قانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى تنويع آليات تلبية الطلبات العمومية ومصادر تمويلها بغاية تطوير البنية التحتية وتدعيمها ودفع الاستثمار العمومي بالاشتراك بين القطاع العام والقطاع الخاص والاستفادة من حرفية القطاع الخاص وخبرته.

الفصل 2 ـ يضبط هذا القانون الإطار العام لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومبادئها الأساسية وصيغ إعدادها وإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها.

الفصل 3 ـ يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي : 

عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص : هو عقد كتابي لمدّة محددة، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك خاص بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام.

ويشمل عقد الشراكة التمويل والإنجاز أو التغيير والصيانة وذلك بمقابل يدفع إلى الشريك الخاص من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد طبقا للشروط المبينة به. ويشار إليه في ما يلي بعقد الشراكة.

لا يشمل عقد الشراكة تفويض التصرف في المرفق العام.

الشخص العمومي : الدولة والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات والمنشآت العمومية المتحصلة، مسبقا، على موافقة سلطة الإشراف لإبرام عقد الشراكة.

الشريك الخاص : الشخص المعنوي الخاص.

شركة المشروع : الشركة المكونة في شكل شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي ينحصر غرضها الاجتماعي في تنفيذ موضوع عقد الشراكة.

الباب الثاني

المبادئ العامة لإبرام عقود الشراكة

الفصل 4 ـ يجب أن تستجيب المشاريع موضوع عقود الشراكة لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العمومي تضبط وفقا للأولويات الوطنية والمحلية وللأهداف المرسومة بمخططات التنمية.

الفصل 5 ـ يخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة لقواعد الحوكمة الرشيدة ولمبادئ شفافية الإجراءات والمساواة وتكافؤ الفرص باعتماد المنافسة والحياد وعدم التمييز بين المترشحين طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 6 ـ تخضع عقود الشراكة إلى مبدأ التوازن التعاقدي من خلال تقاسم المخاطر صلب العقد بين الشخص العمومي والشريك الخاص.

الباب الثالث

طرق إسناد عقود الشراكة وإجراءاتها

الفصل 7 ـ يتعين على الشخص العمومي إخضاع المشروع المزمع إنجازه في صيغة عقد الشراكة إلى دراسة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والفنية والتأثيرات البيئية والعناصر التي تبرر تنفيذه وفقا لهذه الصيغة دون غيرها من الأشكال التعاقدية الأخرى. 

كما يتعين على الشخص العمومي إعداد دراسة تقييمية لآثار إنجاز المشروع في صيغة عقد الشراكة على الميزانية العمومية وعلى الوضعية المالية للشخص العمومي ومدى توفر الاعتمادات الضرورية لإنجازه.

وتعرض الدراسة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مرفقة ببطاقة وصفية للمشروع على رأي الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون ويكون رأي الهيئة معللا وملزما.

وفي صورة موافقة الهيئة، تعرض الدراسة التقييمية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على رأي الوزير المكلّف بالمالية ويكون رأيه معللا.

الفصل 8 ـ يتم إسناد عقود الشراكة عن طريق الدعوة إلى المنافسة.

إلا أنّه وبصفة استثنائية يمكن إسناد عقود الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي أو التفاوض المباشر طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل9 ـ يمكن اللجوء إلى التفاوض التنافسي في حالة خصوصية المشروع موضوع الشراكة وذلك إذا تعذر على الشخص العمومي أن يضبط بصفة مسبقة الوسائل والحلول الفنية والمالية الكفيلة بتلبية حاجياته.

وفي هذه الحالة يتم اختيار الشريك الخاص في إطار التفاوض التنافسي من بين المترشحين الذين تمت قبول ترشحاتهم إثر دعوة إلى المنافسة والتفاوض معهم حول الهيكلة القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والفنية والإدارية والبيئية للمشروع وتمت دعوتهم لتقديم عروضهم النهائية.

الفصل 10 ـ تبرم عقود الشراكة عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات التالية :

1 ـ لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن العام،

2 ـ لتأمين استمرارية المرفق العمومي في حالة التأكد التي تقتضيها أسباب خارجة عن إرادة الشخص العمومي ناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها،

3 ـ إذا تعلق موضوعها بنشاط لا يمكن استغلاله إلا حصريا من قبل صاحب براءة اختراع.

الفصل 11 ـ يمكن للشخص الخاص تقديم عرض تلقائي إلى الشخص العمومي قصد إنجاز مشروع في إطار عقد شراكة وتقديم دراسة جدوى أولية للمشروع .

ويجب أن لا يتعلق العرض التلقائي بمشروع قد سبق الشروع في إعداده أو تنفيذه من طرف الشخص العمومي.

وللشخص العمومي أن يقبل العرض التلقائي أو أن يرفضه أو أن يعدله دون تحمل أية مسؤولية تجاه صاحبه على أن يعلم صاحب العرض بقراره في أجل لا يتعدى تسعين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة بإشعار كتابي من الشخص العمومي من تاريخ توصله بالعرض. 

ويعد رفضا ضمنيا عدم إجابة الشخص العمومي في الآجال المنصوص عليها بالفقرة السابقة .

وفي صورة قبول العرض التلقائي يتولى الشخص العمومي اعتماد طرق وإجراءات الإسناد المنصوص عليها بهذا الباب على أن يعلم صاحب العرض التلقائي بذلك قبل الشروع في إجراءات الإسناد.

ويسند إلى صاحب العرض التلقائي هامش تفضيل في مرحلة الدعوة إلى المنافسة.

الفصل 12 ـ بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة ومع مراعاة واجب الإشهار وإعلام المشاركين والعارضين المنطبقة على عقود الشراكة، يحجر على الموظفين العموميين إفشاء المعلومات التي يقدمها الشخص الخاص بعنوان سري في إطار عقد الشراكة.

وتشمل السرية المسائل الفنية والتجارية والجوانب المنصوص على سريتها في العروض.

وكل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل تعرّض مرتكبها للمؤاخذة التأديبية والجزائية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 13 ـ يسند عقد الشراكة إلى المترشح الذي قدم العرض الأفضل اقتصاديا.

