Archive for avril 2014

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 أفريل 2014 يتعلق بضبط تاريخ وتراتيب إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،

وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المعهد الوطني للإحصاء،

وعلى الأمر عدد 2862 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 المتعلق بتنظيم التعداد العام الثاني عشر للسكان والسكنى لسنة 2014 وخاصة الفصل الثاني منه.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ عين اليوم المرجعي للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 يوم الأربعاء 23 أفريل 2014.

وتجرى عمليات الإحصاء من 23 أفريل إلى 20 ماي 2014 بدخول الغاية.

الفصل 2 ـ يشمل التعداد العام للسكان والسكنى كل الأشخاص مهما كان جنسهم وسنهم وجنسيتهم الموجودين يوم التعداد بتراب الجمهورية التونسية أو المتغيبين عنه بصفة مؤقتة باستثناء أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الحكومة التونسية.

الفصل 3 ـ يقع تعداد الأشخاص في مكان إقامتهم العادي أي المكان الذي يسكنون فيه غالبا سواء كانوا يوم التعداد حاضرين في ذلك المكان أو متغيبين عنه مؤقتا.

الفصل 4 ـ يعتبر متغيبا بصفة مؤقتة كل من تغيب عن إقامته يوم التعداد ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر وينوي الرجوع إليه.

الفصل 5 ـ يمكّن التعداد العام للسكان والسكنى من ضبط العدد الرسمي للسكان المقيمين في كل وحدة ترابية حسب التنظيم الإداري لتراب الجمهورية المعمول به يوم التعداد.

الفصل 6 ـ يلزم السكان بالإجابة على استمارة التعداد والإدلاء بالإرشادات المطلوبة بكل دقة.

كما يلزم بالسر المهني كل من يساهم بأي عنوان كان في مختلف مراحل إنجاز التعداد أو استغلاله.

وكل من يخالف هذه الأحكام أو يمنع قيام أعوان التعداد بمهامهم يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المشار إليه أعلاه.

الفصل 7 ـ يحجر على المصالح الإدارية الحافطة لوثائق التعداد تحجيرا قطعيا أن تدلي بالإرشادات لغايات ذات علاقة بالمراقبة الجبائية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

مشروع قانون أساسي يتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: يضمن هذا القانون حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومات التي بحوزة الهياكل العمومية وذلك بغاية تحقيق الأهداف التالية:

-         تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في القطاع العمومي،
-         تحسين جودة الخدمات العمومية ودعم ثقة المواطنين بالهياكل العمومية،
-         تحسين مسار اتخاذ القرار عبر دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية،
-         تحسين أساليب التنظيم والتصنيف والتصرف في الوثائق التي تنشئها أو تتحصل عليها الهياكل العمومية،


الفصل 2-  يعدّ النفاذ إلى المعلومة مبدأ لا تحدّه إلاّ الإستثناءات الواردة بهذا القانون.


الفصل 3- يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا القانون:

-         الهياكل العمومية:

§  الإدارات المركزية والجهوية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
§  الهيئات التعديلية،
§  أشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما،
§  الهيئات التشريعية،
§  الهيئات القضائية،

   
-         الوثائق الإدارية: الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو التي تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق أوشكلها أو وعاؤها.

-         المعلومة: كل ما هو مضمن صلب الوثائق التي تنشئها أو تتحصل عليها الهياكل العمومية.


-         معطيات شخصية: كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي معرف أو قابل للتعريف بصفة مباشرة أو غير مباشرة على معنى أحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

-         الغير: كل شخص طبيعي أو معنوي غير الهيكل العمومي وصاحب مطلب النفاذ إلى المعلومة.


الفصل 4- مع مراعاة أحكام الفصلين 25 و 26 من هذا القانون، لا يحول إيداع الوثائق المسموح بالنفاذ إليها على معنى أحكام هذا القانون بالأرشيف الوطني، دون الحق في النفاذ إليها في كلّ وقت.



