أمر حكومي عدد 303 مؤرخ في 1 جوان 2015: إجراءات تسجيل علامات الصنع والتجارة والخدمات والاعتراض عليها وطرق الترسيم بالسجل الوطني للعلامات


تحميل النسخة العربيّة PDF

بموجب هذا الأمر وقع إلغاء  العمل بأحكام الأمر عدد 1603 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلّق بإجراءات تسجيل علامات الصنع والتجارة والخدمات والاعتراض عليها وطرق الترسيم بالسجل الوطني للعلامات.

النصّ الكامل 

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،

بعد الاطلاع على الدستور،

على القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصل 12 منه،

وعلى المرسوم عدد 78 لسنة 2011 المؤرخ في 11 أوت 2011 المتعلق بالترخيص في المصادقة على انضمام تونس إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر عدد 1603 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بضبط إجراءات تسجيل العلامات والاعتراض عليها وطرق الترسيم بالسجل الوطني للعلامات،

وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وإجراءات تسييره،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي إجراءات تسجيل العلامات والاعتراض عليها لدى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وطرق الترسيم بالسجل الوطني للعلامات.

العنوان الأول

في إجراءات تسجيل العلامات والاعتراض عليها

الباب الأول

في مطالب تسجيل العلامات

الفصل 2 ـ يودع مطلب تسجيل علامة لدى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية ويرفق وجوبا بملف يحتوي على الوثائق والبيانات التالية :

1) مطلب في تسجيل العلامة يحرر وفق مطبوعة يتم وضعها من قبل الهيكل المكلف بالملكية الصناعية.

ويبين هذا المطلب خاصة :

ـ هوية المودع وعنوانه،

ـ مثال العلامة في شكل رسم بياني للعلامة في ثلاثة نظائر،

ـ المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها العلامة وكذلك الأصناف التي تنتمي هذه المنتجات والخدمات إليها،

ـ الإشارة عند الاقتضاء إلى أن المودع يطالب بحق أولوية مرتبط بإيداع سابق بالخارج،

2) ما يفيد خلاص الأتاوى المستوجبة،

3) تفويض الوكيل عند الاقتضاء،

4) ما يثبت الاستعمال إذا كانت الصفة المميزة للشارة المودعة كعلامة قد تم اكتسابها بالاستعمال،

5) ما يفيد أن المودع الأجنبي غير المقيم بالبلاد التونسية وغير المنتصب بها قد قام بصفة قانونية بإيداع العلامة ببلد إقامته أو انتصابه وأن هذا البلد يعترف بمبدإ المعاملة بالمثل في حماية العلامات التونسية وذلك مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية.

الفصل 3 ـ لا يمكن أن يتعلق نفس الإيداع إلا بعلامة واحدة.

الفصل 4 ـ ينص الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وجوبا عند تقبل الإيداع على تاريخ الإيداع وعدده بمطلب التسجيل.

وتعتبر غير مقبولة كل المكاتبات أو إيداعات الوثائق اللاحقة التي لا تذكر بعدد مطلب التسجيل أو التي لا ترفق عند الاقتضاء بالوثيقة التي تثبت خلاص الإتاوة المستوجبة.

الفصل 5 ـ يمكن إيداع مطلب تسجيل العلامة بالطريقة الالكترونية لدى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع موافقا لتاريخ توصل الهيكل بالوثيقة الالكترونية.

ويوجه الهيكل المكلف بالملكية الصناعية لصاحب الإيداع أو لوكيله عند الاقتضاء وبعد أداء الرسوم المستحقة، بالطريقة الالكترونية وصلا يشير إلى تاريخ الإيداع وعدده بمطلب التسجيل.

تضبط طرق الإيداع الالكتروني لمطالب تسجيل العلامات بمقرر من المدير العام للهيكل المكلف بالملكية الصناعية وتنشر بموقع الواب الرسمي للهيكل.

الفصل 6 ـ يتلقى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية عن طريق المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية طلب التسجيل الدولي للعلامة الذي عين الجمهورية التونسية لتمديد الحماية فيها، وذلك وفقا لبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المؤرخ في 27 جوان 1989 ولائحته التنفيذية.

وينشر الهيكل المكلف بالملكية الصناعية كل طلب تسجيل دولي تم قبوله بصفة قانونية بنشريته الرسمية في أجل أقصاه اثني عشر شهرا من تاريخ التعيين المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 7 ـ يبلغ الهيكل المكلف بالملكية الصناعية المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إعلام رفض الحماية المؤقت لطلب التسجيل الدولي للعلامة المنصوص عليه ببروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المؤرخ في 27 جوان 1989 ولائحته التنفيذية.

ويعتبر صاحب طلب التسجيل الدولي قد تلقى إعلام رفض الحماية المؤقت خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ إرسال الإعلام إلى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

الباب الثاني

في الاعتراض على مطالب تسجيل العلامات

الفصل 8 ـ يقدم مطلب الاعتراض المنصوص عليه بالفصل 11 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المشار إليه أعلاه على مطلب تسجيل العلامة كتابيا. ويجب أن يتضمن مطلب الاعتراض الوثائق التالية :

1) عريضة في ترسيم اعتراض بالسجل الوطني للعلامات في نظيرين وتتضمن البيانات التالية :

ـ هوية المعترض وما يثبت قيام حقوقه وطبيعتها ومصدرها ومجالها،

ـ مراجع مطلب التسجيل المعترض عليه وكذلك بيان المنتجات والخدمات موضع الاعتراض.

2) عرض مستندات الاعتراض،

3) تفويض الوكيل عند الاقتضاء.

الفصل 9 ـ يتم بصفة فورية إعلام صاحب مطلب التسجيل بالاعتراض، ويمنح صاحب مطلب التسجيل أجل شهرين لتقديم ملاحظاته ولتفويض وكيل عند الاقتضاء.

وفي صورة عدم تقديم ملاحظاته أو عند الاقتضاء عدم تفويض وكيل بصفة قانونية في الأجل الممنوح، يعتبر صاحب مطلب التسجيل قد قبل بإدعاءات المعترض وأنه قد تخلى تبعا لذلك عن مطلب التسجيل.

وإذا قدم صاحب مطلب التسجيل ملاحظاته يسلم الهيكل المكلف بالملكية الصناعية نسخة منها للمعترض ويدعو الطرفين في تاريخ يحدده لهما للحضور بمقره قصد محاولة التوفيق بينهما وذلك في أجل أقصاه ثمانية أشهر من تاريخ تقديم الملاحظات.

الفصل 10 ـ يقترح الهيكل المكلف بالملكية الصناعية تسوية بالتراضي وذلك بعد دراسة الملف وسماع الطرفين. وفي صورة قبول الطرفين للتسوية بالتراضي، يتم توثيق الاتفاق بمحضر جلسة ممضى من قبل الطرفين والممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية.

ويتم التنصيص بالمحضر على مآل مطلب التسجيل.

الفصل 11 ـ يقرر الهيكل المكلف بالملكية الصناعية تعليق الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة المعنية :

ـ في صورة رفض أحد الطرفين للتسوية بالتراضي،

ـ وإذا أثبت المعترض في أجل شهرين ابتداء من تاريخ معاينة الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية عدم التوصل إلى حل توفيقي بين الطرفين أنه قدم عريضة للمحكمة المختصة يعترض بمقتضاها على مطلب تسجيل العلامة.

الفصل 12 ـ يمكن لصاحب مطلب التسجيل ضمن الملاحظات التي يقدمها أن يدعو المعترض إلى تقديم الوثائق التي من شأنها أن تثبت أن الحقوق التي أسس عليها اعتراضه لم تسقط لعدم الاستغلال.

وفي هذه الحالة يمنح الهيكل المكلف بالملكية الصناعية المعترض أجل شهرين للإدلاء بهذه الوثائق.

الفصل 13 ـ تختم إجراءات الاعتراض إذا : 

1) فقد المعترض الصفة للقيام بالاعتراض أو لم يدل في الأجل المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي بأي وثيقة تثبت عدم سقوط حقوقه،

2) أصبح الاعتراض غير ذي موضوع بسبب اتفاق الطرفين أو سحب مطلب التسجيل المعترض عليه أو رفضه،

3) انتهت آثار العلامة السابقة التي تم تقديم الاعتراض على أساسها.

العنوان الثاني

في الترسيم بالسجل الوطني للعلامات

الفصل 14 ـ ترسم بالسجل الوطني للعلامات المشار إليه فيما يلي بـ "السجل" بالنسبة لكل إيداع :

1) هوية المودع والمراجع المتعلقة بالإيداع وكذلك كل الأعمال اللاحقة التي لها تأثير على وجوده أو تغير مجاله،

2) الأعمال التي تدخل أي تغيير على ملكية علامة أو الانتفاع بالحقوق المتعلقة بها، وفي صورة المطالبة بملكية العلامة، الاعتراض على تسجيلها أو الدعوى المتصلة بها،

3) التغييرات التي تطرأ على اسم المودع أو شكله القانوني أو عنوانه وكذلك إصلاح الأخطاء المادية التي لها تأثير على الترسيمات بالسجل.

الفصل 15 ـ ترسم بالسجل الأعمال المنصوص عليها بالنقطة 1 من الفصل 14 من هذا الأمر الحكومي بمبادرة من الهيكل المكلف بالملكية الصناعية أو بمطلب من أحد الأطراف إذا تعلق الأمر بحكم نهائي في الإلغاء أو سقوط الحق.

الفصل 16 ـ ترسم بالسجل الأعمال المنصوص عليها بالنقطة 2 من الفصل 14 من هذا الأمر الحكومي والتي تغير ملكية علامة أو الانتفاع بالحقوق المتصلة بها مثل الإحالة وإحالة حق الاستغلال وإحالة حق الرهن أو التخلي عنه أو إجراء عقلة أو تصحيحها أو رفعها وذلك بطلب من أحد الأطراف في العقد. 

وفي حالة الاعتراض على تسجيل علامة يتم الترسيم بطلب من المعترض.

الفصل 17 ـ ترسم بالسجل التغييرات المنصوص عليها بالنقطة 3 من الفصل 14 من هذا الأمر الحكومي وذلك بطلب من صاحب مطلب التسجيل أو مالك العلامة.

غير أنه يمكن لكل طرف في العقد تقديم مطلب في ذلك إذا كانت هذه التغييرات والإصلاحات تتعلق بعقد تم ترسيمه سابقا بالسجل.

الفصل 18 ـ يحتوي مطلب الترسيم بالسجل وجوبا على :

ـ طلب كتابي في الترسيم في نظيرين،

ـ الوثائق المؤيدة للترسيم،

ـ ما يثبت خلاص الأتاوة المستوجبة،

ـ تفويض الوكيل عند الاقتضاء.

وإذا لم يتضمن مطلب الترسيم أحد الوثائق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يوجه الهيكل المكلف بالملكية الصناعية لطالب الترسيم إعلاما معللا ويمنحه أجل شهرين لتسوية مطلبه.

ويرفض مطلب الترسيم في حالة عدم التسوية.

الفصل 19 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1603 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المشار إليه أعلاه.

الفصل 20 ـ وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 1 جوان 2015.



الإمضاء المجاور وزير الصناعة والطاقة والمناجم 

زكرياء حمد رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

Leave a Reply