أمر حكومي عدد 157 لسنة 2017 مــؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية لاستغلال المياه وتوزيعها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،

و على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المــــــؤرخ في 19 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 و المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه و اتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 2001 والمتعلق بتبــسيط الإجــــراءات الإدارية فــــي قطاع الفلاحة والصيد البحري وبالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،

وعلى الأمر عدد 515 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 و المتعلق بالمصادقة على تنظيم الاشتراكات في الماء وعلى جميع النصوص التي نقحته و خاصة الأمر عدد 456 لسنة 1997 المؤرخ في 8 مارس 1997،

وعلى الأمر عدد 1819 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي لمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 2559 لسنة 2006 المؤرخ في 25 سبتمبر 2006،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى مداولات مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المنعقد في جلستيه عدد 181 وعدد 184 بتاريخ 30 أوت 2005 و29 ديسمبر 2005، 

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب ، الملحق بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 515 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 والمتعلق بالمصادقة على تنظيم الاشتراكات في الماء كما هو منقح بالأمر عدد 742 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جويلية 1974 وبالأمر عدد 958 لسنة 1976 المؤرخ في 5 نوفمبر 1976 وبالأمر عدد 456 لسنة 1997 المؤرخ في 8 مارس 1997.

الفصل 3 ـ تنطبق أحكام هذا النظام على كل عقود الاشتراكات في الماء سارية المفعول في تاريخ نفاذه و كذلك على كل عقود الاشتراكات التي يتم إبرامها بعد ذلك التاريخ.

الفصل 4 ـ وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جانفي 2017.

الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الفلاحة والموارد المائية 
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب

الـبـاب الأول

أحكـام عـامـة

الفصل الأول ـ يضبط هذا النظام الشروط والتراتيب المتعلقة بتوزيع الماء الصالح للشرب من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

الفصل 2 ـ يقصد بـ:

ـ الشركة: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المحدثة بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968.

ـ منطقة مزودة بالماء الصالح للشرب: المنطقة الترابية حضرية كانت أو ريفية التي تغطيها شبكة عمومية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والتي يمكن ربط العقارات الكائنة بها بالشبكة دون تمديدها أو بعد تمديدها على أن لا يؤدي ذلك إلى اضطراب 

أو خلل في تشغيل الشبكة ودون اللجوء إلى إحداث منشآت جديدة لإنتاج أو معالجة أو جلب المياه أو وضع قنوات رئيسية 

أو تشييد خزانات جديدة.

ـ توسيع منطقة مزودة بالماء الصالح للشراب: كل إحداث بالمنطقة المعنية لمنشآت جديدة لإنتاج المياه أو معالجتها 

أو جلبها أو خزنها أو توزيعها.

ـ شبكة عمومية لتوزيع المياه الصالحة للشرب : الشبكة الراجعة للشركة والمتكونة من قنوات رئيسية وقنوات فرعية وتوابعها مخصصة لإيصال الماء الصالح للشرب ومركزة بالملك العام وتوابعه أو في الأجزاء المشتركة أو المعدة للاستغلال المشترك بالملك الخاص.

ولا تشمل شبكة التوزيع، على معنى هذا النظام، المنشآت الخاصة بإنتاج المياه والتجهيزات المتعلقة بتنقيتها ومعالجتها وقنوات الجلب والضخ والتقسيم الرابطة بين هذه المنشآت والخزانات المزودة لشبكات التوزيع.

ـ قنوات التوزيع الرئيسية: القنوات المخصصة لتوزيع المياه الصالحة للشرب بعد تنقيتها ومعالجتها والتي لا يمكن إنجاز توصيلات عليها.

ـ قنوات التوزيع الفرعية: القنوات المتفرعة عن قنوات التوزيع الرئيسية و التي يمكن إنجاز توصيلات عليها لتزويد المشتركين بالماء الصالح للشرب.

ـ تمديد شبكة التوزيع : تركيز قنوات جديدة لتوزيع المياه 

أو تعزيز شبكة قديمة بما تحتاجه من التجهيزات قصد تزويد طالب اشتراك أو مجموعة من طالبي الاشتراكات.

ـ التوصيلة: الأنبوب الفرعي وتوابعه بما في ذلك العداد انطلاقا من مأخذ الماء على قناة التوزيع الفرعية إلى حد حنفية الغلق الموجودة مباشرة بعد العداد.

ـ الشبكة الخاصـــــة : جمــلة التجـهيزات و القـنوات الموجـــــودة إثر حنفية الغلق بعد العداد.

