قرار وزير الفلاحة بتاريخ 18 جانفي 2016 : كراس الشروط المتعلق بتعاطي مهنة مستشار فلاحي

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى مجلّة تشجيع الاستثمارات الصّادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمـبر 1993 وعلى جميـع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،

وعلى القانــــون عدد 34 لسنة 1998 المؤرّخ في 23 مـــــاي 1998 المتعلّق بتنظــيم مهنة المستشار الفلاحي كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانــــــون عـــــدد 86 لســـــــنة 2002 الـمؤرخ في 14 أكــــــتوبر 2002 و بالقانـــــون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجـــــراءات الإدارية في قطاع الـــــــفلاحة والصيد البحري وبالقانون عدد 35 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بـــين الإدارة و المتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،

وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلّق بتصنيف الاستثمارات و ضبط نسب وشُروط وطرق إسناد التّشجيعات في قطاع الفلاحة والصّيد البحري وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصّة الأمر عدد 1274 لسنة 2009 المؤرخ في 20 أفريل 2009،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

و على رأي مجلس المنافسة. 

قـــرّر مـــا يلــــــي :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بتعاطي مهنة مستشار فلاحي.

الفصل 2 ـ يجب على المستشارين الفلاحيين المتحصلين على مصادقة أن يستجيبوا لمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار في أجل لا يتجاوز سنة بداية من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 جانفي 2016.

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سعد الصديق

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد



كراس شروط 

يتعلق بتعاطي مهنة مستشار فلاحي

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس الشروط الإدارية والفنية لتعاطي مهنة مستشار فلاحي و مجال تدخل الإدارة والمخالفات والعقوبات المستوجبة عند الإخلال بأحكامه.

الفصل 2 ـ يتضمن هذا الكراس أربعة أبواب مقسمة إلى عشرين فصلا. ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة ويهتم الباب الثاني بالشروط العامة المتعلقة بتعاطي مهنة مستشار فلاحي ويخص الباب الثالث مجال تدخل الإدارة أمّا الباب الرابع فيتعلق بالمخالفات والعقوبات بالإضافة إلى بطاقتي إرشادات. 

الفصل 3 ـ تتمثل الاستشارة الفلاحية في الإحاطة بالمستغل على المستوى التقني والتكنولوجي وفي التصرف. وتشمل مختلف أوجه و مراحل النشاط في قطاع الفلاحة و الصيد البحري و المجالات المتصلة به.

ويمكن أن تكون الاستشارة الفلاحية في شكل تدخل ظرفي أو في شكل برنامج متكامل.

ويقصد بعبارة مستغل حسب مقتضيات هذا الكراس، المستغل في قطاع الفلاحة والصيد البحري و المجالات المتصلة به. 

الفصل 4 ـ تمارس مهنة المستشار الفلاحي كنشاط أساسي مع مراعاة الاستثناءات المحددة بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

بصرف النظر عن مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل و عن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وبتشجيع الاستثمارات، يمكن للمهندسين المتسوغين لأراض دولية فلاحية و للمهندسين المتحصلين على قروض عقارية لشراء أراض فلاحية و للمهندسين المنتصبين لحسابهم الخاص و بالنسبة إلى المهندسين العاملين في القطاع الخاص شرط الموافقة الكتابية المسبقة من المؤجر ممارسة مهنة مستشار فلاحي لوقت جزئي إذا توفرت فيهم الشروط المحددة بالفصل 8 من هذا الكراس.

الفصل 5 ـ يتولى المستشار الفلاحي بالخصوص القيام بالمهام التالية : 

1 ـ الاستشارة الفلاحية العامة و تتمثل في تقديم المشورة الظرفية أو مساعدة المستغل على وضع برنامج دعم و تطوير إنتاج والتحكم في التسيير والمتابعة أثناء مختلف مراحل الإنجاز.

2 ـ الاستشارة الفلاحية المختصة و تتمثل في مساعدة المستغل على التحكم بصورة محددة في تسيير نشاط أو إنتاج أو وسائل إنتاج في إطار برنامج دعم و تطوير نشاطه أو في شكل تدخل محدود.

3 ـ الاستشارة في التنمية الفلاحية و الريفية و تتمثل في تنشيط مجموعات من المستغلين و تعصير تقنيات الاستغلال لديهم ومساعدتهم على تنفيذ مشاريع إنتاجية فردية أو مشتركة، بتكليف من المـــنــظـمــات والهياكل المهنية أو الجمعيات المعنية 

أو الإدارة عند الاقتضاء، وفي إطار تنفيذ برامج التنمية الفلاحية والريفية الوطنية أو الجهوية أو المحلية.

الفصل 6 ـ يخضع تعاطي مهنة مستشار فلاحي إلى القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي كما هو منقح و متمم بالقانون عدد 86 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالقانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة و الصيد البحري وبالقانون عدد 35 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013 وإلى أحكام نصوصه التطبيقية وإلى مقتضيات مجلة تشجيع الاستثمارات ونصوصها التطبيقية ذات الصلة و إلى أحكام هذا الكراس.

الفصل 7 ـ باستثناء الأحكام المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الكراس لا يمكن الجمع بين مهنة المستشار الفلاحي وأي نشاط آخر من شأنه أن يخل بمبدأ الاستقلالية اللازمة لمباشرة المهنة.

الباب الثاني

في الشروط العامة المتعلقة بتعاطي

مهنة مستشار فلاحي

القسم الأوّل

في الشروط الإدارية

الفصل 8 ـ يتعين أن تتوفر في كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في تعاطي مهنة مستشار فلاحي الشروط التالية :

1 ـ بالنسبة إلى الشخص الطبيعي :

ـ أن يكون تونسي الجنسية.

ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

ـ أن يكون متحصلا على الأقل على شهادة مهندس مسلمة من إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلاحي أو شهادة معادلة لها.

ـ أن يكون مرسما بجدول عمادة المهندسين.

ـ قد أثبت أن له تجربة ميدانية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمجالات المتصلة به، لا تقل عن سنتين أو أنه متحصل على شهادة ختم تربص من مؤسسة تكوين فلاحي ذات صبغة عمومية.

2 ـ بالنسبة إلى الذات المعنوية :

ـ أن تكون تونسية الجنسية.

ـ أن تتوفر الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في مسيريها الرئيسيين و الأعوان المفوض لهم حق الإمضاء.

الفصل 9 ـ يودع كل راغب في تعاطي مهنة مستشار فلاحي لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا حسب مقر الانتصاب نسختين من هذا الكراس مؤشرا عليهما في جميع الصفحات وممضى عليهما من قبله على أن يحتفظ لديه بنســـــخة منهما مؤشرا علـــــيها من قبــل الإدارة لإثبات إعلامها. كما يودع بطاقة الإرشـــــادات الخاصة به بعد تعميرها بدقة وفقا للأنموذج المصاحب لهذا الكرّاس بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت الشروط المنصوص عليها بالفصل 8 أعلاه.

الفصل 10 ـ يتعيّن على كل مستشار فلاحي إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية التي أودع لديها كراس الشروط الممضى عليه من قبله بكل تغيير يطرأ على البيانات المضمنة في بطاقة الإرشادات في أجل شهر من تاريخ حدوث تلك التغيرات.

الفصل 11 ـ يستـــــظهر المستشار الفلاحي أو من ينوبه عند كل طلب من الإدارة بنســـخة من هذا الكراس الــــمؤشر عليه من قبلها و بجميع الوثائق والمؤيدات الكتابية المتعلّقة بالبيانات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الكراس.

القسم الثاني

في الشروط الفنية

الفصل 12 ـ يتعين أن تكون خدمات المستشار الفلاحي موضوع عقد بينه وبين المستغل الفلاحي يضبط حقوق و واجبات كلا الطرفين، و عند الاقتضاء يرفق العقد ببرنامج عمل تفصيلي.

الفصل 13 ـ تتضمن العقود المبرمة بين المستشارين الفلاحيين والمستغلين وجوبا : 

ـ تدخلات المستشار الفلاحي و مدتها و مكوناتها الأساسية.

ـ واجبات الطرفين المتعاقدين وحقوقهما.

ـ الجدول الزمني لزيارات الإرشاد و الإحاطة.

ـ عناصر تأجير المستشار الفلاحي و كيفية خلاصه.

الفصل 14 ـ يتعين على المستشار الفلاحي تدوين ملاحظاته وتعليماته بخصوص تنفيذ البرنامج المشار إليه بالفصل 12 من هذا الكراس بسجل خاص يحفظ بمقر نشاط المستغل.

ويتولى المستغل التنصيص بنفس السجل على الأشغال المنجزة من قبله تطبيقا لتوصيات المستشار الفلاحي.

الفصل 15 ـ يتعين على المستشار الفلاحي إشعار المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا بالآفات والأمراض التي يمكن له معاينتها أثناء ممارسته لمهامه و التي يمكن أن يؤدي انتشارها إلى الإضرار بالمزروعات و الحيوانات.

الفصل 16 ـ يمكن للمســــتشار الفلاحي عند تــــعذر اضطلاعه ـ لأسباب شرعيــــة ـ بمهمة تعاقد بشأنها ، تكلـــيف مستـــــشار فلاحي آخر قصد إتمام تلـــك المهمة نيــــابة عنه و في إطــــار بنود العقد الممضى بيــــنه و بين المنتفع بالخدمة.

ويتم هذا التكليف كتابيا و يجب أن يتضمن موافقة المستغل.

الباب الثالث

في مجال تدخل الإدارة

الفصل 17 ـ يـــخضع نشاط المستشار الفلاحي إلى مراقبة المصالح المؤهلة للغرض التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصّة ترابيا في ما يـتعلق باحـترام المستشار الفلاحي للنصوص التشريعية و الترتيبية ذات الصلة ولأحكام هذا الكراس.

الباب الرابع

في المخالفات و العقوبات

الفصل 18 ـ يكــــون المستشار الفلاحي مسؤولا حسب قواعد الحق العام عند ارتكابه لخطأ مهني ينتج عنه ضرر بالنشاط الفلاحي موضوع الاستشارة.

الفصل 19 ـ يكون التقصير أو الأخطاء المهنية المنسوبة إلى المستشار الفلاحي موضوع ملف مؤيد يعرضه المستغل على المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الراجع إليه بالنظر الذي يتولى إبلاغ المستشار الفلاحي المعني بالتقصير أو الأخطاء المهنية المنسوبة إليه.

ويتعــــين على المــــستشار الفلاحي تقديم ملـــــحوظاته في أجل أقصاه عــــشرين يوما مـــــن تاريخ إبـــــلاغه بمكــــتوب مضمــــون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويتولى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا النظر في الملف بعد استيفاء الأبحاث حوله وإعداد تقرير بشأنه ويمكن أن يقترح على وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، إمّا توجيه إنذار أو اتخاذ قرار بالتوقيف عن النشاط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بشأن المستشار الفلاحي الذي ثبت تقصيره أو خطؤه المهني.

ويتخذ قرار الإنذار أو توقيف المستشار الفلاحي عن النشاط من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد الاطلاع على تقرير المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا والمذكور أعلاه وبناء على رأي اللجنة الاستشارية المحدثة في الغرض.

ويتمّ إعلام المستشار الفلاحي المعني بالقرار الذي تم أخذه في شأنه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 20 ـ يستوجب انتحال صفة مستشار فلاحي تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجنائية.

إني الممضي أسفله أقر بأنني اطلعت على جميع الشروط

والأحكام الواردة بهــــــذا الكراس و الملاحق المضمنة به

وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها

.............في............

الإمضـــــــــــــــــاء

Leave a Reply