أمر حكومي عدد 498 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية


إن رئيس الحكومة، 

باقتراح من وزير الوظيفية العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، 

بعد الاطلاع على الدستور، 

وعلى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، 

وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، 

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وخاصة الفصلين 177 و178 منه، 

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة، 

وعلى رأي الهيئة العليا للطلب العمومي، 

وعلى رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 

وعلى رأي مجلس المنافسة، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ تنطبق مقتضيات هذا الأمر الحكومي على كل متعامل اقتصادي تتوفر فيه شروط المشاركة في الصفقات العمومية ارتكب أعمالا أو أفعالا مخلة بالنزاهة على معنى الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي. ويقصد بالمتعامل الاقتصادي كل ذات معنوية أو طبيعية تتعاطى نشاطا اقتصاديا يمكنها بمقتضاه تلبية الطلبات العمومية.

الفصل 2 ـ يتحمل المتعامل الاقتصادي آثار الأعمال أو الأفعال المخلة بالنزاهة عل معنى الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي والتي يقوم بها الأشخاص الذين تربطهم به علاقة والتي يقومون بها في إطار أدائهم لمهامهم أو باسمه أو برضاه أو بعلمه أو التي يفترض أن يكون له علم بها أو بعد مصادقته.

يعتبر قبول المتعامل الاقتصادي بالامتياز أو الفائدة الناتجة عن هذه الأعمال أو الأفعال دليلا على علمه أو رضائه أو مصادقته.

الفصل 3 ـ يسري قرار الإقصاء الصادر ضد متعامل اقتصادي مشارك في صفقة عمومية في إطار مجمع على جميع أعضائه وذلك في صورة ارتكاب أفعال أو أعمال مؤسسة للإقصاء لفائدة المجمع أو باسمه أو بعلم أعضائه أو مصادقتهم أو رضائهم.

ويسري قرار الإقصاء الصادر ضد إحدى الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات على بقية الشركات المنتمية إليه عندما يثبت أن الأعمال أو الأفعال المؤسسة للإقصاء قد تمت بتواطئ أعضائه أو باسمهم أو بعلمهم أو مصادقتهم أو رضائهم. 

يعتبر قبول أعضاء المجمع أو تجمع الشركات بالامتياز أو الفائدة الناتجة عن هذه الأعمال أو الأفعال دليلا على علمهم أو مصادقتهم أو رضائهم.

يشمل قرار الإقصاء المتعامل الاقتصادي الذي يتم إحداثه قصد التفصي من أحكام هذا الأمر الحكومي.

وتنطبق أحكام الفقرة السابقة على الشركات المحدثة في إطار إجراءات اندماج أو انقسام الشركات.

ويتم البحث في مدى استقلالية المتعامل الاقتصادي المحدث عن المتعامل الاقتصادي المعني بقرار الإقصاء.

الفصل 4 ـ يعتبر إقصاء نهائيا على معنى هذا الأمر الحكومي، قرار استبعاد المتعامل الاقتصادي من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة أقصاها عشرة أعوام.

الفصل 5 ـ الإقصاء الوقتي هو إجراء احتياطي يتم اتخاذه قبل استكمال أعمال البحث والتحقيق عند قيام الأدلة الكافية على ثبوت ارتكاب المتعامل الاقتصادي لأعمال وأفعال مخلة بالنزاهة.

القسم الثاني

لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية

الفصل 6 ـ تحدث لدى الهيئة العليا للطلب العمومي لجنة يطلق عليها "لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية" ويشار إليها فيما يلي باللجنة، تتولى البت في إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية.

الفصل 7 ـ تتكون اللجنة من :

ـ ممثل عن الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد : رئيس، 

ـ قاض عدلي من الرتبة الثالثة : عضو، 

ـ قاضي إداري برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية : عضو، 

ـ ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية : عضو، 

ـ ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية : عضو، 

ـ ممثل عن الوزير المكلف بالمالية : عضو، 

ـ ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز : عضو، 

ـ ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة : عضو، 

ـ ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة : عضو، 

ـ ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي : عضو، 

ـ ممثل عن مجلس المنافسة : عضو، 

ـ ممثلين عن المهنة المعنية : عضوان.