ـ المشترك : كل شخص مادي أو معنوي يربطه بالشركة عقد اشتراك لغاية تزويده بالماء الصالح للشرب عبر الشبكة العمومية لتوزيع المياه.

ـ الاشتراك : عقد مبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمشترك تتولى بمقتضاه المــــوافقة على تزويده بالماء الصالح للشرب طبق التراتيب المنصوص عليها بهذا النظام.

ـ العداد : جهاز قيس على ملك الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يوضع تحت مسؤولية المشترك لاحتساب كميات المياه المستهلكة. 

الفصل 3 ـ تتعهد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوفير الماء الصالح للشـــــرب لكل طالب اشتراك توافق عليه بصفة صريحة. 

وتقتضي كل عملية تزويد إبرام عقد اشتراك.

إلا أنه بإمكان الشركة وبصفة استثنائية بيع الماء مباشرة للمستعملين مهما كانت وضعيتهم القانونية وصفتهم و القاطنين بمنطقة غير مزودة بالماء الصالح للشرب دون أن يكون ذلك محل اشتراك و يتم البيع وفق التسعيرة المحددة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

الفصل 4 ـ لا يتم التزويد بالماء الصالح للشرب من قبل الشركة إلا داخل المناطق المزودة بالماء الصالح للشرب وبواسطة توصيلات تنجزها لفائدة مشتركيها.

الفصل 5 ـ تزود الشركة مشتركيها بمياه صالحة للشرب مطابقة لكافة الشروط الصحية المنصوص عليها بالتراتيب الفنية والمواصفات الوطنية ، وفي حالة عدم وجود مواصفات وطنية يتم اعتماد المواصفات الدولية في المجال.

الفصل 6 ـ تضمن الشركة لكافة مشتركيها تواصل تزويدهم بالــماء الصالح للشرب دون انقطاع فيما عدا حالات القوة القاهرة أو عند تقلص الموارد المائية أو توقف إحدى محطات إنتاج المياه أو حصول عطب بالشبكة العمومية أو إنجاز أشغال جديدة أو أعمال صيانة.

كما تعمل الشركة على إشعار المشتركين بأية وسيلة كانت ، بيوم وساعة انقطاع التزويد أو اضطرابه و بيوم وبساعة استئنافه وذلك 24 ساعة على الأقل من موعد الانقطاع أو الاضطراب إذا تعلق الأمر بالأشغال المبرمجة لصيانة وتعهد الشبـــكة العمومية على أن تتعهد الشركة وبشتى الوسائل الممكنة بإشعار المشتركين بساعة استئناف عملية التزويد في بقية الحالات الأخرى التي تستدعي قطع الماء.

وتلتزم الشركة بإشعار عموم المشتركين المعنيين بسبب قطع الماء بكافة الوسائل المتاحة سمعية كانت أو بصرية.

تتولى الشركة إعلام المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة مسبقا بأشغال الصيانة والتعهد التي تتم برمجتها على مستوى الشبكات العمومية.

الفصل 7 ـ تضمن الشـــركة ضغـط الماء للمشتركين واستقراره في كل الظروف والأحوال إلا في بعض الحالات الإستثنائية الخارجة عن إرادتها كالعوامل المناخية والطبيعية وتقلّص الموارد المائية نتيجة للعوامل المناخية.

كما لا تضمن عدم تسرب الهـواء بالقنوات في بعض الحالات الاستثنائية.

الفصل 8 ـ تضــمن الشركة صلوحية كافة التجـــــهيزات المكونة للتوصيلة وكذلك العـــــدادات التي تضعها على ذمة مشتركيها عند تركيزها وحسن سيرها في ظروف استعمال عادية.

ويجب أن تتكوّن هذه التجهيزات و الشبكات من مواد تخضع للتراتيب الجاري بها العمل في مجال المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.

الفصل 9 ـ لا تمنح الــــــشركة أية اشتراكات للري.

الـبـاب الـثـانـي

في الاشتراك بصفة عامة

الفصل 10 ـ لا تتم الموافقة على الاشتراك في الماء إلا لمالكي العقارات.

وعلى كل راغب في الاشتراك في الماء أن يتقدم بمطلب كتابي لإقليم الشركة المختص ترابيا ويكون هذا المطلب مصحوبا بالوثائق المثبتة لصفته كمالك و الرخص والوثائق المشترطة من قبل السلط الإدارية المختصة.