ويقصد بالعرض الأفضل اقتصاديا العرض الذي ثبتت أفضليته بالاعتماد على جملة من المعايير تتعلق أساسا بالجودة ونجاعة الأداء والقيمة الجملية للمشروع والقيمة المضافة ونسبة تشغيلية اليد العاملة التونسية ونسبة تأطيرها ونسبة استعمال المنتوج الوطني واستجابة العرض لمتطلبات التنمية المستدامة.

ويضبط ملف طلب العروض، مسبقا، معايير تحديد العرض الأفضل اقتصاديا وذلك خاصة على أساس ترتيب تفاضلي بإسناد ضارب لكل معيار حسب الأهمية.

الفصل 14 ـ يجب أن ينص طلب العروض على النسبة الدنيا من الأعمال المشمولة بعقد الشراكة التي يتعين على الشريك الخاص إسناد إنجازها في إطار المناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.

وتؤخذ بعين الاعتبار النسبة المقترحة من قبل كل مترشح عند تقدير العرض الأفضل اقتصاديا.

الفصل 15 ـ تضبط صيغ تطبيق أحكام الفصول من 7 إلى 14 من هذا القانون بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 16 ـ يتعين على الشخص العمومي نشر قرار إسناد عقد الشراكة على موقع الواب الخاص به وفي الفضاءات المخصصة للمعلقات الإدارية المركزية والجهوية التابعة له وذلك لمدة ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر.

ويمكن لمن له مصلحة من المشاركين في طلب العروض أن يلجأ إلى المحكمة المختصة ليطعن في القرار المذكور طبقا للإجراءات المتبعة في المادة الاستعجالية.

الباب الرابع

إبرام عقد الشراكة وتنفيذه

الفصل 17 ـ يبرم عقد الشراكة بين الشخص العمومي وشركة المشروع لمدة محددة تضبط بالنظر خاصة إلى مدّة اهتلاك الاستثمارات المتفق على إنجازها وطرق التمويل المعتمدة. ولا يقبل عقد الشراكة التجديد.

وفي حالات التأكد لضمان استمرارية المرفق العام أو في حالة القوة القاهرة، أو عند وقوع أحداث لم تكن متوقعة يمكن بصفة استثنائية التمديد في العقد لمدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك بعد أخذ الرأي المطابق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

الفصل 18 ـ تضبط التنصيصات الوجوبية لعقد الشراكة بمقتضى أمر حكومي. 

الفصل 19 ـ يتم عرض عقد الشراكة قبل إمضائه على الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإبداء رأي مطابق في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ عرضه.

ويتعين على الشخص العمومي إحالة نسخة قانونية من عقد الشراكة بعد إمضائه إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 20 ـ يمكن للشخص العمومي المساهمة في رأسمال شركة المشروع بنسبة دنيا ويكون في هذه الحالة ممثلا وجوبا في هياكل التسيير والمداولة لشركة المشروع بصرف النظر عن نسبة المساهمة.

الفصل 21 ـ لا يمكن إحالة مساهمات الشريك الخاص في رأس مال شركة المشروع إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة للشخص العمومي طبقا للشروط والإجراءات التي يضبطها عقد الشراكة.

الفصل 22 ـ يجب على شركة المشروع تنفيذ العقد بصفة مباشرة إلا إذا رخص لها العقد مناولة جزء من التزاماتها وبعد الإعلام المسبق للشخص العمومي، على أنه لا يمكن لشركة المشروع مناولة كامل الالتزامات المحمولة عليها بموجب العقد أو أغلبها.

وفي جميع الحالات، تبقى شركة المشروع مسؤولة بصفة مباشرة تجاه الشخص العمومي والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات المحمولة عليها بموجب العقد.

الفصل 23 ـ يتكون المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع خاصة من مجموع المبالغ المتعلقة بكلفة الاستثمارات والتمويل والصيانة ويتم تحديد كل منها على حدة.

ويجب أن ينص العقد على صيغ احتساب المقابل وكيفية تعديله.

بصرف النظر عن أحكام الفصل 39 من مجلة المحاسبة العمومية ، يتم عند احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي طرح مجموع المبالغ الراجعة له مقابل الترخيص لشركة المشروع بصفة ثانوية في استغلال بعض الخدمات أو المنشآت المرتبطة بالمشروع.

ويتم دفع المقابل من قبل الشخص العمومي على كامل مدة العقد بداية من تاريخ القبول النهائي للمنشآت أو التجهيزات أو البنى موضوع عقد الشراكة. ويرتبط دفع المقابل المتعلق بالصيانة وجوبا بتحقيق أهداف نجاعة الأداء المحمولة على شركة المشروع وجاهزية المنشآت والمعدات وفقا للشروط التعاقدية.

الفصل 24 ـ ينشأ لشركة المشروع حق عيني خاص على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تنجزها تنفيذا لعقد الشراكة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

ويخول هذا الحق العيني لشركة المشروع طيلة مدة العقد حقوق وواجبات المالك في حدود ما يسمح به هذا القانون.

ولا يجوز رهن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع عقد الشراكة إلا لضمان القروض التي يبرمها الشريك الخاص لتمويل إنجازها أو تغييرها أو توسيعها أو صيانتها أو تجديدها وبعد إعلام مسبق للشخص العمومي. وينتهي مفعول الرهون الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد الشراكة.

ولا يمكن خلال كامل مدة العقد التفويت أو الإحالة بأي عنوان كان للحقوق العينية الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بما في ذلك الضمانات المرتبطة بهذه الحقوق إلا بترخيص مسبق وكتابي من الشخص العمومي.

ولا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأت ديونهم بمناسبة إنجاز الأشغال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل.

وترسّم الحقوق الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات موضوع عقد الشراكة بسجل خاص يمسك من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

وتضبط كيفية مسك السجل بأمر حكومي.

وتنطبق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية على ترسيم الحق العيني وحقوق الدائنين الموظفة عليه.

الفصل 25 ـ إذا اقتضى عقد الشراكة إشغال أجزاء من الملك العمومي فإن ذلك يعدّ ترخيصا لإشغال هذا الملك في حدود مدة العقد. وتخضع طريقة الإشغال والالتزامات المرتبطة به والحقوق المترتبة عنه لمقتضيات عقد الشراكة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 26 ـ لا تنطبق على عقود الشراكة أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات والمحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي .

الفصل 27 ـ لا يعفي عقد الشراكة من الحصول على التراخيص أو الالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذه والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 28 ـ لا يمكن إحالة عقد الشراكة إلى الغير خلال مدة تنفيذه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية للشخص العمومي ووفقا للشروط التعاقدية.

