Archive for 2019

قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للسجل الوطني للمؤسسات وطرق تقديمها


إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 ،
وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 15 منها،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018  المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل1991  المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1154 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات. قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تتولى الإدارة العامة للأداءات تقديم المعلومات اللازمة لتمكين السجل الوطني للمؤسسات من تنفيذ مهامه وتتمثل بصفة حصرية فيما يلي:

1 ـ معلومات خاصة بالمؤسسة:
ـ رمز التصريح،
ـ المعرف الجبائي،
ـ رقم الفرع الثانوي،
ـ صنف المؤسسة،
ـ تاريخ سريان مفعول هذا الصنف،
ـ الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي،
ـ عنوان النشاط (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)
ـ تاريخ بدء النشاط،
ـ النشاط الأصلي (بما في ذلك رمز النشاط)
ـ تاريخ بدء النشاط الأصلي،
 ـ النشاط الثانوي (بما في ذلك رمز النشاط)
ـ تاريخ بدء النشاط الثانوي،
ـ رقم هاتف المؤسسة،
ـ رقم الفاكس،
ـ العنوان الالكتروني،
 ـ نظام الصرف (مقيم، غير مقيم)
ـ النظام الجبائي للمؤسسة (نظام تقديري، نظام حقيقي، على أساس قاعدة تقديرية، مصدر كليا، معفى من الضريبة على الشركات، غير خاضع)
ـ تاريخ سريان مفعول هذا النظام الجبائي،
 ـ تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة للخاضعين للنظام الحقيقي،
ـ تاريخ سريان مفعول الختم،
ـ وضعية الملف الجبائي الخاص بالمؤسسة (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط )
ـ تاريخ آخر عملية غلق،
 ـ تاريخ آخر عملية إدماج ضمن سجل المطالبين بالأداء الناشطين،
ـ نتيجة عملية المسح (مؤسسة غير موجودة بعنوان النشاط المصرح به لدى مصالح الجباية، مؤسسة موجودة بعنوان النشاط)
 ـ مراجع تسجيل العقود والكتابات.
 2ـ معلومات خاصة بالشخص الطبيعي بالنسبة لصاحب المؤسسة الفردية أو الشريك الواحد بالنسبة لشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة:
ـ رقم بطاقة التعريف الوطنية،
ـ الاسم واللقب،
 ـ الجنسية،
ـ تاريخ الولادة،
 ـ الجنس،
 ـ العنوان الشخصي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية).
3 ـ معلومات خاصة بالأشخاص المعنويين أو المؤجر غير الخاضع للضريبة المباشرة:
 ـ الشكل القانوني للشخص المعنوي أو المؤجر غير الخاضع للضريبة المباشرة،
ـ تاريخ سريان مفعول الشكل القانوني،
ـ عنوان المقر الاجتماعي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)
 ـ رأس المال الاجتماعي (بالدينار)
 ـ مراجع تسجيل العقد التأسيسي: قباضة المالية، التاريخ (اليوم/ الشهر/ السنة المرجع)
. 4 ـ هوية آخر الممثلين القانونين:
ـ رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة للأجانب أو رقم جواز السفر،
 ـ تاريخ إصدار وثيقة الهوية،
 ـ صفة الممثل القانوني، ـ جنسية الممثل القانوني،
ـ الاسم واللقب، ـ تاريخ التعيين،
ـ رقم الهاتف
. 5 ـ قائمة الفروع الثانوية في صورة وجودها:
ـ رقم الفرع الثانوي،
 ـ عنوان الفرع الثانوي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)
 ـ تاريخ فتح الفرع الثانوي،
 ـ النشاط الرئيسي (بما في ذلك رمز النشاط)
 ـ تاريخ سريان مفعول النشاط الرئيسي،
ـ النشاط الثانوي (بما في ذلك رمز النشاط)
 ـ تاريخ سريان مفعول النشاط الثانوي،
 ـ وضعية الفرع الثانوي (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط.
6 - قائمة المطالبين بالأداء الذين هم في حالة إغفال عن إيداع التصاريح لمدة 12 شهرا متتالية،
7 ـ قائمة المطالبين بالأداء الذين هم في حالة إغفال عن إيداع التصاريح لمدة سنتين متتاليتين (إيقاف عن النشاط)