الباب الثاني: في النفاذ إلى المعلومة بمبادرة
    من الهيكل العمومي

الفصل 5- مع مراعاة الاستثناءات الواردة بهذا القانون، يتعين على الهيكل العمومي أن ينشر ويحيّن بصفة دورية، المعلومات التالية:

-         المهام الأساسية الموكولة إليه وتنظيمه الهيكلي وعنوان مقره الرئيسي وكافة مقراته الفرعية وكذلك قائمة إسمية لرؤساء الهياكل مع ادراج المعلومات اللازمة للاتصال بهم،
-         القرارات والسياسات التي تهم العموم ذات الصلة بنشاط الهيكل،
-         الإجراءات المتبعة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات المسداة، 
-         قائمة إسمية في الأعوان المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن البيانات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 35 من هذا القانون ،
-         النصوص القانونية المنظمة لعمل الهيكل على غرار المناشير والمذكرات العامة،
-         قائمة الخدمات التي يسديها الهيكل والوثائق الضرورية للحصول عليها وآجال إسدائها،
-         المعلومات المتعلقة ببرامج الهيكل وإنجازاته ونتائج طلبات العروض العمومية ذات الصلة،
-         قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي يسديها الهيكل،
-         دليل لمساعدة المتعاملين مع الهيكل يتضمن البيانات المشار إليها بالنقطة السادسة من الفصل 36 من هذا القانون.

الفصل 6- بالإضافة إلى المعلومات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون ، يتعين على كل هيكل مختص في المجال الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي أو الإحصائي والذي بحكم نشاطه ينتج معلومات في المجالات المذكورة، أن ينشر بصفة دورية:

-         المعلومات الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية بما في ذلك نتائج المسوحات الإحصائية التفصيلية،

-         كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإقتصاد الكمي والمديونية العمومية والحسابات الوطنية وأصول وديون الدولة والتوقعات والمعطيات حول النفقات العمومية والتصرف في المالية العمومية وكذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي.

-         المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الإجتماعية خاصة في مجال التشغيل والتربية والتكوين والضمان الإجتماعي والتغطية الصحية.

الفصل 7- يتعيّن نشر المعلومات المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من هذا القانون عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيكل العمومي المعني وتحيينها مرّة كلّ ثلاثة أشهر على الأقل مع التنصيص على تاريخ آخر تحيين.

ويجب أن يحتوي هذا الموقع إضافة إلى المعلومات السابقة على ما يلي:

-         عرضا موجزا لسياسة النفاذ إلى المعلومة،
-         الإطار القانوني المنظم للنفاذ إلى المعلومة،
-         كافة التقارير التي يتم إعدادها من قبل الهيكل العمومي حول تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها التقارير الثلاثية والسنوية المشار إليها بالنقطتين 7 و 8 من الفصل 36 من هذا القانون،
-         المطبوعات المتعلقة بكل من مطلبي النفاذ والتظلم والمصلحة المكلفة بتقبلها.

الفصل 8- تتولى الهياكل العمومية الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر المعلومات التي تكرر طلب النفاذ إليها على معنى أحكام الباب الثالث من هذا القانون.



الباب الثالث: في النفاذ بطلب من المعني

القسم الأول: في إجراءات تقديم المطلب

الفصل 9- مع مراعاة الإستثناءات الواردة بهذا القانون، يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم مطلبا كتابيا في النفاذ إلى المعلومة على أن يتضمّن البيانات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.

ويتم إيداع مطلب النفاذ إما مباشرة لدى الهيكل المعني مقابل وصل يسلم وجوبا في الغرض، أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو باستعمال وسائل الإتصال المتاحة.

الفصل 10- يجب أن يتضمّن مطلب النفاذ إلى المعلومة إسم ولقب صاحبه وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الإجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة موضوع الطلب والهيكل المعني.

الفصل 11- لا يلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ.

الفصل 21- عند إعداد المطلب، يمكن للطالب تحديد كيفية النفاذ إلى المعلومة وفق إحدى الصور التالية:

-         الإطلاع على المعلومة على عين المكان،
-         الحصول على نسخة ورقية من المعلومة ،
-         الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة إن وجدت،
-         الحصول على نسخة مسجلة في شكل سمعي أو بصري إن وجدت.

الفصل 13- إذا لم يتضمن مطلب النفاذ الشروط الدنيا المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون، يقوم المكلف بالنفاذ إلى المعلومة المشار إليه بالباب السادس من هذا القانون بإبلاغ الطالب بذلك في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام.