ويجب على الغير المحال إليه العقد أن يقدم كل الضمانات القانونية والمالية والفنية الضرورية التي تثبت أهليته وقدرته على مواصلة تنفيذ العقد.

الفصل 29 ـ مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بإحالة أو رهن الديون المهنية، يمكن إحالة أو رهن جزء من المقابل الذي تتقاضاه شركة المشروع بعنوان كلفة الاستثمار والتمويل لفائدة مؤسسات القرض الممولة.

وتضبط شروط وصيغ تطبيق هذا الفصل بأمر حكومي.

الفصل 30 ـ في حالة نزاع ناجم عن تنفيذ العقد، يجب التنصيص، على فض النزاع بالحسنى في مرحلة أولى وعلى المدة القصوى المخصصة لهذه المرحلة وذلك قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم إن اقتضى الأمر وتعذرت المساعي الصّلحية.

وفي صورة اللجوء إلى التحكيم، ينص العقد وجوبا على أن القانون التونسي هو المطبق على النزاع.

الباب الخامس

مراقبة تنفيذ عقود الشراكة

الفصل 31 ـ يتعين على شركة المشروع أن تقدم بصفة دورية إلى الشخص العمومي كل الوثائق القانونية والمحاسبية والمالية والفنية الخاصة بالمشروع طبقا لمقتضيات عقد الشراكة وذلك بالإضافة إلى الدراسات الفنية والأمثلة والمواصفات التي يطلبها الشخص العمومي.

ويتعين على شركة المشروع تقديم تقرير سنوي إلى الشخص العمومي يبين مدى تقدم إنجاز المشروع ومدى إيفاء شركة المشروع بتعهداتها.

وعلى شركة المشروع تيسير أعمال أعوان الرقابة المشار إليهم بالفصل 32 من هذا القانون.

الفصل 32 ـ علاوة عن أعمال الرقابة الأخرى التي يمكن أن ينص عليها عقد الشراكة، يتعين على الشخص العمومي القيام بالأعمال التالية :

ـ متابعة مدى التزام شركة المشروع بتعهداتها وخاصة تقديم التقارير المشار إليها بالفصل 31 من هذا القانون،

ـ دراسة الوثائق التي تقدمها شركة المشروع والتثبت من مدى صحتها،

ـ القيام بالمراقبة الميدانية للأشغال للنظر في مدى تقدم تنفيذها ومدى استجابتها لأهداف النجاعة وللشروط الفنية المنصوص عليها بالعقد،

ـ مراقبة مدى التزام شركة المشروع بالشروط التعاقدية المتعلقة بالمناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوطنية وبتشغيل اليد العاملة الوطنية واستعمال المنتوج الوطني. ويتوجب رفع تقرير في ذلك إلى الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

ـ تعيين خبير أو أكثر مختص ومستقل لمراقبة تنفيذ العقد عند الاقتضاء،

ـ تقديم تقرير سنوي وعند الاقتضاء تقارير أخرى إلى الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حول مدى تقدم تنفيذ عقد الشراكة ومدى إيفاء شركة المشروع بتعهداتها،

ـ اتخاذ التدابير المنصوص عليها بهذا القانون، وفق أحكام فصول الباب السادس، وبعقد الشراكة ضد شركة المشروع في صورة عرقلتها لعمليات المراقبة أو إخلالها بالتعهدات المحمولة عليها، حسب الحالة، بموجب هذا القانون أو عقد الشراكة.

الفصل 33 ـ تخضع عقود الشراكة بصفة دورية إلى تقييم ومراقبة محكمة المحاسبات وذلك إضافة إلى رقابة هياكل الرقابة العامة التابعة للدولة وهياكل الرقابة الراجعة بالنظر للشخص العمومي وتدقيق الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ويتم نشر تقارير الرقابة وتقارير التدقيق المذكورة للعموم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تقدم الحكومة تقريرا سنويا لمجلس نواب الشعب حول تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الباب السادس

نهاية عقد الشراكة

الفصل 34 ـ ينتهي عقد الشراكة بصفة عادية مع حلول الأجل المتفق عليه بالعقد وبصورة استثنائية في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 35 و36 من هذا القانون.

الفصل 35 ـ يمكن أن يتمّ فسخ عقد الشراكة قبل انتهاء مدته إما باتفاق طرفيه أو في الحالات التي ينص عليها عقد الشراكة.

للشخص العمومي أن يفسخ العقد بصفة أحادية في صورة ارتكاب الشريك الخاص لخطإ فادح أو إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويضبط عقد الشراكة حالات وإجراءات الفسخ والتعويضات المستوجبة عن ذلك.

الفصل 36 ـ يمكن إسقاط حق شركة المشروع من قبل الشخص العمومي في صورة الإخلال بالتزاماتها التعاقدية وذلك بعد إنذارها ومنحها الأجل المحدد بالعقد للوفاء بالتزاماتها.

ويضبط العقد حالات الإخلال التي ينجر عنها إسقاط الحق ويحدد شروط مواصلة تنفيذه وتأمين استمرارية المرفق العمومي.

وفي صورة إسقاط الحق يتم إعلام الدائنين المرسّمة ديونهم بالسجل المذكور بالفصل 24 من هذا القانون بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال مدة يتم ضبطها في العقد قبل تاريخ إصدار قرار إسقاط الحق، وذلك لتمكينهم من اقتراح شخص آخر يحل محل شركة المشروع التي أسقط حقها. وتبقى إحالة عقد الشراكة إلى الشخص المقترح خاضعة إلى الموافقة، المسبقة، للشخص العمومي.

وتتمتع عقود الشراكة للمشاريع المنجزة أو التي هي بصدد الإنجاز بأولوية الخلاص على المشاريع الجديدة المبرمجة من قبل الشريك العمومي.

الباب السابع

الإطار المؤسساتي لعقود الشراكة

الفصل 37 ـ يحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس استراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يتولى خاصة رسم الاستراتيجيات الوطنية في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وضبط الأولويات طبقا لتوجهات مخططات التنمية.

وتضبط تركيبة وصلاحيات المجلس بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 38 ـ تحدث لدى رئاسة الحكومة هيئة عامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتولى، فضلا عن المهام المنصوص عليها بهذا القانون، تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين ومساعدتهم في إعداد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها.

وتضبط صلاحيات الهيئة وتنظيمها بمقتضى أمر حكومي.

