Archive for avril 2012

Décret-loi n° 2011-10 du 2 mars 2011, portant création d'une instance nationale indépendante pour la réforme du secteur de l'information et de la communication


Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu les articles 28 et 57 de la constitution, 
Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres, telle que modifiée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006 et notamment son article 32,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents,Vu la loi n° 2011-5 du 9 février 2011, habilitant le Président de la République par intérim à prendre des décrets-lois conformément à l'article 28 de la constitution,Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :


Article premier - Est créée une instance nationale indépendante dénommée « l'instance nationale pour la réforme du secteur de l'information et de la communication »


.Art. 2 - L'instance se charge d'émettre des propositions sur la réforme du secteur de l'information et de la communication tout en observant les normes internationales en matière de liberté d'expression. Elle se charge notamment :- d’évaluer l'état du secteur de l'information dans toutes ses composantes,- proposer des scénarios pour assurer la mise à niveau des institutions des médias et de la communication afin d'atteindre les objectifs de la révolution et de préserver le droit du peuple à une information libre, pluraliste et neutre,- proposer les textes législatifs nécessaires pour atteindre les objectifs précités entre autre la création d'organismes indépendants de régulation dans le secteur de la presse écrite, le secteur audiovisuel et le secteur de la presse électronique,- d’informer les parties concernées et le public des résultats de l'évaluation et des propositions,- d’émettre son avis sur les demandes présentées pour la création de chaînes radiophoniques ou télévisées, en attendant la promulgation d’un texte spécifique à cet effet.


Art. 3 - L'instance se compose :- d'un président nommé par décret parmi les personnalités dans le secteur de l'information et de la communication connues par leur compétence et indépendant,- de membres dont le nombre ne soit pas inférieur à huit, choisis par le président de l'instance parmi les professionnels, les expérimentés et les spécialistes des secteurs de l'information, de la communication et de droit, et ce, après concertation des instances et organisations concernées de la société civile.Le président et les membres de l'instance sont nommés par décret.


Art. 4 - L'instance nationale pour la réforme du secteur le l'information et de la communication se réunie périodiquement et chaque fois que nécessaire sur convocation de son président ou son suppléant qui fixe l'ordre du jour après concertation de ses membres.


Art. 5 - Est abrogé la loi n° 2008-30 du 2 mai 2008 relative au conseil supérieur de la communication et les textes subséquents qui l'ont modifiée ou complétée.


Art. 6 - Les biens du conseil supérieur de la communication sont transmis à l'Etat qui assume les engagements qui sont à sa charge.


Art. 7 - Les frais relatifs au fonctionnement de l'instance nationale pour la réforme du secteur de l'information et de la communication sont imputés sur le budget du Premier ministère.


Art. 8 - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet immédiatement.


Tunis, le 2 mars 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ

مرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.


إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 40 لسنة 72 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى الأمر المؤرخ في 6 أوت 1884 المتعلق بأداء اليمين من طرف أعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية وبتحرير محاضر الضبط،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة و بعض الأصناف من الأعوان العموميين،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

و على القانون عدد 8 لسنة 93 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ،

و على مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 والمنقحة والمتممة بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 08 جانفي 2008،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

و على المرسوم عدد 10 لسنة 2011 المؤرخ في 2 مارس 2011 المتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة لإصلاح الإعلام والإتصال ،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،

و على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، المتمم بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،

و على المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح و المتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى رأي الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام و الاتصال ،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يضمن هذا المرسوم حرية الاتصال السمعي والبصري وينظم ممارستها ويحدث هيئة تعديلية مستقلة للاتصال السمعي و البصري.

الفصل 2 ـ تعاريف

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم:

- اتصال سمعي وبصري : كل عملية وضع على ذمة العموم لخدمات إذاعية أو تلفزية كيفما كانت طريقة تقديمها.

- إعلام : عملية نقل خبر أو معلومة أو وجهة نظر أو فكرة بغاية إكساب معرفة.

- خدمات اتصال سمعي وبصري : إرسال وبث معطيات إذاعية أو تلفزية موجهة للعموم أو لجزء من العموم مجانا أو بمقابل.

- إرسال : نقل البرامج الإذاعية أو التلفزية و المعطيات ذات العلاقة مجانا أو بمقابل بواسطة أجهزة ربط أرضية أو أسلاك أو أقمار اصطناعية أو عبر شبكة الأنترنات أو أية وسيلة أخرى موجه للعموم ويقع استقباله في آن واحد سواء عبر جهاز تلق أو تجهيزات أخرى إلكترونية. ولا تعتبر إرسالا الاتصالات الداخلية لمنظمات خاصة أو هياكل حكومية كالتلفزات أو الإذاعات الداخلية أو الاتصالات بواسطة الأنترانات.

- بث : تغطية منطقة جغرافية بالبرامج الإذاعية والتلفزية أو المعطيات ذات العلاقة.