 الفصل 2 ـ يتم تقديم المعلومات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني في إطار تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والسجل الوطني للمؤسسات وفق اتفاقية تبرم بين المدير العام للأداءات والممثل القانوني للمركز الوطني لسجل المؤسسات.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالراد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019
 اطلع عليه
 رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
 وزير المالية
محمد رضا شلغوم

أمر حكومي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلّق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي


إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، 

وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل 8 منه، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي.

الفصل 2 ـ يُحدّد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشخص المعنوي وتُتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هويتهم على النحو الآتي:

أ- الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمسكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تُساوي أو تفوق 20% من رأس المال أو من حقوق الاقتراع،

ب- في صورة عدم التأكّد من هوية المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين أو عدم التوصل لتحديد هوية المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين بعد تطبيق المعيار (أ)، الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون رقابة أو سيطرة بأيّة طريقة كانت واقعا أو قانونا على أجهزة التصرّف أو الإدارة أو التسيير أو على الجلسة العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي،

ج- في صورة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (أ) و (ب)، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل خطة المسيّر الرئيسي.

الفصل 3 ـ يُعتبر مستفيدا حقيقيا أو مستفيدين حقيقيين من الترتيب القانوني الأشخاص الآتي ذكرهم وتُتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هوياتهم:

أ- بالنسبة لصناديق الاستئمان: مؤسس الترتيب القانوني والأمين أو الأمناء والوصي، عند الاقتضاء، والمستفيدين وأي شخص طبيعي يمارس نهائيا سيطرة فعلية على الترتيب القانوني.

ب- بالنسبة للترتيبات المماثلة: الأشخاص الطبيعيون الذين يشغلون خططا مشابهة أو مماثلة.

وعلى البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات الاستثمار والمحامين والخبراء المحاسبين وعدول الإشهاد، عندما يتصرفون بصفة أمين في ترتيب قانوني، أن يصرحوا بصفتهم تلك عند نشأة علاقة العمل أو تنفيذ عملية أو معاملة في هذا الإطار.

الفصل 4 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 21 جانفي 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد 

و " تحيا تونس " بين المطابقة للقانون و قلّة الذّوق

      كرسّت القوانين جملة من الضوابط لضمان إفراد كلّ شخص طبيعي أو معنوي باِسم أو تسمية خاصة به لأسباب متعددة و منطقية من بينها تحديد المسؤولية و ضمان عدم الخلط بين الأشخاص خاصة في ما يتعلق بهوية المواطنين أو الشركات في الميدان التجاري فوقع اِشتراط عدم التطابق بين التسميات حتى لا يقع المواطن في الخطإ أو الخلط بين الشركات و منتوجاتها المعروضة في السوق.
و لم تشذّ الأحزاب السياسية عن تلك القاعدة باِعتبارها جمعيات تسعى إلى اِستقطاب المواطنين حول إسم و مشروع سياسي و عليه فإنه كان من الضروري أن يضمن القانون للمواطنين من الناحية النظرية الخيار بين أحزاب مختلفة في التسميات و البرامج تكريسا للتعدديّة الحزبية و السياسية.

بمناسبة الإعلان  بتاريخ 27 جانفي 2019 عن الشروع في تأسيس حزب سياسي تحت تسمية " تحيا تونس " طُرحت مسألة أحقيّة مؤسسي هذا الحزب من عدمها في الإستئثار بتلك التسمية و تسخيرها للعمل السياسي الحزبي و اِختلفت الآراء في ذلك و تعدّدت عدد الخلفيات السياسية و القراءات القانونية حول تلك المسألة.

بالرجوع إلى القانون التونسي و تحديدا الفصل 9 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلّق بالأحزاب السياسية  يتبيّن أنّه لا يشترط في تسمية الحزب عنصر التجديد أو الإبداع بل وقع الإكتفاء باِشتراط اِختلاف تسمية الحزب عن تسميات بقية الأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية و بالتالي فإنه يكفي أن تكون التسمية غير مستعملة من قبل حزب آخر حتّى ينشأ الحزب صحيحا من هاته الناحية تحديدا.

