قانون عدد 33 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى ضبط الوظائف المدنية العليا التي يختص بها رئيس الحكومة تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الفصل 2 ـ تعد وظائف مدنية عليا على معنى هذا القانون :
أولا : على مستوى الهياكل المركزية :
ـ رئيس أو مدير ديوان رئيس الحكومة.
ـ رئيس ديوان وزاري.
ـ مكلف بمأمورية بديوان وزاري.
ـ ملحق بديوان وزاري.
ـ كاتب عام وزارة أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف أو الامتيازات المخولة بعنوانها.
ـ رؤساء الهيئات العامة أو العليا.
ـ مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف أو الامتيازات المخولة بعنوانها.
ثانيا : على المستوى الجهوي :
ـ وال.
ثالثا : على مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات التعديلية :
ـ نائب محافظ البنك المركزي التونسي.
ـ رئيس مدير عام منشأة عمومية.
ـ مدير عام مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
ـ مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية إدارية.
ـ رؤساء الهيئات التعديلية غير المنصوص عليها بالدستور.

الفصل 3 ـ يتم التعيين في الوظائف المدنية العليا المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون والإعفاء منها أو الاستبقاء بها بمقتضى أمر حكومي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل باقتراح من الوزير المعني وبعد مداولة مجلس الوزراء، ويتم إعلام رئيس الجمهورية بها.

الفصل 4 ـ بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يتم التعيين في غير الوظائف المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك باستثناء المتعلقة منها بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والهيئات التعديلية غير المنصوص عليها بالدستور التي تبقى خاضعة للنصوص المنظمة لها.

الفصل 5 ـ تعوّض عبارة "أمر" بعبارة "أمر حكومي" أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالوظائف المدنية العليا كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 17 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

Leave a Reply