قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 مؤرخ في 9 جوان 2014 يتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 55 و75 و125 و126 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل الثالث فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصلين الثاني والرابع منه،
وعلى النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر بمقتضى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 وخاصة الفصل 15 منه،
و بعد التداول والنقاش قرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.
الفصل 2 ـ يمكن لكل منظمة أو جمعية ملاحظة الانتخابات والاستفتاء شريطة حصولها على الاعتماد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 3 ـ تتضمن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين المحليين والأجانب، الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والملحقة بهذا القرار، مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها شرطا أساسيا لمنح الاعتماد.
الفصل 4 ـ يجب أن تتوفر في الملاحظين المرشحين من المنظمات أو الجمعيات الشروط التالية:
1) بالنسبة للملاحظين المحليين:
ـ صفة الناخب،
ـ عدم الانتماء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
ـ عدم الترشح للانتخابات موضوع الملاحظة،
ـ أن يكون مرشحا من منظمة أو جمعية تنشط في المجال الانتخابي أو مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة،
ـ تلقي تكوين في مجال ملاحظة الانتخابات.
2) بالنسبة للملاحظين الأجانب:
ـ أن يكون بالغا ثماني عشرة سنة على الأقل يوم تقديم طلب الاعتماد،
ـ أن يكون مرشحا من منظمة أو جمعية أجنبية ناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات،
ـ تلقي تكوين في مجال ملاحظة الانتخابات.
الفصل 5 ـ يتمّ قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات أو استفتاء على أن تقدم المطالب أسبوعا على الأقل قبل يوم الاقتراع أو الاستفتاء.
توجّه المطالب من قبل المنظمة أو الجمعية الراغبة في الحصول على الاعتماد مباشرة إلى الهيئة أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مرفقة بالوثائق التالية :
ـ الوثيقة الرسمية التي تفيد تعيين المسؤول عن تقديم طلب الاعتماد،
ـ الوثائق المبينة لمجال نشاط المنظمة أو الجمعية،
ـ الوثائق التي تثبت التكوين في مجال ملاحظة الانتخابات،
ـ الاستمارة الموضوعة على الموقع الالكتروني للهيئة ممضاة من قبل الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية المعنية،
ـ القائمة الاسمية للملاحظين، والمترجمين عند الاقتضاء ممضاة من الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية،
ـ مدوّنة سلوك الملاحظين يتمّ سحبها من مقرّ الهيئة أو تحميلها من الموقع الالكتروني وإمضاؤها وختمها من الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية صاحبة طلب الاعتماد،
ـ نسخ من بطاقات التعريف الوطنية أو من جوازات السفر للملاحظين والمترجمين،
ـ صورتان شمسيتان لكلّ ملاحظ أو مترجم مع بيان الاسم واللقب.
الفصل 6 ـ تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب بالهيئة أو الإعلام بالبلوغ.
تعلم الهيئة صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معلّلا، وتنشر قائمة الملاحظين المعتمدين تباعا على الموقع الالكتروني للهيئة.
الفصل 7 ـ للملاحظين المحليين والأجانب الحق في متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء المتعلقة بـــــــــ :
ـ التسجيل بقائمات الناخبين،
ـ الترشحات،
ـ الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء،
ـ الاقتراع،
ـ الفرز،
ـ جمع النتائج،
ـ النزاعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء،
ـ التصريح بالنتائج الأولية والنهائية.
كما يحق للملاحظين المحليين والأجانب :
ـ النفاذ إلى مكاتب التسجيل ومكاتب الاقتراع والفرز،
ـ الحصول على بيانات من الهيئة حول سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء،
ـ الاستعانة بالنسبة للملاحظين الأجانب بمترجم حامل لبطاقة اعتماد من الهيئة،
ـ المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الاقتراع أو بمحضر عملية الفرز.
الفصل 8 ـ يجب على الملاحظين المحليين والأجانب الالتزام بــــــــــ :
ـ احترام التشريع الانتخابي ومدونة سلوك الملاحظين،
ـ احترام التشريع المحلي وسيادة الدولة التونسية خاصة بالنسبة للملاحظين الأجانب،
ـ الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية أو الاستفتاء،
ـ العمل وفق المعايير الدولية المتعلقة بملاحظة الانتخابات،
ـ الامتناع عن أيّ فعل أو قول من شأنه الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء أو عرقلته،
ـ تجنب كلّ ما من شأنه أن يؤدي إلى وضعية تضارب مصالح.
وتنسحب نفس الالتزامات على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب.
الفصل 9 ـ يمكن للهيئة سحب الاعتماد من الملاحظ أو المنظمة أو الجمعية التي يرجع إليها في الصور التالية :
ـ عدم احترام التشريع الانتخابي،
ـ الإخلال بأحد الواجبات المحمولة على الملاحظين المضمّنة بهذا القرار أو بمدونة السلوك،
ـ الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء،
ـ عدم الامتثال للقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
ـ تمثيل أحد المترشحين أو القائمات أو الأحزاب في أحد أماكن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء،
ـ تقديم أي نوع من الدعم لأحد المترشحين أو القائمات أو الأحزاب.
وعند معاينة إخلال من الملاحظين بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، للهيئة بعد إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعني بالأمر أو ممثل المنظمة أو الجمعية المعنية، توجيه إنذار أو اتخاذ قرار معلّل يقضي بسحب الاعتماد مع إعلام المنظمة أو الجمعية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو عن طريق النشر بالموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
وتنسحب نفس الأحكام على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 9 جوان 2014.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
مدونة سلوك الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء
تمثّل ملاحظة الانتخابات إحدى أهم الضمانات التي تساهم في تحقيق انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، حيث يهدف تشريك المجتمع المدني والمجتمع الدولي في المسار الانتخابي إلى توفير جوّ من الأمان والمصداقية للعملية الانتخابية، ودعم شفافية المسار الانتخابي وتعزيز الثقة فيه، وضمان تقبّل الناخبين والمترشحين والقائمات المترشحة والأحزاب السياسية للنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.
وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 55 و75 و125 و126 منه، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخاصة الفصل الثالث فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه، والقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصلين الثاني والرابع منه،
قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط مبادئ وقواعد ملاحظة الانتخابات والاستفتاء ضمن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين والتي يتعين على كل من يرغب في ملاحظة الانتخابات والاستفتاء إمضاءها.
? التزامات المنظمة أو الجمعية :
يتعيّن على كل منظمة أو جمعية ترغب في ملاحظة الانتخابات أو الاستفتاء:
ـ احترام التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
ـ الالتزام بالنسبة للمنظمات أو الجمعيات الأجنبية باحترام سيادة الدولة التونسية وتشريعها المحلي،
ـ التزام الحياد والاستقلالية إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية والاستفتاء،
ـ تكوين الملاحظين التابعين لها في مجال ملاحظة الانتخابات واطلاعهم على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك،
ـ القدرة على الإشراف على الملاحظين التابعين لها،
ـ توخي التحفظ والموضوعية والتأكد من جمع المعلومات والبيانات من المصادر الرسمية المخولة لذلك حسب التشريع الانتخابي،
ـ عدم التصريح بنتائج الانتخابات والاستفتاء،
ـ إعداد تقرير يتضمن تقييما موضوعيا للعملية الانتخابية وإحالة نسخة منه إلى الهيئة بعد التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء في آجال معقولة.
? التزامات الملاحظ :
يتعيّن على الملاحظ أثناء مباشرة مهامه :
ـ حمل بطاقة الاعتماد بشكل واضح،
ـ عدم الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو عرقلته،
ـ تجنّب كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين،
ـ الامتناع عن حمل زيّ أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي،
ـ الامتناع عن تقديم أي دعم كان لأي من الأحزاب السياسية أو القائمات المترشحة أو المترشحين،
ـ الامتناع عن تلقي أي مبلغ مالي أو امتياز مادي أو غيره من الأحزاب السياسية أو القائمات المترشحة أو المترشحين أو أي جهة لها علاقة بالانتخابات أو الاستفتاء،
ـ الامتناع عن أي فعل أو قول من شأنه الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء أو عرقلته،
ـ تجنب كلّ ما من شأنه أن يؤدي إلى وضعية تضارب مصالح،
ـ حسن التعامل مع مختلف المشرفين على العملية الانتخابية والامتثال للأوامر الصادرة عنهم في نطاق صلاحياتهم ووفق ما ينص عليه التشريع الانتخابي،
ـ احترام مبدأ سرية الاقتراع،
ـ عدم المشاركة في أي نوع من المفاوضات أو المناقشات داخل مكاتب الاقتراع ومختلف مواقع العملية الانتخابية،
ـ عدم حمل أي نوع من السلاح داخل مختلف مواقع العملية الانتخابية.
نص الالتزام :
تقرّ المنظمة/الجمعية ................................................................................. في شخص ممثلها القانوني ........................................................................................................ بـــــــ :
ـ اطلاعها على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك والتزامها باحترامها،
ـ إطلاع ملاحظيها على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك والتزامهم باحترام الواجبات المحمولة عليهم،
ـ عدم وجود تضارب مصالح من أي نوع كان سياسيا أو اقتصاديا أو غيره من شأنه التأثير على الالتزام بواجبات المنظمة أو الجمعية أو الملاحظين التابعين لها.
التاريخ الإمضاء والختم