الاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة.

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 نوفمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة.

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة الممضاة بتاريخ 4 نوفمبر 2014 والملحق نصها بهذا القرار.

الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذه الاتفاقية على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بفصلها الأول وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 21 نوفمبر 2014.

وزير الشؤون الاجتماعية

أحمد عمار اليومباعي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

الإتفاقية المشتركة القطاعية

للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة



نصّ الاتفاقية 

- الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

- الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة

- الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي التصرف في منشآت النفايات

من جهة

- الإتحاد العام التونسي للشغل

- الجامعة العامة للبلديين

من جهة أخرى



الفصل الأوّل: ميدان التطبيق المهني والترابي

تنظم هذه الإتفاقية المشتركة القطاعية العلاقات الشغلية للعملة القارين وشركات التصرف واستغلال منشآت النفايات الصلبة والسائلة وفي مجال التصرف في جهر الشبكات ومنشآت معالجة المياه المستعملة، ويشمل ميدان التطبيق هذا كامل تراب الجمهورية.

تنطبق أحكام مجلة الشغل والإتفاقية المشتركة الإطارية على جميع المسائل التي لم تنصّ عليها هذه الإتفاقية.

الفصل 2: المدة المراجعة والتراجع

ابرمت هذه الإتفاقية المشتركة لمدة غير معينة.

لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يتراجع في هذه الإتفاقية أو يطلب مراجعتها كليا أو جزئيا إلا بعد إنقضاء مدة ثلاث سنوات كاملة ابتدءا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وبعد مضي السنوات الثلاث فالتراجع أو المطالبة بإعادة النظر في هذه الإتفاقية لا يمكن القيام به إلا بعد إنقضاء سنتين مدنيتين.

يتعين على الطرف الراغب في التراجع في الإتفاقية أو الطالب مراجعتها كليّا أو جزئيا أن يعلم الطرف الآخر بما عزم عليه وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويجب أن تصل الرسالة إلى الطرف الثاني قبل غرة أكتوبر أي قبل الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة المدنية الجارية، كما يجب افتتاح المناقشات في بحر الثلاثين يوما الموالية لتاريخ توجيه الرسالة.

كما ينبغي على الطرف القائم بالتراجع في هذه الإتفاقية أو المطالب بمراجعتها كليّا أو جزئيا أن يضيف لرسالة الإعلام مشروع الفصول المزمع مراجعتها.

فإن لم يحصل الإتفاق قبل انتهاء أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ افتتاح المفاوضات يمكن للطرفين أن يتفقا على ابقاء هذه الإتفاقية سارية المفعول لأجل قدره ثلاثة أشهر، وإن لم يحصل الإتفاق بعد انقضاء الأجلين السالفين فعلى الطرفين الإلتجاء إلى تحكيم الحكومة وما لم يصدر القرار التحكيمي، فالعقد المشترك يبقى نافذ المفعول.

الفصل 3: التأويل

إن الخلافات التي يمكن أن تحدث بمناسبة تفسير أو تأويل هذه الإتفاقية يجب رفعها إلى لجنة متناصفة تعين خصيصا لهذا الغرض من قبل الهياكل الموقعة على هذه الإتفاقية، وبحساب عضوين عن كل طرف.

وإن لم يحصل الإتفاق بين أعضاء هذه اللجنة المتناصفة، فإن الخلاف يقع حسمه طبقا لإجراءات التحكيم الواردة بالفصل الثالث أعلاه.

إن ما تقرره اللجنة المتناصفة المشار إليها أعلاه أو ما يقضي به التحكيم بصورة نهائية يكون له مفعول أحكام هذه الإتفاقية.

الفصل 4: الحق النقابي وحرية الرأي

العملة أحرار في الإنخراط بمنظمة نقابية متكونة بصورة قانونية و لا يمكن للمؤجر اتخاذ أي قرار إزاء العامل بما في ذلك الطرد أو النقلة بسبب انتمائه النقابي أو تحمله لمسؤولية نقابية أو ممارسته لحقوقه النقابية وفق القوانين والتراتيب المعمول بها في إطار الهياكل النقابية المعترف بها قانونا، وذلك مع مراعاة حرمة المؤسسة. كما يجب أن لا تنتج عن ممارسة هذه الحقوق في أي حال من الأحوال أعمال أو تصرفات من أحد الطرفين بالمؤسسة تكون مخالفة للقوانين. 

تنطبق أحكام الفصل 166 جديد من مجلة الشغل على الممثلين النقابيين، كما تنسحب نفس هذه الأحكام على الممثلين النقابيين الذين إنتهت نيابتهم وذلك لمدة 6 أشهر، وعلى المترشحين بداية من تعليق الترشحات إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الإنتخابات. 

يعترف المؤجر بالمنظمة النقابية المتكونة بصورة قانونية الممثلة في نوابها الشرعيين بالمؤسسة. كما يحترم الصلاحيات القانونية والشرعية للنقابة التي تمارس مهامّها في ظل احترام صلاحيات الهياكل القانونية الممثلة للعملة داخل المؤسسة.

يقبل المؤجر أو من ينوبه بصفة قانونية النواب النقابيين الشرعيين بالمؤسسة مرة في كل شهر حسب طلبهم وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون طلب المقابلة كتابيا ويجيب عنه المؤجر في ظرف ثمان وأربعين ساعة. وفي الحالات المتأكدة التي يتفق عليها الطرفان، تتم المقابلة فورا ويحرر في جميع المقابلات محضر يمضى من الطرفين فور انتهاء الجلسة، وتعتبر المقابلة مدة عمل فعلي.

يحرص المؤجر على تخصيص مكتب مؤثث لنقابة المؤسسة إذا توفرت لديه الإمكانيات لذلك، مع اعتبار حاجيات ومصالح المؤسسة.

كما يضع تحت تصرفها لوحات أو سبورات تلصق بها المعلقات النقابية وتوضع بالأماكن التي يختلف إليها العمال ويمرّون بها أكثر من غيرها.

يمنح للمسؤولين النقابيين بالمؤسسة الوقت الضروري للقيام بوظائفهم وللمشاركة في الدورات التكوينية التي تنظمها النقابة، على أن لا يتجاوز الوقت الممنوح للمسؤولين النقابيين مشتركين 20 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغل بين 11 و29 عاملا، و30 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغل بين 30 و49 عاملا، و60 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغل بين 50 و99 عاملا، و120 ساعة طيلة السنة بالنسبة للمؤسسات الـــتي تشغل ما بين مائة ومائتي عـــامـل، و200 ساعة طــيلــة السنــة بالنسبة للمؤسســات الـــتي تشغل أكثر من مائتي عامل، وتكون هذه الساعات خالصة الأجر. ويتمّ ضبط كيفية استعمالها بالإتفاق بين المؤجر ونقابة المؤسسة. ويجب على المنتفعين بهذه الساعات إعلام المؤسسة مسبقا قبل التغيب. وإذا كانت الساعات مطلوبة للمشاركة في الدورات التكوينية، يتعين على المنتفعين الإستظهار بأوراق الإستدعاء على أن تكون صادرة عن المكتب التنفيذي للمركزية النقابية أو الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل المعني أو الكاتب العام للجامعة المهنية المعنية. 

