Archive for avril 2017

أمر حكومي عدد 433 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصلين 80 و81،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.

الفصل 2 ـ يعاقب بخطية قدرها أربعون دينار كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :

1 ـ إلقاء أو وضع أو ترك أو صب فضلات الأطعمة أو بقايا السجائر أو القوارير أو العلب أو الأوراق أو الأكياس أو أي أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها بالأماكن العمومية أو الخاصة،

2 ـ وضع الفضلات المنزلية في أوعية أو أكياس لا تستجيب للمواصفات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،

3 ـ وضع مواد تحجرها التراتيب الجاري بها العمل بأوعية الفضلات المنزلية كسوائل السيارات والمصنوعات البلورية 

أو المعدنية أو الخشبية أو الخزفية أو الإسمنتية وكل المصنوعات الأخرى مهما كانت طبيعتها،

4 ـ إخراج الفضلات المنزلية في غير الأوقات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،

5 ـ تحويل حاويات الفضلات المنزلية الموضوعة من قبل الجماعات المحلية من الموقع المحدد لها،

6 ـ وضع أو إلقاء أو ترك أو تفريغ الفضلات المنزلية أو أي أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها خارج الحاويات المخصصة لها،

7 ـ تنظيف واجهات أو أرصفة المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المهنية مهما كانت الوسائل والمواد المستعملة في ذلك خارج الأوقات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،

8 ـ عرض أي شيء بالنوافذ أو بالشرفات أو بالأسيجة 

أو إلقاء أي شيء منها من شأنه أن يضر بالمارة، أو تنبعث منه رائحة مزعجة أو مضرة بالصحة العامة،

9 ـ استعمال الحنفيات أو أحواض المياه أو النافورات العمومية ومحيطها في غير ما أعدت له،

10 ـ وضع أو إلقاء أو ترك أو تفريغ أي شيء بأحواض المياه أو النافورات العمومية ومحيطها،

11 ـ إصلاح السيارات أو غسلها بالأماكن العمومية،

12 ـ وضع مخلفات عملية تشذيب الأشجار المزروعة بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات العمومية في الأماكن غير المخصصة لها،

13 ـ البصاق بالأماكن العمومية.

الفصل 3 ـ يعاقب بخطية قدرها ستون دينارا كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :

1 ـ عدم تركيز أو صيانة المعدات الضرورية لتصريف المياه المستعملة كالميازيب أو الأنابيب أو تصريف مياه الأمطار المنحدرة من السطوح أو مياه مكيفات الهواء.

2 ـ تلويث الأماكن العمومية عند نقل النفايات بمختلف أصنافها،

3 ـ تلويث الشواطئ أو مياه البحر أو إزعاج راحة الأفراد بسبب :

ـ غسل الصوف أو الجلود أو أي أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها،

ـ تركيز الأكشاك والخيام الفوضوية وغيرها بالأماكن غير المخصصة لذلك،

ـ جلب الحيوانات أو إدخالها إلى مياه البحر.

4 ـ تلويث الأماكن العمومية بفضلات الحيوانات،

5 ـ تعطيل سيلان مياه الأمطار بسبب وضع مواد البناء أو غيرها من الحواجز المشابهة بطريق عمومية أو على الرصيف أو بسبب عدم تنظيفها بعد رفع ما وضع بها من المواد من قبل المتساكنين أو المقاولات أو المؤسسات المختلفة،

6 ـ نقل الفضلات المستخرجة من جهر فروع الخنادق الخاصة في أوعية وبكيفية لا تستجيب للشروط الصحية المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،

7 ـ إلقاء أو وضع أو ترك جثث الحيوانات بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،

8 ـ إخراج فضلات المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المهنية في غير الأوقات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،

9 ـ سياقة العربات بغير المسالك المحددة لها والجولان بالحيوانات داخل الحدائق العمومية والمنتزهات الحضرية،

10 ـ تشذيب الأشجار المزروعة بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات العمومية دون إذن من الجماعة المحلية المعنية،

11 ـ عدم احترام الشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية والخاصة بكل نشاط تجاري أو حرفي أو مهني والمتعلقة بالتجهيزات وبفريق العمل من حيث سلامة ونظافة الجسم والهندام أثناء القيام بالعمل،

12 ـ عدم صيانة وتنظيف الأجزاء المشتركة بالعمارات،

13 ـ عدم صيانة وتنظيم الاسطبلات ومرابط الدواب المرخص فيها،

14 ـ التبول بالأماكن العمومية.

الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.

الفصل 5 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أفريل 2017.



الإمضاء المجاور

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي 

وزير الشؤون المحلية والبيئة

رياض المؤخر رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قانون عدد 20 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد17 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات


باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 45 و46 و47 من القانون عدد17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وتعوض بما يلي:

الفصل 45 (جديد): يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية بخطية إدارية وفقا لجدول تعريفي يُضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز.

