قرار من وزير الثقافة مؤرخ في 27 جانفي 2014 يتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة الملفات المرشحة لنيل منحة التشجيع على الإبداع الأدبي والفني وطرق عملها وصيغ التنسيق بينها وبين الهياكل والمؤسسات المعنية.
إن وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصلين 29 و 30 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1068 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة لمعلوم التشجيع على الإبداع،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 2860 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013 المتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 3201 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بضبط شروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني، وخاصة الفصلين 4 و5 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الفصل 4 من الأمر عدد 3201 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بضبط شروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني والمكلفة بدراسة وإبداء الرأي في الملفات المتعلقة بتوزيع مداخيل الصندوق المنصوص عليها بالفقرة ب من الفصل 3 من الأمر المذكور، كما يضبط طرق عملها وصيغ التنسيق بينها وبين الهياكل والمؤسسات المعنية.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار على النحو التالي :
ـ ممثل عن وزير الثقافة : رئيسا،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضوا،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الثقافة : عضوا،
ـ ممثل عن الهيكل المكلف بالإشراف على المؤسسات العمومية بوزارة الثقافة : عضوا،
ـ ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الثقافة : عضوا،
ـ ممثل عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة : عضوا،
ـ ثلاث (3) شخصيات مشهود لها بالكفاءة في الميادين الثقافية والفنية : أعضاء.
يعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من وزير الثقافة باقتراح من الهياكل المعنية في خصوص ممثلي تلك الهياكل وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة.
الفصل 3 ـ تتفرع اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار إلى اللجان الفرعية التالية :
1 ـ اللجنة الفرعية للفنون الركحية،
2 ـ اللجنة الفرعية للفنون السمعية البصرية،
3 ـ اللجنة الفرعية للفنون التشكيلية والتصوير الشمسي،
4 ـ اللجنة الفرعية للآداب والكتاب والنشر،
5 ـ اللجنة الفرعية للموسيقى والرقص وفنون الفرجة الحية،
6 ـ اللجنة الفرعية للتراث الثقافي والحرف الفنية.
الفصل 4 ـ تتكون كل لجنة من اللجان الفرعية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذا القرار على النحو التالي :
ـ شخصية ثقافية مشهود لها بالخبرة في الاختصاص الفني للجنة الفرعية المعنية : رئيسا،
ـ شخصيتان (2) ثقافيتان مشهود لهما بالكفاءة في الاختصاص الفني للجنة الفرعية المعنية : عضوان،
ـ ممثلان (2) عن الهياكل المهنية والجمعياتية العاملة في الاختصاص الفني للجنة الفرعية المعنية يتم تعيين كل عضو منهما باقتراح من الهيكل المهني أو الجمعية الممثلين صلب اللجنة الفرعية : عضوان،
ـ ممثل عن الإدارة الفنية بوزارة الثقافة والمعنية بالاختصاص الفني للجنة الفرعية : عضوا.
يتم تعيين أعضاء اللجان الفرعية بمقتضى مقرر من وزير الثقافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس اللجنة ويقدم عشرون (20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع الأعضاء. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل اللجنة.
كما يمكن للجنة أن تجتمع بطلب من وزير الثقافة عند الحاجة للنظر في إحدى المسائل التي تندرج في إطار المشمولات الراجعة إليها بالنظر.
لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تجتمع مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف عشرة (10) أيام انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تجتمع اللجان الفرعية بدعوة من رؤسائها كلما دعت الحاجة للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس اللجنة الفرعية ويقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع الأعضاء. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل اللجنة الفرعية.
لا يمكن للجنة الفرعية أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تجتمع مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف عشرة (10) أيام انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة الفرعية رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يمكن لرئيس اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار ولرؤساء اللجان الفرعية أن يدعوا كل شخص يرون فائدة في حضوره نظرا لكفاءته في إحدى المسائل المعروضة على اللجنة المعنية لإبداء رأيه وذلك دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 6 ـ لا يجوز لرئيس اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار أو أحد أعضائها وكذلك أحد رؤساء اللجان الفرعية أو أحد أعضائها إبداء الرأي في ملف مترشح للحصول على منحة من صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني وهو من إعداد الرئيس أو العضو المعني أو شارك فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وينبغي على الرئيس أو العضو المعني، في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، عدم الحضور عند درس الملف وذلك بعد إعلام اللجنة.
الفصل 7 ـ تعهد كتابة اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الثقافة التي تتولى توجيه الاستدعاءات لأعضائها وتحرير محاضر جلساتها وحفظ الملفات المتصلة بها.
وتعهد كتابة كل لجنة فرعية إلى الإدارة الفنية بوزارة الثقافة والمعنية باختصاص اللجنة الفرعية وفقا لما يبينه مقرر وزير الثقافة المتعلق بتعيين أعضاء اللجنة وأعضاء اللجان الفرعية المشار إليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 2 والفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القرار.