يمكن لنقابة المؤسسة بعد موافقة المؤجر عقد اجتماعات عامة بالأجراء بمكان العمل في المحل الذي يناسب الطرفين وتلتئم الإجتماعات خارج أوقات العمل ما لم يتفق الطرفان على ما يخالف ذلك.

في صورة انتخاب أحد الأجراء نائبا نقابيا قارا بإحدى النقابات المنخرط بها عمال المؤسسة، فإن هذا النائب يوضع بطلب من المنظمة التابع لها مع سابق اتفاق مع المؤجر في وضعية إلحاق مع تمتعه بالأجر أو بجزء منه وإن تعذر ذلك فبدونه. ولكن في صورة وجوده في وضعية المباشرة بدون أجر، فإن المنظمة النقابية تقوم بدفع ما يلزم دفعه مما هو محمول على المؤجر. ويحتفظ طيلة مدة هذه النيابة بحقوقه في الترقية والأقدمية وجميع الإمتيازات الممنوحة كما لو كان مباشرا، بما في ذلك المخولة في مادة المرض أو الإحالة على التقاعد وعلاوة على ذلك، فإنه يبقى طيلة مدة الإلحاق ناخبا ومنتخبا لتعيين كل مندوب ينوب العمال.

ويقع إرجاع النائب النقابي إلى مركز عمله الأصلي إن كان شاغرا أو يعين في مركز عمل آخر مطابق لرتبته في صنفه بنفس المؤسسة وفي صورة ما إذا أصبح مركزه الأصلي شاغرا، تكون له الأولوية ليعين فيه.

الفصل 5 : استقبال النواب النقابيين

يقبل المؤجر نواب المنظمة النقابية المركزية الذين لهم نيابة صحيحة إثر مطالبتهم مقابلته ويقدم هذا الطلب مع بيان موضوع المقابلة عن طريق المسؤولين النقابيين للمؤسسة الذين يمكن تشريكهم في المقابلة بطلب من المنظمة.

ويمكن للمؤجر أن يستعين بمساعد يكون نائبا عن منظمته النقابية.

الفصل 6: تمثيل العملة بالمؤسسات "اللجنة الإستشارية للمؤسسة ونواب العملة" 

تحدث بالمؤسسة لجنة استشارية للمؤسسة وذلك طبقا لأحكام مجلة الشغل والأمر عدد 30 لسنة 1995 المؤرخ في 9 جانفي 1995.



الفصل 7 : الإنتداب

العملة الذين تمّ استخدامهم يرسمون بأصناف مهنية وتصرف لهم أجرة طبق صنفهم. ويقع الإستخدام طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يقع إعلام العملة بالأصناف المهنية الموجود بها مراكز شاغرة وذلك بواسطة معلقات تلصق بالألواح أي السبورات المعدة لذلك.

كل عامل يقع إعلامه جبرا وكتابة في ساعة وقوع انتدابه بالصنف المهني الذي سيرسم به وبمبلغ الأجرة المقابلة لذلك.

كما يقع أيضا إعلام العامل بمناسبة كل تغيير في الصنف بنفس الطريقة، تعطى عند الإقتضاء للعملة بطاقات متضمنة لبيان النوعية المهنية (أي نوع الصفة والإختصاص الذي لهم في مهنة ما).

يجري طبيب الشغل التابع للمؤسسة الفحص الطبي عند الإستخدام، طبق الشروط والظروف الوارد بها التشريع المتعلق بخدمات طب الشغل.

الفصل 8 : فترة التجربة 

تضبط مدة التجربة كما يلي:

- بالنسبة لأعوان التنفيذ: .......................................... ستة أشهر،

- بالنسبة لأعوان التسيير: ......................................... تسعة أشهر،

- بالنسبة للإطارات: ............................................... سنة.

وخلال مدة التجربة يمكن للعامل أن يعطى إعلاما بإنهاء القيام بهذه المدة أو قبول الإعلام بذلك بمجرد تبليغ الإعلام.

وعند انتهاء مدة التجربة فإن كل استخدام يقع تأييده برسالة توضح الوظيف المخصص للعامل وكذلك أجرته.

إن أسفرت التجربة عن نتيجة غير إيجابية فمن المتيسر وضع المترشح موضع تجربة ثانية وأخيرة لنفس المدة.

إذا وقع انتداب الأجير مرة أخرى بعد فترتي التجربة المشار إليهما أعلاه لا يتم ذلك إلا على أساس الترسيم مباشرة.

الفصل 9 : استمرارية العمل

في إطار الصفقات أو اللّزمات العمومية المتعلقة باستغلال منشآت النفايات الصلبة والسائلة وفي مجال التصرف في جهر الشبكات ومنشآت معالجة المياه المستعملة وعند انتهاء فترة الإستغلال أو عقد الصفقة من قبل أحد الأطراف المتعاقدة، يتعين على المشغل الجديد ضمان إستمرارية العمل بكافة الحقوق والإمتيازات المكتسبة والأقدمية، ويقع انتهاء العلاقة الشغلية مع المؤجر الأول بالنسبة لكافة العمال المباشرين بالمؤسسة.

ويجب أن لا تكون الأجور والمنح الإضافية - إن وجدت – قد أحدثت أو وقع الترفيع فيها بصفة ظرفية بمناسبة المساهمة في مناقصة أو تجديد عقد الصفقة وأن يقع اعتماد الأجور المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمدة لا تقل عن الأربع ثلاثيات الأخيرة والسابقة لانتهاء أو إلغاء عقد المؤسسة التي تمّ تعويضها.

وفي هذه الحالة، لا تتحمّل الشركة المعوّضة مسؤولية كلّ النقائص والإخلالات بالقانون ذات الصبغة الشغلية والإجتماعية المرتكبة من قبل الشركة المغادرة والتي وقع تعويضها، وتتحمل الشركة المغادرة كافة الإلتزامات المذكورة مع مالك المنشأة (صاحب المشروع) بالتضامن، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل (الفصل 15 من مجلة الشغل).

الفصل 10 : عقد الشغل لمدة معيّنة 

1) يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة في الحالات التالية :

ـ القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو بأشغال جديدة،

ـ القيام بالأعمال التي تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل،

ـ التعويض الوقتي لعامل قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله،

ـ القيام بأشغال متأكدة لتفادي حوادث محققة أو لتنظيم عمليات إنقاذ أو لتصليح خلل بمعدات أو تجهيزات أو بناءات المؤسسة،

ـ القيام بأعمال موسميّة أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدّة غير معيّنة. 

2) كما يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معيّنة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة بالإتفاق بين المؤجر والعامل على أن لا يتجاوز مدّة هذا العقد أربع سنوات بما في ذلك تجديداته. وكل انتداب للعامل المعني بعد انقضاء هذه المدة يقع على أساس الإستخدام القار ودون الخضوع لفترة تجربة. وفي هذه الحالة يبرم العقد كتابيا في نظيرين يحتفظ المؤجر بأحدهما ويسلم الآخر إلى العامل.