وإذا لم يتمكن الطالب من الإستجابة للشروط المطلوبة لأي سبب بما في ذلك عدم قدرته على تحديد الوثيقة أو المعلومة بالدقة الكافية، فإن العون المكلف بالنفاذ مطالب بتقديم المساعدة اللازمة بتوجيه الطالب وإرشاده حتى يكون المطلب المذكور مستجيبا لهذه الشروط.

القسم الثاني: في المعاليم المستوجبة

الفصل 14  - مع مراعاة النصوص الخاصة الجاري بها العمل، لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية.

 إلا أنه إذا اقتضى توفير المعلومة جملة من المصاريف، فإن المعلوم المستوجب لا يجب أن يتجاوز التكاليف الحقيقية التي تحملها الهيكل المعني لتوفير المعلومة وإرسالها.


ولا يتم في هذه الحالة توفير المعلومة موضوع طلب النفاذ إلا عند الاستظهار بما يفيد دفع المعلوم المستوجب.

الفصل 15- يتم ضبط مبلغ وكيفية دفع المعاليم المستوجبة وحالات الإعفاء، عند الإقتضاء، بمقتضى قرار من وزير المالية.


القسم الثالث: في الردّ على مطلب النفاذ


الفصل 16 – على الهيكل العمومي الرد على كل مطلب نفاذ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصّل بالمطلب.

ويتعين في غضون هذا الأجل إعلام الطالب، إذا كان النفاذ إلى المعلومة متاحا، بصور النفاذ والمعاليم المستوجبة عند الإقتضاء والمكان الذي يمكن الإطلاع فيه على المعلومة.

وإذا كانت الإجابة بالرفض فيجب أن يكون قرار الرفض معللا مع التنصيص على آجال وطرق الطعن والهياكل المختصة بالنظر فيه.

الفصل 17- إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته، فيتعين على الهيكل العمومي الحرص على الرد بصفة فورية، على أن لا يتجاوز ذلك أجل يومي (2) عمل فعلي من تاريخ تقديم المطلب و الحرص على تعليل الرد وفقا لأحكام الفصل 16 من هذا القانون.

الفصل 18- في صورة توفّر المعلومة موضوع الطلب لدى هيكل عمومي غير الهيكل الذي تم ايداع مطلب النفاذ لديه ، يتعيّن على هذا الأخير الإجابة في أجل خمسة (5) أيام عمل فعلي من تاريخ توصّله بالمطلب وإعلام الطالب بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الهيكل العمومي المعني.

الفصل 19- يمكن التمديد في الأجل المذكور بالفصل 16 من هذا القانون بخمسة عشر (15) يوما مع إعلام صاحب المطلب بذلك إذا تعلّق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى.

الفصل 20- في صورة ما إذا تعلّق مطلب النفاذ بمعلومة سبق نشرها يتعين على الهيكل العمومي إعلام الطالب بذلك وتحديد الموقع الذي تم فيه النشر.

الفصل 21- إذا تعذّر توفير المعلومة في الشكل المطلوب فإنه يجب إعلام الطالب بالصور الأخرى المتاحة للنفاذ في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام.

الفصل 22- لا يكون الهيكل العمومي المعني ملزما بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بنفس المعلومة دون موجب.

الفصل 23- على الهيكل العمومي مد الطالب بالمعطيات والتوضيحات اللازمة إذا ثبت أن المعلومة التي تحصل عليها على إثر مطلب في النفاذ غير دقيقة أو منقوصة.

الفصل 24- يعتبر عدم رد الهيكل العمومي المعني على مطلب النفاذ في الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصول 16 و17 و18 و19 من هذا القانون ، رفضا ضمنيا يفتح المجال للطالب في الطعن في قرار الهيكل وفق الإجراءات المنصوص عليها بالباب الخامس من هذا القانون.

الباب الرابع: في إستثناءات حق النفاذ إلى المعلومة

الفصل 25 – يمكن للهيكل العمومي أن يرفض النفاذ إلى معلومة محمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الأدبية والفنية أو بمقتضى قرار قضائي.

