أمر عدد 412 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 31 ثالثا منه،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،

وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط توفير خدمات الهاتف عبر بروتوكول الانترنات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2000 لسنة 2012 المؤرخ في 18 سبتمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات،

وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات.

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 2 ـ يخضع نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات لترخيص من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.

الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 4 من هذا الأمر يتمتع كل مشغل شبكة افتراضية للاتصالات، متحصل على ترخيص، بالحقوق المخولة لمشغل الشبكة العمومية للاتصالات المتعاقد معه تجاه بقية مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.

ويلتزم مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات تجاه الدولة والهيئة الوطنية للاتصالات والحرفاء، بكافة الالتزامات المحمولة بموجب الإجازة والتراتيب الجاري بها العمل على مشغل الشبكة العمومية للاتصالات المتعاقد معه ما عدا ما تعلق منها بالشبكات والبنية التحتية الاتصالية.

الفصل 4 ـ لا يحق لمشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات الانتفاع بالخدمات والموارد التالية إلا في إطار الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر :

ـ تقسيم الحلقة المحلية،

ـ الربط البيني،

ـ الربط بالشبكة الدولية للاتصالات.

الفصل 5 ـ يجب أن تتوفر في الراغب في الحصول على ترخيص مشغل شبكة افتراضية للاتصالات الشروط التالية :

ـ أن يكون شخصا معنويا مكونا طبقا للقانون التونسي وله رأس مال لا يقل عن مائة وخمسين (150) ألف دينار يملكه اسميا وبأغلبية تونسيون،

ـ أن يكون الشخص الطبيعي الممثل القانوني للشخص المعنوي تونسي الجنسية وأن يكون من حاملي شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المذكور في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو الملتيميديا،

ـ أن يكون الشخص الطبيعي الممثل القانوني للشخص المعنوي نقي السوابق العدلية وألا يكون في حالة تتعارض مع شروط ممارسة مهنة تجارية طبقا للتشريع الجاري به العمل،

ـ ألا تكون له صفة مشغل شبكة عمومية للاتصالات أو له مساهمة مباشرة في رأس مال مشغل شبكة عمومية للاتصالات متحصل على إجازة طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الاتصالات،

ـ ألا تكون لمشغل شبكة عمومية للاتصالات متحصل على إجازة طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الاتصالات مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأس ماله أو في رأس مال أحد مساهميه.

الفصل 6 ـ يمنح ترخيص مشغل شبكة افتراضية للاتصالات مقابل دفع معلوم كالآتي :

أ ـ مبلغ خمسون ألف دينار (000 50 د) : يسدد دفعة واحدة عند الحصول على الترخيص،

ب ـ معلوم سنوي يدفع عند ختم كل سنة محاسبية طيلة مدة الترخيص يتم احتسابه كما يلي :

(رقم المعاملات دون احتساب الأداءات ـ 1 مليون دينار) X 1%.

الباب الثاني

إجراءات إسناد الترخيص

الفصل 7 ـ توجه مطالب الحصول على ترخيص مشغل شبكة افتراضية للاتصالات إلى الوزارة المكلفة بالاتصالات بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية موثوق بها أو بالإيداع مباشرة لدى هذه الوزارة مقابل وصل إيداع.

وتتضمن هذه المطالب وجوبا :

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشخص المعنوي،

ـ بطاقة عدد 3 للممثل القانوني للشخص المعنوي،

ـ نسخة من الشهادة العلمية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر،

ـ نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،

ـ نسخة من السجل التجاري للشخص المعنوي،

ـ شهادة في عدم الإفلاس،

ـ اتفاقية مبرمة مع مشغل شبكة عمومية للاتصالات متحصل على إجازة طبقا للتشريع الجاري به العمل تضبط الجوانب المالية والفنية وحقوق والتزامات الطرفين، مصادق عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات،

ـ الالتزام بتوفير الموارد اللازمة من حواسيب وأنظمة وقواعد بيانات أو استئجارها من مشغل الشبكة العمومية للاتصالات، على أن تكون تلك الأجهزة والموارد مطابقة للمعايير المعتمدة وتكون موطنة في تونس،

ـ عند الاقتضاء، التراخيص المستوجبة لتعاطي الأنشطة ذات العلاقة،

ـ نموذج الأعمال التجارية.

الفصل 8 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات إجابة صاحب المطلب في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمها للوثائق المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر أو من تاريخ استكمال المعلومات المطلوبة، إما بمنح الترخيص أو الرفض مع وجوب التعليل، وفي حالة الرفض يرجع الملف إلى صاحبه.