يمكن للهيئة في إطار مهامها الاستعانة بخبراء أو مكاتب خبرة وفقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسب إجراءات تضبط بأمر حكومي.

يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.

الفصل 39 ـ تقوم الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بنشر ملخص لعقود الشراكة التي تم إبرامها على موقعها الالكتروني.

ويتم ضبط النموذج للملخص المذكور بمقتضى أمر حكومي.

الباب الثامن

أحكام انتقالية

الفصل 40 ـ تتولى دائرة المحاسبات التعهد بالمهام الموكولة إلى محكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون إلى حين مباشرة محكمة المحاسبات لمهامها وفق أحكام الفصل 117 من الدستور.

الفصل 41 ـ يجري العمل بهذا القانون بداية من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز النفاذ وفي أجل أقصاه غرة جوان 2016.

غير أنه بالنسبة إلى الجماعات المحلية يجري العمل بأحكام هذا القانون من تاريخ مباشرة مجالسها لمهامها إثر أول انتخابات محلية وفقا لأحكام الدستور.

الفصل 42 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي. غير أنه يتواصل العمل بأحكام القانون المذكور على عقود الشراكة الجارية وكذلك على مشاريع الشراكة التي تم الإعلان عنها والدعوة إلى المنافسة في شأنها قبل سريان العمل بهذا القانون.


ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 27 نوفمبر 2015.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 نوفمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الإطارية في القطاع الفلاحي

إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصل 37 منها،
وعلى الاتفاق الإطاري الممضى بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 12 ماي 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية المشتركة الإطارية في القطاع الفلاحي الممضاة بتاريخ 13 أكتوبر 2015 والمرفق نصها لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذه الاتفاقية المشتركة الإطارية في سائر تراب الجمهورية على جميع المؤجرين والعمال المشتغلين بالأنشطة المضبوطة بالفصل الأول منها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 نوفمبر 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الاتفاقيّة المشتركة الإطاريّة في القطاع الفلاحي

بين الممضين أسفله،
الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ويمثله رئيسه السيد عبد المجيد الزار،
من جهة
والاتحاد العام التّونسي للشّغل ويمثله أمينه العام السيّد حسين العباسي،
من جهة أخرى
إسهاما في تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة التاريخية التي جسّمت إرادة الشعب التونسي في القطع النّهائي مع الاستبداد وبناء الجمهوريّة الثانية المدنيّة والديمقراطيّة القائمة على احترام حقوق الإنسان وضمان الحريّات الخاصة والعامّة وتكريس قيم العدالة والمساواة والمواطنة ومقاومة الفقر والتمييز والإقصاء والتّهميش بمختلف أشكاله وحفظ الحقوق والحريّات النقابيّة لطرفي الإنتاج ودعم روح المبادرة وحرّية النشاط الاقتصادي المشروع،
وحرصا على احترام الحقوق الأساسية لأصحاب العمل وفي مقدمتها ضمان المصلحة الاقتصادية للمؤسسة الفلاحية بما يحقق الترفيع في الإنتاج وتحسين المردودية،
وحرصا على احترام الحقوق الأساسية للعمال وفي مقدمتها الحق في الشغل والعمــل اللائق والتكوين الملائم والصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية الشاملة بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعيين في الوسط المهني،
وإدراكا لأهمية الحوار والتشاور في إرساء علاقات شغلية متطورة بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة لطرفي الإنتاج،
وحرصا على المساهمة الفعالة في إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في كنف المسؤولية الوطنية وعلى قاعدة الحوار والتوافق حول مختلف الملفات والخيارات وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة ودعم حيادها واستقلاليتها، 
وإسهاما في تدعيم الحوار الاجتماعي الوطني وانفتاحه على جميع القطاعات بما يحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
تلتزم المنظمتان بالعمل على تحقيق المبادئ والأهداف السالفة الذكر وكل ما من شأنه الدفع نحو استرجاع القطاع الفلاحي لدوره المحوري في الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة والمستدامة وخاصة من حيث طاقته التشغيلية وقدرته على استقطاب الشباب العاطل ومساهمته في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار تمّ إبرام هذه الاتفاقية المشتركة الإطارية.

الفصل الأول ـ موضوع الاتفاقية
يتعلّق موضوع هذه الاتفاقية بتنظيم العلاقات المهنية القائمة بين العمّال والمؤجّرين بالمؤسسات الفلاحية على قاعدة الحقوق والواجبات.
ومع مراعاة الأحكام العامة التي اقتضتها هذه الاتفاقية، يمكن التنصيص على أحكام خاصة بكل فرع من فروع النشاط الفلاحي وذلك ضمن الاتفاقيات المشتركة القطاعية أو الخاصة بالمؤسسات التابعة لهذا النشاط.
إلا أن الأحكام التي يتمّ اتّخاذها أو التنصيص عليها ضمن تلك الاتفاقيّات لا يمكن أن تكون أقلّ نفعا ممّا تضمنته الاتفاقيّة الإطاريّة.
الفصل 2 ـ المجال المهني والترابي لتطبيق الاتفاقيّة

تطبق أحكام هذه الاتفاقيّة في سائر تراب الجمهوريّة التونسية على كل العمال القارين والمؤجرين المشتغلين بالمؤسسات الفلاحية الخاضعة لأحكام الفصل 3 من مجلة الشغل.
وتنطبق أحكام هذه الاتفاقية على العمال دون أي شكل من أشكال التمييز الذي من شأنه أن يخرق مبدأ تكافؤ الفرص أو عدم المعاملة بالمثل وذلك وفق ما تقتضيه معايير العمل الدولية.
العملة القارون هم اللذين يتم انتدابهم بصفة دائمة و مسترسلة ولمدة غير معينة واللّذين هم غير منتدبين للقيام بأشغال ظرفية مرتبطة بالمواسم الفلاحية.
يتمتع العمال غير القارين بنفس الحقوق التي يتمتع بها العمال القارون في ما يتعلق بالحق النقابي وحرية الرأي و الحماية أثناء القيام بعملهم وتسلم بطاقات خلاص الأجر وبشهادة الشغل مدة مباشرة العمل والأجر على العمل بالليل والساعات الزائدة والراحة الأسبوعية وأيام العطل والرخص الخالـصة كما يخضعون لنفس التراتيب التأديبية ويتقاضون أجورا أساسية ومنحا لا تقل عن الأجور الأساسية والمنح المسندة بمقتضى نصوص ترتيبية أو اتفاقيات مشتركة للعملة القارين الذين لهم نفس الاختصاص المهني.
الفصل 3 ـ مدة الاتفاقية والأحكام المتعلقة بمراجعتها أو التراجع عنها

أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير معينة.
لا يمكن لأي طرف موقع على هذه الاتفاقية أن يطلب مراجعتها أو التراجع عنها إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ إمضائها أو مراجعتها.
ويتعين على كل طرف راغب في المراجعة أو التراجع ـ بعد انقضاء فترة الإمهال المحددة أعلاه ـ أن يعلم الطرف المقابل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ مرفقة بالمقترحات المتعلقة بالأحكام المراد مراجعتها أو التراجع عنها كما يتعين الدخول في المفاوضات في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ توجيه الرسالة.
وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الشروع في المفاوضات يمكن للطرفين أن يقررا تمديد المفاوضات لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وعند انقضاء الأجلين دون التوصل إلى اتفاق يمكن للطرفين بالاتفاق بينهما اللجوء إلى التحكيم طبقا لمقتضيات أحكام مجلة الشغل.
وفي كل الحالات تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول طيلة مدة التفاوض أو التصالح أو التحكيم. 
الفصل 4 ـ تفسير أحكام الاتفاقية

إنّ الخلافات القانونية التي يمكن أن تحدث بمناسبة تفسير أحكام هذه الاتفاقية يجب عرضها على لجنة متناصفة تعين خصّيصا لهذا الغرض من طرف المنظمتين الموقعتين على الاتفاقية. وإن لم يحصل الاتفاق بين أعضاء اللجنة المذكورة يمكن للطرفين بالاتفاق بينهما الالتجاء إلى التحكيم وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ الحق النقابي وحريّة الرأي

حرّية الانتماء لمنظمة نقابية والمشاركة في نشاطها معترف بها لجميع الأجراء في نطاق التشريع الجاري به العمل.
ويقبل المؤجّر أو من ينوبه النواب النقابيين بالمؤسّسة كلما دعت الضرورة لذلك. ويقدّم طلب المقابلة كتابيا للمؤجّر الذي يجيب عنه في ظرف اثنـيـن وسبـــعين ساعة. وفي صورة التأكّد تنعقد الجلسة في الإبّان.
يسعى المؤجر إلى أن يضع تحت تصرف نقابة المؤسسة أو النواب النقابيين بها سبورة للمعلقات النقابية وتوضع بأحد الأماكن التي يتواجد بها العمّال أو يمرون بها أكثر من غيرها كما يسعى إلى أن يضع على ذمتهم ـ كلّما أمكن ذلك ـ مكتبا مؤثثا يحتوي على الوسائل الضرورية لعقد اجتماعاتهم وحفظ وثائقهم والقيام بالاتصالات اللازمة في نطاق مهامهم. ويقع تخصيص المكتب بصفة وجوبية كلّما كان عدد العمّال بالمؤسسة يساوي أو يفوق 50 عاملا قارا وذلك وفق خصوصية نشاط المؤسسة.
ويمكن لنقابة المؤسسة بعد موافقة المؤجر عقد اجتماعات عامة بالعمّال بمكان العمل في المحل الذي يناسب الطرفين. وتلتئم الاجتماعات خارج أوقات العمل، ما لم يتفق الطرفان كتابيا على ما يخالف ذلك.
ويمنح للمسؤولين النقابيين بالمؤسسة، في شكل ساعات خالصة الأجر، الوقت الضروري للقيام بمهامهم داخل المؤسسة وللمشاركة في الدورات التكوينية والمؤتمرات التي تنظمها المنظمة النقابية، على أن يضبط عدد الساعات الممنوحة بالاتفاق كتابيا بين الطرفين وتمنح الرخص بعد الإدلاء بالاستدعاء الموجّه لهم من قبل المنظمة النقابية.
الفصل 6 ـ حماية النائب النقابي

تسحب أحكام الفصلين 166 و167 من مجلة الشغل على الممثلين النقابيين.
الفصل 7 ـ قبول المسؤولين النقابيين غير التابعين للمؤسسة
يقبل المؤجر المسؤولين النقابيين غير التابعين للمؤسسة وذلك إثر تقديم طلب كتابي في الغرض ويمكن تشريك النواب النقابيين بالمؤسسة في المقابلة.
الفصل 8 ـ تمثيل العمّال عن طريق اللّجنة الاستشارية للمؤسسة ونواب العملة

يخضع تمثيل العمّال باللّجنة الاستشارية للمؤسسة ونواب العملة لأحكام مجلة الشغل والنصوص التطبيقية لها.
ويمكن للعمّال تقديم ترشحاتهم لعضوية اللّجنة الاستشارية للمؤسسة وللمكتب الانتخابي إمّا مباشرة أو عن طريق النقابة المنخرطين فيها. كما أنّه بإمكان النقابة تعيين ممثل عنها للحضور كملاحظ في عمليات الاقتراع وفرز الأصوات إذا كان أحد منخرطيها مرشحا لعضوية اللّجنة.
الفصل 9 ـ الانتداب

 يقع انتداب العمّال طبق الشروط والإجراءات الواردة بالتشريع الجاري به العمل ويتعين إعلام كل أجير عند انتدابه بأنّه سيقع استخدامه بصفة قارة أو موسمية أو طارئة. كما يتمّ تصنيفه عند الانتداب بالصنف المهني والدرجة المطابقتين للخطة المنتدب من أجلها ويقع إعلامه كتابيا بكل تغيير لاحق في صنفه المهني.
ويتمتع العمّال المنتدبون بمقتضى عقود لمدّة معيّنة بأولوية في الاستخدام القار كلما وجدت خطّة شاغرة وتوفرت لديهم المؤهلات المطلوبة للقيام بها تبعا لتقييم المؤجر.
الفصل 10 ـ فترة التجربة

يمكن أن يتضمن عقد الشغل المبرم لمدّة غير معيّنة بندا ينص على خضوع العامل لفترة تجربة تحدّد مدّتها باتفاق بين الطرفين تبعا لخصوصية كلّ قطاع وفي إطار التشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ مدّة العمل

 مدّة العمل هي المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ويمكن للاتفاقيات القطاعية ضبط توزيعها اليومي حسب خصوصية كل نشاط. 
الفصل 12 ـ الساعات الإضافية