يضاعف مبلغ الخطية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة. 

تسلط الخطية المذكورة بصرف النظر عن التتبعات الجزائية من أجل ارتكاب جرائم الجولان على الطرقات أو من أجل تخريب أو سرقة التجهيزات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات أو التعدي على حرمته.

علاوة على الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتحمل المخالف مصاريف إزالة آثار المخالفة وجبر الأضرار اللاحقة بملك الدولة العمومي للطرقات بواسطة أمر استرجاع مصاريف.

في صورة ارتكاب المخالفة بواسطة عربة من قبل السائق، فإنه يمكن لمالك العربة الاعتراض لدى الجهة التي قامت بمعاينة المخالفة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغ المحضر أو تحرير المخالفة وتسلم المحضر مباشرة.

الفصل 46 (جديد) : تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية من قبل:

1 ـ مأموري الضابطة العدلية.

2 ـ الأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز.

توجه المحاضر المتضمنة للخطية حالا إلى المخالف مباشرة أو عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وإلى قابض المالية المنتصب بنفس الدائرة.

يقوم الأعوان التابعون للوزارة المكلفة بالتجهيز بالتنصيص بالمحضر على تاريخ وساعة ومكان وموضوع المخالفة والهوية الكاملة لمرتكبها إن أمكن ذلك واسم العون المحرر للمحضر وصفته وإمضاءه ومبلغ الخطية المستوجبة، كما يجب أن يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع إليها بالنظر العون الذي قام بمعاينة المخالفة.

يتولّى الأعوان المحلّفون تسليم المحضر إلى المخالف مباشرة مقابل إمضائه على جذر المحضر بعد الإدلاء بما يثبت هويته. وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بجذر المحضر.

يتولّى الأعوان المحلّفون ترك نسخة من المحضر على العربة عند تعذر تسليمه مباشرة إلى المخالف. وفي هذه الحالة، وعند الاقتضاء، يتم التنصيص بالمحضر على رقم تسجيل العربة. وتتولى الإدارة الاتصال بالمصالح الفنية المختصّة للتعرّف على هويّة صاحب العربة. ويُرسل المحضر المتضمن لهوية المخالف إلى القباضة المالية المعنية وإلى المخالف عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. كما يمكن استعمال التكنولوجيا الحديثة لمعاينة المخالفات بالكاميرا أو بالصور.

وتُبلّغ المخالفات المرصودة إلى المخالفين بكلّ وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وللأعوان المحلفين، عند الاقتضاء، الاستعانة بأعوان القوة العامة للمساعدة على رفع العربات أو التجهيزات أو غيرها وحجزها أو معاينة أو إزالة جميع الأضرار اللاحقة بملك الدولة العمومي للطرقات.

الفصل 47 (جديد): على المخالف خلاص مبلغ الخطية المنصوص عليها بالفصل 45 (جديد) من هذا القانون مع مصاريف جبر الأضرار و إزالتها لدى إحدى القباضات المالية مقابل وصل خلاص في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تبليغ المحضر أو تحرير المخالفة وتسلم المحضر مباشرة.

بانقضاء أجل الشهر دون قيام المخالف بخلاص مبلغ الخطية ومصاريف جبر الأضرار وإزالتها، تضاعف الخطية بعنوان التأخير، ويتولى قابض المالية استخلاص مبالغ الخطية المالية المستوجبة ومصاريف إزالة المخالفة وجبر الأضرار وفقا لنفس إجراءات استخلاص الديون العمومية. و إذا كانت المخالفة مرتكبة بواسطة عربة فإنه لا يتم خلاص معلوم الجولان الخاص بها ما لم يتم الاستظهار بما يفيد خلاص الخطية المالية المستوجبة ومصاريف إزالة المخالفة وجبر الأضرار.

الفصل 2 ـ يضاف إلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات الفصل 47 (مكرر) هذا نصه:

الفصل 47 (مكرر) : يجب على الأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز رفع العربات أو التجهيزات أو الأشياء التي تسبب وجودها في الإضرار بالحالة المادية لملك الدولة العمومي للطرقات أو بالاستعمال المخصص له. ويتم إيداع المحجوزات بأقرب مستودع راجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتجهيز أو بأقرب مستودع حجز بلدي أو بمكان آخر إلى حين الإدلاء بوصل خلاص.

وتطبق على المحجوزات بالمستودع الراجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتجهيز نفس التعريفة المعمول بها بمستودع الحجز البلدي.

ويتم حجز العربات الناقلة لحيوانات أو المحملة بمواد خطرة أو قابلة للتعفن أو التلف بأماكن أخرى دون أن تتحمل الإدارة تبعات هذا الإجراء. كما يمكن اللجوء إلى وضع كبالات للعربات التي يتعذر رفعها إلى حين الإدلاء بما يفيد دفع مقدار الخطية لدى إحدى القباضات المالية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 12 أفريل 2017.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 مارس 2017.