Archive for juillet 2014

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 8 مؤرخ في 4 جوان 2014 يتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.


إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد اطلاعه على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصلين 125 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفصلين 19 و21 منه، 

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة لانتخابات وخاصة الفصلين 4 و12،

وبعد التداول والنقاش قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تحدث، بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014، بكل دائرة انتخابية هيئة فرعية للانتخابات تتولى مساعدة مجلس الهيئة المركزية على القيام بمهامه طبق ما يضبطه القانون والنظام الداخلي للهيئة.

تتكون كل هيئة فرعية من رئيس وثلاثة أعضاء على الأكثر يتم اختيارهم من قبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه طبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 23 لسنة 2012 ولأحكام هذا القرار.

الباب الأول

شروط وإجراءات تعيين أعضاء الهيئات الفرعية ونظام تأجيرهم

الفصل 2 ـ يشترط في المترشح لعضوية الهيئات الفرعية :

ـ صفة الناخب

ـ الانتماء إلى إحدى الفئات المهنية المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه،

ـ ألاّ تقل سنه عن 35 سنة،

ـ النزاهة والاستقلالية والحياد،

ـ الكفاءة والخبرة،

ـ الالتزام بالتفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة الفرعية طيلة مدة نشاطها،

ـ ألا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،

ـ عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،

ـ عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،

ـ عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع،

ـ تقديم الترشح بدائرة فرعية وحيدة ويرفض كل ترشح لم يتقيد بهذا الشرط.

وبالنسبة للهيئات الفرعية بالخارج يشترط في المترشح بالإضافة للشروط المذكورة أعلاه :

ـ أن يكون متحصلا على بطاقة قنصلية في الدائرة الانتخابية بالخارج الراجع لها بالنظر،

ـ إجادة اللغة العربية بالإضافة إلى إجادة لغة الدائرة الانتخابية بالخارج الراجع لها بالنظر.

الفصل 3 ـ يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية :

ـ استمارة ترشح يقع تحميلها من الموقع الالكتروني للهيئة،

ـ سيرة ذاتية مرفقة بمؤيدات الكفاءة والخبرة مطابقة للأصل،

ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

ـ بطاقة عدد 3 أو وصل إيداع مطلب الحصول عليها،

ـ صورتين شمسيتين،

ـ شهادة طبية،

ـ تصريح على الشرف، معرّف بالإمضاء، باستيفاء المترشح للشروط الواردة بالفصل 7 من القانون عدد 23 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه وبصحة البيانات الواردة باستمارة الترشح.

يوجّه ملف الترشح إلى المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإحدى الطرق التالية :

ـ الإيداع المباشر بمكتب الضبط المركزي،

ـ رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ،

ـ البريد السريع.

ويمكن بالنسبة للترشح للهيئات الفرعية بالخارج إرسال مطلب الترشح عن طريق البريد الالكتروني على أن يقع الإدلاء بالوثائق الأصلية عند القبول النهائي.

تعلم الهيئة عن طريق وسائل الإعلام و موقعها الالكتروني عن الآجال القصوى لتقديم مطالب الترشح.

الفصل 4 ـ تتولى الهيئة في مرحلة أولى فرز مطالب الترشح المستجيبة للشروط القانونية.

ويتولى مجلس الهيئة عند الاقتضاء وقبل البت في الترشحات، دعوة المترشحين المستوفين للشروط القانونية لإجراء محاورة معه أو مع اللجنة التي يمكن أن يعينها للغرض.

وفي حالة عدم ورود ترشحات لعضوية الهيئات الفرعية في دائرة انتخابية أو أكثر، أو كانت الترشحات المستوفاة للشروط القانونية دون العدد المطلوب، يمكن لمجلس الهيئة استكمال النقص بالرجوع إلى الترشحات المستوفاة للشروط القانونية بدائرة انتخابية أخرى. وعند الاستحالة، يمكن لمجلس الهيئة تعيين الأعضاء سواء من بين رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية، التي تشكلت بمناسبة انتخابات 23 أكتوبر 2011، مع مراعاة الشروط القانونية الواردة بالقانون المحدث للهيئة، أو من غيرهم ممّن تتوفّر فيهم الشروط سالفة الذكر.