3) يتقاضى العملة المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدّة معينة أجورا أساسية ومنحا لا تقل عن الأجور الأساسية والمنح المسندة بمقتضى نصوص ترتيبية أو اتفاقيات مشتركة للعملة القارين الذين لهم نفس الإختصاص المهني. 

الفصل 11 : بطاقة الخلاص

عند خلاص العملة تسلم لكل عامل بطاقة خلاص عملا بمقتضيات مجلة الشغل وخاصة الفصل 143 منها، يذكر فيها الصنف المهني المرسّم به العامل.

تنص بطاقة الخلاص على رقم تسجيل العامل بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

إن صادف يوم الخلاص يوم عطلة فإنّ دفع الأجور وتسليم بطاقات الخلاص يقع في اليوم السابق ليوم العطلة.

الفصل 12 : التدرّج والترقية

1) التدرج :

التدرج الإعتيادي يتمثل في التنقل من درجة إلى درجة أعلى مباشرة بصورة مستمرة بالنظر لأقدمية العامل في الدرجة، وعلى أسس تضبط في العقود القطاعية.

وعندما يبلغ العامل آخر درجة في الصنف المرتّب به، يواصل تدرجه لمدة توافق درجتين.

2) الترقية :

تتمثل الترقية في التحول من صنف إلى الصنف الذي فوقه في التخصص، وتكون الترقية بالنظر لما للعامل من قيمة مهنية حسب ما يتبيّن خاصة من العناصر التالية :

أ ـ مدّة الممارسة العملية في المهنة،

ب ـ التكوين والمؤهلات المهنية،

ت ـ مدّة المباشرة وما حصل عليه من الملاحظات في المؤسسة،

ث ـ التكاليف العائلية.

تضبط قائمة الترقّية في آخر شهر نوفمبر من كل سنة من طرف المؤجر، وذلك في حدود الخطط الشاغرة أو المحدثة آنذاك، وتعرض على اللجنة الإستشارية للمؤسسة لإبداء رأيها في الأمر.

يبتدأ مفعول قائمة الترقّية من يوم غرة جانفي من السنة الموالية.

يتمتع كلّ عامل وقعت ترقيته بدرجة إضافية في صنفه الجديد بعد أن يتمّ ترسيمه بدرجة يكون الأجر فيها مساويا لأجره السابق أو أعلى منه مباشرة.

في صورة حصول شغور في مراكز العمل أو إحداث مركز جديد، تتوجه عناية المؤجر قبل الإلــتجاء إلــى الإنتداب من الخارج إلى عملة مؤسسة من الأصنـــاف التي دون المراكــــز المرغوب في تعميرها ممن يكون فيهم الإستعداد والأهلية اللازمين لتتوفر فيهم الشروط المطلوبة بالنسبة للمركز المذكور، سواء كان الأمر يهمّ الإطارات أو أعوان التسيير أو أعوان التنفيذ. 

الفصل 13 : أجل الإعلام بإنهاء العمل

يتم الإعلام بإنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة برسالة مضمونة الوصول توجه إلى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العقد وذلك لجميع الأصناف، وفي صورة عدم مراعاة الطرف المبادر بقطع العلاقة لواجب أجل الإعلام بإنهاء العمل فمبلغ الغرامة يكون على الأقل مساويا للأجر الفعلي المقابل لمدة أجل الإعلام بالإنهاء أو لما تبقى من هذه المدة.

ويرخص للعملة بالتغيب كامل النصف الثاني من أجل الإعلام ليتسنى لهم السعي للحصول على عمل آخر، وتعتبر مدّة التغيب عملا فعليا ولا ينجر عنها أي تخفيض في الأجور أو المنح.

الفصل 14 : إستعمال الشغالين في وظائف غير الوظائف المطلوبة لرتبهم 

يمكن تكليف كل عامل كتابيا ليتولّى القيام بوظيفة من صنف دون الصنف المرسّم فيه مباشرة حسب متطلّبات سير العمل ولمدّة لا تتجاوز شهرا واحدا، وذلك مرّة في العام. ويحتفظ العامل في هذه الصورة بالأجر والإمتيازات المقابلة لرتبته الأصلية. وإن رأى العامل المعني بالأمر أنّ هذا الإجراء يكتسي صبغة تعسّفية، ولم يكن متأتّيا عن محض الإهتمام المنجرّ عن ضرورة مصلحة العمل دون غيرها فله أن يرفع أمره للّجنة الإستشارية للمؤسسة وهي التي لها الصلاحيات للنظر والبتّ في هذه المسألة.

ولضرورة صالح العمل، يمكن تكليف أحد الأجراء كتابيا بتولي ممارسة وظيف من الصنف الذي فوق صنفه مباشرة. وفي هذه الصورة، يتقاضى الأجير منذ يومه الأوّل منحة تمثّل الفرق بين الأجر المطابق لسلّمه والأجر المعيّن للسلّم المقابل للصنف المعيّن الذي عيّن فيه مؤقّتا. عـــلى أن هــذه الوضعية لا يمكن أن تتجـــاوز مدة ثلاثة أشهر، يقــع عـــند انتهائها، إمّا ترسيمه نهائيا في الصنف الجديد أو إرجاعه إلى صنفه الأصلي، ويكتسب بذلك حقّ الأولوية في الإرتقاء إلى هذا الصنف الجديد في حالة الشغور النهائي.

الفصل 15 : الفصل عن العمل بموجب حذف مراكز أو تخفيض في عدد العملة 

إذا ما اضطر المستأجر للتنقيص في عدد العملة لسبب يرجع إلى ظروف اقتصادية أو إلى حذف مركز عمل فهو مطالب بتطبيق التشريع الجاري به العمل.

ويجري هذا التنقيص عند الإقتضاء حسب الصنف مع اعتبار عناصر التقدير التالية :

أ ـ القيمة المهنية،

ب ـ التكاليف العائلية،

ج ـ الأقدمية.

ينطبق مبدئيا هذا الإجراء على العزاب ثم على المتزوجين بدون أطفال ثم أخيرا على المتزوجين الذين لهم أطفال في كفالتهم مع النظر لعدد الأطفال باعتبار كل طفل في الكفالة يخول للولي التمتع بعام من الأقدمية.

الفصل 16 : الإستقالة

لا يمكن أن تقبل الإستقالة إلاّ على إثر طلب كتابي صادر عن العامل الذي يعبر فيه عن رغبته الواضحة وغير المشروطة في مغادرة المؤسسة نهائيا.

وفي حالة الإستقالة يتعين على العامل احترام أجل الإعلام المسبق المنصوص عليه بالفصل 13 من هذه الإتفاقية بدون اعتبار الحقوق المكتسبة في التمتع بالراحة السنوية الخالصة الأجر.

ويمكن للمؤجر إعادة النظر في الإستقالة في ظرف أسبوع بناءا على طلب كتابي في الغرض صادر عن العامل المستقيل يمكن استخدامه من جديد -عند الإقتضاء- من طرف المؤجر، ويجب على العامل في هاته الصورة أن يكون مستوفى من كامل الشروط التي تؤهله للعمل المطلوب دون إعتبار لوضعيته التي كانت له سابقا داخل المؤسسة.

