليقه بمقرّ الولاية والمعتمدية ومحكمة الناحية الكائن بدائرتها العقار وذلك مدة ستون يوما، كما يتمّ الإشهار بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة.

فإذا انقضى ذلك الأجل ولم يتلق الوالي إعلاما بأي اعتراض فإن الغرامة تدفع إلى المالك المحتمل بناء على كشف يتضمّن العبارة التالية: (لا شيء به) وعلى شهادة في التعليق يسلّمها الوالي، وفي حالة ظهور مستحقين آخرين فيما بعد فلا يمكنهم أن يطالبوا إلاّ المستفيد بالغرامة.

وفي صورة الاعتراض يحرر الوالي كشفا في الاعتراضات يوجّه إلى المنتزع وللأطراف المعنية بالأمر أن يفضّوا نزاعهم عن طريق المحكمة المختصّة.

الفصل 39 ـ إذا تم تحديد قيمة العقار بالتراضي ولم تدفع 

أو تؤمن في غضون أربعة أشهر من تاريخ ضبطها توظف عليها الفوائض القانونية المدنية بداية من إمضاء العقد.

وعند ضبط غرامة الانتزاع قضائيا تسري تلك الفوائض بداية من انقضاء الشهرين المواليين لتاريخ الإعلام بالحكم الذي أحرز قوة اتصال القضاء.

الباب الثالث

في سقوط الحقّ في الغرامة

الفصل 40 ـ يسقط حق المطالبة بغرامة الانتزاع بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ صدور أمر الانتزاع.

العنوان السابع

في استرجاع العقارات المنتزعة

الفصل 41 ـ إذا لم تستعمل العقارات المنتزعة لإنجاز المشروع المنصوص عليه بأمر الانتزاع خلال أجل قدره خمس سنوات من تاريخ أمر الانتزاع جاز للمالكين السابقين أو لمن انجرّت لهم منهم حقوق أن يطلبوا استرجاعها ما لم يتمّ الاتفاق على خلافه وذلك بشرط أن يقدّموا مطلبا كتابيا للمنتزع في بحر السنتين المواليتين لانقضاء الأجل المشار إليه في هذا الفصل وإلا سقط حقهم.

وفي صورة الموافقة على مطلب الاسترجاع يجب عليهم إرجاع كامل مبلغ الغرامة التي قبضوها.

وعند امتناع المنتزع أو سكوته فللمعنيين أن يرفعوا قضية لدى المحكمة المختصّة.

الفصل 42 ـ لا تنطبق أحكام الفصل 41 من هذا القانون على العقارات التي تمّ شراؤها بناء على طلب مالكيها وفقا للفصل 9 من هذا القانون إذا بقيت بدون استعمال بعد إنجاز الأشغال.

الفصل 43 ـ لا يمكن للمنتزع منه طلب استرجاع جزء منتزع من عقار إذا ثبت أنّه لم يعد مالكا بالجزء غير المنتزع منه.

العنوان الثامن

أحكام مختلفة

الفصل 44 ـ تسري أحكام الفصلين 27 و28 من هذا القانون على القطع المنتزعة في إطار القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية والمنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 على أن يبت في مطالب الأذون بالتحوز بالنسبة للقضايا المنشورة لدى محاكم الاستئناف وتلك الراجعة من التعقيب رئيس المحكمة المتعهدة.

وعلى الإدارة، دعوة كل مالك من مالكي القطع المذكورة أعلاه بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة إلى المبادرة عند الاقتضاء، باستصدار أذون في تكليف خبراء لضبط محتوى كل قطعة من بناءات وإحداثات وغراسات وغيرها وتحديد قيمتها وذلك خلال شهرين من إتمام الإشهارات المشار إليها أو تبادر الإدارة في صورة التقاعس عن ذلك باستصدار الأذون المطلوبة لإتمام ذلك الموجب. 

الفصل 45 ـ يمكـــــن عند الاقتضـاء انتزاع الأرض الاشتراكية كيفما عرفها القانون عدد 28 لسنـــة 1964 المؤرّخ في 4 جوان 1964 والنصوص التي تممته و نقحته من المجموعة القائمة عليها وتودع الغرامة الوقتية بذلك العنوان بالخزينة العامة للبلاد التونسية إلى حين اتخاذ مجلس تصرف المجموعة المذكورة مداولة تبين مستحق أو مستحقي تلك الغرامة و يفتح لمن ذكر حق المطالبة بالترفيع في الغرامة انطلاقا من مصادقة الوزير المكلف بأملاك الدولة على المداولة المشار إليها.

يجري العمل بأحكام هذا الفصل على القطع المنتزعة في إطار القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية والمنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003.

الفصل 46 ـ يمكن عند الاقتضاء انتزاع الأراضي التابعة لأحباس خاصة أو مشتركة لم يقع تصفيتـها أو جاري تصفيتها من كافة مستحقــي الحبس و تودع الغرامة المستحقة على ذمتهم بالخزينة العامة للبلاد التونسية ما لم ترى اللجنة أو المحكمة المختصة بالتصفية إفراد أحد أو بعض المستحقين بالغرامة المستوجبة دون غيرهم ولا يمكن إلا لمستحقّي الغرامة المطالبة بالترفيع فيها، وتراعى الحقوق المكتسبة عن حسن نية.

ويجري العمل بأحكام هذا الفصل على القطع المنتزعة في إطار القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية والمنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003.

الفصل 47 ـ يجرى بصفة استثنائية العمل بأحكام الفصل 10 من هذا القانون على أوامر الانتزاع الصادرة قبل دخول القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 حيز التنفيذ. 

الفصل 48 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.


ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 11 جويلية 2016.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي