أمر حكومي عدد 968 مؤرخ في 6 أوت 2015 يتعلق بضبط نظام تأجير المديرين العامين للبنوك العمومية ورؤساء مجالس إدارتها.

إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وأتمم بالقوانين عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 وعدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وعدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 وعدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 وعدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 وخاصة الفصل 215 منه،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2006 وخاصة الفصل 27 منه،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية المنقح بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992 والأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 242 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 المتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي وبضبط مقدار المنحة التكميلية المسندة لمسيريها، كما نقح بالأمر عدد 188 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 والأمر عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والأمر عدد 215 لسنة 2010 المؤرخ في 6 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 4953 لسنة 2013 المؤرخ في 5 ديسمبر 2013 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على البنوك العمومية وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط مقادير عناصر تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي شروط وإجراءات تأجير المديرين العامين ورؤساء مجالس إدارة البنوك العمومية.
الفصل 2 ـ تعهد لمجالس إدارة البنوك العمومية المصادقة على أنظمة تأجير المديرين العامين، وذلك بعد تحديد العناصر المكونة لها من قبل لجان التأجير التي تنبثق عنها وجوبا.
وتضبط تركيبة لجان التـأجير المشار إليها آنفا من قبل مجالس الإدارة وتتكون من ثلاثة أعضاء من بينهم عضو على الأقل يمثل المساهمين العموميين يكون رئيسا لها.
تتكون عناصر تأجير المديرين العامين للبنوك العمومية من :
ـ عنصر قار يتمثل في أجر شهري يحدد بما يتناسب مع نجاعة البنك على المدى المتوسط والبعيد في علاقة بالمردودية والمخاطر،
ـ وآخر سنوي متغير لا يتعدى 50% من مبلغ العنصر القار ويحتسب على أساس مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية تحددها لجان التأجير وتكون من بين المؤشرات المدرجة ضمن عقد البرنامج الذي يتم ضبطه بمقتضى قرار من وزير المالية طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 4953 لسنة 2013 المؤرخ في 5 ديسمبر 2013 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على البنوك العمومية.
الفصل 3 ـ ينتفع رؤساء مجالس إدارة البنوك العمومية بمنحة الحضور المخولة لبقية الأعضاء طبقا للفصل 204 من مجلة الشركات التجارية. ويمكن لمجالس الإدارة باقتراح من لجان التأجير المشار إليها بالفصل الثاني أن ترفع في مقدار هذه المنحة بما يتناسب مع المهام الموكولة لهم وخاصة ضرورة إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر حول تقييم تقدم إنجاز عقد البرنامج تحال وجوبا نسخة منه إلى وزارة المالية.
وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز مقدار منحة الحضور المخولة لرؤساء مجالس الإدارة ضعف ما يتم إقراره لبقية الأعضاء.
الفصل 4 ـ لا تنطبق أحكام الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية على المديرين العامين للبنوك العمومية ورؤساء مجالس إدارتها.
الفصل 5 ـ تحذف البنوك العمومية من قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي المنصوص عليها بالأمر عدد 242 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 والنصوص المنقحة والمتممة له.
الفصل 6 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 أوت 2015.
الإمضاء المجاور 
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد

Leave a Reply