يعين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

الفصل 8 ـ يمكن للجنة بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أو عضو سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي المكلف بمهام البحث والتحقيق، أن تستشير كل شخص من ذوي الكفاءة أو أن تستعين بخبراء.

الفصل 9 ـ لا تجتمع اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ومن ضمنهم وجوبا رئيس اللجنة وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها.

يمكن لرئيس اللجنة في حالة التعذر المبرر تفويض أحد أعضاء اللجنة ليترأس أعمالها في صورة عدم توفر النصاب المطلوب تجتمع اللجنة في أقرب موعد يحدده رئيس اللجنة أو من ينوبه بأغلبية أعضائها وتتخذ قرارها بأغلبية الحاضرين.

الفصل 10 ـ يتولي أعضاء سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي مهام البحث والتحقيق الخاصة بأعمال اللجنة.

ويشار إلى أعضاء سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي المكلفين بمهام البحث والتحقيق في هذا الأمر الحكومي بالمراقبين.

الفصل 11 ـ يمنح أعضاء اللجنة والمراقبون في نطاق المهام المعهودة إليهم بموجب هذا الأمر الحكومي صلاحيات البحث والتحري ويتمتعون لهذا الغرض بحق النفاذ إلى الوثائق والمعطيات.

الفصل 12 ـ يجب على كل عضو باللجنة أو مراقب تربطه مصالح أو علاقات مع المتعامل الاقتصادي من شأنها الحد من استقلاليته أن يعلم بها رئيس اللجنة.

ويتعين عليه أن يمتنع عن المشاركة في أعمال اللجنة.

القسم الثالث

اجراءات الإقصاء

الفصل 13 ـ يمنع من المشاركة في الصفقات العمومية كل متعامل اقتصادي في الحالات التالية :

ـ ثبت ارتكابه لأفعال أو أعمال تمس بالنزاهة المهنية.

ـ ثبت ارتكابه لممارسة مخلة بالمنافسة تتعلق بالمشاركة في الصفقات العمومية وذلك بمقتضى قرار قضائي بات.

ـ تعمد القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق أو أي عمل آخر يرمي إلى مغالطة المشتري العمومي في تقييم مؤهلاته المالية أو المهنية أو الفنية عند المشاركة في الصفقات العمومية.

ـ تعمد الإخلال بالواجبات التعاقدية من خلال ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيذ الصفقة.

الفصل 14 ـ على كل هيكل عمومي وهيئة أو سلك تقصي ورقابة وتفقد وتدقيق وكل شخص يمتلك معلومات عن ضلوع أحد المتعاملين الاقتصاديين في ممارسات يمكن تكييفها كأسباب موجبة للإقصاء على معنى هذا الأمر الحكومي، موافاة اللجنة بها.

الفصل 15 ـ تتعهد اللجنة بإجراءات الإقصاء تلقائيا أو بناء على المعطيات التي توصلت بها.

الفصل 16 ـ تتخذ اللجنة جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سرية هوية مصدر المعلومات التي توصلت بها.

الفصل 17 ـ بمجرد توصله بمعلومات عن ضلوع أحد المتعاملين الاقتصاديين في ممارسات يمكن تكييفها كأسباب موجبة للإقصاء على معنى هذا الأمر الحكومي، يعين رئيس اللجنة عضوا من بين المراقبين يتولى مهمة البحث والتحقيق ودراسة المعطيات والتثبت من جديتها.