يختار مجلس الهيئة رئيس وأعضاء كل هيئة فرعية بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

تنشر قائمة المترشحين المقبولين بالموقع الإلكتروني للهيئة. ويمكن الطعن في صحة الترشحات في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ النشر.

يبتّ مجلس الهيئة في الاعتراضات في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ انقضاء أجل الطعن ويصدر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين بالنسبة لكل هيئة فرعية.

الفصل 5 ـ يعين رئيس وأعضاء الهيئات الفرعية بقرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 6 ـ تسند إلى رئيس وأعضاء الهيئات الفرعية منحة شهرية صافية قدرها ألفان وسبعمائة دينار.

الباب الثاني

صلاحيات الهيئات الفرعية

الفصل 6 ـ تطبيقا لأحكام الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2013، يفوّض مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعض سلطاته المبينة أسفله إلى الهيئات الفرعية :

1) فيما يتعلق بتسجيل الناخبين :

ـ متابعة عمليات تسجيل الناخبين طبقا لقرار مجلس الهيئة المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء،

ـ وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج،

ـ قبول مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين والبت فيها،

ـ تمثيل الهيئة لدى المحاكم المختصة في النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين باستثناء النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين بالخارج.

2) فيما يتعلق بالترشحات للانتخابات التشريعية : 

ـ قبول مطالب الترشح للانتخابات التشريعية والبت فيها طبقا لقرار مجلس الهيئة المتعلق بتنظيم قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب،

ـ قبول مطالب سحب الترشحات والبت فيها،

ـ تمثيل الهيئة لدى المحاكم المختصة في النزاعات المتعلقة بالترشحات باستثناء النزاعات المتعلقة بالترشحات لتمثيل التونسيين بالخارج،

ـ تنفيذ الأحكام القضائية الباتة المتعلقة بالترشحات.

3) فيما يتعلق بالحملة الانتخابية :

ـ تنسيق أعمال أعوان المراقبة،

ـ مراقبة احترام قواعد الحملة وفرض احترامها طبقا لقرارات مجلس الهيئة المتعلقة بضبط قواعد تنظيم الحملة وتمويلها وإجراءاتها،

ـ مسك السجل الخاص بالاجتماعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، 

ـ مراقبة الأماكن المخصصة لوضع معلقات القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشحين في الانتخابات الرئاسية والأحزاب في الاستفتاءات والتنسيق مع الجهات المعنية. 

4) فيما يتعلق بالاقتراع والفرز :

ـ اختيار أعوان مراكز ومكاتب الاقتراع والمكتب المركزي ومراكز الجمع إن وجدت،

ـ الإشراف على مراكز ومكاتب الاقتراع والمكتب المركزي ومراكز الجمع إن وجدت،

ـ التنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة لضمان حسن سير عمليتي الاقتراع والفرز.

5) فيما يتعلق بالتكوين والتوعية :

ـ الإشراف على الحملات التوعوية والدورات التكوينية التي ينظمها مجلس الهيئة بالدائرة الانتخابية.

كما تتولى الهيئات الفرعية ممارسة مختلف المهام والصلاحيات المفوضة إليها من مجلس الهيئة بمقتضى القرارات اللاحقة الصادرة عنه. 

الفصل 7 ـ تمارس الهيئات الفرعية السلطات المفوّضة لها في حدود الدائرة أو الدوائر الانتخابية الراجعة إليها بالنظر.

الفصل 8 ـ يعلم رؤساء الهيئات الفرعية حالا مجلس الهيئة بكل القرارات التي يتخذونها في إطار السلطات المفوّضة إليها.

الفصل 9 ـ لا يحول التفويض دون إمكانية حلول مجلس الهيئة محلّ الهيئة الفرعية في اتخاذ بعض القرارات كلّما دعت الحاجة لذلك.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 4 جوان 2014.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 10 مؤرخ في 9 جوان 2014 : شروط اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 55 و75 و125 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل الثالث فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصل الثاني منه،

وعلى النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر بمقتضى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 وخاصة الفصل 15 منه.

وبعد التداول والنقاش قرّر ما يلي :

الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية للانتخابات والاستفتاء. وتنطبق أحكامه على الصحافة المسموعة والمرئية والمكتوبة والإلكترونية، العمومية منها والخاصة، والمحلية منها والأجنبية.

الفصل 2 ـ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخوّلة لمنح الاعتماد والبت في المطالب المتعلقة به. 

الفصل 3 ـ تتضمن مدونة السلوك الخاصة بالصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية المحليين والأجانب، الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والملحقة بهذا القرار، مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها شرطا أساسيا لمنح الاعتماد.

الفصل 4 ـ يجب أن تتوفر في الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية الراغبين في الحصول على الاعتماد الشروط التالية :

1 - بالنسبة للصحفيين المحليين : 

ـ صفة الناخب،

ـ عدم الانتماء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 

ـ عدم الترشح للانتخابات موضوع التغطية الإعلامية،

ـ حمل بطاقة احتراف أو بطاقة انخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

2 - بالنسبة للصحفيين الأجانب :

ـ الحصول على اعتماد في ممارسة النشاط على التراب الوطني من السلط العمومية التونسية المختصّة،

ـ حمل بطاقة احتراف.

الفصل 5 ـ يتم قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات أو استفتاء. وتوجّه المطالب إلى الهيئة مباشرة أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو على عنوان البريد الالكتروني المخصص للغرض. وتكون المطالب مرفقة بالوثائق التالية :

ـ الاستمارة الموضوعة على الموقع الالكتروني للهيئة ممضاة من طالب الاعتماد أو من الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية،

ـ مدونة سلوك الصحفيين الملحقة بهذا القرار يتمّ سحبها من مقر الهيئة أو تحميلها من الموقع الالكتروني وإمضاؤها وختمها من قبل الصحفي طالب الاعتماد أو من الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية، 

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر لكل طالب اعتماد،

ـ نسخة من بطاقة الاحتراف لكل طالب اعتماد، وبالنسبة للصحفيين التونسيين يمكن الاكتفاء ببطاقة الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين،

ـ صورتان شمسيتان لكل طالب اعتماد مع بيان الاسم واللقب.

وعلاوة على ذلك، يتعيّن على المؤسسات الإعلامية تقديم :

ـ الوثيقة الرسمية التي تفيد تعيين المسؤول عن تقديم المطلب،

ـ القائمة الاسمية للصحفيين، والمصورين والتقنيين والمترجمين عند الاقتضاء، ممضاة من المؤسسة الإعلامية المعنية، ومصحوبة بالوثائق المذكورة أعلاه والمشترطة لكل طالب اعتماد. ويعفى التقنيون والمترجمون من الإدلاء ببطاقة احتراف.

ويتعين على الصحفيين الأجانب والمؤسسات الإعلامية الأجنبية تقديم نسخة من الوثيقة الرسمية التي تفيد الاعتماد من قبل السلط العمومية التونسية المختصة.

الفصل 6 ـ تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ توصّلها بالمطلب أو الإعلام بالبلوغ. وتعلم الهيئة صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معلّلا، وتنشر قائمة المؤسسات الإعلامية والصحفيين المعتمدين على الموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 7 ـ للمؤسسات الإعلامية والصحفيين المحليين والأجانب الحق في النفاذ إلى المعلومة دون عوائق أو تمييز والحصول من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على جميع البيانات القابلة للنشر والمتعلقة بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية أو الاستفتاء.

الفصل 8 ـ يلتزم ممثلو المؤسسات الإعلامية والصحفيون بالواجبات التالية :

ـ احترام التشريع الانتخابي ومدونة سلوك الصحفيين،

ـ احترام التشريع المحلي وسيادة الدولة التونسية بالنسبة للمؤسسات الإعلامية والصحفيين الأجانب،

ـ احترام قواعد وأخلاقيات المهنة والتشريع الوطني المنظم لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام،

ـ احترام القواعد والالتزامات المحمولة على وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء،

ـ تأمين تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي أو الاستفتاء،

ـ عدم الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء أو عرقلته.

وتنسحب نفس الالتزامات على التقنيين والمترجمين العاملين مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

الفصل 9 ـ يمكن للهيئة سحب الاعتماد من الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية في الصور التالية :

ـ عدم احترام التشريع الانتخابي،

ـ الإخلال بأحد الواجبات المحمولة على الصحفيين ووسائل الإعلام بمقتضى هذا القرار أو مدونة سلوك الصحفيين،

ـ مخالفة القواعد والالتزامات المحمولة على وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء،

ـ الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء،

ـ تمثيل أحد المترشحين أو القائمات أو الأحزاب في أحد أماكن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء،

ـ تقديم أي نوع من الدعم لأحد المترشحين أو القائمات أو الأحزاب.