- منشآت اتصال سمعي وبصري: المنشآت التي تمارس نشاط الإنتاج و البث كالمنشآت العمومية أو الخاصة للإنتاج والإرسال.

- منشآت خاصة للاتصال السمعي والبصري: منشآت الاتصال السمعي والبصري التي لا تعتبر منشآت عمومية أو جمعياتية.

- منشآت سمعية وبصرية جمعياتية: المنشآت التي تملكها أو تسيرها منظمات أو جمعيات لا تكتسي صبغة ربحية والتي تعمل على أسس غير ربحية و تبث برامج تتجه لفئات معينة وتعبر عن مشاغلها وحاجياتها الخصوصية وفق الميزات المحددة بالتشريع الجاري به العمل.

- مخطط ترددات البث : مخطط يتم على أساسه تخصيص وتوزيع طيف ترددات البث بين مختلف الاستعمالات كالبث التلفزي والإذاعي وإسناد رخص البث على المستويين الوطني والمحلي وكذلك بين القطاعين العام والخاص.

ـ طيف ترددات البث : طيف الموجات الكهرومغناطيسية التي تعتبر جزءا من الملك العام.

ـ إشهار : كل عملية اتصال موجهة للعموم خصص لها بث بمقابل تهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تنمية، بيع أو كراء منتجات أو إسداء خدمات أو تقديم أفكار أو قضايا أو إحداث تأثير يرغب فيه صاحب الإشهار.

إشهار سياسي : كل عملية إشهار تعتمد أساليب و تقنيات التسويق التجاري موجهة للعموم تهدف إلى الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب أو منظمة سياسية بواسطة قناة إذاعية أو تلفزية حيث تخصص للجهة المعلنة جزءا من وقت البث التلفزي أو الإذاعي لتعرض فيه إعلانات تسويق سياسي بمقابل أو بدون مقابل مالي من أجل استمالة أكثر ما يمكن من المتلقين إلى تقبل أفكارها أو قادتها أو حزبها أو قضاياها و التأثير على سلوك واختيارات الناخبين.

- حجب : منع نشر أو بث أو توزيع أو عرض معلومات أو منتجات إعلامية واتصالية أو ثقافية أو فنية، مهما كان محملها، كليا أو جزئيا.

- صاحب الإجازة : الذات الطبيعية أو المعنوية التي تحصلت على إجازة لبعث واستغلال منشأة اتصال سمعي أو بصري موجه للعموم.

- تسجيل : كل معلومة سمعية و بصرية أو معطيات ذات العلاقة تم خزنها مهما كان شكلها أو مصدرها أو تاريخ إنتاجها أو نظامها القانوني سواء كان منتجها هو ماسكها أو لا و سواء كانت مصنَفة أو غير مصنَفة.

الباب الأول - أحكام عامة

الفصل 3 ـ حرية الاتصال السمعي والبصري مضمونة وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية و لأحكام هذا المرسوم.

الفصل 4 ـ لكل مواطن الحق في النفاذ إلى المعلومة وفي الاتصال السمعي و البصري.

الفصل 5 ـ تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها بالفصلين 3 و 4 من هذا المرسوم على أساس المبادئ التالية:

ـ احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة،

ـ حرية التعبير،

ـ المساواة،

ـ التعددية في التعبير عن الأفكار و الآراء،

ـ الموضوعية و الشفافية،

وتخضع ممارسة هذه المبادئ لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ومنها بالخصوص :

ـ احترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة،

ـ احترام حرية المعتقد،

ـ حماية الطفولة،

ـ حماية الأمن الوطني والنظام العام،

ـ حماية الصحة العامة،

ـ تشجيع الثقافة والإنتاج الإعلامي والاتصالي الوطني.

الباب الثاني - في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الفصل 6 ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مقرها تونس العاصمة تسمى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تكلف بالسهر على ضمان حرية الاتصال السمعي والبصري وتعدديته، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بهذا المرسوم.

تمارس الهيئة مهامها باستقلالية تامة دون تدخل من أيَة جهة كانت من شأنه التأثير في أعضائها أو نشاطاتها.

القسم الأول - في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وتنظيمها

الفصل7 ـ تسير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هيئة جماعية تتكون من تسع شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة و النزاهة في مجالات الإعلام والاتصال تعين بأمر وفق الإجراءات التالية:

ـ عضو يعينه رئيس الجمهورية بعد استشارة أعضاء الهيئة ويتولى مهام الرئيس،

ـ عضوان : قاض عدلي من الرتبة الثانية على الأقل ومستشار من القضاء الإداري تقترحهما الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للقضاة، و يتولى أحد هذين القاضيين مهام نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري.

ـ عضوان يعينان باقتراح من رئيس السلطة التشريعية تكون لأحدهما على الأقل خبرة في القطاع السمعي والبصري العمومي،

ـ عضوان يعينان باقتراح من الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للصحفيين،

ـ عضو يعين باقتراح من الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للمهن السمعية البصرية غير الصحفية،

ـ عضو يعين باقتراح من الهيئات الأكثر تمثيلية لأصحاب المنشآت الإعلامية والاتصالية،

ولا يمكن تعيين أشخاص تحملوا مسؤوليات حكومية أو نيابية عمومية أو حزبية أو سياسية أو عملوا كأجراء لحزب سياسي خلال السنتين السابقتين لتعيينهم كما لا يمكن تعيين من كانت لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية واتصالية إلا إذا تبين تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات. ويباشر أعضاء الهيئة مهامهم وجوبا كامل الوقت.

يتم تعيين رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. ويقع تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب.

وفي حالة حدوث شغور قبل أكثر من ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العضوية، يقع سده خلال الخمسة عشر يوما الموالية لحدوثه، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويتولى أعضاء الهيئة المعينون لسد الشغور مهامهم للمدة المتبقية للأعضاء الذين عينوا لتعويضهم. و يمكن تجديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المعينين لسد الشغور في حالة توليهم لمهامهم لفترة لا تتجاوز سنتين.

الفصل 8 ـ يمارس أعضاء الهيئة مهامهم في كنف الاستقلالية والحياد وعلى أساس خدمة المصلحة العامة دون غيرها. ولا يمكن عزلهم أو تعليق عضويتهم طيلة مدة توليهم لمهامهم إلا في الحالات التالية و بمقرر معلل تتخذه الهيئة بالتصويت وبعد تمكين المعني من حقه في الدفاع عن نفسه :

- التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية عن جلسات الهيئة،

- خرق سرية أعمال الهيئة،

- مخالفة التحجيرات المقررة لأعضاء الهيئة.

وتخضع مقررات التعليق والعزل لرقابة المحكمة الإدارية طبق إجراءات قضاء مادة تجاوز السلطة.

الفصل 9 ـ يساعد مجلس الهيئة مقرران على الأقل يعينهما رئيس الهيئة بالتشاور مع أعضائها وكتابة عامة و المصالح الإدارية الضرورية لحسن سير الهيئة توضع تحت سلطة رئيسها.

الفصل 10 ـ لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وبين أية مسؤولية حزبية أو مهمة انتخابية أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني قار من شأنه أن يحد من استقلالية أعضاء الهيئة باستثناء مهام عرضية في التدريس والبحث. كما لا يجوز أن تكون لأي عضو، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية واتصالية.

يتولى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بداية مهامهم وعند انتهائها تقديم تصريح على الشرف إلى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ينص على مداخيلهم وممتلكاتهم.

الفصل 11 ـ لا يجوز لأعضاء الهيئة أن يتقاضوا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أجرة باستثناء المستحقات الراجعة إليهم في مقابل الخدمات المقدمة قبل مباشرة مهامهم على أن تراعى في ذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية.

ويجب على الأعضاء المعنيين، إن اقتضى الحال، تسوية وضعياتهم في أجل شهرين وإلا اعتبروا مستقيلين آليا.

كما يجب عليهم فورا إحاطة رئيس الهيئة علما بكل تغيير يطرأ على وضعياتهم ، من شأنه الإخلال باستقلاليتهم.

ولا يمكن للأعضاء في كل الحالات، المشاركة في جلسات الهيئة التي تدرج في جدول أعمالها مسائل تكون لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل 12 ـ يلتزم أعضاء الهيئة وأعوانها بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أو حصل لهم العلم بها بمناسبة مباشرة مهامهم، على أن يراعى في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير السنوية والدورية التي تعدها الهيئة.

يتعين على أعضاء الهيئة، طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين انطلاقا من تاريخ انتهاء مهامهم ، الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني يخل بسرية المفاوضات بخصوص المسائل التي تبت فيها الهيئة أو التي سبق للهيئة البت فيها ، أو التي يمكن أن تحال إليهم في نطاق ممارسة مهامهم.

وتنطبق هذه الأحكام كذلك على الأعوان الإداريين وعلى كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشمولاته للمشاركة في أعمال الهيئة.

الفصل 13 ـ يمكن لرئيس الهيئة تعيين خبراء متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان الإعلام والاتصال السمعي و البصري للمساعدة على القيام بالاختبارات و المهام التي يكلفون بها من قبل رئيس الهيئة في نطاق مشمولاته.

الفصل 14 ـ تحدد المنح و الامتيازات المخولة لرئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر.

القسم الثاني ـ في اختصاصات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الفرع الأول ـ في الاختصاصات الرقابية والتقريرية

الفصل 15 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على تنظيم وتعديل الاتصال السمعي و البصري وفقا للمبادئ التالية :

ـ دعم الديمقراطية و حقوق الإنسان وسيادة القانون،

ـ دعم حرية التعبير و حمايتها،

ـ دعم قطاع الاتصال السمعي والبصري الوطني العمومي والخاص والجمعياتي وجودته وتنوعه،

ـ دعم حقوق العموم في الإعلام والمعرفة من خلال ضمان التعددية والتنوع في البرامج المتعلقة بالشأن العام،

ـ تجنب التركيز في ملكية وسائل الاتصال السمعي والبصري وإرساء منافسة نزيهة في القطاع،

ـ إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن يكرس قيم الحرية والعدالة ونبذ التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين،

ـ السهر على برمجة إعلامية دقيقة ومتوازنة،

ـ تشجيع برمجة تربوية ذات جودة عالية،

ـ دعم توزيع الخدمات الاتصالية السمعية والبصرية على أوسع مجال جغرافي ممكن وطنيا وجهويا و محليا و دوليا،

ـ تنمية برمجة وبث يعبران عن الثقافة الوطنية ودعمهما،

ـ دعم التحكم في استعمال التكنولوجيات الحديثة ،

ـ تعزيز القدرات المالية والتنافسية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري في الجمهورية التونسية،

ـ دعم تكوين موارد بشرية ذات كفاءة عالية.

الفصل 16 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري:

ـ السهر على فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات والأطراف المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على قطاع الاتصال السمعي و البصري،

ـ البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي و البصري،

ـ البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال قنوات إذاعية أو تلفزية جمعياتية لغاية غير ربحية لفائدة الجمعيات التونسية المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل وذلك استثناء لأحكام الفصل 2 من المجلة التجارية.

ولا يمكن إحالة الإجازة للغير إلا في حالات استثنائية و بعد موافقة الهيئة.

ـ التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات لتخصيص الترددات اللازمة ضمن النطاقات الخاصة بخدمات الاتصال السمعي والبصري،

ـ الإذن للوكالة الوطنية للترددات بوضع ترددات البث المخصصة للقطاع السمعي و البصري على ذمة المنشآت المعنية بالتنسيق مع بقية الهيئات المعنية،

وتعطى الأولوية في إسناد الترددات لتلبية حاجيات مؤسسات المرفق العام.

ـ ضبط كراسات الشروط و اتفاقيات الإجازة الخاصة بمنشآت الاتصال السمعي و البصري وإبرامها و مراقبة احترامها ؛

ـ مراقبة تقيد منشآت الاتصال السمعي و البصري بمضمون كراسات الشروط وبصفة عامة احترامها للمبادئ والقواعد السلوكية المنطبقة على القطاع؛

ـ السهر على ضمان حرية التعبير و التعددية في الفكر والرأي، خاصة فيما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص أو من قبل القطاع العمومي للإتصال السمعي والبصري.

ـ وفي هذا الإطار، تعد الهيئة العليا بصفة دورية تقريرا في نشاطها ينشر للعموم ويوجه إلى رئاسة السلطة التشريعية، وإلى رئيس الجمهورية ، يبين المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية في برامج منشآت الاتصال السمعي و البصري. و لها إبداء جميع الملاحظات و رفع التوصيات التي ترى فيها فائدة،

ـ السهر على احترام النصوص التشريعية والترتيبية التي تحدد القواعد والشروط الخاصة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيد بها من قبل منشآت الاتصال السمعي و البصري بالقطاعين العمومي والخاص،

ـ وضع القواعد السلوكية المتعلقة بالإشهار ومراقبة تقيد أجهزة الاتصال السمعي و البصري بها ،

ـ العمل على سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري ومراقبة التقيد بها،

ـ البت في النزاعات المتعلقة بتشغيل القنوات الاتصالية السمعية و البصرية واستغلالها،

ـ معاقبة المخالفات المرتكبة من قبل منشآت الإعلام السمعي والبصري، وفقا للتشريع ولكراسات الشروط و اتفاقيات الإجازة ذات الصلة.

الفصل 17 ـ يتم تخصيص الترددات الراديو كهربائية من قبل الوكالة الوطنية للترددات طبقا للمخطط الوطني للترددات الراديو كهربائية بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

الفصل 18 ـ تخضع الإجازات المتعلقة باستغلال منشآت اتصال سمعي وبصري لمعلوم يضبط بقرار من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات و الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي.

الفرع الثاني ـ في الاختصاصات الاستشارية

الفصل 19 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري:

ـ إبداء الرأي وجوبا للسلطة التشريعية وللحكومة حول مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم أو مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي و البصري،

ـ إبداء الرأي للسلطة التشريعية والحكومة في كل المسائل التي يحيلها عليها رئيس للسلطة التشريعية أو الوزير الأول، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي و البصري ،

ـ اقتراح مختلف الإجراءات، وبالخصوص الإجراءات ذات الطابع القانوني التي من شأنها ضمان التقيد بالمبادئ المنصوص عليها بالدستور وبالنصوص التشريعية و الترتيبية ذات الصلة،

ـ تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتغييرات ذات الطبيعة التشريعية والترتيبية التي يقتضيها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي و البصري،

ـ إبداء الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي و البصري.

الفصل 20 ـ تعد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تقريرا سنويا يتضمن :

ـ نسخة من تقرير التدقيق والرقابة على حسابات الهيئة،

ـ بيان النتائج والوضعية المالية للهيئة،

ـ الميزانية التقديرية للسنة المالية الموالية،

ـ عرضا لمختلف النشاطات التي تولتها خلال السنة المنقضية،

ـ المعطيات المتعلقة بالإجازات المسندة والنزاعات والتحريات التي وقع القيام بها ،

ـ العقوبات التي وقع تسليطها من قبل الهيئة والقرارات المتعلقة بها،

ـ المعطيات المتعلقة بمخطط الترددات ،

ـ تحليل مدى تحقيق الهيئة للأهداف المرسومة خلال السنة المنقضية ،

ـ صياغة الأهداف المتعلقة بالسنة المقبلة ،

ـ ويتضمن التقرير الاقتراحات و التوصيات التي تراها مناسبة لتطوير حرية الإعلام والاتصال السمعي والبصري وكفاءته وجودته وتعدديته،

ينشر هذا التقرير ويوضع على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوجه نسخة منه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس السلطة التشريعية والمنشآت الاتصالية المعنية .

القسم الثالث ـ في سير أعمال الهيئة

الفصل 21 ـ تنعقد جلسات الهيئة بشكل دوري يحدده نظامها الداخلي أو كلما اقتضى الأمر بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها ولا تكون جلساتها قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ومن بينهم رئيسها أو نائبه في صورة التعذر. وتتخذ قراراتها و تصدر آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة التساوي. وفي صورة عدم توفر النصاب، يدعو رئيس الهيئة لجلسة ثانية في ظرف أسبوع تنعقد مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتجتمع الهيئة للتدارس والتداول في المسائل المدرجة في جدول أعمال يحدده رئيسها وتكون مداولات الهيئة سرية.

وتضع الهيئة نظامها الداخلي. و يمثلها رئيسها لدى الغير.

الفصل 22 ـ للقيام بالمهام المسندة إليها تنتدب الهيئة، مجموعة مراقبين مؤهلين من قبل رئيس الهيئة من بين الأعوان المنتمين إلى الصنف (أ) ومحلفين للغرض يوضعون تحت سلطة رئيسها ويكلفون، عند الحاجة، بمراقبة الوثائق وبالمراقبة على عين المكان قصد معاينة وإثبات المخالفات للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل و لأحكام كراسات الشروط و اتفاقيات الإجازة.

يكلف المراقبون المذكورون خاصة بما يلي:

- تسجيل جميع البرامج الإذاعية والتلفزية بالوسائل الملائمة ؛

- جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتحصلين على إجازة.

ويساعدهم في مهامهم، عند الحاجة، مأمورو الضابطة العدلية المبينون بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،

ويمنع إفشاء المعلومات المتحصل عليها من قبل المراقبين والإدلاء بها، إلا بإذن قضائي، و لا يجوز استعمال هذه المعلومات لأغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة إليهم.

وتتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي المراقبة التقنية لاستعمال الترددات الراديوية المخصصة لخدمات الاتصال السمعي والبصري.

القسم الرابع ـ في التنظيم الإداري و المالي للهيئة

الفصل 23 ـ تتمتع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بميزانية مستقلة يعدها رئيسها و تصادق عليها هيئتها الجماعية.

تتكون ميزانية الهيئة من عنوان أول و عنوان ثان.

يتضمن العنوان الأول نفقات التصرف و الموارد الاعتيادية.

و تشمل الموارد الاعتيادية :

ـ الموارد الذاتية،

ـ الاعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة،

ـ التبرعات والهبات والوصايا،

ـ الموارد المختلفة.

ويتضمن العنوان الثاني نفقات وموارد التنمية بما في ذلك منح التجهيز المسندة لها من ميزانية الدولة.

الفصل 24 ـ رئيس الهيئة هو آمر الصرف الأول للإيرادات والمصاريف المدرجة بميزانية الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري . ويجوز له أن يعين آمري صرف مساعدين.

الفصل 25 ـ لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالرقابة العامة للمصاريف العمومية على نفقات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وتخضع حساباتها لمراقبة مراقب دولة ولدائرة المحاسبات.

الفصل 26 ـ يكون للهيئة مصالح إدارية تتكون من أعوان ملحقين من إدارات عمومية وأعوان يقع انتدابهم طبقا للنظام الأساسي لأعوان الهيئة الذي يضبطه مجلس الهيئة و تتم المصادقة عليه بأمر.