الفصل 18 ـ يتعين على المراقب بمجرد تعيينه القيام بما يلي :

ـ مراسلة المتعامل الاقتصادي عن طريق البريد مضمون الوصول أو أي وسيلة تترك أثرا كتابيا لإشعاره بتوصل اللجنة بمعلومات عن ضلوعه في ممارسة يمكن تكييفها كأسباب موجبة للإقصاء وانطلاق إجراءات البحث والتحقيق في الغرض، 

ـ دعوته إلى أن يقدم بنفسه أو عن طريق من ينوبه جوابه كتابيا في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تسلمه الإشعار.

ـ دعوة المشتري العمومي أو المشترين العموميين المعنيين عن طريق وزير الإشراف للإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ مراسلته.

يمكن للمراقب خلال إجراءات البحث والتحقيق وعند قيام أدلة كافية على ثبوت ارتكاب المتعامل الاقتصادي لأعمال وأفعال مخلة بالنزاهة أن يقترح على اللجنة اتخاذ قرار بإقصاء المتعامل الاقتصادي وقتيا إلى حين استكمال هذه الإجراءات.

تتخذ اللجنة قرار الإقصاء الوقتي وتعلم به المتعامل الاقتصادي وتنشره وفقا لنفس الإجراءات المعتمدة لاتخاذ قرارات الإقصاء النهائي.

الفصل 19 ـ يختم المراقب أعماله ويحيل إلى رئيس اللجنة مذكرة تفصيلية مرفقة بالمؤيدات التي تحصل عليها خلال مرحلة البحث والتحقيق تتضمن النتائج التي توصل إليها ورأيه ومقترحه حول الإقصاء وذلك في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من انتهاء الأجل المنصوص عليه بالمطة 2 من الفصل 18 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 20 ـ تتخذ اللجنة في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ توصلها بالمذكرة التفصيلية إحدى القرارات التالية :

ـ حفظ الملف، 

ـ الإقصاء النهائي.

تستند اللجنة في ذلك على المعطيات الواردة بالملف وتأخذ بعين الاعتبار بالخصوص العناصر التالية :

ـ توفر دليل ومعايير تصرف ونظام رقابة داخلي فعلي لدى المتعامل الاقتصادي المعني، 

ـ إعلام المتعامل الاقتصادي المشترين العموميين الذين يتعامل معهم أو اللجنة بالأفعال المنسوبة إليه في الوقت المناسب، 

ـ تدقيق المتعامل الاقتصادي للظروف التي تمت فيها الأفعال المنسوبة إليه وموافاة المشترين العموميين أو اللجنة بنتائج التدقيق، 

ـ تعاون المتعامل الاقتصادي عند البحث والتحقيق في الأعمال المنسوبة إليه، 

ـ دفع المتعامل الاقتصادي لكل ما تخلد بذمته والناتج عن الأفعال المنسوبة إليه، 

ـ اتخاذ المتعامل الاقتصادي لإجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن الأفعال المؤسسة للإقصاء، 

ـ اتخاذ المتعامل الاقتصادي لتدابير إصلاحية، 

ـ إرساء المتعامل الاقتصادي لإجراءات جديدة للرقابة والتكوين.

الفصل 21 ـ يمكن للجنة عند الاقتضاء إرجاء البت في الملف والإذن باستكمال أعمال البحث والتحقيق.

الفصل 22 ـ يجب أن تكون مدة الإقصاء النهائي متناسبة مع خطورة الأعمال أو الأفعال المرتكبة ولا تتجاوز في جميع الحالات عشر (10) سنوات.

الفصل 23 ـ تحتسب مدة الإقصاء الوقتي في ضبط مدة الإقصاء النهائي.

الفصل 24 ـ يمكن للجنة مراجعة قرار الإقصاء وذلك بالحط من مدته أو سحبه بناء على طلب مؤيد من المتعامل الاقتصادي واستنادا على المعطيات التالية :

ـ ظهور أدلة جديدة، 

ـ نقض الحكم القضائي الذي تأسس عليه الإقصاء، 

ـ تغيير فعلي في المسيرين، 

ـ اتخاذ الإجراءات الفعلية والضرورية لمعالجة الظروف التي أدت إلى الإقصاء.