كما يحق لكل شاغل عقار بصفة شرعية أن يتقدم بمطلب اشتراك في الماء طبق نفس الشروط إذا ما تحصل على ترخيص وضمان كتابيين من قبل مالك العقار، أو في صورة التعذر بإذن من المحــــكمة ذات النظر وبعد دفع ضمان مالي تـحدده الـشركة والمبالغ التي بقيت بذمة الاشتراك السابق المزود للمحل موضوع المطلب إن وجدت طبق الشروط المبينة بالفصل 48 من هذا النظام.

الفصل 11 ـ لا يمكن إبرام عقود اشتراكات في الماء إلا في إطار الأصناف التالية :

ـ الاشتراكات السكنية.

ـ الاشتراكات العمومية.

ـ الاشتراكات الصناعية.

ـ الاشتراكات التجارية والمهنية.

ـ الاشتراكات السياحية.

ـ الاشتراكات الإدارية.

ـ الاشتراكات الخاصة المنظمة صلب الباب الثالث.

ويتـــــم تصنيف المشتركين بالاستناد إلى صفتهم و طبيعة النشاط الحقيقي الممارس بالمحل.

الفصل 12 ـ يجب على المشترك الراغب في تغيير صنف اشتراكه أن يعلم الشركة بذلك 15 يوما على الأقل قبل ممارسة النشاط الجديد بالمحل مع مدها بالوثائق والمبررات الداعية لذلك.

كما يحق للشركة إعادة تصنيف أي اشتراك حسب الأنشطة التي تعاينها بالمحل بعد إعلام المشترك.

الفصل 13 ـ تتم الموافقة على الاشتراكات غير الوقتية لمدة لا تقل عن ستة أشهر تكون قابلة للتجديد ضمنيا لنفس مدة الفوترة.

ويحق للشركة مراجعة المدة الدنيا للاشتراكات حسب ما تقتضيه الضرورة كما لها حق تحديد مدة الفوترة التي يجب أن لا تتجاوز في أقصى الحالات الستة أشهر.

الـبـاب الـثـالـث

في أصناف خاصة من الاشتراكات

الفصل 14 ـ تبرم الشركة عقود اشتراكات وقتية لعمليات التزود بالماء في الحالات التالية وما شابهها:

ـ إنجاز أشغال وقتية.

ـ الانتصاب المرخص فيه بالملك العمومي.

ـ تنظيم معارض ونشاطات وقتية.

ولا تتم الموافقة على مطلب الاشتراك الوقتي إلا إذا لم يكن للطالب ديون متخلدة بذمته لفائدة الشركة وبعد استظهاره بالوثائق والرخص القانونية المشترطة.

كما على طالب الاشتراك أن يدفع قبل إنجاز عملية وضع التوصيلة :

ـ المصاريف اللازمة لوضع التوصيلة الوقتية.

ـ ضمانا ماليا تحدد الشركة مبلغه استنادا إلى تقديرات حجم الاستهلاك.

ويتعين على المنتفع بهذا الصنف من الاشتراكات عند عزمه فسخ عقد اشتراكه أن يعلم مصالح الشركة بذلك كتابيا.

الفصل 15 : تبـــرم الشركة عـــقود اشتراكات خــــاصة لفــــــائدة مــــــجامع التنمية فـــي قطـــــاع الفــــلاحة و الصيد البحري قــــصد تزويد منــتفعيها بالــــماء الصــــالح للشرب.

ويحجر على هذه المجامع استعمال المياه المسلمة لها للري.

لا يتم إبرام عقود الاشتراكات لفائدة هذه المجامع إلا بعد إدلائها بنسخة من قانونها الأساسي.

ولا يتم الشروع في التزويد بالماء إلا بعد مصادقة الشركة على الشبكة الخاصة للمجمع التي يجب أن تكون مطابقة لكراسات الشروط التقنية المتعلقة بإنجاز شبكات المياه الصالحة للشرب.

تتكفل مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بتعهد وإصلاح شبكاتها الخاصة انطلاقا من حنفية الغلق بعد العداد بأنفسها.

وفي صورة إخلال المجمع بواجب التعهد بما ينتج عنه إهدار للموارد المائية، فإنه بإمكان مصالح الشركة التدخل وإصلاح الشبكة الداخلية على نفقة المجمع ، بعد توجيه تنبيه لرئيسه إن لم يأت بنتيجة بعد مرور (3) ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه.