الفصل 8 ـ تتولى وزارة الثقافة الإعلان عن فتح باب الترشحات للحصول على منحة من صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني، وذلك عن طريق بلاغ يتم نشره بوسائل الاتصال المتاحة.
كما يمكن أن تنظر اللجنة عند الاقتضاء في الملفات المقدمة إليها تلقائيا خارج إطار الإعلان المنصوص عليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل وذلك بطلب من وزير الثقافة.
الفصل 9 ـ يتضمن الملف المقدم إلى اللجنة ما يلي :
ـ وثيقة تقديمية للعمل أو للنشاط أو للمشروع الثقافي أو الفني تبين خصائصه ومميزاته وقيمته الثقافية والفنية.
ـ وثيقة تبين مدى مساهمة العمل أو النشاط أو المشروع الثقافي أو الفني في دفع أحد المجالات المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 3201 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بضبط شروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني، أو بعضها أو كلها.
ـ وثيقة ممضاة من قبل المترشح يلتزم بمقتضاها باحترام معايير حسن التصرف في الأموال العمومية والتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة حقوق الملكية الأدبية والفنية وخلاص المعاليم المستوجبة تبعا لذلك.
ويمكن أن ينص البلاغ المشار إليه بالفصل 8 من هذا القرار على وثائق أخرى إضافية تراها اللجنة ضرورية لتضمينها بالملف.
كما يمكن للجنة أن تطلب من صاحب الملف موافاتها بمعطيات إضافية تراها ضرورية لدراسة ملفه أو الاستماع إليه لتقديم إيضاحات عن العمل أو النشاط أو المشروع الثقافي أو الفني الخاص به.
الفصل 10 ـ توجه المطالب إلى كتابة اللجنة التي تتولى التثبت من الوثائق المرفقة بالملف وإحالة المطالب إلى كتابة اللجنة الفرعية المعنية.
تتولى كل لجنة من اللجان الفرعية دراسة الملفات المعروضة عليها من جميع النواحي بما في ذلك الكلفة المالية التقديرية للعمل أو للنشاط أو للمشروع الثقافي أو الفني والمقدمة من قبل صاحب المطلب، وإعداد تقرير خاص بكل ملف يبين رأيها والمبررات التي أسست عليها موقفها في خصوص الموافقة على إسناد المنحة المطلوبة من عدمها، ثم تحيلها إلى اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار مرفقة بالتقرير المذكور.
تتولى اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار دراسة الملفات وتقارير اللجان الفرعية، وتبدي رأيها في إسناد المنحة من عدمه في خصوص جميع المطالب الموجهة إليها وتحيل نتائج أعمالها إلى وزير الثقافية للبت فيها.
الفصل 11 ـ لا يمكن الجمع بين الدعم المسند للعمل أو للنشاط أو للمشروع الثقافي أو الفني في إطار صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني والدعم المسند في إطار ميزانية الدولة إلا في إحدى الحالات الاستثنائية التالية :
ـ تعرض العمل أو المشروع الثقافي أو الفني المترشح للحصول على دعم من الصندوق لصعوبات في الإنتاج أو الترويج نتيجة ظروف غير متوقعة وخارجة عن نطاق صاحب العمل أو المشروع.
ـ محدودية التمويل المتحصل عليه في إطار الاعتمادات المخصصة لذلك بميزانية الدولة مقارنة بحجم الميزانية الجملية للعمل أو للمشروع الثقافي أو الفني وبالاعتمادات الذاتية لصاحب العمل أو المشروع. وفي هذه الحالة ينبغي أن لا تتجاوز المنحة المسندة من الصندوق نسبة خمسة وعشرين بالمائة (25%) من الكلفة الجملية للعمل أو المشروع الثقافي أو الفني التي تحددها الإدارة.
تتولى اللجنة تقييم توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بعد الاطلاع على رأي اللجنة الفرعية المعنية، ثم تتولى إعداد تقرير يتضمن نتائج أعمالها في هذا الخصوص تعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للبت فيه.
الفصل 12 ـ يتم إبرام اتفاقية بين الوزير المكلف بالثقافة والمنتفع بالمنحة، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 3 من الأمر عدد 3201 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بضبط شروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني. و تبين هذه الاتفاقية على وجه الخصوص مرحلية إسناد المنحة والتزامات المنتفع بها وحقوق الإدارة في متابعة صرف المنحة في الغايات التي أسندت من أجلها.
الفصل 13 ـ تتولى المصالح المختصة بوزارة الثقافة التنسيق مع اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار قصد متابعة صرف منحة التشجيع في الغايات التي أسندت من أجلها.
وفي صورة عدم صرف المنحة من قبل المستفيد منها في الغايات التي من أجلها أسندت، يتولى وزير الثقافة، بناء على تقرير متابعة من الإدارة الفنية المعنية بوزارة الثقافة، اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لاسترجاع المبالغ الممنوحة وتتبع المخالف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 14 ـ ترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى الوزير المكلف بالثقافة حول نتائج أعمالها.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جانفي 2014.
وزير الثقافة
مهدي مبروك
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض