أمر حكومي عدد 1593 لسنة 2015 : إحداث لجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان

  إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بتنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية دائمة تسمى "اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان". ويشار إليها صلب هذا الأمر الحكومي بعبارة "اللجنة".
تكلف بالتنسيق وإعداد التقارير التي تقدمها الدولة التونسية بصفة دورية للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان ومناقشتها لدى هذه الهيئات واللجان والمؤسسات ومتابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها.

الفصل 2 ـ تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية :
أولا ـ التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة وإعداد التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان وصياغتها وتقديمها.
ثانيا ـ متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان ورفع مقترحات إلى الحكومة لبلورة سياستها في مجال حقوق الإنسان.
وللغرض تتولى اللجنة القيام خاصة بما يلي :
. في مجال إعداد التقارير وتقديمها ومناقشتها :
ـ إعداد وتقديم التقارير الحكومية في الآجال أمام هيئات المعاهدات الأممية والإقليمية التي تكون الجمهورية التونسية طرفا فيها وأمام مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الإقليمية ومناقشتها.
ـ التنسيق والتعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية في إعداد تقارير الحكومة التونسية وردودها على مختلف التقارير الدولية والإقليمية المتصلة بحقوق الإنسان.
ـ التعاون والتفاعل، في حدود مهامها، مع المنظمات الأممية ووكالاتها المتخصصة، ومع المنظمات الإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وكذلك مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
ـ تحيين الوثيقة الأساسية المشتركة بين كل المعاهدات عند الاقتضاء.
ـ التنسيق في مجال جمع المعلومات والإحصائيات وإرساء منظومة معلومات ومؤشرات ناجعة وعملية في مجال حقوق الإنسان. 
. في مجال متابعة تنفيذ التوصيات :
ـ متابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان،
ـ تجميع وتبويب التوصيات،
ـ تحليل متطلبات كل توصية وتحديد الأطراف المتداخلة لتنفيذها وإعمالها،
ـ اعتماد إجراءات ومبادئ توجيهية لضمان التنسيق في العمل لكافة المتدخلين في إعمال التوصيات،
ـ إعداد تقارير دورية حول مدى تقدم وفاء الحكومة التونسية بالتزاماتها ورصد مدى التقدم في تنفيذ وإعمال التوصيات.

الفصل 3 ـ تحرص اللجنة، خلال قيامها بالمهام المضبوطة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، على تشريك مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية المتدخلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان.

الفصل 4 ـ يمكن للجنة أن تطلب جميع المعلومات التي تحتاجها في إطار مهامها أيا كان صنفها، وعلى كل الوزارات والهيئات والهياكل المعنية تسهيل نفاذ اللجنة للمعلومات المطلوبة.

الفصل 5 ـ تتولى اللجنة العمل على تكوين أعضائها وموظفي كتابتها القارة في مجال حقوق الإنسان.

الفصل 6 ـ يترأس اللجنة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة، عضو
ـ ممثل عن وزارة العدل، عضو
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضو
ـ ممثل عن وزارة الداخلية، عضو
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة والطفولة، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة، عضو
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، عضو
ـ ممثل عن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، عضو مقرر.
تتم تسمية أعضاء اللجنة من بين الإطارات المكلفة بملف حقوق الإنسان بمختلف الوزارات بقرار من رئيس الحكومة بناء على اقتراحات الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من ينوبه.
لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ولا يشارك العضو المقرر في التصويت.

الفصل 8 ـ يمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه أن يستدعي كل من يرى فائدة في حضوره لأشغال اللجنة دون الحق في التصويت.

الفصل 9 ـ يضبط رئيس اللجنة أو من ينوبه جدول أعمالها. وتضمن أشغالها في محضر يمضى من قبل رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين.

الفصل 10 ـ يحيل رئيس اللجنة أو من ينوبه محاضر جلساتها للوزارات الممثلة فيها.

الفصل 11 ـ تقوم اللجنة بنشر وتعميم التقارير الحكومية والملاحظات الختامية والتوصيات المنبثقة عن الهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان.

الفصل 12 ـ يحيل رئيس اللجنة أو من ينوبه إلى رئيس الحكومة نتائج أعمالها من تقارير ومقترحات وتوصيات.

الفصل 13 ـ تحدث كتابة قارة صلب اللجنة تعمل تحت إشرافها ويكلف بها العضو المقرر باللجنة لا تقل خطته عن مدير إدارة مركزية.

الفصل 14 ـ تكلف الكتابة القارة خاصة بما يلي :
ـ طلب المعلومات والمعطيات الضرورية لعمل اللجنة وجمعها وحفظها.
ـ قبول المراسلات الواردة عليها وتسجيلها وإرسالها عن طريق مكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة.
ـ إعداد وتطبيق برنامج حفظ والتصرف في جميع الوثائق المتعلقة بممارسة اللجنة لنشاطها.
ـ إعداد مشروع روزنامة سنوية للمواعيد والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان وعرضها على اللجنة في بداية كل سنة.
ـ الإعداد والتحضير لاجتماعات وأعمال اللجنة.
ـ متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
ـ نشر أشغال اللجنة.
ـ تركيز مكتبة متخصصة ومتعددة الوسائط في مجال حقوق الإنسان.
ـ تركيز الموقع الالكتروني الرسمي للجنة ومتابعته والارتباط بشبكات المعلومات الخاصة بتراسل البيانات في مجال حقوق الإنسان.
كما تقوم الكتابة القارة بكل الأعمال التي تكلفها بها اللجنة.

الفصل 15 ـ تخصص للجنة الموارد البشرية والتمويل اللازم لأداء مهامها وتحمل مصاريفها على ميزانية رئاسة الحكومة.

الفصل 16 ـ تلغى الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة منها أحكام الفصلين 2 و 4 من الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وأحكام الأمر عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بتنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

الفصل 17 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد

Leave a Reply