الفصل 17 : شهادة العمل 

تسلم لكل عامل عند مغادرته المؤسسة شهادة شغل تقتصر على بيان ما يلي :

أ ـ اسم المؤجر وعنوانه،

ب ـ تاريخ دخول العامل للمؤسسة وتاريخ خروجه منها، 

ت ـ طبيعة الأعمال التي قد شغلها العامل ومدة عمله في كل منها ويمكن تسليم هذه الشهادة للعامل وبطلب منه،

ث ـ عدد التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

الفصل 18 : التغيبات

لا يسمح بأي تغيب بدون ترخيص مسبق من طرف المؤجر.

يقع اعلام المؤجر وعلى أقصى تقدير في ظرف 48 ساعة لظهور الحالة الطارئة بالتغيبات الناتجة عن حالة مفاجئة ثابتة كالوفاة أو الحادث أو المرض الخطير للقرين أو أحد الأصول أو أحد الفروع.

ويجب أن تكون مدة التغيبات متناسبة والأحداث التي استوجبتها و إلا يعتبر تخليا عن العمل.

في حالة التغيبات المتوقعة لا يجوز للعامل التغيب إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مؤجره وعند غيابه يعتبر متخليا عن عمله.

الفصل 19 : الراحة الأسبوعية 

تعطى للعملة راحة أسبوعية تدوم 24 ساعة متتالية، مع اعتبار مقتضيات مجلة الشغل (الفصل 95 من مجلة الشغل).

الفصل 20 : الرخص الخاصة بتأدية واجبات عسكرية

يعتبر العملة القائمون بتأدية واجبهم العسكري القانوني موضوعين في وضعية "موجود تحت العلم" وبدون أجر إلا أنهم يحتفظون بحقوقهم في الأقدمية والترقية.

وعند تسريحهم من الجندية يرجعون إلى صنفهم الأصلي بشرط حضورهم خلال الشهر الموالي لتسريحهم أو توجيه شهادة طبية في صورة اصابتهم بمرض، ولهم الأولوية في التعيين بمراكز العمل التي كانوا يشغلونها قبل التحاقهم بالجندية.

الفصل 21 : الرخصة بدون أجر

يمكن للمؤجر أن يمنح العامل رخصة بدون أجر إذا ما قدم مطلبا في ذلك في حدود ما تقتضيه مصلحة العمل.

ومدة هذه الرخصة التي ينقطع فيها حق العامل في الترقية وفيما يدفعه المؤجر لمؤسسات التأمينات الإجتماعية لا يمكن أن تتجاوز 90 يوما في السنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 22 : عطلة الولادة 

ضبطت عطلة الولادة حسب التشريع الجاري به العمل (الفصل 64 من مجلة الشغل).

الفصل 23 : التدريب والتكوين والإتقان المهني 

يلتزم المؤجر بالعمل في حدود الإمكان على تسهيل وتوفير المساعدة اللازمة لإنجاز برامج التدريب والتكوين والإتقان المهني.

يقع تنظيم التدريب والتكوين والإتقان المهني وفق المبادئ الواردة بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، ويتولى المؤجر عند الاقتضاء بالتعاون مع اللجنة الإستشارية للمؤسسة تنظيم دروس مهنية لتدريب العمّال بالمؤسسة للرفع من قدراتهم المهنية ويضع كل ما يلزم من الوسائل والإمكانيات التي يراها ملائمة لتحقيق هذه الغاية.

الفصل 24 : مكافأة نهاية الخدمة 

تسند منحة تسمى "مكافأة نهاية الخدمة" لكل عامل يقع فصله عن العمل عند مغادرته المنشأة هذا إن لم يصدر منه خطأ فادح ثابت الوقوع مع اعتبار الأقدمية في مكافأة نهاية الخدمة.

ويقع تقدير هذه المنحة بحساب أجرة خمسة عشر يوما عن كل عام عمل فعلي بنفس المؤسسة على أساس الأجر الذي يتمتع به العامل عند الفصل.

ولا يتجاوز مقدار هذه المنحة أجر تسعة (9) أشهر مهما كانت أقدمية العامل المفصول عن العمل.

وإن مكافأة نهاية الخدمة مستقلة عن الغرامة الواجبة من أجل عدم مراعاة التنبيه المسبق وعن جبر الضرر المتحتم في صورة الفصل التعسفي.

تعتبر الأقدمية إبتدءا من أول يوم يباشر فيه العامل عمله بالمؤسسة ولا تطرح أيام التوقيف عن العمل من حساب الأقدمية المذكورة إذا لم ينجر عنها قطع عقد الشغل.

يضبط حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس كامل الأجرة التي كسبها العامل المفصول أثناء الشهر السابق لمدة الاعلام بالتنبيه بالفصل ولا يمكن أن تكون أقل من معدل الأجور الشهرية لاثني عشر شهرا (12) السالفة للتنبيه المسبق للفصل.

الفصل 25 : النقلة مع تغيير الإقامة

لا يمكن أن يتم تغيير إقامة الأجير أو نقلته إلا بموجب ضرورة مصلحة العمل، وفي حدود انعدام الراغب فيها من بين العملة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة المطلوبة.

الفصل 26 : الإنقطاع عن العمل لأسباب صحية 

عندما يعتبر أحد العملة بعد انقضاء مدة إجازة مرض طويل الأمد كونه لم تبق متوفرة فيه المؤهلات البدنية اللازمة لممارسة العمل الشاغل له، يجب عليه أن يتقدّم لفحص طبّي بواسطة طبيب المؤسسة.

وللعامل الحقّ في منازعة ما استخلصه الطبيب من الفحص وفي هاته الحالة، يقع إجراء فحص معاكس بواسطة طبيبين يختار أحدهما العامل، والآخر يختاره المؤجر. وفي صورة عدم الإتفاق، يعيّن طبيب ثالث من طرف الإثنين الأولين، ويتولى هذا الثالث التحكيم بين الكشفين.

إنّ إنهاء العمل (أي قطعه بسبب حالة صحية) يستوجب أداء الإمتيازات المشروطة ضمن المقتضيات القانونية والتعاقدية.

لا يقع اللجوء إلى إنهاء العمل بالنسبة للعامل الذي أصبح غير قادر على القيام بعمله الأصلي إلاّ في صورة عدم وجود مركز عمل شاغر يمكن تكليفه به رغم نقصه البدني وباعتبار مؤهلاته المهنية، وبعد عرض ملفّه على اللجنة الإستشارية للمؤسسة لإبداء الرأي بشأنه.

الفصل 27 : مدّة العمل

مدة العمل هي 48 ساعة في الأسبوع بالنسبة لكل العمال باستثناء الحراس فهم مطالبون بالعمل لمدة 60 ساعة في الأسبوع حسب التشريع الجاري به العمل.

