قرار وزير الداخلية ووزير التجهيز بتاريخ 28 مارس 2014 : حالات وإجراءات إعلام مصالح الحماية المدنية بالأشغال التي لا تستوجب رخصة بناء

وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مؤرخ في 28 مارس 2014 يتعلق بضبط حالات وإجراءات إعلام مصالح الحماية المدنية بالأشغال التي لا تستوجب رخصة بناء.

إن وزير الداخلية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة ، 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى مجلة التهي ئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 ، لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصاد رة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وخاصة الفصل 7 منها،
وعلى الأمر عدد 247 ل سنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط قائمة الأشغال الرامية إلى إدخال تغييرات أو إصلاحات عادية وضرورية على بناية مقامة والتي لا تخضع للترخيص في البناء.

قررا ما يلي :

الفصل الأول  يضبط هذا القرار حالات وإجراءات إعلام مصالح الحماية المدنية بالأشغال التي لا تستوجب، وفق التشريع النافذ، الحصول على رخصة بناء والتي من شأنها الخضوع لتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع.

الفصل 2  تحدد الأشغال التي لا تستوجب الحصول على رخصة بناء والتي من شأنها الخضوع لتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع كما يلي :

1) الأشغال المتعلقة بإدخال تغييرات على بناية مقامة، وتتمثل في :
- تركيز أجهزة التدفئة المركزية،
- وضع التجهيزات الكهربائية داخل البنايات أو الحدائق،
- وضع أنابيب الغاز داخل البنايات أو الحدائق.

2) الأشغال الرامية إلى إدخال إصلاحات على بناية مقامة، و تتمثل في :
- إعادة بناء السقوف،
- إعادة بناء الأرضيات وتلبيس الجدران،
- تجديد الشبكات الكهربائية،
- تجديد شبكات الغاز.

الفصل 3 :  يجب على مالكي البنايات المعدة للسكنى أو المعدة لاستقبال العموم والبنايات ذات العلو المرتفع والبنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة، قبل القيام بأحد الأشغال المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار، تقديم ملف مقابل وصل، إلى مصالح الحماية المدنية التي توجد البناية بدائرتها الترابية، يتكون من الوثائق التالية :
-  بطاقة إرشادات يتم سحبها من مقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية أو من مقر فرقة الحماية المدنية المعنية وفق الأنموذج الملحق بهذا القرار.
-  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمالك البناية، إذا كان شخصا طبيعيا، أو للممثل القانوني، إذا كان شخصا معنويا.
-  مضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لعقد تأسيس الشخص المعنوي.

الفصل 4 : تتولى مصالح الحماية المدنية، المختصة ترابيا، النظر في ملف القيام بالأشغال وتقوم بزيارة لمعاينة البناية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب.
يتولى أعوان الحماية المدنية، إثر زيارة معاينة البناية وموقع الأشغال، تحرير تقرير في نتائجها تضمن به تدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع الواجب التقيد بها خلال مرحلة القيام بالأشغال ومرحلة استغلال البناية.
توجه نسخة من تقرير المعاينة إل ى المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ زيارة المعاينة.

الفصل 5  :  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 تونس في 28 مارس 2014

وزير الداخلية
لطفي بن جدو

وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة
الهادي العربي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة

Leave a Reply