السّند القانوني لمؤاخذة حزب حركة النهضة على خلفية تصريحات رئيسه راشد الغنوشي


السّند القانوني لمؤاخذة حزب حركة النهضة على خلفية تصريحات رئيسه راشد الغنوشي يتمثّل في الفصول الآتية من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم الأحزابالسياسية :

الفصل 3 ـ " تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الإدارة ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية."

هذا الفصل لم تحترمه حركة النهضة جملة وتفصيلا منذ تمكينها من الترخيص القانوني للعمل السياسي وتبيّن ذلك أكثر بصورة فاضحة بعد إمساكها بزمام السلطة بعد اِنتخابات 23 أكتوبر 2011 التي أفرزت أغلبية نيابية نسبية لحركة النهضة صلب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 4 ـ يحجّر على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية.

تصريحات الغنوشي تفرّق بين من يساند النهضة بوصفه مسلما وبين من يخالفها الرّأي بوصفه علمانيّا أي عدوّا للإسلام.
خرق القانون من هاته الناحية يتمثّل في تصريحات رئيس الحزب وما كشفت عنه من برامج مخالفة صراحة للقانون وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون الأساسي لحركة النهضة تمّت صياغة بطريقة خبيثة لا تشير إلى الخلفيّات والمرجعيّات الدينيّة المتطرّفة لهذا الحزب الذّي يمكن أن يتلائم نظامه الأساسي مع أهداف ومبادئ جلّ الأحزاب ذات المرجعيّة الديمقراطية الإجتماعية المعتدلة أو الوسطيّة.

من له سلطة تسليط العقوبات على حزب النهضة ؟ الشخص المؤهّل لذلك قانونا هو الوزير الأوّل أي والله حمادي الجبالي.

الفصل 28 ـ كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و7 و8 و9 و16و17 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية

1) التنبيه : يحدّد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبّه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.

2) تعليق نشاط الحزب السياسي : إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

3) الحلّ : يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق

تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه."
 ولكم سديد الرّأي والنّظر

Leave a Reply