الباب الثالث ـ في النزاعات والعقوبات

الفصل 27 ـ تتعهد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من تلقاء نفسها أو بطلب مسبق بمراقبة مدى احترام المبادئ العامة لممارسة أنشطة الاتصال السمعي والبصري طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 28 ـ في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل، كالممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال أو للأخلاقيات المهنية وبأي خرق لمقتضيات كراسات الشروط من قبل المنشآت صاحبة الإجازة، يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الواجب اتخاذها بعد تداول الهيئة، بما في ذلك رفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة.

الفصل 29 ـ في حالة خرق المقتضيات والالتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل أو بكراسات الشروط أو باتفاقيات الإجازة، يوجه رئيس الهيئة تنبيها إلى المنشأة المعنية بالكف عن الممارسات المخلة بالقانون أو بأحكام كراس الشروط أو باتفاقية الإجازة. وعلى المخالف الامتثال لهذا التنبيه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليه.

وفي حالة عدم الامتثال ، يمكن للهيئة العليا، أن تقرر بعد التداول ما يلي :

ـ الإذن بنشر الإنذار بالصحف أو بثه وجوبا على قنوات المنشأة أو الاثنين معا،

- توقيف الإنتاج أو البث للخدمة أو الخدمات المتعلقة ببرنامج أو بجزء من برنامج معين أو بومضة إشهارية لمدة أقصاها شهر،

- التقليص في مدة الإجازة ،

- وفي حالة العود الإذن بالإيقاف المؤقت أو بالسحب النهائي للإجازة،

- عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية،

وفي كل الحالات يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة المخالفات المنسوبة ومرتبطة بالمنافع التي يجنيها المخالف دون أن تتجاوز خمسة بالمائة (5 (% من رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق خلال السنة المالية المختومة والسابقة لاقتراف المخالفة،

- إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة إذا استوجب الأمر ذلك.

الفصل 30 ـ في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة تمثل إخلالا بمقتضيات الفصل الخامس من هذا المرسوم من شأنها إلحاق ضرر فادح يصعب تداركه، يمكن للهيئة الإذن بإيقاف البرنامج المعني فورا وذلك بقرار معلل بعد دعوة المخالف للحضور وتبليغه فحوى المخالفة المنسوبة إليه.

وفي حالة التأكد الشديد يمكن لرئيس الهيئة بمجرد حصول العلم له بالمخالفة أن يدعو المخالف للحضور في اليوم والساعة التي يحددها وذلك حتى في أيام العطل والأعياد الرسمية. وتتضمن الدعوة وجوبا المخالفة المنسوبة للمعني بالأمر. ويمكن لرئيس الهيئة، بعد الاستماع للمخالف وتمكينه من الدفاع عن نفسه، أن يأذن فورا بالإيقاف الوقتي للبرنامج موضوع المخالفة.

ولا يمنع عدم حضور المخالف من اتخاذ هذا الإجراء.

وعلى الرئيس إحالة الملف على الهيئة في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تبليغ قرار الإيقاف المؤقت للبرنامج موضوع المخالفة.

إذا لم يتقيد صاحب رخصة لاستعمال ترددات راديو - كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض ، فإن رئيس الهيئة العليا يوجه إليه تنبيها لوضع حد للتجاوزات في أجل خمسة عشر يوما. وفي حالة عدم الامتثال، يأذن رئيس الهيئة للوكالة الوطنية للترددات بإيقاف العمل برخصة استعمال الترددات.

تتخذ العقوبات بعد إعلام المعني بالأمر وتمكينه من الاطلاع على ملفه و الدفاع عن نفسه ويمكن للمخالف الطعن في القرارات المتخذة ضده أمام القاضي الإداري.

الفصل 31 ـ في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة ، تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار و لها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات.

الفصل 32 ـ يقوم المراقبون المؤهلون والمحلفون للغرض بمعاينة المخالفات و تحرير محاضر في شأنها.

كما يتولون ، بعد التعريف بصفتهم، حجز ما هو ضروري من الوثائق و التجهيزات.

وتبقى المحجوزات تحت حراسة أصحابها أو بمكان يحدده الأعوان المذكورون بالفقرة السابقة.

تحرر محاضر المعاينة والحجز من قبل عونين مراقبين.

ويجب أن يتضمن المحضر اسم كل واحد من العونين اللذين حرراه، ولقبه وصفته ورتبته أو صنفه وإمضاءه وختم الهيئة.

ويتضمن المحضر كذلك تصريحات المخالف أو من ينوبه وإمضاءه.

ويتم التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه في صورة عدم الحضور أو على رفضه الإمضاء وهو حاضر.

كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ المعاينة أو الحجز ومكانه وعلى إعلام المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة والحجز إن كان حاضرا وتوجه نسخة من المحضر إليه عن طريق البريد المضمون الوصول في صورة غيابه يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه.

وترسل محاضر الحجز في ظرف 7 أيام إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يحيلها على المحكمة المختصة للبت في اقرار الحجز أو رفعه في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إجراء الحجز وفي صورة عدم البت من قبل المحكمة في الحجز في الآجال المحددة يرفع الحجز قانونا.

يمكن للمحاكم المختصة عند البت في الأصل أن تأذن من تلقاء نفسها أو بطلب من الهيئة بمصادرة المعدات والوسائل المستخدمة بصفة رئيسية في ارتكاب المخالفة أو بإتلافها.

الفصل 33 ـ في حالة إحالة الإجازة للغير بشكل مخالف لأحكام هذا المرسوم تسلط على المخالف خطية يبلغ مقدارها خمس و عشرين (25) بالمائة من قيمة الإحالة إضافة إلى إمكانية سحب إجازة الاستغلال.

الفصل 34 ـ لا تتعهد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بأفعال بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من وقوعها إذا لم يسبق اتخاذ أي عمل يهدف إلى التحقيق فيها ومعاينتها أو معاقبتها.

الفصل 35 ـ تتولى الهيئة سماع أطراف النزاع الذين لهم الحق في إنابة محام والاستعانة بخبير وكذلك سماع الأطراف المعنية التي تمت دعوتها بصفة قانونية للمثول أمامها وإلى أي شخص ترى أنه من الممكن أن يساهم في إفادتها في حل النزاع.

تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات.

لكل عضو من أعضاء الهيئة صوت واحد وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

تكون قرارات الهيئة معللة و تبلغ نسخة منها للمعنيين بها، وعلى هؤلاء الامتثال لها حال علمهم بها و لهم الطعن فيها أمام القضاء الإداري.

الفصل 36 ـ يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين ألف وعشرة آلاف دينار ، حسب خطورة المخالفة، كلّ من يتعمّد بأي وجه انتهاك سرّية الأبحاث والمداولات والبيانات المتحصل عليها أو استعمالها لأغراض أخرى غير تنفيذ المهام الموكولة إلى الهيئة.

الفصل 37 ـ يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين خمسة (5) آلاف و عشرين (20) ألف دينار كل من يعيق سير البحث برفض الاستجابة لطلب الهيئة بتمكينها من الوثائق والبيانات والأشياء الصالحة لكشف الحقيقة أو يتعمّد إعدامها أو إخفاءها قبل حجزها.

الفصل 38 ـ تسلط العقوبات المشار إليها بالفصلين 29 و30 أعلاه طبقا للإجراءات التالية :

تبلغ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى منتج أو موزع أو باث خدمة الاتصال السمعي والبصري المخالفات المنسوبة إليه، ويمكن لهذا الأخير الاطلاع على ملفه و تقديم ملحوظات كتابية بشأنها في أجل 30 يوما من تاريخ إعلامه. وفي حالة التأكد يمكن اختصار هذا الأجل على أن لا يقل عن سبعة أيام كاملة.

الفصل 39 ـ يمكن لمن سلطت عليه الهيئة العليا إحدى العقوبات المشار إليها بالفصلين 29 و30 من هذا المرسوم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.

الفصل 40 ـ إذا تبين للهيئة أن الأفعال التي تعهدت بها تشكل جريمة، تقرر إحالة الملف على القضاء العدلي المختص ترابيا لاتخاذ ما يراه دون أن يمنع ذلك من تعهد وكيل الجمهورية بالتتبع مباشرة.

الفصل 41 ـ إذا تبين للهيئة أن الأفعال التي تعهدت بها تشكل ممارسة مخلة بالمنافسة تحيل الملف على مجلس المنافسة.

الباب الرابع : في أحكام خاصة بالإنتخابات

الفصل 42 ـ يرخّص للمترشحين في استعمال وسائل الإعلام الوطنية دون سواها لحملاتهم الانتخابية. وتسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس المبادئ المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم. وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة.

الفصل 43 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على ضمان تعددية الإعلام وتنوعه خلال الحملة الانتخابية وعلى إزالة كل العراقيل القانونية والإدارية التي تتعارض مع مبدإ النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس الإنصاف بين جميع المترشحين أو القائمات المترشحة. ولا يمكن الحد من حرية التعبير إلا في حالات استثنائية قصوى وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام حقوق الغير وكرامته أو بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة.

وتحدد الهيئة العليا القواعد والشروط الخاصة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية وبرمجتها وبثها التي يتعين على منشآت الإعلام والاتصال بالقطاعين العمومي والخاص التقيد بها.