الفصل 26- يجوز للهيكل العمومي أن يرفض النفاذ إلى المعلومات التي قد تلحق ضررا:
1-    بسرية المداولات،
2-    بالدفاع الوطني،
3-    بالسياسة الخارجية،
4-    بأمن الدولة وأمن الأشخاص،
5-    بالسياسة النقدية والاقتصادية والمالية للحكومة،
6-    بسير الإجراءات أمام المحاكم،
7-    بالبحث عن الجرائم والوقاية منها،
8-    بالحريات والحقوق الأساسية للأفراد،
9-    بالمصالح التجارية و المالية الخاصة والعامة،
10-     بسير المهام الرقابية و نتائجها،
11-         بالطابع السري لهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات إلى الهيكل العمومي بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد،

الفصل 27- لا ينطبق الحق في النفاذ على الوثائق غير النهائية والوثائق التحضيرية لقرار بصدد الإعداد.

الفصل 28- إذا كان جزء من المعلومة المطلوبة مشمولا بالإستثناءات المنصوص عليها بالفصلين 25 و 26 من هذا القانون، فإنه يتم حجب هذا الجزء متى كان ذلك ممكنا ويقع تمكين الطالب من النفاذ إلى بقية المعلومة. 

الفصل 29- لا يمكن إتاحة النفاذ إلى المعطيات الشخصية أو المعطيات المتعلقة بالغير إلا في صورة الموافقة الكتابية المسبّقة للمعني بالأمر.

الفصل 30- تصبح المعلومات التي لا يمكن النفاذ إليها على معنى أحكام الفصلين 25 و 26 من هذا القانون قابلة للنفاذ وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالأرشيف.


الفصل 31- لا تنطبق الإستثناءات المنصوص عليها بالفصل 26 من هذا القانون  :

-         على المعلومات الواجب نشرها بغاية الكشف عن الإنتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها،

-         عند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطيـر للصحة أو السلامـة أو المحيط أو جـراء حدوث فعـل إجرامـي أو ارتشـاء أو سوء تصرف.

الباب الخامس: في الطعن في قرار الهيكل العمومي

الفصل 32- يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة التظلّم لدى رئيس الهيكل المعني، في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما التي تلي قرار الرفض. ويتعيّن على رئيس الهيكل الرد على ذلك خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ ايداع مطلب التظلم.
في حالة رفض مطلب النفاذ أو في حالة رفض رئيس الهيكل لمطلب التظلّم، يمكن لطالب المعلومة أن يطعن في قرار الرفض لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالباب السابع من هذا القانون وذلك خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما (15) من تاريخ ذلك الرفض.
وتبت الهيئة المذكورة في الدعوى في أجل لا يتجاوز الستين (60) يوما من تاريخ توصّلها بالمطلب وتكون قراراتها ملزمة.
ويمكن لطالب النفاذ استئناف قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية، في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ صدور قرار الهيئة.

الفصل 33- لا يمكن الطعن في قرارات رفض النفاذ أمام المحكمة الإدارية، إلا بعد البت في مطلب الطعن من طرف هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالباب االسابع من هذا القانون.

الفصل 34- تبت المحكمة الإدارية في الدعاوى المتعلقة بالحالات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا القانون في أجل خمسة أيام من تاريخ تقديم الدعوى.

الباب السادس: في المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

الفصل 35- يجب على الهياكل العمومية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعيين مكلفين بالنفاذ إلى المعلومة ونواب لهم وذلك بمقتضى مقرر يصدر عن رؤساء هذه الهياكل.

   ويتعين أن يتضمن المقرر أسماء وألقاب المكلفين بالنفاذ ونوابهم ورتبهم والصنف الفرعي الذي ينتمون إليه وخططهم الوظيفية و أرقام هواتفهم الوظيفية وعنوان بريدهم الإلكتروني المهني.

ويجب إعلام هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالباب السابع من هذا القانون بقرار التعيين في أجل 15 يوما والحرص على إعلام العموم بهذا التعيين من خلال موقع الواب الخاص بالهيكل العمومي.