الفصل 16 ـ تعقد الشركة اشتراكات خاصة بفوهات وحنفيات إطفاء الحرائق لفائدة الجماعات المحلية أو الهيكل المكلف بالحماية المدنية أو الأشخاص الراغبين في ذلك.

ولا يحق للمنتفعين بهذا الصنف من الاشتراكات استعمال الفوهات والحنفيات الموضوعة تحت تصرفهم لغايات أخرى غير إطفاء الحرائق، ويحق للشركة أخذ التدابير الفنية والترتيبية الضامنة لذلك.

الفصل 17 ـ تخضع كافة الاشتراكات الخاصة غير المذكورة أعلاه إلى نفس الأحكام المنطبقة على بقية أصناف الاشتراكات.

الـبـاب الـرابـع

في التجهيزات

الفصل 18 ـ لا يتم إنجاز عملية الربط لأي صنف من أصناف الاشتراكات إلا إذا كانت الشبكة الخاصة مصادق عليها من قبل الشركة.

الفصل 19 ـ إذا كان العقار المراد تزويده بالماء يشتمل على شقق أو محلات عديدة ، فيجب أن تنفرد كل شقة أو محل باشتراك خاص. و لا يتم تزويد العقار بالماء الصالح للشرب إلا إذا كانت التجهيزات والأشغال المنجزة من قبل المشتركين مصادق عليها من قبل الشركة ومطابقة لكراسات الشروط التقنية المعدة للغرض.

أما إذا كان العقار مزودا بالماء بواسطة عداد جماعي قبل تاريخ صدور هذا النظام، فلا تتم الموافقة على تعويضه بعدادات فردية إلا إذا كانت التجهيزات والأشغال الداخلية المزمع إنجازها مصادق عليها من قبل الشركة.

الفصل 20 ـ تقدر كميات المياه التي يزوّد بها المنتفعون حصريا بواسطة عدادات تضعها الشركة على ذمة مشتركيها.

ويعين المشترك موضع العداد الذي يجب أن يكون في كل الحالات في حد عــقاره. أما بالنسبة للعقارات الجماعية فيكون موضع العداد داخل المساحات المشتركة المخصصة للغرض.

ويجب أن يكون الوصول إلى موضع العداد من قبل أعوان الشركة ممكنا و ميسرا في كل الأحوال.

الفصل 21 ـ للشركة وحدها حق تقدير قطر العداد اللازم لتزويد المشترك. كما لها حق تغييره أو إعادة تعييره متى اعتبرت ذلك صالحا و دون إذن المشترك.

الفصل 22 ـ عملية فتح وغلق حنفية مأخذ الماء الموضوعة عند ابتداء التوصيلة أو الحنفية الموجودة قبل العداد من اختصاص أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه دون سواهم.

الفصل 23 ـ التوصيلة وكافة توابعها ما عدا العداد هي على ملك المشترك.

ويحجر عليه أن يتدخل على أي جزء من أجزاء التوصيلة ما عدى حنفية الغلق بعد العداد التي تبقى تحت تصرفه.

الـبـاب الـخـامـس

في الصيانة والمسؤوليات

الفصل 24 ـ تتكفل الشركة بأشغال تعهد التوصيلات وبالإصلاحات العادية.

أما أشغال الإصلاح الناجمة عن فعل أو إهمال المشترك 

أو أحد منظوريه فتقوم بها وجوبا الشركة على نفقة المشترك، ويتم تحرير قائمات المصاريف المتعلقة بهذه الأشغال على أساس المصاريف الفعلية مضاف لها 15% بعنوان مصاريف عامة.

وفي صورة تجديد الشبكة العمومية لتوزيع المياه الصالحة للشرب أو تحويلها من مكانها أو إعادة تعييرها بمبادرة من الشركة ، فإن أشغال نقل مأخذ الماء تقوم بها هذه الأخيرة وجوبا على نفقتها ولا يجوز للمشترك المطالبة باسترجاع المواد 

أو الأجهزة التي تم رفعها على إثر الأشغال.

وإذا كانت عملــية تحويل الشبكة أو توسيع المنطقة المزودة بالماء الصالح للشرب بطلب من إحـــــدى المؤسسات العمومية 

أو الخاصة فإن كلـــفة التحويل أو التوسيع تتحملها هذه الأخـــيرة كاملة تضاف لها نسبة خمسة عشرة بالمائة (15%) بعنوان مصاريف عامة . 