إن تسمية تسمية حزب معيّن يمكن نظريّا أن تمسّ من نزاهة المنافسة و بالمساواة بين الأحزاب النشيطة و يمكن أن ينشأ ذلك بسبب تسمية الحزب في حدّ ذاتها من الناحية اللغوية أو بسبب تعسّف أو خطإ في اِستعمال التسمية بشكل يجعلها تنتج آثارا سلبيّة على نزاهة المنافسة السياسية لم يكن بالإمكان التفطّن إليها عند تأسيس الحزب.

و يبقى حقّ التقاضي مكفولا لكل حزب يرى أنّ تسمية حزب ما تمسّ من مبادئ النزاهة و المنافسة الشريفة و المساواة في ميدان العمل السياسي و عليه حينئذ إثبات عنصر المنافسة غير الشريفة أو غيرها من المآخذ التي تبيّن أوجه اِستحواذ حزب ما من خلال تسميته على اِمتياز تنافسي لا حقّ له في الإستئثار به.

و في غياب مأخذ قانوني صريح على تسمية حزب جديد " تحيا تونس " يمكن أن يُعاب على تلك التسمية أمران على الأقلّ :

أوّلا : " تحيا تونس " هي تسمية سبق أن وقع اِستعمالها كشعار حملة اِنتخابية سنة 2014 في صيغة ومضات إشهارية و معلقات في الطريق العام تحت تسمية " فبحيث ... تحيا تونس " و هو شعار " حزب نداء تونس " الذي كان مؤسسو حزب " تحيا تونس " منخرطين فيه.
و بالتالي فإن اِستعمال تسمية " تحيا تونس " لا يمكن أن يكون اِعتباطيا أو عفويّا باِعتبار أن مؤسسيه لا يمكن لهم أن يتمسّكوا بجهلهم لسبق اِستعمال تلك التسمية كشعار لحملة حزبية في اِنتخابات سنة 2014.

ثانيا : " تحيا تونس " هي عبارة يردّدها التونسيّون في كل مناسبة أو حادثة تأجّج أو تثير إحساس الإنتماء الوطني أو الفخر أو الذود عن الوطن و لا أدلّ على ذلك من اِستعمالها من قبل أعوان الأمن أثناء و بعد تدخّلهم الميداني في كل عمليّة إرهابية أو اِستعمالها من قبل الحاضرين عقب كلّ الإجتماعات أو الخطب السياسية سواء خلال فترات الحملات الإنتخابية أو خارجها دون أن نغفل اِستعمال تلك العبارة في المناسبات و المسابقات الرياضية من قبل الرياضيين أو الجماهير التونسية في تونس أو في الخارج.

كما تجدر الإشارة إلى أن مريم بالقاضي مقدّمة برامج بقناة تلفزية خاصة تنهي جميع برامجها التلفزية بعبارة " تحيا تونس " بعد تحية المشاهدين.

و يمكن اِعتبار " تحيا تونس " عبارة مشاعة بين المواطنين و ذات مدلول جمعيّ و جامع بالنظر إلى اِستبطانها من قبل الشعب التونسي منذ فترة الحركة الوطنية ضدّ المستعمر الفرنسي و بالتالي فإن اِستفراد حزب سياسي بها و الحالة ما ذكر يجعل من ذلك الحزب مستحوذا على اِمتياز تنافسي غير مشروع طالما كانت تلك العبارة متأصّلة في المعجم السياسي الوطني و ذات بُعد وطني يجمع كل المواطنين إلى حدّ يجعل اِحتكارها بصفة قانونية ضربا من ضروب قلّة الذوق السياسي.
و في اِنتظار أن يقع تجريم قلّة الذوق في تونس يبقى اِستعمال عبارة " تحيا تونس " كتسمية لحزب سياسي جديد سليما من الناحية القانونية الضيّقة على معنى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية.