قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 10 مؤرخ في 9 جوان 2014 : شروط اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 55 و75 و125 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل الثالث فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصل الثاني منه،

وعلى النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر بمقتضى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 وخاصة الفصل 15 منه.

وبعد التداول والنقاش قرّر ما يلي :

الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية للانتخابات والاستفتاء. وتنطبق أحكامه على الصحافة المسموعة والمرئية والمكتوبة والإلكترونية، العمومية منها والخاصة، والمحلية منها والأجنبية.

الفصل 2 ـ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخوّلة لمنح الاعتماد والبت في المطالب المتعلقة به. 

الفصل 3 ـ تتضمن مدونة السلوك الخاصة بالصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية المحليين والأجانب، الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والملحقة بهذا القرار، مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها شرطا أساسيا لمنح الاعتماد.

الفصل 4 ـ يجب أن تتوفر في الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية الراغبين في الحصول على الاعتماد الشروط التالية :

1 - بالنسبة للصحفيين المحليين : 

ـ صفة الناخب،

ـ عدم الانتماء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 

ـ عدم الترشح للانتخابات موضوع التغطية الإعلامية،

ـ حمل بطاقة احتراف أو بطاقة انخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

2 - بالنسبة للصحفيين الأجانب :

ـ الحصول على اعتماد في ممارسة النشاط على التراب الوطني من السلط العمومية التونسية المختصّة،

ـ حمل بطاقة احتراف.

الفصل 5 ـ يتم قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات أو استفتاء. وتوجّه المطالب إلى الهيئة مباشرة أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو على عنوان البريد الالكتروني المخصص للغرض. وتكون المطالب مرفقة بالوثائق التالية :

ـ الاستمارة الموضوعة على الموقع الالكتروني للهيئة ممضاة من طالب الاعتماد أو من الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية،

ـ مدونة سلوك الصحفيين الملحقة بهذا القرار يتمّ سحبها من مقر الهيئة أو تحميلها من الموقع الالكتروني وإمضاؤها وختمها من قبل الصحفي طالب الاعتماد أو من الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية، 

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر لكل طالب اعتماد،

ـ نسخة من بطاقة الاحتراف لكل طالب اعتماد، وبالنسبة للصحفيين التونسيين يمكن الاكتفاء ببطاقة الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين،

ـ صورتان شمسيتان لكل طالب اعتماد مع بيان الاسم واللقب.

وعلاوة على ذلك، يتعيّن على المؤسسات الإعلامية تقديم :

ـ الوثيقة الرسمية التي تفيد تعيين المسؤول عن تقديم المطلب،

ـ القائمة الاسمية للصحفيين، والمصورين والتقنيين والمترجمين عند الاقتضاء، ممضاة من المؤسسة الإعلامية المعنية، ومصحوبة بالوثائق المذكورة أعلاه والمشترطة لكل طالب اعتماد. ويعفى التقنيون والمترجمون من الإدلاء ببطاقة احتراف.

ويتعين على الصحفيين الأجانب والمؤسسات الإعلامية الأجنبية تقديم نسخة من الوثيقة الرسمية التي تفيد الاعتماد من قبل السلط العمومية التونسية المختصة.

الفصل 6 ـ تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ توصّلها بالمطلب أو الإعلام بالبلوغ. وتعلم الهيئة صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معلّلا، وتنشر قائمة المؤسسات الإعلامية والصحفيين المعتمدين على الموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 7 ـ للمؤسسات الإعلامية والصحفيين المحليين والأجانب الحق في النفاذ إلى المعلومة دون عوائق أو تمييز والحصول من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على جميع البيانات القابلة للنشر والمتعلقة بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية أو الاستفتاء.

الفصل 8 ـ يلتزم ممثلو المؤسسات الإعلامية والصحفيون بالواجبات التالية :

ـ احترام التشريع الانتخابي ومدونة سلوك الصحفيين،

ـ احترام التشريع المحلي وسيادة الدولة التونسية بالنسبة للمؤسسات الإعلامية والصحفيين الأجانب،

ـ احترام قواعد وأخلاقيات المهنة والتشريع الوطني المنظم لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام،

ـ احترام القواعد والالتزامات المحمولة على وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء،

ـ تأمين تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي أو الاستفتاء،

ـ عدم الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء أو عرقلته.

وتنسحب نفس الالتزامات على التقنيين والمترجمين العاملين مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

الفصل 9 ـ يمكن للهيئة سحب الاعتماد من الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية في الصور التالية :

ـ عدم احترام التشريع الانتخابي،

ـ الإخلال بأحد الواجبات المحمولة على الصحفيين ووسائل الإعلام بمقتضى هذا القرار أو مدونة سلوك الصحفيين،

ـ مخالفة القواعد والالتزامات المحمولة على وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء،

ـ الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء،

ـ تمثيل أحد المترشحين أو القائمات أو الأحزاب في أحد أماكن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء،

ـ تقديم أي نوع من الدعم لأحد المترشحين أو القائمات أو الأحزاب.

عند معاينة إخلال من قبل صحفي أو مؤسسة إعلامية بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، يمكن للهيئة، بعد إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعني بالأمر أو ممثل المؤسسة الإعلامية المعنية، توجيه إنذار أو اتخاذ قرار معلل يقضي بسحب الاعتماد مع إعلام المعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو عن طريق النشر بالموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

وتنسحب نفس الأحكام على التقنيين والمترجمين العاملين مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.

تونس في 9 جوان 2014.



رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار



مدونة سلوك الصحفيين المحليين والأجانب

للانتخابات والاستفتاء

يندرج اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب في إطار تمكينهم من النفاذ إلى مختلف مواقع العملية الانتخابية لتأمين تغطية شاملة ومحايدة للمسار الانتخابي والاستفتاء.

وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 55 و75 و125 و126 منه، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخاصة الفصل الثالث فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه، والقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصل الثاني منه،

قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط أهم مبادئ وقواعد متابعة وتغطية المؤسسات الإعلامية والصحفيين المحليين والأجانب للمسار الانتخابي أو الاستفتاء في المواقع المخصصة له ضمن مدونة سلوك يتعين على كل من يرغب في طلب الاعتماد من الهيئة إمضاءها. 

• الواجبات العامة :

يتعيّن على كل صحفي أو مؤسسة إعلامية ترغب في الحصول على الاعتماد من الهيئة الالتزام بــــــ :

ـ احترام قواعد وأخلاقيات المهنة والتشريع الوطني المنظم لمهنة الصحافة ووسائل الإعلام والقانون الانتخابي ومدونة السلوك،

ـ الالتزام بالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبية والصحفيين الأجانب باحترام سيادة الدولة التونسية وتشريعها المحلي،

ـ احترام القرارات الصادرة عن الهيئة وخاصة منها المتعلقة بالقواعد والالتزامات المحمولة على وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء،

ـ تأمين تغطية إعلامية موضوعية للمسار الانتخابي والتزام الحياد إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية أو الاستفتاء،

ـ التأكد من جمع المعلومات والبيانات من المصادر الرسمية المخولة لذلك حسب التشريع الانتخابي،

ـ عدم قبول أموال أو هدايا من أي جهة كانت مقابل نشر معلومة مغلوطة أو حجب معلومة صحيحة،

ـ الامتناع عن نشر أو بثّ تصريحات أو معلومات للعموم الهدف منها التحريض على العنف أو عرقلة المسار الانتخابي أو الاستفتاء،

ـ عدم حمل زيّ أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي،

ـ حمل بطاقة الاعتماد أثناء متابعة وتغطية مختلف العمليات الانتخابية أو الاستفتاء. 

• الواجبات الخاصة بيوم الاقتراع :

علاوة على الواجبات العامة، يتعيّن على كل صحفي أثناء متابعة عملية الاقتراع الالتزام بــــــ :

ـ الامتناع عن أي سلوك يؤدي إلى تعطيل عمل الهيئة أو عرقلة عمليتي الاقتراع والفرز أو التأثير على إرادة الناخبين،

ـ الامتناع عن التصوير داخل مكاتب الاقتراع إلا بعد ترخيص من رئيس مكتب الاقتراع،

ـ حسن التعامل مع مختلف المشرفين على العملية الانتخابية والامتثال للأوامر الصادرة عنهم في نطاق صلاحياتهم ووفق ما ينص عليه التشريع الانتخابي،

ـ عدم حمل أي نوع من السلاح داخل مختلف مواقع العملية الانتخابية أو الاستفتاء.



نص الالتزام :

يقرّ الصحفي/المؤسسة الإعلامية ............................................... في شخص ممثلها القانوني ............بـــــــ :

ـ الاطلاع على التشريع الانتخابي ومدونة سلوك الصحفيين والالتزام باحترام مضمونهما،

ـ الالتزام بالقواعد والالتزامات المحمولة على وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء.



التاريخ الإمضاء والختم

Leave a Reply