وبالنسبة للحراس المباشرين قبل إمضاء هذه الإتفاقية فإنهم يحافظون على مدة العمل المعمول بها أي 48 ساعة في الأسبوع.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الحراس المنتدبين بعد إمضاء هذه الإتفاقية.

الفصل 28 : أيام العطل خالصة الأجر 

أيام العطل المعتبرة كأيام رخصة بلا عمل مع خلاص الأجر هي :

? 5 ديسمبر،

? رأس السنة الميلادية،

? 14 جانفي،

? 20 مارس،

? غرة ماي،

? 25 جويلية،

? يوم المولد النبوي الشريف،

? اليوم الأول واليوم الثاني لعيد الفطر،

? اليوم الأول واليوم الثاني لعيد الأضحى،

? رأس السنة الهجرية.

ولضرورة العمل ولخصوصية هذا القطاع الذي يقتضي فيه العمل طيلة الفترات على كامل السنة، فإن للمؤجر الحق في توزيع برنامج العمل خلال هذه العطل وللعملة الذين لا يتيسر لهم التمتع بهذه الرخص الحق في زيادة أجرة قدرها 100%. 

الفصل 29 : الرخص الخاصة لأسباب عائلية 

يتمتع العملة برخص بمناسبة أحداث تكون قد طرأت بعائلاتهم، مع الإحتفاظ بكافّة عناصر الأجر. مدة هذه الرخص معينة كما يلي باستثناء مقتضيات خاصة أكثر نفعا.

1) ولادة مولود: يومي عمل (2)،

2) وفاة أحد الزوجين: ثلاثة أيام عمل (3)،

3) وفاة والد أو أمّ أو ولد: ثلاثة أيام عمل (3)،

4) وفاة أخ أو أخت أو حفيد أو حفيدة أو جدّ أو جدّة: يومي عمل (2)،

5) زواج العامل: ثلاثة أيام عمل (3)،

6) زواج أحد الأبناء: يوم عمل (1)،

7) ختان ابن العامل: يوم عمل (1)،

8) يتمتع كل عون بمناسبة أدائه لفريضة الحج برخصة خالصة الأجر مدة شهر مرة واحدة طيلة مسيرته المهنية. 

يجب على المتمتعين بالرخص الآنف ذكرها تقديم المؤيّدات المفيدة.

الفصل 30 : رخص المرض

العامل المصاب بعجز عن مباشرة العمل بسبب المرض يوضع في حالة رخصة مرض بشرط أن يدلي في ظرف يومي عمل فعلي بشهادة طبية تبين نوع المرض ومدته المحتملة.

ولا يتمتع بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل كل عامل:

أ ـ ينقطع عن العمل لأسباب ناتجة عن إفراطه في تناول المواد الكحولية أو سوء سلوكه أو عن جروح أصيب بها خارج أوقات العمل وثبتت إدانته،

ب ـ لا يحترم التعليمات الطبية أو يتغيب عن محل سكناه دون الترخيص له من طرف الطبيب،

ج. تعاطي وهو في حالة مرض شغلا خارجيا بأجر أو بدونه،

د. عدم الإدلاء بالعنوان الصحيح للسكنى أو تمديد الإنقطاع عن العمل إلى ما بعد الأجل المحدد من طرف الأطباء، ويعتبر إذاك متغيبا بصفة غير شرعية، ويكون نتيجة لذلك عرضة إلى العقوبات التأديبية.

يحتفظ المؤجر بحق القيام باجراء كل مراقبة طبية يراها صالحة وذلك بمحل سكنى الأجير.

الفصل 31 : نظام التقاعد

يقع تطبيق نظام التقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 32 : بدلات العمل وملابس الوقاية

يتحمل المؤجر مصاريف شراء الملابس، وكذلك شراء أحذية الشغل طبق التشريع الجاري به العمل (الفصل 333 من مجلة الشغل).

إنّ عدد الملابس والأحذية المستعملة في الشغل، وكذلك مبلغ مصاريف شرائها يقع ضبط جميعها حسب التشريع الجاري به العمل.

كما على المؤجر أن يوفّر مجانا ملابس الوقاية (أي الملابس المعدّة لتحقيق سلامة العملة أثناء القيام بشغلهم).

وإن اللجنة الإستشارية للمؤسسة وإن لم توجد فنائب العملة بالإتفاق مع المؤجر يضبط شكليات هاته الملابس والأحذية المعدّة للشغل والوقاية التي تلائم العمل بالمؤسسة.

ويخصص بيت على ذمة العملة لتودع فيه ملابس الشغل وملابس الوقاية. 

الفصل 33 : التأديب

فداحة الهفوة يقع تقديرها بالنظر للظروف التي وقع فيها ارتكابها ولنوع الوظيف الذي يشغله العامل المرتكب للخطأ، مع النظر لفداحة ما له من النتائج.

وإن العقوبات التأديبية المنطبقة على العملة حسب فداحة الهفوات المرتكبة، هي كالآتي ذكرها:

عقوبات الدرجة الأولى :

1) الإنذار الشفاهي،

2) الإنذار الكتابي، مع إدراجه بالملف،

3) التوبيخ، مع إدراجه بالملف،

4) التوقيف عن العمل لمدّة لا تتجاوز يومين، يحرم فيها العامل من كلّ أجر.

عقوبات الدرجة الثانية :

1) التوقيف عن العمل لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام ولا تتجاوز سبعة أيام، مع الحرمان من كلّ أجر،

2) التوقيف عن العمل لمدّة تتراوح بين ثمانية أيّام وثلاثين يوما، مع الحرمان من كلّ أجر،

3) إسقاط درجة،

4) إسقاط سلّم،

5) العزل.

عقوبات الدرجة الأولى يصدرها مباشرة المؤجر بعد أن يمكّن العامل من إعطاء ما لديه من جواب ودفاع.

أمّا بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية، فالعامل يقدم جبرا لدى اللجنة الإستشارية للمؤسسة التي تنتصب كمجلس تأديب يعطي رأيه للمؤجر في العقوبة المتعيّن أخذها، وهذا الأخير يبلّغ للعامل قراره كتابيا. 

وإن توفرت للعامل معطيات جديدة في اتّجاه تبرئته، فيمكنه في ظرف سبعة أيّام من تاريخ الإبلاغ أن يقدّم مطلبا كتابيا لدى مؤجّره قصد مراجعة قراره.

