أمر حكومي عدد 222 مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.

                                       
                                                                 Version française
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للميزانية الصادر بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وطرق تسييره تطبيقا للفصل 68 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 2 ـ يرأس المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وزير المالية أو من فوض له وزير المالية. ويتركب المجلس من هيئة ولجان قارة وكتابة عامة.

تضبط طرق التنسيق بين هياكل المجلس بنظام داخلي تعده هيئة المجلس ويصادق عليه وزير المالية بقرار.

الفصل 3 ـ يكلف المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بإبداء الرأي المسبق في المعايير المحاسبية الخاصة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية. وتكون معايير الحسابات العمومية التي تطبق على الهياكل المذكورة مستمدة من المعايير الدولية.

ويتم إعداد وتقديم مشاريع معايير الحسابات العمومية المذكورة من قبل الوزارات المعنية أو من قبل هياكل المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية نفسه.

كما يبدي المجلس رأيه حول تحوير أو تفسير المعايير المحاسبية العمومية وكذلك حول مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالحسابات العمومية والدراسات الخاصة بها.

الفصل 4 ـ يرفع المجلس تقريرا سنويا حول أعماله إلى رئاسة الحكومة.

الباب الأول
هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

الفصل 5 ـ تتركب هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ رئيس المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية،

ـ الرئيس الأول لدائرة المحاسبات : عضوا،

ـ المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص : عضوا،

ـ رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة : عضوا،

ـ المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية : عضوا،

ـ رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية : عضوا،

ـ أمين المال العام للبلاد التونسية : عضوا،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضوا،

ـ خبيران محاسبان عضوان بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية : أعضاء،

ـ أستاذان جامعيان مختصان يتم اختيارهما من قبل الوزير المكلف بالمالية على أساس كفاءتهما : أعضاء،

ـ عضوان من المجلس الوطني للمحاسبة من غير الأعضاء المذكورين أعلاه بهذا الفصل : أعضاء.

الفصل 6 ـ يتم تعيين أعضاء هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية المذكورين بالمطات 8 و9 و10 و11 من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بناء على اقتراح الجهات المعنية.

باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة، يسمى أعضاء المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 7 ـ تعقد هيئة المجلس اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة في الستة أشهر على الأقل. وتوجه الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال قبل موعد انعقاد جلسة الهيئة بخمسة عشر يوما على الأقل.

يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أي شخص ذي كفاءة يكون حضوره مفيدا لمداولات هيئة المجلس حول النقاط المدرجة بجدول الأعمال. ويكون رأيه استشاريا دون إمكانية التصويت. 

الفصل 8 ـ تصادق هيئة المجلس على الآراء المتعلقة بمشاريع معايير الحسابات العمومية أو بمشاريع تنقيحها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. كما تصادق على التقرير السنوي لنشاط المجلس.

الباب الثاني
اللجان القارة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

الفصل 9 ـ تتولى هيئة المجلس بعث اللجان القارة التالية :

ـ لجنة معايير حسابات الدولة،

ـ لجنة معايير حسابات الجماعات المحلية،

ـ لجنة معايير حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

تعهد إلى هذه اللجان إعداد الدراسات المرتبطة بمهام المجلس وكذلك مشاريع معايير الحسابات العمومية. وتنعقد جلسات عمل هذه اللجان طبقا لدورية تضبط بالنظام الداخلي. 

تتركب هذه اللجان من رئيس و أعضاء يتم اختيارهم من قبل هيئة المجلس، من بين أعوان الدولة وخبراء من القطاع الخاص، حسب كفاءتهم في الميدان.

ويمكن لهذه اللجان الاستعانة بفرق عمل وقتية يتم إحداثها بناء على اقتراح رؤساء اللجان القارة حسب الحاجة، يعهد لها البحث في مسائل معينة.

الفصل 10 ـ يمكن لرئيس المجلس باقتراح من رؤساء اللجان القارة، الاستعانة بخبرات وكفاءات من بين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 7 مكرر من الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه.

الباب الثالث
الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

الفصل 11 ـ تعهد أعمال الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية إلى الوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 12 ـ تقوم الكتابة العامة، تحت سلطة رئيس المجلس، بتحضير وتسيير أعمال المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، كما تكلف بــ :

ـ إعداد التقارير الموجهة لهيئة المجلس،

ـ الإعداد لانعقاد الجلسات العامة للمجلس،

ـ إعداد محاضر جلسات المجلس واللجان القارة وفرق العمل،

ـ متابعة إنجاز توصيات المجلس،

ـ تنسيق أعمال اللجان القارة وفرق العمل،

ـ إعداد تقرير سنوي حول أعمال المجلس وعرضه على مصادقة هيئة المجلس.

الباب الرابع
نفقات المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

الفصل 13 ـ تحمل نفقات المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية على ميزانية الدولة بالباب المخصص للوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 14 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 ماي 2015.

الإمضاء المجاور وزير المالية 
سليم شاكر 

رئيس الحكومة
الحبيب الصيد

Leave a Reply