الفصل 9 ـ يمنح الترخيص لمدة خمس (5) سنوات من تاريخه بعنوان شخصي ولا يمكن التفويت فيه أو إحالته إلى الغير إلا بترخيص من الوزير المكلف بالاتصالات وبنفس الشروط المتعلقة بالحصول على الترخيص.

يمنح الترخيص مقابل وصل يثبت إيداع المبلغ المنصوص عليه بالنقطة "أ" من الفصل 6 من هذا الأمر بحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية.

ويتم تجديد الترخيص لنفس المدة ووفق نفس شروط إجراءات إسناده بناء على طلب يتقدم به مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات ستة (6) أشهر على الأقل قبل انقضاء أجله.

يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة المكلفة بالاتصالات بخصوص كل إجراء يهدف إلى إدخال أي تغيير في هيكلة مساهمات الشركة.

الفصل 10 ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالاتصالات لجنة استشارية تتولى خاصة :

ـ دراسة وإبداء الرأي بخصوص ملفات طلبات الحصول على ترخيص ممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات 

أو تجديدها،

ـ إبداء الرأي في الملفات الخاصة بالمخالفات والعقوبات،

ـ إبداء الرأي في مطالب التفويت في التراخيص أو إحالتها،

ـ إبداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالاتصالات والتي تدخل في إطار مشمولاتها.

يرأس هذه اللجنة الوزير المكلف بالاتصالات أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،

ـ ممثل عن وزارة الداخلية،

ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

ـ ممثل عن وزارة التجارة،

ـ ممثل عن الهيئة الوطنية للاتصالات،

ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالاتصالات باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على أساس جدول أعمال يبلغ إلى الأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الأقل، ولا يمكن للجنة أن تنعقد إلا بحضور خمسة (5) من أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب فإن اللجنة تلتئم بعد عشرة (10) أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يعتبر إسهامه مفيدا وذلك بصفة استشارية دون الحق في التصويت.

وتضمن أعمال اللجنة بمحضر جلسة يحال على كامل أعضائها في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ اجتماع اللجنة.

تكلف مصالح الإدارة العامة للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء بالوزارة المكلفة بالاتصالات بكتابة أعمال اللجنة.

الباب الثالث

التزامات مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات

القسم الأول

الالتزامات تجاه الدولة

الفصل 11 ـ يلتزم مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات بـ :

ـ وضع كل المعلومات المتعلقة بالمسائل التقنية والعملية والمالية والمحاسبية للخدمات موضوع الترخيص على ذمة الوزارة المكلفة بالاتصالات والهيئة الوطنية للاتصالات حسب الطرق التي تحددها الهيئة،

ـ عرض نموذج من عقد الخدمة المزمع إبرامه مع الحرفاء على موافقة الهيئة الوطنية للاتصالات،

ـ القدرة على الاستجابة لحاجيات الدفاع الوطني والسلامة والأمن العامين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ تمكين السلط المختصة من الوسائل الضرورية لإنجاز مهامها ويتعين في هذا السياق على مشغل الشبكة الافتراضية الإذعان لتعليمات السلط القضائية والعسكرية والأمنية،

ـ احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

الفصل 12 ـ مع مراعاة الأحكام اللاحقة تحدد تعريفات الخدمات التي يوفرها المشغل الافتراضي للاتصالات بكل حرية.

تحدد تعريفات الخدمات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع احترام مبدأ المساواة في معاملة المستعملين. ويتعين على مشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات توفير خدماتهم في أفضل الظروف الاقتصادية. كما يتعين عليهم إعلام العموم بالشروط العامة لعروضهم وخدماتهم ونشر تعريفة توفير كل خدمة حسب صنفها.

يجب على مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات وقبل تسويق الخدمة تقديم وثيقة إشهار التعريفات وفق الشروط التالية :

ـ توجيه نظير من وثيقة الإشهار إلى الهيئة الوطنية للاتصالات خمسة عشر يوما قبل تسويق أي عرض جديد يعتزم القيام به،

ـ يمكن للهيئة أن تفرض على مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات إدخال تغييرات على تعريفات خدماته أو على شروط بيعها، إذا اتضح أن هذه العروض لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة وقواعد تحديد التعريفات المنصوص عليها بهذا الفصل،

ـ وضع نظير من الوثيقة الإشهارية النهائية القابلة للاطلاع الحر على ذمة العموم بصفة إلكترونية وبكل فضاء الخدمات المعنية.

القسم الثاني

الالتزامات تجاه الحرفاء

الفصل 13 ـ يلتزم مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات تجاه الحرفاء بـ :

ـ إعطاء المشتركين بيانات واضحة حول موضوع وطرق الدخول إلى الخدمة ومساعدتهم عند الطلب،

ـ توفير خدمة الرد على استفسارات المشتركين وشكاياتهم ومتابعتها عن طريق مركز نداء.

