أمر حكومي عدد 365 لسنة 2016 مؤرخ في 18 مارس 2016 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 76 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بإحداث المركز الوطني لتأهيل ورسكلة الإطارات الجهوية والبلدية، المنقح بالأمر عدد 1181 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بإلحاق إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية وإدماج أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 1476 لسنة 1993 المؤرخ في 9 جويلية 1993 المتعلق بتنظيم مصالح الولايات والمعتمديات،

وعلى الأمر عدد 1182 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز التكوين ودعم اللامركزية وطرق تسييره،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي وزارة للشؤون المحلية.

الفصل 2 ـ تتولى وزارة الشؤون المحلية إعداد ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجال اللامركزية وتسهر على دفع التنمية المحلية بكامل تراب الجمهورية تكريسا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية.

الفصل 3 ـ تتولى وزارة الشؤون المحلية إعداد وتنفيذ مسار إرساء نظام اللامركزية بكامل تراب الجمهورية وفقا للدستور والتشريع النافذ بالتنسيق مع كافة الهيئات والهياكل العمومية ذات العلاقة وتعمل على تطوير قدرات الجماعات المحلية وتأهيلها للاندماج في هذا المسار وذلك خاصة من خلال ممارسة المشمولات التالية :

ـ تقييم واقع الجماعات المحلية وإعداد مخطط لانخراطها التدريجي في منظومة اللامركزية في إطار مقاربة واقعية،

ـ القيام بالدراسات الاستشرافية والاستراتيجية في مجال اللامركزية وإعداد تصور لمسار إرسائها بكامل تراب الجمهورية والسهر على تنفيذه،

ـ اقتراح وإعداد مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال إرساء اللامركزية وبإدارة شؤون الجماعات المحلية وتوفير الاستشارات القانونية حول المسائل المرتبطة بمجالات اختصاصها،

ـ إعداد تصور لبرمجة تحويل ونقل الصلاحيات المركزية والموارد المالية والبشرية لفائدة الجماعات المحلية فيما يتعلق بمجالات إختصاصها بالتنسيق مع الهياكل والمصالح العمومية لمختلف القطاعات،

ـ توفير وتعبئة الموارد المالية الضرورية والملائمة لإرساء مسار اللامركزية ودراسة السبل الكفيلة بضمان حسن توزيع واستغلال التمويل العمومي المسند للجماعات المحلية،

ـ وضع برامج التكوين لتطوير ودعم قدرات الموارد البشرية المحلية بمختلف أصنافها والسهر على تنفيذها،

ـ رصد مجالات ومحاور التعاون الدولي في مجال اللامركزية ودفع وتنسيق علاقات الشراكة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية على الصعيدين الوطني والدولي.

الفصل 4 ـ تتولى وزارة الشؤون المحلية إعطاء الدفع للجماعات المحلية ومساندتها في تسيير شؤونها المحلية وإعداد وتنفيذ مخططاتها وبرامجها ومشاريعها التنموية، بالتنسيق مع الهياكل والوزارات المعنية وذلك خاصة من خلال ممارسة المشمولات التالية :

ـ متابعة إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج ومشاريع التنمية المحلية ودعم التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال،

ـ إعطاء الدفع لمختلف أصناف الجماعات المحلية والعمل على مساندتها خاصة في مجال إحكام التصرف الإداري والمالي وتنمية قدراتها الذاتية في مجال تسيير الشؤون المحلية، 

ـ إرساء مقومات العمل التشاركي المحلي بين الجماعات المحلية وبقية الهياكل العمومية والخاصة ومختلف مكونات المجتمع المدني،

ـ تنسيق أعمال وتدخلات مختلف أصناف الجماعات المحلية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني والتحكيم بينها،

ـ وضع برامج لتحديث وتطوير أساليب ومناهج العمل وتركيز إدارة إلكترونية وتحسين جودة الخدمات بالجماعات المحلية على كافة المستويات ومتابعة تنفيذها،

ـ الإشراف على البرامج الوطنية ذات الصلة باختصاصات الجماعات المحلية وخاصة في مجالات النظافة وحفظ الصحة والعناية بالبيئة وجمالية المدن.

الفصل 5 ـ تتولى وزارة الشؤون المحلية السهر على مراقبة عمل مصالح الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها في مجالات إختصاصاتها المحددة بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي وممارسة كل الصلاحيات الأخرى المسندة إليها بمقتضى التشاريع والتراتيب النافذة وتتكفل كافة السلط والهياكل العمومية المعنية بإسناد الدعم اللازم لمصالح وزارة الشؤون المحلية في هذا الخصوص.

الفصل 6 ـ تلحق بوزارة الشؤون المحلية الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والآتي ذكرها :

ـ الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية،

ـ إدارة التنمية الجهوية التابعة للإدارة العامة للشؤون الجهوية،

ـ دائرة الشؤون البلدية بكل ولاية،

ـ دائرة المجلس الجهوي بكل ولاية.

الفصل 7 ـ يخضع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية إلى إشراف وزارة الشؤون المحلية.

الفصل 8 ـ وزير الشؤون المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 مارس 2016.



الإمضاء المجاور

وزير المالية

سليم شاكر 

وزير الشؤون المحلية

يوسف الشاهد رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

Leave a Reply