العزل يمكن إصداره من طرف مجلس التأديب في جميع حالات الهفوة الفادحة، وخاصة منها:

1) العمل أو التقصير الذي من شأنه أن يعرقل سير النشاط العادي للمؤسسة أو يلحق ضررا بمكاسبها،

2) التخفيض في حجم الإنتاج أو نوعيّته الناتجين عن سوء استعداد ظاهر،

3) عدم الإمتثال للقواعد المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة أثناء العمل، أو عدم أخذ العامل ما يلزم من التدابير لتحقيق سلامة العملة المسؤول عنهم أو لصيانة الأشياء المناطة بعهدته،

4) الإمتناع غير المبرّر عن تنفيذ الأوامر المتعلقة بالعمل، والصادرة بصفة قطعية عن الهيئات المختصة بالمؤسسة التي تشغّل العامل أو عن رئيسه،

5) الحصول على منافع مادية وقبول مزايا لها علاقة بسير المؤسسة أو على حسابها،

6) السرقة أو استعمال العامل لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير للأموال أو القيم أو الأشياء التي أؤتمن عليها بسبب مركز العمل الذي يشغله،

7) الحضور للعمل في حالة سكر واضح أو تناول المشروبات الكحولية أثناء مّدة العمل،

8) الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبرّرة دون ترخيص سابق من المؤجر أو ممّن ينوبه،

9) قيام العامل أثناء عمله -أو بمناسبة القيام به- بأعمال عنف أو تهديد وقعت معاينتها، وذلك ضدّ كلّ شخص تابع أو غير تابع للمؤسسة،

10) إفشاء سرّ مهني من أسرار المؤسسة،

11) الإمتناع عن مدّ يد المساعدة في حالة خطر محدق بالمؤسسة أو بالأشخاص المتواجدين بها.

يقع العزل دون استشارة مجلس التأديب إذا ما صدر حكم نهائي على العامل بعقاب بالسجن، خاصّة من أجل جناية أو من أجل جريمة مرتكبة ضدّ أمن الدولة أو انتحال وظيف زورا أو الإعتداء على الأخلاق أو شهادة الزور أو خيانة المؤتمن أو التحيّل أو الثلب أو الوشاية باطلا، سواء وقع ارتكاب الجريمة بمناسبة قيام العامل بوظيفه أو خارج وظيفه.

يصدر العزل تلقائيا ضدّ كلّ عامل عثر عليه متلبّسا بجريمة السرقة أو التحيّل أو خيانة المؤتمن ثابتة بصورة قانونية، وذلك عند أدائه لعمله أو بمناسبة القيام بعمله.

في صورة وقوع هفوة فادحة، يمكن للمؤجّر أن يقرّر تحت مسؤوليته الشخصية إقصاء العامل حالا عن عمله، مع حرمانه جزئيا أو كلّيا من أجره لمدّة لا تتجاوز شهرا إلى أن يصدر مجلس التأديب عقوبة. ويتعين دعوة هذا المجلس إلى الإنعقاد في مدّة أقصاها ثلاثة أيام، وأن يدلي برأيه في أجل لا يتجاوز شهرا ابتدءا من يوم إيقاف العامل عن العمل.

إن لم تكن العقوبة النهائية مستلزمة -أصالة أو إلحاقا- الحرمان من الأجرة، أو إن استوجبت الحرمان من الأجرة لمدّة أقلّ من المدّة التي تمّ فيها ذلك، فالعامل ترجع له كافةّ حقوقه.

وفي الحالة التي يكون فيها العامل محلّ تتبّعات قضائية على إثر شكوى من طرف المؤجّر وثبتت براءته، ينتفع العامل بكافّة مستحقاته كما لو كان مباشرا.

وكلّما استدعي العامل للحضور أمام مجلس التأديب، يتعيّن إعلامه بذلك ثلاثة أيام على الأقل قبل الحضور بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وله إن طلب ذلك من المؤجّر الحقّ في أن يتسلّم حالا نسخة من ملفّه والتقرير المقدّم ضدّه.

ويتيسّر له تقديم تقرير للدفاع عن نفسه، كما يمكن له الإستعانة لدى مجلس التأديب بعامل يختاره لمساعدته أو بنائب عن المنظمة النقابية التي ينتمي إليها وبمحامين. وفي هذه الصورة، يقع إطلاع متولّي الدفاع على ملفّ القضية.

وفي كلّ قضية، يقع تعيين مقرّر من بين أعضاء مجلس التأديب، وذلك من طرف رئيس هذا المجلس، على أن لا تكون له علاقة مباشرة بالقضية. ويتولى المقرّر تحرير محضر كتابي في المرافعات، وفي ما يتمّ اتّخاذه من القرارات. ويقع توقيع المحضر من طرف أعضاء مجلس التأديب.

ينجرّ عن العزل الفصل عن العمل دون استحقاق منحة الإعلام بالطرد أو أيّة غرامة أخرى.

العامل المسلّط عليه عقاب تأديبي غير الطرد يمكن له بعد مرور عام إن كان العقاب من الدرجة الأولى، وبعد عامين بالنسبة لعقاب من الدرجة الثانية يتعلّق بنقله من درجته إلى درجة أدنى، أن يقدّم طلبا للمؤجر بإزالة أيّ أثر للعقاب المنطوق به من ملفّه، ويمكن إطلاع مجلس التأديب على ذلك.

يحذف كلّ أثر لعقاب تأديبي وجوبا ونهائيا من ملف العامل بعد مرور عامين بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى، وخمسة أعوام بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية، بشرط أن لا يكون المعني بالأمر قد سلّطت عليه في الأثناء أيّة عقوبة تأديبية أخرى.

الفصل 34 : الحفاظ على الأشياء اللازمة لإنجاز الشغل بما فيها المواد الأولية 

العامل ملزم بالسهر على المحافظة على الأشياء المعهود بها له قصد إنجاز العمل المكلّف به، ويجب عليه أن يرجعها بعد إنجاز شغله، وهو مسؤول عن ضياعها أو ما يطرأ عليها من فساد يعزى لخطإ منه.

على أنّه إذا ما قبل أشياء ليست ضرورية لإنجاز عمله، فلا يسأل عنها إلا كمجرّد مودع عنده.

ولا يسأل عن فساد أو تلف يتأتّى من حالة طارئة أو قوّة قاهرة، إلاّ في صورة ما إذا كان وقع إنذاره كتابة بموجب إرجاع الأشياء التي أؤتمن عليها.

وإنّ تلف الشيء الناشئ عن خلل أو عن طبيعة مادّة بليغة التهرئة لدقّتها ولطفها يحمل محمل الحالة الطارئة، إن لم يكن هناك أي هفوة من طرف العامل.

العامل مسؤول عن سرقة أو فقدان الأشياء المجبور بإرجاعها لمؤجره، إلا إذا أثبت أنّه لم يرتكب أيّ إهمال.

وفي جميع الصور التي تثبت فيها مسؤولية العامل، فلا يمكن للمؤجر المطالبة إلا بترجيع قيمة الشيء الذي وقع فساده أو إتلافه أو سرقته. 

الفصل 35 : الساعات الزائدة 

الساعات الزائدة المنجزة بعد المدّة الإعتيادية للعمل الأسبوعي تقتضي زيادة في الأجر طبق التشريع الجاري به العمل (الفصلين 90 و93 من مجلة الشغل)، مع مراعاة الساعات الإستثنائية طبقا للفصل المتعلق بمدّة العمل من هذه الإتفاقية.

الفصل 36 : أجرة العمل بالليل

يقع خلاص ساعات العمل التي ينجزها العامل ما بين الساعة العاشرة ليلا والسادسة صباحا بزيادة تقدر نسبتها بــ 25% وتنطبق هذه الزيادة على سعر الساعة العادية وليس على سعر الساعة التي ألحقت بها زيادة بموجب خلاص الساعات الزائدة.