عند معاينة إخلال من قبل صحفي أو مؤسسة إعلامية بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، يمكن للهيئة، بعد إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعني بالأمر أو ممثل المؤسسة الإعلامية المعنية، توجيه إنذار أو اتخاذ قرار معلل يقضي بسحب الاعتماد مع إعلام المعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو عن طريق النشر بالموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

وتنسحب نفس الأحكام على التقنيين والمترجمين العاملين مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.

تونس في 9 جوان 2014.



رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار



مدونة سلوك الصحفيين المحليين والأجانب

للانتخابات والاستفتاء

يندرج اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب في إطار تمكينهم من النفاذ إلى مختلف مواقع العملية الانتخابية لتأمين تغطية شاملة ومحايدة للمسار الانتخابي والاستفتاء.

وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 55 و75 و125 و126 منه، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخاصة الفصل الثالث فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه، والقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصل الثاني منه،

قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط أهم مبادئ وقواعد متابعة وتغطية المؤسسات الإعلامية والصحفيين المحليين والأجانب للمسار الانتخابي أو الاستفتاء في المواقع المخصصة له ضمن مدونة سلوك يتعين على كل من يرغب في طلب الاعتماد من الهيئة إمضاءها. 

• الواجبات العامة :

يتعيّن على كل صحفي أو مؤسسة إعلامية ترغب في الحصول على الاعتماد من الهيئة الالتزام بــــــ :

ـ احترام قواعد وأخلاقيات المهنة والتشريع الوطني المنظم لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام والقانون الانتخابي ومدونة السلوك،

ـ الالتزام بالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبية والصحفيين الأجانب باحترام سيادة الدولة التونسية وتشريعها المحلي،

ـ احترام القرارات الصادرة عن الهيئة وخاصة منها المتعلقة بالقواعد والالتزامات المحمولة على وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء،

ـ تأمين تغطية إعلامية موضوعية للمسار الانتخابي والتزام الحياد إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية أو الاستفتاء،

ـ التأكد من جمع المعلومات والبيانات من المصادر الرسمية المخولة لذلك حسب التشريع الانتخابي،

ـ عدم قبول أموال أو هدايا من أي جهة كانت مقابل نشر معلومة مغلوطة أو حجب معلومة صحيحة،

ـ الامتناع عن نشر أو بثّ تصريحات أو معلومات للعموم الهدف منها التحريض على العنف أو عرقلة المسار الانتخابي أو الاستفتاء،

ـ عدم حمل زيّ أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي،

ـ حمل بطاقة الاعتماد أثناء متابعة وتغطية مختلف العمليات الانتخابية أو الاستفتاء. 

• الواجبات الخاصة بيوم الاقتراع :

علاوة على الواجبات العامة، يتعيّن على كل صحفي أثناء متابعة عملية الاقتراع الالتزام بــــــ :

ـ الامتناع عن أي سلوك يؤدي إلى تعطيل عمل الهيئة أو عرقلة عمليتي الاقتراع والفرز أو التأثير على إرادة الناخبين،

ـ الامتناع عن التصوير داخل مكاتب الاقتراع إلا بعد ترخيص من رئيس مكتب الاقتراع،

ـ حسن التعامل مع مختلف المشرفين على العملية الانتخابية والامتثال للأوامر الصادرة عنهم في نطاق صلاحياتهم ووفق ما ينص عليه التشريع الانتخابي،

ـ عدم حمل أي نوع من السلاح داخل مختلف مواقع العملية الانتخابية أو الاستفتاء.



نص الالتزام :

يقرّ الصحفي/المؤسسة الإعلامية ............................................... في شخص ممثلها القانوني ............بـــــــ :

ـ الاطلاع على التشريع الانتخابي ومدونة سلوك الصحفيين والالتزام باحترام مضمونهما،

ـ الالتزام بالقواعد والالتزامات المحمولة على وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء.



التاريخ الإمضاء والختم