ساعات العمل الإضافية المنجزة بعد المدّة القانونية اليومية يقع خلاصها بزيادة في الأجر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 ـ الرّاحة الأسبوعية

ينتفع الأجير براحة أسبوعية مدتها أربع وعشرين ساعة متتالية. وتكون هذه الراحة غير خالصة الأجر ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ الأجور والمنح

يتقاضى العامل أجرا أساسيا يحتسب اعتمادا على الصنف المهني الذي ينتمي له والدرجة التي يوجد فيها. ويحدد هذا الأجر الأساسي طبقا لجداول الأجور التي يقع ضبطها في الاتفاقيات المشتركة القطاعية أو الخاصة بالمؤسسات الفلاحية.
كما ينتفع العامل بالمنح والامتيازات المكملة للأجر الأساسي والتي يقع تحديدها طبق التشريع الجاري به العمل أو صلب الاتفاقيات المذكورة.
الفصل 15 ـ مقاييس الإنتاج ومنحة الإنتاجية

تضبط مقاييس الإنتاج كمّا وكيفا ومنحة الإنتاجية من طرف لجنة فنية قطاعية تحدث للغـرض وتتركب منـاصفة من 3 أعضـاء ممثليـن عن الاتحــاد التونسي للفلاحـة والصيد البحري و3 أعضاء ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما تتولى هذه اللّجنة ضبط برامج التكوين والتدريب المهني.
الفصل 16 ـ تشغيل النساء والأطفال

 يخضع تشغيل النساء والأطفال للتشريع الجاري به العمل.
الفصل17 ـ حفظ الصحة والسلامة المهنية

 يتعيّن على المؤجّر أن يتّخذ كافة التدابير اللازمة لضمان صحّة العمّال ووقايتهم من المخاطر المهنية طبق مقتضيات التشريع الجاري به العمل. ويقع ضبط تلك التدابير في إطار لجنة الصحّة والسلامة المهنية.
الفصل 18 ـ حماية العمال أثناء ممارستهم لأشغالهم

للعامل الحقّ في الحماية ضدّ التهديدات وهضم الجانب والشتائم أو أقوال الثلب والعنف ممّا عسى أن يوجّه ضدّه أو يكون موضعه أثناء قيامه بعمله.
وفي حالة ثبوت اعتداء عليه مهما كان نوعه ممّا ذكر في الفقرة الأولى فعلى المؤسّسة تقديم المساعدة الأدبيّة والمادية اللازمتين للقيام بالإجراءات القانونية الضرورية من أجل جبر الضرر.
الفصل 19 ـ بطاقة خلاص الأجر

 عند خلاص الأجر، يسلّم لكلّ عامل بطاقة خلاص عملا بمقتضيات مجلّة الشغل وخاصّة الفصل 143 منها.
الفصل 20 ـ التدرج والترقية 
أ ـ التدرج :
التدرّج أو التقدّم الاعتيادي يتمثّل في الانتقال من درجة إلى درجة أعلى مباشرة بصورة مستمرّة بالنّظر لأقدمية العامل في الدرجة بناءا على مقاييس تضبط في العقود القطاعية.
ب ـ الترقية : الترقية تتمثل في التحوّل من صنف إلى الصنف الذي فوقه في التخصص ويكون ذلك بالنظر لما للعامل من قيمة مهنية حسب ما يتبين خاصّة من العناصر الآتية :
1 ـ مدّة الممارسة الفعلية في المهنة،
2 ـ التكوين والمؤهّلات المهنية،
3 ـ مدّة المباشرة وما حصل عليه من الملاحظات في المؤسسة،
4 ـ التكاليف العائلية. 
تضبط قائمة الترقية من طرف المؤجر في آخر شهر من السنة الفلاحية المعتمدة في كلّ قطاع وذلك في حدود الخطط الشاغرة أو المحدثة آنذاك وتعرض على اللجنة الاستشارية للمؤسسة لإبداء رأيها في الأمر.
يتمتّع كلّ عامل وقعت ترقيته بدرجة إضافية في صنفه الجديد بعد أن يتمّ ترسيمه بدرجة يكون الأجر فيها مساويا للأجر السابق أو أعلى منه مباشرة.
الفصل 21 ـ استعمال العملة في وظائف غير الوظائف المطابقة لدرجتهم

يمكن لضرورة العمل تكليف العامل ليتولى القيام بوظيفة من صنف دون الصنف المرسّم فيه مباشرة، على أن يتم ذلك بقرار كتابي معلّل ولمدّة لا تتجاوز شهرا وذلك مرة واحدة في العام. ويحتفظ العامل في هذه الحالة بالأجر والامتيازات المقابلة لرتبته الأصلية. 
كما يمكن لضرورة العمل تكليف العامل ليتولى القيام بوظيفة من الصنف الذي فوق صنفه مباشرة. على أن يكون ذلك بقرار كتابي معلّل. ويتقاضى العامل في هذه الصورة منحة تمثل الفرق بين الأجر المطابق لسلمه والأجر المطابق للسلم المقابل للصنف الذي عيّن فيه مؤقّتا. ولا يمكن لهذه الوضعية أن تتجاوز مدّة ثلاثة أشهر، يقع عند انتهائها إما ترسيمه في الصنف الجديد أو إرجاعه إلى صنفه الأصلي ويعدّ بذلك ضمن العمّال ذوي الأولوية في الارتقاء إلى ذلك الصنف الجديد في حالة الشغور النهائي إذا اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة.
الفصل 22 ـ النقلة أو تغيير مكان العمل

لا يمكن اللجوء إلى نقلة العامل بتغيير مكان عمله إلا بموجب ضرورة مصلحة العمل وفي حدود انعدام الراغب في تلك النقلة من بين العمال الذين تتوفّر فيهم شروط الكفاءة المطلوبة. وفي هذه الصورة تقع مراعاة أقدميّة العامل ووضعه العائلي والسكني. وفي كل الحالات تحمل على المؤجّر كافة المصاريف الظرفية الناشئة مباشرة عن هذه النقلة.
الفصل 23 ـ التدريب والتكوين المهني

يتعهّد المؤجر حسب حاجيات وإمكانيات المؤسسة بالعمل على تسهيل وتوفير المساعدة لإنجاز التدريب و التكوين المهني وتحسين المعلومات المهنية وفق البرامج والتوجهات الخصوصية المقترحة من قبل اللجنة الفنية والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذه الاتفاقية وكذلك الأحكام الواردة بالقانون التوجيهي للتكوين المهني والتشريع الجاري به العمل.
الفصل 24 ـ الرخصة السنويّة