لا تنطبق هذه الأحكام على الحراس والحراس بالليل وكذلك العملة المشتغلين بطريقة التناوب في فريقين أو ثلاث فرق (أي فرق في الـــــ 24 ساعة "البوسطة").

مع المحافظة على الإمتيازات المكتسبة بالنسبة للعاملين بالقطاع قبل إمضاء هذه الإتفاقية.

الفصل 37 : الرخصة خالصة الأجر

حددت الرخصة السنوية خالصة الأجر بالنسبة لكافة العمّال (أعوان التنفيذ وأعوان التسيير وإطارات) بــ 22 يوم عمل فعلي مع إضافة يوم ونصف عمل عن كل خمس سنوات أقدمية دون أن تفوق المدّة الجملية للعطلة 30 يوم عمل ويقع احتساب الرخصة السنوية وفقا لأحكام هذا الفصل بداية من تاريخ تطبيق أحكام هذه الإتفاقية (1 جانفي 2014) ويكون أول جانفي من كل سنة بداية المدة المعتبرة في تقدير استحقاق الرخصة السنوية.

الفصل 38 : منح مختلفة

تسند هذه المنح لكافة العملة بشركات التصرف واستغلال منشآت النفايات الصلبة والسائلة وفي مجال التصرف في جهر الشبكات ومنشآت معالجة المياه المستعملة :

* منحة الحضور : ضبط مقدار هذه المنحة بـــــ 13 د تسند شهريا لكافة العملة.

* منحة النقل : ضبط مقدار هذه المنحة بـــــ 40 د تسند شهريا لكافة العملة وتتضمن هذه المقادير مبلغ منحة النقل المنصوص عليه بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمنقح بالأمر عدد 691 لسنة 1986 المؤرخ في 19 جويلية 1986.

* منحة السلّة : ضبط مقدارها بـــ 25 د شهريا وتسند إلى العمّال الذين يعينهم المؤجر للبقاء في أماكن شغلهم طيلة المدة اليومية للعمل لا تقل عن 7 ساعات متتالية.

* منحة الخطر : ضبط مقدارها بــ 50 د شهريا وتسند لكافة العمال المباشرين بالمصبات ومراكز التحويل وفي جهر الشبكات ومنشآت معالجة المياه المستعملة.

* منحة النظافة والصابون : ضبط مقدارها بــ 70 د شهريا وتسند لكافة العمّال المباشرين بالمصبات ومراكز التحويل وفي جهر الشبكات ومنشآت معالجة المياه المستعملة.

* منحة الحليب : ضبط مقدارها بــ 27,560 د شهريا وتسند لكافة العمال المباشرين بالمصبات ومراكز التحويل وفي جهر الشبكات ومنشآت معالجة المياه المستعملة.

* منحة الإنتاجية : يضبط مقدار هذه المنحة حسب المقاييس التالية:

وتصرف كل ستة أشهر (سداسية أولى وسداسية ثانية)

المقدار : (مائة وخمسون دينار) × العدد المهني × مدة العمل الفعلي للستة أشهر

20 مدة العمل العادية القانونية

العدد المهني : يقع إسناد العدد المهني حسب المقاييس التالية:

الإنتاج والإنتاجية 8 

القيمة المهنية 4 

المواظبة واحترام الأوقات 4 

السلوك 4 

المجموع 20 

وفي هاته الحالة يقع إسناد العدد المهني سداسيا.

? منحة الشهر الثالث عشر : تسند منحة الشهر الثالث عشر لكافة العمّال في نهاية كل سنة.

الفصل 39 : التصنيف المهني 

يقع ترتيب الأعوان في ثلاث أقسام الواردة بالملحق عدد 1: 

1 ـ قسم التنفيذ من الصنف 1 إلى الصنف 6،

2 ـ قسم التسيير من الصنف 7 إلى الصنف 12، 

3 ـ قسم الإطارات من الصنف 13 إلى الصنف 19. 

الفصل 40 : سلم الأجور

يضبط الملحق عدد 2 من الإتفاقية سلم الأجور.

الفصل 41 : الإمتيازات المكتسبة 

لا يمكن لهذه الإتفاقية بأي حال من الأحوال أن تكون سببا في الحد من الإمتيازات المكتسبة بصورة فردية أو جماعية والسابقة لدخولها حيز التطبيق.

إن الإمتيازات التي تتضمنها هذه الإتفاقية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقع تأويلها على أنها مضافة للإمتيازات الممنوحة من قبل لنفس الغرض وتطبق جملة الأحكام الأكثر نفعا سواء كانت واردة في هذه الإتفاقية أو في الأحكام المطبقة سابقا.

الفصل 42 : تاريخ تطبيق الإتفاقية

تدخل هذه الإتفاقية المشتركة القطاعية حيز التطبيق بداية من أول جانفي 2014.

تونس في 4 نوفمبر 2014.


الكاتب العام لجامعة البلديين رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة

الناصر السالمي شكري ادريس

الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

حسين العباسي وداد بوشماوي


--------------------------------------------------------------

الملحق عــ1دد

جدول التصنيف المهني



الأعوان الفنيون والمختصون والإداريون



الصفة المهنية -  الصنف -  الإختصاصات  - التعريف  - الخطط


التنفيذ

1 عامل عادي

درجة أولى عمال ينجزون أعمالا لا تستدعي اختصاصا يذكر مكتسب من تجربة سابقة أو من تكوين مسبق ـ عامل تنظيف

ـ حارس

ـ حاجب (ساعي)

ـ عامل بمصب، مراقب أو مركز تحويل

2 عامل عادي

درجة ثانية عمال ينجزون أعمالا ولهم مبادئ أولية في المهنة لتنفيذ بعض الأشغال البسيطة في اختصاصهم ـ عامل رش الأدوية وتزويد الوقود وغسل المعدات

ـ عامل جهر الشبكات

ـ عامل مكلف بتوجيه الشاحنات وتحديد مسارها

3 عامل مختص

درجة أولى عمال لهم كفاءة مهنية ناتجة عن تكوين سابق ومعرفة أولية ـ كهربائي مساعد

ـ ميكانيكي مساعد 

ـ دهان

ـ عامل مختص في البناء

4 عامل مختص

درجة ثانية أعوان يقومون بوظائف داخل المؤسسة حسب اختصاصهم مع رخصة سياقة صنف (ب) لا تقل أقدميتها عن السنتين ـ سائق جرار

ـ سائق سيارات سياحية صنف (ب)

5 عامل ذو كفاءة

درجة أولى أعوان قادرون على تنفيذ الأشغال التابعة لاختصاصهم تحت مسؤوليتهم الخاصة ناتجة عن خبرة لا تقل عن 5 سنوات. ـ حداد

ـ كهربائي

ـ ميكانيكي

ـ لحام

ـ سائق جرافة (تراكس)


التسيير

بالنسبة للسواق لهم شهادة الكفاءة المهنية من مركز تكوين مهني في اختصاصهم مع خبرة لا تقل عن سنتين.