الفصل 14 ـ يلتزم مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان جودة الخدمات التي يقدمها لحرفائه واحترام حقوقهم المترتبة على عقد الخدمة المبرم معهم، وهو في ذلك مدعو إلى :

ـ اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حياد خدماته وسرية وسلامة المعطيات التي يتم تبادلها في إطار الخدمات التي يوفرها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين حماية وسلامة وسرية المعطيات ذات الصبغة الشخصية التي يحتفظ بها أو يعالجها أو يسجلها بوحدة تعريف المشتركين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ عدم إفشاء المعطيات المنقولة أو المخزنة والمتعلقة بالمشتركين وخاصة الاسمية منها إلى الغير دون موافقة المستعمل المعني بالأمر مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية والتشريع الجاري به العمل،

ـ ضمان حق كل حريف في عدم إدراج اسمه في أي قاعدة بيانات اسمية للمزود ما عدا ما تعلق منها بضرورة الفوترة،

ـ ضمان حق الحريف في الاعتراض على استعمال معطيات الفوترة المتعلقة به لغايات استقراء تجارية،

ـ ضمان حق الحريف في تعديل المعطيات الشخصية الخاصة به أو إتمامها أو توضيحها أو تحيينها أو محوها،

ـ احترام التزاماته المتعلقة بشروط السرية والحياد في علاقاته التعاقدية بشركات تسويق الخدمات،

ـ اتخاذ التدابير اللازمة لتمرير نداءات الاستغاثة مجانا.

الفصل 15 ـ يتعهد مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات، حسب صيغ العقود التي سيقع إبرامها مع مشتركيه، بتأمين استمرارية الخدمات وضمان دوام تشغيل الأجهزة والبرامج المعلوماتية المرتبطة ويكون التنصيص على ذلك وجوبا في الاتفاقية المبرمة مع مشغل الشبكة العمومية للاتصالات المتعاقد معه والمنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر.

الباب الرابع

فض النزاعات

الفصل 16 ـ تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات طبقا لأحكام الفصل 67 من مجلة الاتصالات فض النزاعات الناشئة بين مشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات فيما بينهم وبين مشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات المتعاقدين معهم.

كما تتولى فض النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقود الخدمات المبرمة بين مشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات وحرفائهم والتي تعرض على الهيئة من قبل هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية.

الباب الخامس

المخالفات والعقوبات الإدارية

الفصل 17 ـ بقطع النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالاتصالات والتشريع المتعلق بالصحافة وبالملكية الأدبية والفنية وبالمنافسة والأسعار وبحماية المستهلك فإن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعرض مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها بمجلة الاتصالات.
وتتم معاينة المخالفات بمحاضر يحررها الأعوان المؤهلون طبقا لأحكام مجلة الاتصالات.

الفصل 18 ـ يوجه الوزير المكلف بالاتصالات تذكيرا باحترام التراتيب إلى مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع إعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ معاينة الأعمال المعابة.

يجب على مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات أن يتدارك الأعمال المعابة عليه ويقدم ملاحظاته بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع إعلام بالبلوغ إلى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر في أجل لا يتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالتذكير باحترام التراتيب.

وبانتهاء هذا الأجل وفي صورة استمرار الأعمال المعابة تعد كتابة اللجنة تقريرا معللا في الغرض وتعرضه على اللجنة التي يمكنها اقتراح إحدى العقوبات الإدارية المنصوص عليها بمجلة الاتصالات.

ويتعين على رئيس اللجنة استدعاء مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات للإدلاء بملاحظاته حول ما نسب إليه من أفعال أمام اللجنة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ 10 أيام على الأقل قبل اجتماع اللجنة.

الفصل 19 ـ يتعين إعلام مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات بقرار العقوبات في أجل لا يتجاوز (15) يوما من تاريخ أخذ القرار بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 20 ـ في حالة التقصير الخطير والإخلال الواضح بمقتضيات هذا الأمر يمكن للوزير المكلف بالاتصالات على ضوء تقرير تعده الهيئة الوطنية للاتصالات تعليق النشاط فورا واستدعاء مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات للإدلاء بملاحظاته حول ما نسب إليه من أفعال أمام اللجنة التي تتولى إعداد تقرير معلل حول تسوية وضعية المستغل في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ التعليق.

الفصل 21 ـ تسحب الرخصة بصفة آلية من مزود مشغل الشبكة الافتراضية في الحالات التالية :

ـ الحل أو تفليس الشخص المعنوي،

ـ فسخ العقد مع مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.

الفصل 22 ـ وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 جانفي 2014.


رئيس الحكومة

علي لعريّض

Leave a Reply