ينتفع كل عامل مباشر للنشاط برخصة سنوية خالصة الأجر تحدد طبق التشريع الجاري به العمل. ويمكن أن يقع الاتفاق على أحكام أفضل صلب الاتفاقيات المشتركة القطاعية أو الخاصة بالمؤسسات.
الفصل 25 ـ الرخص الخاصّة لأسباب عائلية

تمنح للعامل رخص خاصّة مع استحقاق كامل الأجر ودون أن تدخل في حساب الرخصة السنويّة، وذلك في الحالات التالية :
ـ زواج العامل : 3 أيّام عمل
ـ ولادة مولود : يومان من أيّام العمل
ـ زواج أحد الأبناء : يوم عمل
ـ ختان ابن : يوم عمل
ـ وفاة القرين أو أحد الأبناء : 3 أيّام عمل
ـ وفاة أحد والدي العامل أو أحد والدي القرين : 3 أيّام عمل 
ـ وفاة أخ أو أخت أو حفيد أو حفيدة أو جد أو جدّة للعامل : يومان من أيّام العمل
يجب على المنتفعين بالرخص الآنفة الذكر تقديم المؤيدات المفيدة لذلك.
الفصل 26 ـ الرّخص لأداء واجب قانوني

تمنح للعامل رخصة استثنائية غير خالصة الأجر وذلك كلما دعي لأداء واجب من الواجبات التي يفرضها القانون كالاستدعاءات الصادرة عن السلط العمومية أو القضائية على سبيل الذكر لا الحصر وفي حدود المدّة اللازمة لأداء هذا الواجب مع ضرورة الإدلاء بالإثباتات اللازمة.
الفصل 27 ـ رخص المرض

في صورة توقف العامل عن العمل لأسباب صحية تمنح له رخصة مرض بشرط الإدلاء في ظرف 48 ساعة بشهادة طبّية تبيّن نوع المرض والمدّة المحتملة للتوقف عن العمل.
ولا ينتفع بمقتضيات الفقرة السابقة كلّما كانت أسباب المرض ناتجة عن تناول مواد كحولية أو مخدّرة أو سوء سلوك أو إصابات خارج أوقات العمل.
ويحتفظ المؤجر بإجراء كل مراقبة طبية يراها ضرورية وذلك بمقر إقامة المريض.
ينتفع العمّال الموضوعون في وضعية رخصة مرض وذلك عند الاقتضاء بنظام تكميلي علاوة على الانتفاع بالمقتضيات المنصوص عليها بتراتيب صندوق التأمين على المرض.
وإذا ثبت بتقرير من طبيب الشغل المختص أنّ العامل قد صار عاجزا نهائيا عن مباشرة عمله الأصلي لأسباب تتعلق بحالته الصحية بعد أن استنفذ حقه في رخص المرض العادية وطويلة الأمد فإنّه يمكن النظر في إعادة تصنيفه في خطة أخرى تتماشى ومؤهلاته البدنية.
الفصل 28 ـ عطلة الولادة

 تنتفع المرأة العاملة، بعد الإدلاء بشهادة طبية، بعطلة ولادة مدّتها 45 يوما على أن يتكفل المؤجر بخلاص ما زاد على المدّة المحمولة على كاهل الصندوق الوطني للتأمين على المرض ويمكن تمديد هذه العطلة كلّ مرّة لمدّة 15 يوما مع ضرورة الإدلاء بشهادة طبية في الغرض.
كما يحق لها، إذا كانت ترضع طفلها، رضاعة طبيعية أن تنتفع براحة مدّتها ساعة في اليوم تسند في بداية كل حصّة عمل أو نهايتها.
ويستمرّ الانتفاع براحة الرضاعة لمدّة سنة ابتداء من تاريخ الولادة.
الفصل 29 ـ أيام الأعياد والعطل الخالصة الأجر

 تكون أيام 14 جانفي (عيد الثورة) و20 مارس (عيد الاستقلال) وغرّة مــاي (عيد الشغل) و12 ماي (العيد الوطني للفلاحة) و25 جويلية (عيد الجمهورية) وعيد الفطر وعيد الأضحى أيام عطل خالصة الأجر.
وإذا اضطرّ العامل لمواصلة نشاطه المهني خلال الأيام المذكورة بسبب مصلحة العمل فإنّه ينتفع بزيادة في الأجرة قدرها 100%.
الفصل 30 ـ الرخص الاستثنائية بدون أجر

يمكن أن تمنح للعامل بطلب منه وفي حدود ما لا يتعارض مع مصلحة العمل، رخصة بدون أجر لمدّة أقصاها 90 يوما.
الفصل 31 ـ العقوبات التأديبية

 يقع تقدير فداحة الخطأ بالنظر للظروف التي وقع فيها ارتكابه ودرجة الضرر المترتب عنه بالنسبة للمؤسسة.
وتضبط العقوبات على النحو التالي :
عقوبات الدرجة الأولى
1 ـ الإنذار الكتابي مع إدراجه بالملف.
2 ـ التوبيخ مع ترسيمه بالملف.
3 ـ التوقيف عن العمل لمدّة لا تتجاوز الثلاثة أيام مع الحرمان من الأجر.
عقوبات الدرجة الثانية
1 ـ التوقيف عن العمل لمدّة لا تتجاوز 7 أيام مع الحرمان من الأجر.
2 ـ التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز 30 يوما مع الحرمان من الأجر.
3 ـ إسقاط درجة.
4 ـ إسقاط صنف.
5 ـ العزل.
وفي كل الحالات لا يمكن الجمع بين العقوبات التأديبية بعنوان نفس الخطأ.
الفصل 32 ـ الإجراءات التأديبية