يجب أن تكون كل أشغال تركيز أو تعهد أو صيانة تجهيزات شبكات الماء الصالح للشراب مشفوعة بعملية تطهير الجزء الذي وقعت به تلك الأشغال.

الفصل 25 ـ إن أشغال تركيز وتعهد وصيانة أجهزة الضخ وتوابعها المركزة بالعقارات الجماعية،من عمارات و غيرها ، يتكفل بها المشتركون ويقومون بها على نفقتهم وعلى مسؤولياتهم الخاصة.

ولا تتـحمل الشركة أية مسؤولية بسبب انقـطاع الــماء 

أو اضــطراب التزويد بسبــب عطب أو خلل بأجهزة الضخ وتوابعها.

الفصل 26 ـ المشترك مسؤول عن حفظ وحراسة العداد وكوته وتوابعه وعن كل الأضرار غير العادية التي قد تحصل له كالأضرار المتعمدة أو الناتجة عن الإهمال.

الفصل 27 ـ للشركة حق معاينة حالة العداد والتثبت من دقته متى شاءت دون الحاجة لإذن المشترك.

كما يحق لها الإطلاع على الشـــبكة الخاصة المذكورة بالفصل 2 من هذا النظام أثناء التوقيت الإداري للشركة وبعد إعلام المشترك. ولا يجوز لهذا الأخير أو من يحل محله منع أعوان الشركة من القيام بذلك أو التعرض لهم أثناء مباشرتهم لمهامهم.

الفصل 28 ـ لا تتم معارضة المشترك لكمية المياه المفوترة إلا عن طريق مطلب يقدم إلى الشركة بهدف القيام بعملية التثبت من دقة العداد على نفقته الخاصة على أن يسترجع ما دفعه إذا ما ثبت أن بيانات العداد تسجل خطأ في الاستهلاك بأكثر من 5 في المائة في اتجاه الزيادة.

وعلى الشركة أن تقوم بعملية التثبت في أجل أقصاه 8 أيام من توصلها باعتراض المشترك أو من يحل محله وبعد خلاص معاليم التثبت.

كما عليها أن تعلم المشترك بموعد إجراء عملية التثبت التي من حقه أن يحضرها هو أو من ينوبه.

لا يكون المشترك مطالبا بخلاص كمية المياه المفوترة إلا بعد إنجاز عملية التثبت والتي تقطع بعدم وجود خطأ في الاستهلاك يتجاوز 5 بالمائة في اتجاه الزيادة .

الفصل 29 ـ عند ثبوت توقف العداد عن العمل أو خلل في سيره تقوم الشركة بتغييره .و تتم مراجعة استهلاك الماء بحساب معدل استهلاك المشترك لنفس مدة الفوترة التي تمت خلالها معاينة الخلل للسنوات الثلاث الأخيرة.

وإذا كانت التوصيلة المعنية لم يمر على وضعها ثلاث سنوات، فإن الشركة تقوم بتقدير عملية المراجعة حسب الحالة.

وفي كل الحالات لا تشمل عملية مراجعة استهلاك الماء إلا الثلاثية السابقة لتاريخ الاعتراض أو التفطن للخلل من قبل الشركة.

الفصل 30 ـ المشترك أو من ينوبه مسؤول على حفظ وحراسة التوصيلة.

ويجب عليه أن يعلم مصالح الشركة فورا بأية تسربات أو إنقطاعات أو عطب بأي جزء من أجزاء التوصيلة.

ويتم الإعلام بأسرع وسيلة اتصال يمكن إثباتها ويتحمل المشترك كامل المسؤولية في صورة إخلاله بواجب الإعلام.

الفصل 31 ـ تتعهد الشركة بإصلاح الأضرار العادية التي قد تصيب التوصيلة والتي لا يكون المشترك أو من يحل محله سببا فيها.

أما بقية الأضرار بما فيها تلك التي لا يكون المشترك متسببا فيها إلا أنه أخل بواجب الإعلام عنها في الإبان، فإنه يتحمل مصاريف إصلاحها.

الـبـاب الـسـادس

في المصاريف والالتزامات المالية

الفصل 32 ـ تعد مصالح الشركة بالنسبة لكل مطلب اشتراك قائمة تقديرية في الأشغال المزمع إنجازها ولا يتم الشروع في الإنجاز إلا بعد خلاص المشترك للمصاريف التقديرية المذكورة آنفا ونفقات ترميم الطريق والرصيف وبعد الحصول على رخص العبور من المصالح المختصة و تخصيــص الارتفـــاقات الضــــــرورية لوضع القنـوات و التجهيزات.