الفصل 44 ـ تحدد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قواعد الحملة الانتخابية بوسائل الاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وبالخصوص تحديد المدة الزمنية للحصص و البرامج المخصصة لمختلف المترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية.

الفصل 45 ـ يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعي والبصري بث برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمات مترشحين ، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كل مخالفة لهذا التحجير بخطية مالية يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصل عليه مقابل البث على أن لا تقل في كل الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود.

الفصل 46 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، بجميع الوسائل الملائمة ، مراقبة احترام المترشحين ومنشآت الإعلام والاتصال السمعي والبصري لأحكام هذا الباب وتتلقى الطعون المتعلقة بها.

وعند الاقتضاء تتخذ الإجراءات و تسلط العقوبات الكفيلة بوضع حد لها فورا وفي كل الحالات قبل نهاية مدة الحملة الانتخابية.

الباب الخامس : أحكام انتقالية

الفصل 47 ـ بصورة وقتية وفي انتظار إرساء المؤسسات التشريعية والتنفيذية على أساس الدستور الجديد، يقع تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها من بين الشخصيات المستقلة المشهود لها بالخبرة والكفاءة في الميدان من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وفقا لنفس المعايير والمواصفات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه.

الفصل 48 ـ خلال الدورة الأولى لنشاط الهيئة، يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا المرسوم بالقرعة من بين الأعضاء باستثناء الرئيس ونائب الرئيس اللذين تكون مدة عضويتهما ست سنوات.

الفصل 49 ـ بصفة انتقالية وإلى تاريخ انتهاء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ، تبقى أحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أفريل 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والمنقح والمتمم بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 سارية المفعول.

الفصل 50 ـ يتعين على منشآت الاتصال السمعي والبصري المرخص لها سابقا تسوية وضعيتها وفقا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره.

الفصل 51 ـ تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

الفصل 52 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.

تونس في 2 نوفمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

التّعيينات الأخيرة للولاة في تونس : الرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 3-4-2012

بمقتضى أمر عدد 114 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أفريل 2012.كلّف السيد محمد سيدهم، بمهام وال بولاية جندوبة بداية من 22 فيفري 2012.

بمقتضى أمر عدد 115 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أفريل 2012.كلّف السيد نصر التميمي، بمهام وال بولاية باجة بداية من 22 فيفري 2012.

بمقتضى أمر عدد 116 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أفريل 2012.كلّف السيد أحمد الزين المحجوبي، بمهام وال بولاية سليانة بداية من 22 فيفري 2012.

بمقتضى أمر عدد 117 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أفريل 2012.كلّف السيد محمد نجيب المنصوري، بمهام وال بولاية سيدي بوزيد بداية من 22 فيفري 2012.

بمقتضى أمر عدد 118 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أفريل 2012.كلّف السيد إبراهيم الحمداوي، بمهام وال بولاية قفصة بداية من 22 فيفري 2012.

بمقتضى أمر عدد 119 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أفريل 2012.كلّف السيد مراد عاشور، بمهام وال بولاية تطاوين بداية من 22 فيفري 2012.

بمقتضى أمر عدد 120 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أفريل 2012.كلّف السيد سمير الرويهم، بمهام وال بولاية توزر بداية من 22 فيفري 2012. 

بمقتضى أمر عدد 121 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أفريل 2012.أنهي تكليف السيد نزار خرباش، بمهام وال بولاية أريانة بداية من 22 فيفري 2012.

بمقتضى أمر عدد 122 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أفريل 2012.أنهي تكليف السيد محمد حفظي مرابط، بمهام وال بولاية بنزرت بداية من 22 فيفري 2012.

بمقتضى أمر عدد 123 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أفريل 2012.أنهي تكليف السيد البشير الكثيري، بمهام وال بولاية جندوبة بداية من 22 فيفري 2012. 

بمقتضى أمر عدد 124 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أفريل 2012.أنهي تكليف السيد منصف خميري، بمهام وال بولاية سليانة بداية من 22 فيفري 2012.

بمقتضى أمر عدد 125 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أفريل 2012.أنهي تكليف السيد المنصف الهاني، بمهام وال بولاية قفصة بداية من 22 فيفري 2012. 

بمقتضى أمر عدد 126 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أفريل 2012.أنهي تكليف السيد عبد الرحمان الأمين الزواري، بمهام وال بولاية توزر بداية من 22 فيفري 2012.

بمقتضى أمر عدد 127 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أفريل 2012.أنهي تكليف السيد نجيب الغالي، بمهام وال بولاية تطاوين بداية من 22 فيفري 2012. 

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أفريل 2012.نقل السيد بهاء الدين البكاري والي باجة بمثل خطته إلى ولاية أريانة بداية من 22 فيفري 2012.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أفريل 2012.
نقل السيد نبيل النصيري والي سيدي بوزيد بمثل خطته إلى ولاية بنزرت بداية من 22 فيفري 2012