الفصل 25 ـ يتعين على اللجنة إعلام المتعامل الاقتصادي بقرارها في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ اتخاذه عن طريق البريد المضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 26 ـ يتضمن قرار الإقصاء وجوبا البيانات التالية :

ـ التذكير بتاريخ فتح إجراءات البحث والتحقيق، 

ـ تحديد أسباب الإقصاء، 

ـ ضبط مدة الإقصاء مع التنصيص على تاريخ بدايته وتاريخ نهايته.

القسم الرابع

آثار الإقصاء

الفصل 27 ـ يترتب عن قرار إقصاء المتعامل الاقتصادي خلال كامل مدة الإقصاء :

ـ تسجيله ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، 

ـ منعه من المشاركة في الصفقات العمومية منفردا أو في إطار مجمع، 

ـ منعه من الحصول على عقود مناولة في إطار الصفقات العمومية، 

ـ منعه من المشاركة في الشراءات التي تقل مبالغها عن الحدود المالية الموجبة لإبرام صفقات عمومية.

الفصل 28 ـ يجب على كل مشتر عمومي الإطلاع على قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية :

ـ بعد فتح العروض، 

ـ قبل تقديم ملف تقييم العروض إلى لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر، 

ـ مباشرة قبل إسناد الصفقة، 

ـ قبل تقديم مشروع عقد صفقة بالتفاوض المباشر.

الفصل 29 ـ مع مراعاة أحكام الفصلين 177 و 179 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية يتعين مواصلة الصفقات التي تم إبرامها قبل تسجيل المتعامل الاقتصادي ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.

القسم الخامس

نظام التصرف في قاعدة بيانات الإقصاء

الفصل 30 ـ يمسك المرصد الوطني للصفقات المحدث صلب الهيئة العليا للطلب العمومي نظاما معلوماتيا يمكن خاصة من :

ـ تسجيل المتعاملين الاقتصاديين ضمن قائمة الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وسحبهم منها، 

ـ نشر قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، 

ـ تحيين قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. 

الفصل 31 ـ يوفر النظام المعلوماتي على الأقل المعلومات التالية :

ـ اسم وعنوان أو التسمية الاجتماعية والمقر الاجتماعي للمتعامل الاقتصادي الذي تم إقصاؤه، 

ـ اسم ولقب ورقم بطاقة الهوية وعنوان المسير، 

ـ المعرف الجبائي، 

ـ رقم السجل التجاري، 

ـ طبيعة الإقصاء وقتي أو نهائي،

ـ سبب الإقصاء، 

ـ مدة الإقصاء،

ـ تاريخ بداية الإقصاء ونهايته.

الفصل 32 ـ يتولى المرصد الوطني للصفقات العمومية المحدث صلب الهيئة العليا للطلب العمومي التصرف في نظام المعلومات ويقوم خاصة بالمهام التالية :

ـ إدراج المعطيات المشار إليها في الفصل السابق في أجل أقصاه تاريخ دخول الإقصاء حيز التنفيذ، 

ـ تحيين المعطيات المتعلقة بالإقصاء في أجل أقصاه ثلاثة (3)

أيام من تاريخ إعلامه بحصول أي تغيير، 

الفصل 33 ـ يتعين على اللجنة موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بقرارها مرفقا ببطاقة تتضمن البيانات المنصوص عليها بالفصل 31 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ اتخاذه عن طريق البريد المضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 34 ـ في حالة تسرب خطأ مادي في النظام المعلوماتي للمرصد يمكن للجنة تداركه تلقائيا أو بطلب من كل ذي مصلحة.

الفصل 35 ـ يدخل هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ من تاريخ صدروه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولا يستثنى من تطبيقه الأفعال والأعمال التي يمكن تكييفها كسبب من أسباب الإقصاء المرتكبة قبل هذا التاريخ.

الفصل 36 ـ وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أفريل 2016.

الإمضاء المجاور

وزير المالية

سليم شاكر 

وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

كمال العيادي رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

Leave a Reply