أمـا بالنسبة إلى الإدارات العمومية والجماعات المحلية، فإنه لا يتم الشروع في الأشغال إلا بعد اتصال مصـــــالح الشركة بإذن بالـــــخلاص مؤشر عليه من قبل السلطة الـــــمؤهلة للإذن بالمصاريف وذلك في إطار صفقة بالتفاوض المباشر.

الفصل 33 ـ يتـم خلاص مصـــاريف الربط بالشبـــكة العمومية لتوزيع المـــياه طبــــــقا للتراتيب التالية : 

1 ـ التوصيلات البسيطة التي لا تحتاج إلى تمديد شبكة التوزيع :

يشمل الكشف التقديري: 

ـ تكاليف وضع التوصيلة طبقا للمصاريف المتوقعة و المحتسبة بالاعتماد على لائحة أثمان الشركة، تضاف لها 15% بعنوان مصاريف عامة.

ـ جزء المساهمة المحتسب حسب طول واجهة المحل على أساس قاعدة نصف معدل تكلفة المتر الواحد للسنة الإدارية السابقة باعتبار العيارات المعتمدة لقنوات التوزيع الموضوعة خلال السنة الإدارية السابقة و التي لا يتجاوز قطرها 300 مم.

2 ـ التوصيلات التي تحتاج إلى تمديد شبكة التوزيع :

يشمل الكشف التقديري:

ـ تكاليف وضع التوصيلة طبقا للمصاريف المتوقعة و المحتسبة بالاعتماد على لائحة أثمان الشركة، تضاف لها 15% بعنوان مصاريف عامة.

ـ تكلفة تمديد شبكة التوزيع طبقا للمصاريف المتوقعة والمحتسبة بالاعتماد على لائحة أثمان الشركة، تضاف لها 15% بعنوان مصاريف عامة.

على أنــــه في صورة اضطرار الشركة بمناسبة إنجاز عملية التمديد لوضع قنوات من عــــيار أكبر مما يكفي لاحـــتياجات المــــشترك لأسباب تقنية أو غيرها فإن هذا الأخير لا يطـــــالب بدفع تكلفة التمــــديد إلا على أساس قيمة العيار المناسب لاحتياجاته الحقيقية.

الفصل 34 ـ على المشترك أن يدفع مسبقا وعلى وجه التأمين تسبقة على الاستهلاك.

ويحدد حجم هذه التسبقة من قبل الشركة بالاعتماد على قطر العداد و حسب طبيعة النشاط الذي سيمارسه المشترك بالمحل وحجمه.

وتشتمل هذه التسبقة على تقديرات استهلاك الماء المرتقب مع المعاليم القارة والأداء على القيمة المضافة لفترتي استهلاك.

الفصل 35 ـ يتم تسديد مصاريف وضع التوصيلة بما فيها حصة المساهمة وقيمة التمديد عند الاقتضاء من قبل المشتركين إما بالحاضر أو بالتقسيط الموظف عليه فائض يعادل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة من قبل المؤسسات المالية.

ويضبط الحد الأقصى للمبلغ القابل للتقسيط و كذلك عدد الأقساط المسموح به بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

وفي صورة الدفع بالتقسيط، فإن المشترك مطالب بدفع القسط الأول قبل الشروع في الأشغال.

ولا ينطبق الدفع بالتقسيط، إلا على الاشتراكات المنزلية دون سواها وباستثناء الاشتراكات لفائدة العقارات التي يرجى من ورائها الحصول على الربح على غرار الكراء.

الفصــل 36 ـ يـحدد سـعر الماء بمقتضى قــــرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

وتتـــولى الشركة ضبط المعاليم القارة للاشتراكات و التكاليف المترتبـــة عن جميع تدخلاتها والخدمات التي تسديها لمشتركيها.

وتتضمن قائمة الإستهلاك خاصة ثمن كمية الماء المستهلكة والمعاليم القارة للإشتراكات وجميع الأعباء والتكاليف المترتبة عن جميع التدخلات والخدمات والأداءات المستوجبة والمـــصاريف الناتجة عن التنابيه والتتبعات والغرامات والمبالغ المستوجبة بعنوان خدمات التطهير إن وجدت.

وتوجه الشركة قائمة الإستهلاك دوريا لمقر المشترك و لهذه القائمة الحجية القانونية الكافية لأخذ أي إجراء قضائي لغاية استخلاصها بما في ذلك الأوامر بالدفع.

الفصل 37 ـ جميع المساهمات و الدفوعات المنصوص عليها بالفصول السابقة لا تخول للمشترك أدنى حق في ملكية شبكة التوزيع وتمديداتها أو في استرجاع ما تم دفعه ولو جزئيا.

الفصـــل 38 ـ المشترك مطالب بدفع كافة المصاريف الناتجة عن التنابيه والتتبعات والغـــــرامات المترتبة عن مخالفته لأحد أحكام هذا النظام و نصوصه التطبيقية. 

الـبـاب الـسـابـع

في شروط الاستعمال

الفصل 39 ـ يحجر على المشترك تبذير الماء الذي تضعه الشركة تحت تصرفه أو استعماله لغايات أخرى غير تلك المبينة بالاشتراك.

الفصل 40 ـ يحجر على المشترك أو من يحل محله: 

ـ القيام بنفسه أو الإذن بإجراء عمليات على شبكاته الداخلية الغاية منها تزويد الغير بالماء ولو على وجه الفضل.

ـ بيع المياه المسلمة له بأي شكل من الأشكال.

ـ القيام بأيّ عمل من شأنه إدخال تغييرات تؤثر سلبا على الخـــصائص الجرثومية و الفيزيوكيميائية للمياه الموضوعة تحت تصرفه .

الفصل 41 ـ يحجر على المشترك أو من يحل محله:

ـ التزود بالماء الصالح للشرب عبر الشبكة العمومية لتوزيع المياه بطريقة مخالفة للتراتيب و الإجراءات المبينة بهذا النظام. 

ـ اعتـــــماد أساليب غير شرعية مهـــــما كان نوعها لتغيير بيانات العداد أو تعطيل سيره العادي.

ـ تغيير موقع العداد دون موافقة الشركة.

ـ رفع الأختام الموضوعة على أي جزء من أجزاء التوصيلة.

الفصل 42 ـ يحــــجر على المشترك الذي يستغل بصفة موازية نقطة مياه مستقلة عن الشبكة العمومية أن يقوم بربطها بشبكته الخاصة المتصلة بالشبكة العمومية لتوزيع المياه الصالحة للشرب.

ما يجب على المشترك الذي يستغل المياه المسلمة له من قبل الشركة في استعمالات يمكن أن تتسبب في تلويث الشبكة العمومية بأي شكل من الأشكال أن يعلم بذلك فورا حتى يتم إرشاده للوسائل الوقائية الواجب توخيها.

وفي كل الحالات، فإن المشترك يتحمل كامل المسؤولية في صورة تلوث الشبكة العمومية أو في صورة تغيير الخصائص الجرثومية والفيزيوكيميائية للمياه بسبب الاستعمالات المذكورة.

الـبـاب الثامن

في معاينة المخالفات

الفصل 43 ـ تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا النظام وإعداد المحاضر من قبل أعوان الشركة المحلفين والحاملين لبطاقات التكليف الرسمية.

ويتــم تعيــــين هؤلاء الأعوان فرديا و اســـــميا بمقــــــتضى قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

الـبـاب التاسع

في العقوبات

الفصل 44 ـ يمكن تعليق الاشتراك في الماء في الحالات التالية:

1 ـ عند مخالفة أحكام نظام الاشتراكات في الماء:

يحق للشركة تعليق الاشتراك وتوقيف عملية التزويد عند ارتكاب المشترك أو من يحل محله مخالفة لأحد أحكام هذا النظام وذلك بعد توجيه إنذار بواسطة مكتوب مضمون الوصول لمقر المشترك وإمهاله خمسة عشر يوما لتدارك الأمر.

أما بالنسبة للمخالفات التي تدخل في إطار ما نصت عليه الفصول 39 و40 و41 و42، فيمكن للشركة حال معاينتها، تعليق الاشتراك وتوقيف عملية التزويد دون سابق إنذار وذلك بقطع النظر عن التتبعات القضائية ضد الأشخاص المخالفين.

ولا يحق لمرتكبي المخالفات الاعتراض أو المطالبة بأية تعويضات أو غرامات نتيجة تعليق اشتراكاتهم.

2 ـ عند عدم الدفع :

في صورة عدم خلاص أي من المبالغ المفوترة من قبل الشركة في آجالها القانونية يعلق مفعول الاشتراك الراجع للمدين و يحق للشركة توقيف عملية التزويد ورفع العداد بعد توجيه تنبيه إليه لم يأت بنتيجة .