بالنسبة للوزان يكون محرز على شهادة حسب كراس الشروط للوكالة الوطنية للنفايات. ـ سائق جرافة صغرى (بوبكات)

ـ سائق معدات ثقيلة 

(Compacte bulldozer/ combiné)

ـ وزان درجة ثانية(Pointeur) 


6 عامل ذو كفاءة

درجة ثانية بالنسبة للسواق من الوزن الثقيل يكون لهم رخصة سياقة صنف (c) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات سائقو الوزن الثقيل الذي يتجاوز 3,5 طن (P.T.A.C) الوزن الجملي المسموح به


7 عامل ذو كفاءة عالية درجة أولى بالنسبة للسواق من الوزن الثقيل يكون لهم رخصة سياقة صنف (C+E) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات سائقو الشاحنات المزدوجة التي تتجاوز حمولتها 3,5 طن (P.T.A.C) الوزن الجملي المسموح به

8 عامل ذو كفاءة عالية درجة ثانية عمال كانوا ينتمون إلى الصنف السابق بعد أن أثبتوا امتلاكهم لتجربة تساعدهم على التسيير ـ مساعد رئيس فريق

9 عون تسيير درجة أولى عون قادر على تسيير مجموعة من العمال في نفس الإختصاص

ـ عون إداري درجة أولى


التسيير

10 عون تسيير درجة ثانية عون إرتقى من الصنف السابق بعد أن أثبت امتلاكه لتجربة تمكنه من تسيير مجموعة من العمال

ـ تقني درجة أولى

ـ عون إداري درجة ثانية

ـ رئيس فريق مكلف باللوجيستيك

ـ رئيس فريق مكلف بالأشغال

11

عون تسيير وتأطير درجة أولى عون ذو خبرة قادر على تسيير وحدة إنتاج أو صيانة لعملتها ـ رئيس مركز التحويل

ـ رئيس محطة التطهير

ـ رئيس ورشة الميكانيك

ـ تقني درجة ثانية

12 عون تسيير وتأطير درجة ثانية عون ذو خبرة قادر على تسيير وحدة إنتاج أو صيانة بأعوانها ـ رئيس مصلحة الصيانة

ـ مسؤول صيانة محطات الضخ ومحطات التطهير


الإطارات 13 إطارات درجة أولى - إطار فني درجة أولى

- إطار إداري درجة أولى

- إطار مالي درجة أولى

- إطار استغلال درجة أولى ـ مساعد مدير درجة أولى

14 إطارات درجة ثانية - إطار فني درجة ثانية

- إطار إداري درجة ثانية

- إطار مالي درجة ثانية

- إطار استغلال درجة ثانية ـ مساعد مدير درجة ثانية

15 إطارات درجة ثالثة - إطار فني درجة ثالثة

- إطار إداري درجة ثالثة

- إطار مالي درجة ثالثة

- إطار استغلال درجة ثالثة ـ مساعد مدير درجة ثالثة

16 إطارات عليا درجة أولى - إطار فني عالي درجة أولى

- إطار إداري عالي درجة أولى

- إطار مالي عالي درجة أولى

- إطار استغلال عالي درجة أولى ـ مدير درجة أولى

ـ رئيس مشروع



17 إطارات عليا درجة ثانية - إطار فني عالي درجة ثانية

- إطار إداري عالي درجة ثانية

- إطار مالى عالي درجة ثانية

- إطار استغلال عالي درجة ثانية ـ مدير درجة ثانية

18 إطارات عليا درجة ثالثة - إطار فني عالي درجة ثالثة

- إطار إداري عالي درجة ثالثة

- إطار مالي عالي درجة ثالثة

- إطار استغلال عالي درجة ثالثة ـ مدير درجة ثالثة

19 إطار أول إطار له تجربة عميقة لتسيير عدة ميادين في النشاط مع تقدير المسؤولية

ـ مدير أول

جدول الأجور الملحق بالإتفاقية

يقع العمل به بداية من 1 جانفي 2014 الاتفاقية المشتركة القطاعية

للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة



+24 21-24 18-21 15-18 12-15 10-12 8-10 6-8 4-6 2-4 0-2 مدة البقاء بالدرجة

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة



429.748 429.299 428.866 428.434 428.001 427.569 427.136 426.704 426.271 425.839 418.385 1 

445.697 444.080 443.614 443.149 442.683 442.217 441.752 441.286 440.820 440.355 439.889 2 

469.604 467.744 465.883 464.022 462.161 460.401 459.858 459.315 458.773 458.230 457.688 3 

492.501 487.892 485.783 483.674 481.565 479.456 477.347 475.238 473.595 472.978 472.361 4 

516.817 514.669 512.522 510.178 505.316 502.954 500.591 498.229 495.867 493.505 491.143 5 

543.853 541.383 538.914 536.444 533.975 531.505 529.036 524.066 521.566 519.127 516.658 6 

627.521 624.300 621.079 617.858 612.137 608.915 605.694 602.473 599.252 596.031 592.810 7 

664.757 661.224 657.691 654.158 650.626 647.093 643.560 640.027 636.494 632.961 628.706 8 

701.462 697.590 693.717 689.845 685.973 682.101 678.229 674.357 670.485 666.613 662.741 9 

718.013 711.426 707.340 703.253 699.166 695.079 690.992 686.906 682.819 678.732 674.645 10 

735.001 730.700 726.398 719.597 715.295 710.994 706.692 702.390 698.089 693.787 689.486 11 

750.853 746.343 741.834 737.324 730.315 725.805 721.296 716.786 712.277 707.767 703.258 12 

798.668 793.836 789.005 784.173 779.341 774.510 767.178 762.347 757.515 752.683 747.852 13 

910.795 905.641 900.488 895.334 890.180 885.037 879.873 872.219 867.065 861.912 856.758 14 

985.583 979.893 974.202 968.512 962.821 957.130 951.440 945.749 940.059 934.368 926.177 15 

1027.299 1021.071 1014.844 1008.616 1002.389 996.161 989.934 983.706 977.479 971.252 965.024 16 

1099.943 1093.179 1086.415 1079.650 1072.886 1066.122 1059.357 1052.593 1045.829 1039.065 1032.300 17 

1163.620 1155.568 1147.515 1139.462 1131.409 1123.357 1115.304 1107.250 1099.198 1091.146 1083.093 18 

1315.642 1305.978 1296.315 1286.652 1276.989 1267.325 1257.662 1247.999 1238.336 1228.672 1219.009 19 

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

2 Responses to الاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة.

  1. Unknown says:
    Ce commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.
  2. صباح الخير سيدي / سيدتي

    نقدم قروضًا للكيانات الخاصة والتجارية بسعر فائدة سنوي منخفض للغاية ونمنح قروضًا تتراوح من 5000 دولار إلى 100000000 دولار. هذا للقضاء على التاريخ المتنامي لسوء الائتمان ، ولكن أيضًا لتحقيق ربح ثابت لشركتنا وعملائنا. هل يفقدك النوم ليلاً قلقًا بشأن كيفية الحصول على قرض؟ الاتصال: Tracy Finance Agency الآن عبر البريد الإلكتروني: info@tracyfinancefirm.com أو WhatsApp: +918448747044

Leave a Reply