يقع إصدار عقوبات الدرجة الأولى من طرف رئيس المؤسسة مباشرة بعد توجيه استجواب للعامل المعني لتمكينه من حقّ الردّ.
ويجب إعلام العامل بالعقوبة المتخذة في شأنه في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ ارتكاب الخطأ.
وبالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية، فإنّه يتعيّن وجوبا إحالة العامل على مجلس التأديب بناءا على ملف يتضمن تقرير المؤجر الذي يحدّد الأفعال المنسوبة للعامل والوثائق المثبتة لها وتقرير العامل المتضمن لردوده حول ما نسب إليه.
كلّما استدعى العامل للمثول أمام مجلس التأديب، يتعيّن إعلامه بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وذلك 5 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد المجلس.
ويحق له أن يطلب من إدارة المؤسسة تسليمه حالا نسخة من التقرير المقدم ضده.
وفي صورة إيقاف العامل مؤقتا عن العمل بناءا على ما نسب إليه من خطأ فادح فإنّه يتعين على مجلس التأديب أن يدلي برأيه في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إيقاف العامل عن العمل.
إذا لم تكن العقوبات النهائية تقتضي الحرمان من الأجر أو إن اقتضت الحرمان من الأجر لمدّة أقل من المدّة التي تمّ فيها إيقاف العامل عن العمل، فإنّه يتعيّن تسوية وضعيته وتمكينه من استرجاع الفارق في الأجر.
يتعيّن أن تكون تركيبة مجلس التأديب وفق التراتيب الجاري بها العمل، ولا يجوز أن يشارك في أعمال المجلس بصفة عضو كل شخص يكون طرفــا في القضيّة، وينتفع العامل الذي يحال على مجلس التأديب بكامل حقوق الدفاع بما في ذلك الاستعانة بمحام أو بممثل عن المنظمة النقابية التي ينتمي إليها.
الفصل 33 ـ سقوط التتبع التأديبي

بالنسبة للأخطاء التي تستوجب عقوبة من الدرجة الأولى فإن إمكانية تتبعها تسقط بمرور شهر انطلاقا من تاريخ وقوعها.
بالنسبة للأخطاء التي تستوجب عقوبة من الدرجة الثانية فإن إمكانية تتبعها تسقط في أجل شهرين من تاريخ وقوعها ما لم يقع في الأثناء استدعاء العامل للمثول أمام مجلس التأديب.
الفصل 34 ـ محو العقوبات من ملف العامل

يقع محو العقوبات التأديبية بصفة نهائية من ملف العامل بعد مضي عامين بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وخمس سنوات بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية بشرط أن لا يتعرض العامل في الأثناء لأي عقاب تأديبي آخر، ويمكن للعامل أن يقدم مطلبا للمؤجر قصد محو العقوبة قبل الآجال المذكورة أعلاه على أن يكون ذلك بعد سنة من تعرضه للعقوبة.
الفصل 35 ـ الاستقالة

لا تعتبر استقالة العامل نافذة إلا بطلب كتابي مبرزا فيه إرادته الصريحة لمغادرة المؤسّسة نهائيا وبعد موافقة المؤجر مع احترام العامل لأجل الإعلام المحدد بشهر.
وفي صورة المغادرة دون موافقة المؤجر أو دون احترام أجل الإعلام يمكن للمؤجر المطالبة بجبر الضرر. وعلى العامل المستقيل الالتزام بالمحافظة على السر المهني.
الفصل 36 ـ أجل الإعلام بإنهاء العمل

يتعين على المؤجر الذي يعتزم إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معيّنة إعلام العامل بذلك مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ توجه له قبل شهر من إنهاء العلاقة الشغلية. ويجب أن تتضمن هذه الرسالة أسباب الطرد.
ويرخص للعامل في التغيب عن العمل كامل النصف الثاني من كل يوم عمل ليتسنى له السعي للحصول على عمل آخر. وتعتبر مدّة التغيب عملا فعليا ولا ينجر عنه أي تخفيض في الأجور أو المنح، ويمكن الاتفاق على أن يكون التغيب كامل النصف الثاني من أجل الإعلام.
وفي صورة عدم احترام المؤجّر لأجل الإعلام جزئيا أو كليا يتعيّن عليه خلاص مدة الإعلام أو ما تبقى منها.
الفصل 37 ـ الفصل عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية

إذا طرأت أسباب اقتصادية أو فنيّة من شأنها أن تؤدي إلى الإيقاف المؤقّت لنشاط المؤسّسة، كليّا أو جزئيّا، أو إلى حذف بعض مراكز العمل القارّة بصفة نهائية، يتعيّن على المؤجّر احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل 21 وما يليه من مجلة الشغل.
الفصل 38 ـ مكافأة نهاية الخدمة

تسند لكل عامل يقع فصله عن العمل، دون ارتكابه لخطأ فادح، مكافأة لنهاية الخدمة تقدّر بحساب يوم عن كل شهر من مدّة أقدميته بالمؤسّسة، ولا يمكن أن تفوق هذه المكافأة أجرة أربعة أشهر مهما كانت مدة العمل الفعلية.
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة مستقلة عن المنحة المستحقّة لعدم مراعاة أجل الإعلام بإنهاء العقد وعن غرامة القطع التعسفي لعقد الشغل.
الفصل 39 ـ القطع التعسفي لعقد الشغل

في صورة القطع التعسفي لعقد الشغل يحق للعامل المطالبة قضائيا بجبر الضرر طبق ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل.
الفصل 40 ـ شهادة الشغل

تسلم للعامل عند مغادرته للمؤسّسة شهادة شغل تتضمّن ما يلي :
ـ اسم المؤجّر وعنوانه،
ـ تاريخ دخول العامل للمؤسّسة وخروجه منها،
ـ نوع الخطّة أو الخطط المهنية المتعاقبة التي كلف بها ومدّة عمله في كل منها.
ويمكن بطلب من العامل أن توضع هذه الشهادة تحت ذمّته منذ ابتداء مدّة الإعلام المسبق بإنهاء العقد.
الفصل 41 ـ مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل

في صورة وجود أي اختلاف أو تعارض بين أحكام هذه الاتفاقية والأحكام الواردة في نصوص قانونية أخرى تخضع لها المؤسّسة، يتعيّن تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل.
الفصل 42 ـ المحافظة على الحقوق المكتسبة

لا يمكن أن يترتّب عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أي مساس بالحقوق والامتيازات العامّة أو الخاصّة التي اكتسبها العامل بمقتضى نصوص قانونية أخرى أو بمقتضى بنود عقد الشغل.
الفصل 43 ـ دخول أحكام الاتفاقيّة حيز التطبيق

يبدأ مفعول تطبيق هذه الاتفاقيّة من تاريخ التوقيع عليها.
تونس في 13 أكتوبر 2015.

عن الاتحاد العام التونسي للشغل
الأمين العام
حسين العبّاسي

 عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
الرئيس
عبد المجيد الزار