الفصل 36- يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بالخصوص:

1-   تلقّي مطالب النفاذ إلى المعلومة والسهر على معالجتها،
2-   مساعدة طالب النفاذ إلى المعلومة وذلك خاصة إذا كان يعاني من حالة عجز أو قصور بدني أو عدم القدرة على القراءة والكتابة.
3-   ربط الصلة بين الهيكل العمومي الذي ينتمي إليه وهيئة النفاذ للمعلومة المشار إليها بالباب السابع من هذا القانون.
4-   إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة تتضمن أهدافا واضحة ورزنامة في الغرض تحدد المراحل والآجال ودور كل متدخل، وذلك تحت إشراف المسؤول الأوّل عن الهيكل.
5-   إعداد دليل إجراءات مبسط لفائدة طالبي النفاذ إلى المعلومة يضبط حقوقهم مثلما تم التنصيص عليها بهذا القانون ويبين إجراءات تقديم المطالب وآجال دراستها والرد عليها والطعون المتعلقة بها.
يوضع هذا الدليل على ذمة العموم وينشر وجوبا بركن خاص بالنفاذ للمعلومة صلب موقع واب الهيكل العمومي.

6-    إعداد تقارير ثلاثية حول مدى تقدم الإجراءات المعتمدة لتطبيق أحكام هذا القانون خلال العشرة (10) أيام الموالية لكل ثلاثية ورفعها إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالباب السابع من هذا القانون.
7-   إعداد تقرير سنوي حول الأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة خلال الشهر الأوّل من السنة الموالية ورفعه إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالباب السابع من هذا القانون.
8-   متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها، تحت إشراف المسؤول الأوّل عن الهيكل.


الفصل 37- لا يتحمل المكلف بالنفاذ المسؤولية الإدارية والمدنية والجزائية عن الأعمال التي يقوم بها عن حسن نيّة بمناسبة أدائه لمهامه.

 الباب االسابع: في هيئة النفاذ إلى المعلومة

الفصل 38 - تحدث هيئة عمومية مستقلة يطلق عليها إسم "هيئة النفاذ إلى المعلومة" مقرها تونس العاصمة.

تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية رئاسة الحكومة.

الفصل 39- تكلف هيئة النفاذ إلى المعلومة بالسهر على احترام القواعد المتعلقة بحق النفاذ إلى المعلومة وبحسن تطبيق الأحكام المنظمة لإعادة استعمال المعلومات العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل وتتولى بالخصوص:
-         البت في قرارات رفض الإستجابة لمطالب النفاذ إلى المعلومة والقرارات المتعلقة بإعادة استعمال المعلومات العمومية من قبل الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون ،
-         متابعة الإلتزام بالنشر التلقائي للمعلومات المنصوص عليه بالباب الثاني من هذا القانون،
-         تقديم الاستشارة حول سبل النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمالها،
-         اقتراح التنقيحات الضرورية للنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لحق النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية،
-         إبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، والتّي تحال عليها بصفة وجوبيّة.
-         المساهمة في مختلف الأنشطة ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمالها.

الفصل 40 - إعداد تقرير سنوي يحال على رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية و السلطة التشريعية، وينشر للعموم بموقع واب الهيئة.

الفصل 41- تمارس الهيئة مهامها في كنف الحيادية والإستقلالية.

الفصل 42- يتركّب مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة من ثمانية أعضاء، وهم كالتالي:

-         قاض من المحكمة الإدارية لا تقل خبرته المهنية عن 15 سنة يتم تعيينه من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: رئيس،
-         قاض ينتمي إلى القضاء العدلي لا تقل خبرته المهنية عن 10 سنوات يتم تعيينه من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: نائب رئيس،
-         محام لا تقل خبرته المهنية عن 10 سنوات، يتم تعيينه من قبل هيئة المحامين بعد الدعوة إلى الترشح: عضو،
-         ممثلان (02) عن الجمعيات الناشطة في مجال النفاذ إلى المعلومة يتم تعيينهما إثر الدعوة إلى الترشح: عضو،
-         ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية يتم تعيينه من قبل رئيس الهيئة: عضو،
-         ممثل عن الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري يتم تعيينه من قبل رئيس الهيئة: عضو،
-         ممثل عن رئاسة الحكومة يتم تعيينه من قبل رئيس الحكومة: عضو.

ويمكن لرئيس الهيئة أن يستدعي لحضور اجتماعاتها كل شخص يرى فائدة في حضوره و يكون رأيه استشاريا.

