أمر حكومي عدد 292 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المتعلق بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وخاصة الفصل 7 منها، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المذكور أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 6 (جديد) : يعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية عندما تثبت نتائج التحريات المجراة طبقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي، وجود نسبة تساوي أو تفوق 3،0 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم.

تخفض هذه النسبة إلى 0،0 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم بالنسبة إلى :

ـ السواق المتربصين،

ـ سواق العربات الثقيلة المعدة لنقل البضائع على الطرقات،

ـ سواق العربات المعدة لنقل الأشخاص على الطرقات والتي يفوق عدد مقاعدها 8 دون اعتبار مقعد السائق،

ـ سواق عربات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ سواق العربات المعدة للنقل السياحي،

ـ جميع المكونين ومكوني المكونين في مجال سياقة العربات عند ممارسة المهنة.

الفصل 2 ـ وزير النقل ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 1 مارس 2016.



الإمضاء المجاور

وزير العدل

عمر منصور

وزير الداخلية

الهادي مجدوب

وزير الصحة

سعيد العايدي

وزير النقل

أنيس غديرة رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

Leave a Reply