وفي كل الحالات يكون المشترك مطالبا بخلاص معاليم التنبيه والتذكير بالخلاص عند ثبوت عدم الدفع في الآجال القانونية.

الفصل 45 ـ يمكن للمشترك الذي تم تعليق مفعول اشتراكه لأحد السببين المشار إليهما بالفصل السابق أن يطلب في أجل لا يتجاوز السنة ابتداء من تاريخ رفع العداد استئناف عملية التزويد بعد امتثاله لنظام الاشتراكات في الماء وخلاص ما تخلد بذمته من ديون مع مصاريف إصلاح معدات الشركة التي تم إفسادها. 

وعليه أن يدفع أيضا وبصفة مسبقة مصاريف تعهد التوصيلة وعرضيا أجزاء حصة المساهمة المطابقة لمدة تعليق الاشتراك.

وبانقضاء هذا الأجل يعد الاشتراك مفسوخا بصفة نهائية.

الباب العاشر

في فسخ الاشتراك

الفصل 46 ـ يحق للمشترك أن يطلب فسخ اشتراكه تلقائيا متى شاء وذلك عن طريق مطلب كتابي يوجه قبل شهر لمقر إقليم الشركة المختص ترابيا بواسطة مكتوب مضمون الوصول على أن يقع تسديد ما تخلد بذمته بصفة مسبقة.

كما يجوز له أن يطلب كتابيا توقيف عملية التزويد بصفة ظرفية شريطة عدم وجود اعتراض ممن يشغل المحل. وفي صورة الموافقة على المطلب، فإن ذلك لا يعفي المشترك من مواصلة دفع معاليم الاشتراك وأجزاء حصة المساهمة و غيرها من المبالغ المستحقة إن وجدت عن طريق كشوفات الاستهلاك الدورية.

الفصل 47 ـ إذا كان المشترك غير مالك للمحل فعليه إعلام الشركة في أجل شهر قبل مغادرته للمحل بنيته في إنهاء اشتراكه قصد تسوية حساباته.

وفي صورة الإخلال بواجب الإعلام، فانه يفقد جميع حقوقه في الاشتراك بما في ذلك الضمان المالي المدفوع.

ويبقى هو وصاحب المحل إن كان ضامنا له مسؤولين تجاه الشركة متضامنين فيما يتعلق بكافة الالتزامات والتعهدات الناتجة عن عقد الاشتراك.

الفصل 48 ـ إذا تم فسخ الاشتراك لسبب من الأسباب، فإن عملية إعادة التزويد بالماء يجب أن تكون موضوع عقد اشتراك جديد.

إذا كان مطلب إعادة التزويد صادرا عن صاحب الاشتراك الأصلي أو عن ورثته الشرعيين، فإنه لا يمكن الموافقة على المطلب إلا بعد تسديد كامل المبالغ المستحقة للشركة مع المصاريف اللازمة لإعادة استغلال التوصيلة.

وإذا كان المطلب صادرا عن مالك أو شاغل جديد للمحل، فإن الشركة لا تعيد عملية التزويد إلا إذا قبل صاحب المطلب تسديد المبالغ التي بقيت بذمة المشترك السابق في حدود المصاريف اللازمة لوضع توصيلة جديدة وبصفة مسبقة. وإذا كان مبلغ الدين أقل من قيمة توصيلة جديدة، فإنه يكتفي بدفع مبلغ الدين مع المصاريف اللازمة لإعادة استغلال التوصيلة.

الفصل 49 ـ لا يفسـخ الاشتراك في الماء بسبــب وفـاة المشترك أو انتقال ملكية المحل.

وتنتقل مسؤولية الاشتراك في هذه الحالة لورثة المشترك أو المالك الجديد إلى نهاية مدة الاشتراك.

وعلى هــــؤلاء أن يتقدموا للشركة في أجل لا يتجــــاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أو البيـــع ، بطلب نقـــــل الاشتراك لفائدتهــم وإلا فإنهم يفقدون جميع حقوقهم في الاشتراك القديم.

الفصل 50 ـ يمكن للمشترك أن يطلب ، خلال سنة من تاريخ فسخ اشتراكه، رفع مكونات التوصيلة و تسليمها له باستثناء العداد الذي يبقى على ملك الشركة على شرط تحمله تكاليف هذه الأشغال بما في ذلك مصاريف الحفر وترميم الطريق العام.

وبمضي هذا الأجل، فانه يفقد حقوق ملكيته المتعلقة بالتوصيلة و توابعها 

Leave a Reply