الفصل 43- يتم تعيين أعضاء الهيئة المشار إليهم بالفصل 42 من هذا القانون بأمر، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 44- يجب أن يستجيب المترشح لعضوية الهيئة، إلى الشروط التالية:
-         أن يكون تونسي الجنسية،
-         لم تصدر ضده أحكام جنائية باتة باستثناء الأشخاص المتمتعين بالعفو العام بمقتضى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
-         أن يكون بالغا من العمر 35 سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح،
-         أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ للمعلومة،
-         لم يسبق له أن تحمل مسؤولية حكومية أو حزبية خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الترشح.

الفصل 45- يواصل أعضاء الهيئة الإضطلاع بوظائفهم الأصلية باستثناء رئيس الهيئة ونائبه اللذان يباشران مهامهما بالهيئة كامل الوقت.

الفصل 46- يمنع على أعضاء الهيئة المشاركة في مداولاتها وذلك في الحالات التالية:

-         إذا كان موضوع الجلسة يهمهم شخصيا،
-         إذا كان موضوع الجلسة يتعلق بأصولهم أوفروعهم إلى حد الدرجة الثالثة،
-         إذا شاركوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار رفض النفاذ إلى المعلومة، موضوع نظر الجلسة.
-         إذا سبق تكليفهم بمهام لدى الهيكل العمومي المعني خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لتاريخ انعقاد الجلسة.

الفصل 47- يمكن إنهاء مهام أعضاء الهيئة قبل انتهاء المدة النيابية بمقتضى أمر، باقتراح من رئيس الهيئة بناء على اقتراع بأغلبية أصوات الأعضاء وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر وذلك في الحالات التالية:

-         الإخلال الفادح بالواجبات المهنية أو التغيب بدون عذر شرعي لمدة ثلاثة جلسات متتالية،
-         المشاركة في مداولات الهيئة بالرغم من توفر احدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 46 من هذا القانون.
-         إفشاء أو تسريب المعلومات والوثائق التي تحصّل عليها في إطار مباشرته لمهامه صلب الهيئة.
  
الفصل 48- تتكون موارد الهيئة من:
-         المنح المسندة من قبل الدولة،
-         المداخيل المتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة،
-         الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
-         المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.


الفصل 49- يخضع أعوان الهيئة للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 50- يتم تنظيم الهيئة وضبط سير عملها بمقتضى أمر.


الباب الثامن: في التصّرف في الوثائق العمومية


الفصل 51- يتعيّن على الهياكل العمومية الخاضعة لأحكام هذا القانون، تركيز منظومة في تصنيف وترتيب الوثائق الإدارية التي بحوزتها بما ييسّر حق النفاذ إلى المعلومة، وذلك في أجل لا يتجاوز السنتين من صدور هذا القانون.

الفصل 52- يتعيّن على الهياكل العمومية الخاضعة لأحكام هذا القانون، توفير أماكن ملائمة لخزن الوثائق وحوامل المعلومات والحفاظ عليها.



الباب التاسع : في الجرائم و العقوبات

الفصل 53-  يكون العون العمومي محل عقوبات إدارية من الدرجة الثانية في الحالات التالية:
-         إتلاف أو حذف أو تحوير معلومة بصورة غير قانونية،
-         إخفاء معلومة،
-         توجيه أوامر أو حمل شخص آخر على ارتكاب الأفعال المشار إليها بالمطّتين السابقتين.

         ولا يحول تسليط العقوبات الإدارية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون إمكانية قيام المسؤولية المدنية والجزائية للعون العمومي.


الباب العاشر: أحكام انتقالية وختامية


الفصل 54- يتعين على الهياكل العمومية الخاضعة لأحكام هذا القانون، صياغة موقع واب رسمي في أجل ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .

الفصل 55- يتعين على الهياكل العمومية الخاضعة لأحكام هذا القانون، استكمال تنظيم أرشيفها الإداري في أجل سنتين على أقصى تقدير من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 56- يتعين على الهياكل العمومية الخاضعة لأحكام هذا القانون، إصدار الدليل المشار إليه بالنقطة السادسة من الفصل 36 ونشره في أجل 6 أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 57- تشرع هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالباب السابع من هذا القانون، في ممارسة نشاطها بعد سنة على أقصى تقدير من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 58- يلغي هذا القانون الأساسي أحكام المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 المؤرخ في 11 جوان 2011.